1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

مصاريف دعوى القسمة واتعاب المحاماة فيها

المؤلف:  محمد احمد عيسى الجبوري

المصدر:  قسمة المال المشاع

الجزء والصفحة:  ص134-138

24-5-2017

23580

اولا: مصاريف دعوى القسمة :-

ان كل دعوى تقام امام القضاء لابد لها من مصاريف ، ومصاريف الدعوى هي كل المصاريف التي يلزم القانون دفعها من اجل اقامة الدعوى والسير بإجراءاتها لذا فهي تحسب من تاريخ اقامة الدعوى وذلك عند تأشير القاضي على عريضة الدعوى ورسوم التبليغات والانذارات واثمان الطوابع واجور الخبراء القضائيين والمترجمين ونفقات الشهود واجور الكشف والمعاينة وكذلك رسم التمييز ومصاريف الدعوى المستعجلة ومصاريف الحجز الاحتياطي واي مبلغ اخر يدفع لأغراض السير في الدعوى(1) . ويتم الاشارة الى تلك المصاريف في صلب القرار الصادر عن المحكمة ويثبت تفصيل تلك المصاريف من قبل المعاون القضائي في المحكمة وذلك في ظهر القرار (الاعلام) ويتم دفع المصاريف من قبل المدعي او المدعين وتقسم بعد انتهاء الدعوى بين جميع الشركاء كل حسب حصته من بدل المبيع في الاحالة النهائية ، ويكون بأمكان الخصم التشكي لدى القاضي في حالة عدم ذكر احد تلك المصاريف حيث تخضع لطرائق الطعن كبقية فقرات الحكم(2) . وفيما يخص بعض المصاريف كالرسم فقد نصت عليه الفقرة (1) من المادة 20 من قانون الرسوم العدلية المرقم 114 لسنة 1981:

أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره الف دينار عند اقامه دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

ب- يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل البيع ويحسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه .

ج-  يستوفي بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمه بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.

فيما حددت الفقرة (2) من ذات المادة للرسم المدفوع عن حالة ابطال دعوى القسمة قبل صدور الحكم وذلك بقولها :

( اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم او جرت المصالحة بين الشركاء  اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن إتمام هذه المعاملات فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء )

ويحسب للمدعي ما دفعه من الرسم منذ إقامة الدعوى(3) ويكون على كل شريك من الشركاء (المدعين) ان يدفع من المصاريف بقدر نسبة حصته من المال الشائع سواء اكانت تلك القسمة عينية ام قسمه تصفية وسواء اجريت القسمة رضاء ام قضاء ، الا انها في قسمة القضاء تكون على الشريك الطالب للقسمة فان انجزت تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فان لم تتم القسمة تكون على الشريك الطالب للقسمة(4) . وتكون المحكمة التي قضت بدعوى القسمة هي المختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن المطالبة بمصاريف دعوى القسمة(5) . وذلك عملا بأحكام المادة 40 من قانون المرافعات المدنية حيث نص : ( تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز) ولغرض اتمام الفائدة وجدنا انه لابد من بيان قائمة المصاريف وتفصيلاتها التي تثبت غالباً على ظهر القرار (الاعلام) (6) 

