x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهات التي تمارس الرقابة الإدارية على مدد المزايدات
المؤلف: قاسم خلف طعيس الجبوري
المصدر: التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل
الجزء والصفحة: ص 116-117
2024-10-24
112
إن الإدارة ملزمة باحترام قواعد المشروعية في حدود نشاطها الإداري ومنها المزايدات التي تجريها على اموال الدولة العامة عند بيعها أو تأجيرها فواجب عليها تصحيح ما تقع فيه من الأخطاء والتجاوزات التي تحصل على مدد المزايدات العامة عند اجراءها وذلك لضمان المحافظة على المال العام وحسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد وكفالة تنفيذ القوانين والأنظمة واحترام حدودها حيث تستطيع الإدارة القيام بمراجعة القرارات التي تصدرها بصدد المزايدات والمدد المحددة بها وذلك من قبلها مباشرة دون وجود شكوى أو اعتراض من الغير اتجاهها, ومن ثم تستطيع سحب هذه القرارات أو تعديلها أو إلغاءها, حيث يمارس هذه الرقابة الرؤساء الإداريون على مرؤوسيهم وتعرف بالرقابة الرئاسية, وقد تمارس هذه الرقابة الجهة مصدرة القرار على ذاتها وتعرف بالرقابة الولائية وقد تعهد بعض الأنظمة أمر هذه الرقابة الى جهة أو هيئة إدارية مستقلة وقائمة بذاتها كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .
أن الرقابة التي تتولاها السلطات المركزية على الموظفين ومنهم المتعاقدين التابعين للسلطة المركزية والرقابة التي تمارسها على أعضاء السلطات اللامركزية، حيث إن السلطات المركزية تمارس رقابة إدارية رئاسية على موظفيها المنتشرين في جميع أنحاء الدولة مثل ( الوزراء، المحافظون وبقية رؤساء الوحدات الإدارية )، وكذلك ممثلو الوزارات و المؤسسات العامة في هذه الوحدات الإدارية كما تمارس هذه السلطات رقابة إدارية ( وصاية ) على موظفي السلطات اللامركزية المتمثلة بالهيئات والمجالس المحلية سواء المعينين أو المنتخبين، أي أن السلطات المركزية تمارس هذه الرقابة على الهيئات اللامركزية التي تكون خاضعة لها عند ممارستها لاختصاصاتها دون ان تكون خاضعة لها بنظام السلم الوظيفي لأن السلطة المركزية هي الراعية للمصالح العليا التي تعلو على المصالح المحلية(1). فقد تأتي الرقابة الإدارية بمعنى الإشراف وخاصة في مجال العقود الإدارية والتي تبرم عن طريق المزايدات ويقصد بذلك حق الإدارة في مراقبة مدد المزايدات والتأكد من انه يتم وفقا " لما تضمنه القانون من مدد وتتم الرقابة في صورة أعمال مادية كاستلام التأمينات من المزايد وفتح باب المزايدة خلال مدة الإعلان وفتح المزايدة ورسوها في المدد الخاصة لذلك, وكذلك الاطلاع على مدى موافقته للشروط والمدد وفحصها وتتم كذلك في صورة أعمال قانونية كقيام الإدارة بإصدار تعليمات أو أوامر لتنفيذ المزايدات خلال المدد المحددة لها في القانون أو الالتزامات التي توجهها إلى المزايد وكذلك فقد خول المشرع أعضاء المجالس المحلية سلطة الإشراف على المزايدات التي تجريها الجهات الإدارية ولهم بموجب ذلك حق الاطلاع على مختلف البيانات المتعلقة بالتنفيذ ولهم متابعة إنجاز واكمال جميع مراحل المزايدات والاعتراض عليه إذا لم يكن وفق ما منصوص له من مدد وفق القانون (2) .
___________
1- بدر حماده صالح عبد الجبوري النظام القانوني لعقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص في العراق (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, جامعة بغداد كلية القانون, 2005 ص 106.
2- علي يوسف - النظام القانوني للإدارات المحلية في العراق - رسالة ماجستير ، 1971 بغداد ، ص 151