1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

مخابرات وتبليغات مديرية التنفيذ

المؤلف:  سعيد مبارك

المصدر:  احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

الجزء والصفحة:  ص 10-12

31-7-2017

2154

ان قيام مديريات التنفيذ بمهامها يقتضي اتصال هذه المديريات بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . كما ان تنفيذ هذه المهام يستوجب اعادة تبليغ ذوي العلاقة بإجراءاتها لذلك يكون من الطبيعي ان تكون لهذه المديريات مخابرات وتبليغات , مما يلزم الاشارة اليهما ادناه .

1- مخابرات مديرية التنفيذ :

تنص المادة (21) من قانون التنفيذ على (اولاً –لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق بأعمالها . ثانياً – يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر والقطاع  الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات). فالنص اعلاه يجيز لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر مع جميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق بإعمالها من دون حاجة الى توسط المديرية العامة للتنفيذ او رئاسة الاستئناف او وزارة العدل. والاتصال يتم عادة بكتاب او استمارة او مذكرة يوقعه المنفذ العدل او من يخوله بذلك .

 وبغية الاهتمام بتنفيذ اوامر وقرارات مديريات التنفيذ اعتبر المشرع الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ هذه الاوامر والقرارات , حيث استوجبت الفقرة (ثانياً) من المادة (21) من قانون التنفيذ معاقبة الموظف المذكور بالعقوبة المقررة من قانون العقوبات في حالة اخلاله بواجبه المحدد في هذه الفقرة بل يلاحظ ان هذه العقوبات تثبت على استمارات ومذكرات مديريات التنفيذ بحبر احمر لتنبه الموظف المختص الى واجبه والعقوبة التي تترب على اخلاله به ..

2ـ تبليغات مديرية التنفيذ:

كانت المادة الثالثة من قانون التنفيذ (الملغاة) رقم (30) لسنة 1957 تنص بصراحة على اجراء تبليغات دوائر التنفيذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية. مالم يوجد حكم خاص في قانون التنفيذ , حيث يجب العمل بموجب حكم قانون التنفيذ حتى ولو كان مخالفا ً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية . ورغم عدم وجود نص مماثل في قانون التنفيذ الحالي فان قواعد قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 69 (المعدل ) هي التي تتبع في تبليغات مديريات التنفيذ (1) الا اذا وجد حكم خاص في قانون التنفيذ وذلك عملاً بحكم المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية التي تنص على ان (يكون هذا القانون المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيه نص يتعارض معه صراحة ).

فمثلا تتطلب المادة (75) من قانون التنفيذ تبليغ الغير بقرار حجز اموال المدين وافهامه بان لا يسلمها لاحد وان لا يتصرف بها الابقرار من المنفذ العدل مع وجوب تنظيم الموظف القائم بالتنفيذ بتنظيم محضر بذلك . بينما تجيز المادة (18) من قانون المرافعات المدنية تسليم الورقة المطلوب تبليغها من محل اقامة المطلوب تبليغه الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعلمون في خدمته من البالغين اوالى مستخدمين في محل عمله . ففي حالة تبليغ (الغير) بقرار حجز اموال المدين الموجودة في حيازته او ذمته يجب اجراء التبليغ له حسب احكام المادة (75) من قانون تنفيذ لا المادة (18) من قانون المرافعات وذلك عملاً بحكم المادة الاولى من القانون الاخير ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية المرقم 518/86 في 6/7/1978 (غير المنشور)