ثانيا : اتعاب المحاماة في دعوى القسمة

اما بالنسبة لأتعاب المحاماة فيحكم بها بنسبة 10% من قيمة المحكوم به من حصة موكله عند البيع على ان لا تزيد على خمسين الف دينار(7) ومع ان هذه الاتعاب تحسب على اساس نسبة سهام الموكل الا ان جميع الشركاء يتحملونها في النهاية كل منهم بنسبة حصته من المال الشائع حيث تستقطع من بدل البيع الذي رست به الاحالة القطعية في المزايدة ، اما بالنسبة لوكيل المدعى عليه او عليهم فلا تحكم له المحكمة باي اتعاب وذلك لانه وكيل الطرف الذي خسر الدعوى لذا يتقاضى اتعابه من موكله وحسب الاتفاق المبرم بينهما ذلك ان هذه الاتعاب لا يتحملها معه باقي الشركاء(8) . كما ان للمحامي ان يتقاضى اتعابا اخر من موكله اضافة الى اتعابه التي نص عليها القانون والبالغة 10% من قيمة المحكوم به لموكله . ويحق للمحامي وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين وبما لا يتجاوز عن 20% من قيمة المحكوم به وحسبما جاءت به احكام الفقرة (1) من المادة 56 من قانون المحاماة المرقم 173 لسنة 1965 المعدل والتي جاء فيها : ( يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ) . والسؤال الذي من الممكن ان يطرح نفسه ما الحكم لو تصالح او تنازل الورثة بعد اصدار الحكم وقبل بيع المال وذلك فيما يتعلق بحساب اتعاب المحاماة ؟ والاجابة عن ذلك يكون بالرجوع الى الاتفاق المبرم بين الطرفين سواء كان ذلك الاتفاق تحريريا ام شفويا هذا ان وجد الاتفاق بين الطرفين فان لم يوجد أي اتفاق خارجي بينهم ففي مثل تلك الحالات والبيع فيها لم يتم ولم تجر فيها المزايدة حتى يمكن دفع المبلغ من قبل المشتري وحتى يتم تحديد وحساب اتعاب المحاماة ذلك لان دوائر التنفيذ لا يمكنها ان تنفذ اعلاما فيه جهالة فاحشة فيما يتعلق بالمبلغ وذلك لان الفقرة الحكمية المتعلقة بالأتعاب ستكون بالشكل الاتي : وتحميلهم كلٌ بنسبة سهامه المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعين بنسبة 10% من قيمة حصة المدعين عند البيع .. ولكون البيع لم يتم لذا فالجهالة الفاحشة متحققة في تحديد مقدار الاتعاب مما يتعذر معه لمديرية التنفيذ ان تستحصل الاتعاب في هذه الحالة وعليه يصار الى اقامة دعوى اجر المثل وتقام امام المحكمة التي نظرت بأصل الدعوى ، كما يحق فيها للمحامي ان يطالب بكافة المصروفات التي انفقها في اثناء السير باجراء الدعوى ويقوم الخبراء بالتقدير على اساس نسبة 10 % من القيمة التقديرية لحصة الموكل او الموكلين عند وضع اليد عليه اما لو افترض ان الشركاء قد تنازلوا او انهم قد تصالحوا قبل اصدار القرار او بعد اصداره ولكن قبل وضع اليد عليه ، ففي مثل هذه الحالة يستحق المحامي ايضا اجر المثل وحسب جهوده المبذولة في تلك الدعوى(9) .

_____________________

1- الاستاذ عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج2 و ج3 ، ط1 ، بغداد ، مطبعة بابل 1977 ، ص 230 .  

2- الاستاذ د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات المدنية دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات العراقي ، ج1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1972 ص 305 .

3- الاستاذ ضياء شيت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1967  ص 157 .

4- الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج1 ، بغداد ، 1959 ،ص 465 .

5- الاستاذ مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج2 ، بغداد ، شركة الحسام للطباعة ، 1994ص 65 .

6- انظر في ذلك الملحق ، الشكل رقم (8) .

7- وفي هذا الاتجاه نجد قرارا لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم 873/حقوقية/84/1985 في 31/1/1985 حيث تقرر فيه المبدا القضائي الاتي: ( ان اجور المحاماة في دعوى  ازالة شيوع  عقار المقامة من قبل اكثر من مدعي والموحدة من قبل محكمة الموضوع في دعوى واحدة يحكم باجور المحاماة فيها لكل من وكلاء المدعين بنسبة 10% من حصة موكله على ان لا تتجاوز مبلغ 500 دينار يتحملها كافة الشركاء من بينهم المدعي نفسه) : مجلة القضاء ، بغداد ،نقابة المحامين العراقيين ، الاعداد 1و2و3و4 السنة 40، 1985 ، ص282 .

8- الاستاذ عبد الرحمن العلام ، المصدر السابق ص228 .

9- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989  ص 81 .