1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

كيفية ممارسة الرقابة الإدارية على مدد المزايدات العامة

المؤلف:  قاسم خلف طعيس الجبوري

المصدر:  التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل

الجزء والصفحة:  ص117-118

2024-11-03

134

يعتبر مبدأ المشروعية عنصراً مهما لممارسة الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة والتي تهدف إلى التأكد من مشروعية أعمال الادارة في مدد المزايدات العامة وتتحقق من عدم مخالفتها للقانون ، وان أساس هذه الرقابة هو بيان مدى خضوع الإدارة للقانون، كما أن المقصود بمبدأ المشروعية هو الخضوع للقانون بصورة عامة أي أن تخضع كافة سلطات الدولة للقانون وفي كل صور نشاطها والأعمال التي تصدر منها لان القانون يقف بوجه الإدارة في حالة اعتدائها على أي حق من حقوق الأفراد وتصرفاته (1). ورغم الجدل الفقهي حول مدى خضوع الإدارة للقانون نجد أن القضاء مستقر على الأخذ بالمعنى الواسع لمبدأ المشروعية ويؤكد دائما على أن الإدارة لا يجوز لها أن تأتي تصرفا قانونيا أو عملا " ماديا إلا إذا كان متفقا واحكام القانون بمعناه الواسع، وذلك يعني أن أي تصرف للإدارة يكون مشروعا ما لم تخالف فيه نصا قانونيا أيا كان مصدره ولكن ذلك لا يعني تقييد حرية الإدارة لدى قيامها بتنفيذ المزايدات وإنما يجب إتاحة الفرصة أمامها لممارسة نشاطها واستخدام سلطتها التقديرية متى استوجب الأمر ذلك بشرط أن لا تتعسف في استخدام سلطتها وان لا تخرج عن حدود القانون أو النص (2) . وذلك لزيادة قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير، وان للإدارة بمقتضى الدستور إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف الاستثنائية الطارئة باستخدام سلطتها التقديرية في ذلك من اجل تحقيق المصلحة العامة وتحقيق النفع العام (3).
تسري الرقابة الإدارية على المزايدات ومددها فأنها تمتد على سائر العقود الإدارية التي تبرمها الجهة الإدارية وفي مختلف مراحلها بدءا من مدد الإعلان عنها وفي مرحلة فتح المزايدة ومراقبة المدد الخاصة بها وكذلك الرقابة على مدة انتهاء المزايدة ورسوها وانتهاء بمرحلة التنفيذ وما بعد التنفيذ للوقوف على ما تم تنفيذه بناءً على ما تم الاتفاق عليه ويجب أن يكون ذلك وفق المدد المخصصة لها قانونا والرقابة بصورها السابقة واللاحقة على المزايدات وذلك في المراحل النهائية حيث تقوم الرقابة الإدارية من جهة الرقابة الداخلية للإدارة أو من قبل جهة الرقابة الخارجية (4) . وقد تكون الرقابة الإدارية على مدد المزايدات بناء على تظلم إداري يقدمه صاحب العلاقة وفي هذه الحالة تتولى الإدارة بنفسها مراجعة تصرفاتها الصادرة عنها وهو ما يعرف بالتظلم الولائي وهو أن يقوم المتضرر من القرار الخاص بالمزايدة ومددها بتقديم التظلم الى من اصدر القرار طالبا منه اعادة النظر فيه وإزالة ما لحقه جراء هذا القرار من ضرر أو إجحاف بعد أن الخطأ يبين الذي يعتريه, فيعمد متخذ القرار الى سحبه أو تعديله أو استبداله بغيره كما إن باستطاعة متخذ القرار التزام الصمت ويستطيع المتضرر أن يتقدم بهذا النوع من التظلم لأكثر من مرة اما التظلم الرئاسي فان التظلم يقدم الى الرئيس الإداري للموظف الذي أصدر القرار, وهو الذي يعطي ا لأوامر والتعليمات ومن ثم فأنه يستطيع تعديل القرار أو إلغاءه وله أن يحل محل مرؤوسه فيتخذ القرار عنه وقد تمنح مهمة النظر في التظلم الى لجنة معينة التي تقوم بفحص التظلم وإصدار قرارها بشأنه أو بتأييده أو تعديله أو إلغاءه (5).
_____________
1- سليمان الطماوي - النظرية العامة للقرارات الإدارية - دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ط 1976 ، ص 14 - 15 ، د سليمان الطماوي - القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، ط 3 ، سنة 1961 ، ص 12 ، د : رمزي الشاعر - تدرج البطلان في القرارات الإدارية - رسالة دكتوراه ، سنة 1968 ، ص 202 ، د: محمد مرغني خيري القضاء الإداري ومجلس الدولة - ج 1 مجلس الدولة وقضاء الإلغاء ، القاهرة 1989 ، ص 7 .
2- ذهب رأي من الفقه المصري إلى توسيع سلطه الإدارة استنادا إلى التفسير الضيق لمبدأ المشروعية ومن أنصار هذا الرأي ، د : محمد كامل ليلة - الرقابة على أعمال الإدارة، ص : 21 . د : محمد فؤاد مهنا - الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سنة 1956 - ص : 5 وما بعدها . بينما ذهب رأي آخر إلى الحد من سلطات الإدارة استنادا إلى التفسير الواسع لمبدأ المشروعية ومن أنصار هذا الرأي ، د: سليمان الطماوي - نظرية التعسف في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائية ، القاهرة 1950 ص 22 .
3- المواد 145 ، 146 ، والفقرة : أ ، ج ، من المادة السادسة 156 ، من الدستور المصري الصادر عام 1971.
4- بدر حماده صالح عبد الجبوري النظام القانوني لعقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص في العراق (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, جامعة بغداد كلية القانون , 2005 ، ص 110.
5- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري جامعة بغداد كلية القانون مكتبة السنهوري ط1 2015 ص 79.