x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم دعوى القسمة
المؤلف: محمد احمد عيسى الجبوري
المصدر: قسمة المال المشاع
الجزء والصفحة: ص108-115
24-5-2017
9196
اولا : تعريف دعوى القسمة :
ان الدعوى هي وسيلة قانونية يتوجه بها الخصم الى القضاء للحصول على تقرير حق له او مصلحة او لحمايته(1) . كما عرفها البعض الاخر بانها حق يلتجئ به صاحبها الى القضاء لحماية مصلحة له(2) او بانها حق الشخص في الالتجاء الى المحاكم للاستعانة بها على تقرير حق له او لتمكينه من الانتفاع به(3) فيما عرفتها المادة 2 من قانون المرافعات المدينة المرقم 83 لسنة 1969 بقولها: ( الدعوى طلب شخص حقه من الاخر امام القضاء ) ولقد عرفتها محكمة التمييز الاردنية بقولها : ( هي طلب احد حقه من اخر في حضور الحاكم المنصب من قبل السلطات لفصل المخاصمة بين الناس) (4) . وفي نطاق القسمة فان دعوى القسمة هي الدعوى التي يطلب بموجبها احد الشركاء الذي يريد الخروج من الشراكة في المال انهاء حالة الشيوع بالقسمة ان كان المال يقبل القسمة عينا ويصار الى بيعه ان كان لا يقبل القسمة(5) . ولقد رأى بعض الفقهاء بان دعوى القسمة هي ليست مجرد دعوى شكلية واجراءات روتينية في المحاكم(6) . كما يرى البعض الاخر منهم بانها دعوى حقيقية يترتب عليها حقوق الاشخاص وان الحكم في هذه الدعوى هو حكم يؤثر في الملكية بما يترتب عليه حقوقا(7) ونحن نميل الى اعتبار دعوى القسمة ليست بمجرد دعوى شكلية واجراءات ؛ ذلك ان هذا الرأي هو الاقرب الى الحقيقة والواقع لكون دعوى القسمة والحكم القضائي الصادر بنتيجتها لا يمكن ان يمس حقوق الشركاء الثابتة ولا يمكن ان يرتب حقا لشريك على حساب الشريك الاخر عليه فالحكم الصادر في دعوى القسمة سيكون كذلك ايضا لان تلك الاجراءات تجري تحت اشراف المحكمة و رقابتها مما يؤكد ضمان صحتها وعدالتها وتعتبر دعوى القسمة من الدعاوى الروتينية حيث لا تحتاج من القاضي الذي ينظر فيها خبرة قانونية عميقة، ذلك لانها تتمخض عن مجموعة من الاجراءات التي يقتصر دور القاضي فيها على المراقبة والتحريك مما يستطيع القاضي معه ان يقوم بها من دون عناء ، وترد دعوى القسمة على اموال مشاعة قد يكون مصدرها الارث او مصدراً اخر غيره كما يستوي في هذه الاموال ان تكون من المنقولات او العقارات او خليطا منهما(8).
ثانيا : شروط اقامة الدعوى :
لما كانت دعوى القسمة هي دعوى اعتيادية من النواحي الشكلية والمضمون والاطر العامة للدعوى ، لذا فهي تستلزم شروطا لاقامتها ، وسنتناول بايجاز الشروط الاساسية لدعوى القسمة وهي كالاتي :
1- ان تقام بطلب (عريضة) من المدعي او المدعين (وهم من الشركاء في ذلك المال) على المدعي عليهم وهم في هذه الدعوى من باقي الشركاء ، ويكون هذا الطلب بعريضة وهي ما تسمى في قانون المرافعات المدنية بعريضة الدعوى (او كما يسمونها بعريضة استدعاء) يطلبون فيها من المحكمة الحكم بما جاء فيها من طلبات(9) . وتشكل عريضة الدعوى المخطط الهندسي الاول الذي تقوم عليه دعوى القسمة فلا بد من صياغتها على اسس قانونية متينة فإنَّ كانت غير منظمة وفق اصول فن المحاماة فإنَّ الدعوى قد تتعرص عندها الى الانهيار المفاجئ وهي في اول طريقها(10) ولابد ان تشتمل تلك العريضة على جملة من البيانات الضرورية كأسم المحكمة التي تقام فيها دعوى القسمة ، وكذلك اسم الشريك المدعي فيها واسم المدعى عليه او عليهم فيها(11) وتكون هذه العريضة وكافة المستندات القانونية بقدر عدد المدعي عليهم فيها ، ولابد من تقديم ذلك الطلب الى المحكمة المختصة من احد الشركاء فهي لا تتدخل من تلقاء نفسها(12) . ان تذكر المصلحة التي يبتغي المدعي الحصول عليها من دعواه ، والمصلحة هي الفائدة التي يرمي صاحب الحق في الدعوى من الحصول عليها من وراء ممارسته لهذا الحق (13) وان تستجمع تلك المصلحة لشروطها وان تذكر تلك المصلحة المدعى بها في دعوى القسمة بشكل واضح ومعلوم ، فان كانت دعوى القسمة متعلقة بعقار فلابد من ان يدرج في عريضة الدعوى موقع ذلك العقار وحدوده ورقمه وتسلسله وجنسه ، اما في حالة ورود القسمة على مال منقول فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه(14)
2- بيان الادلة التي يستند اليها المدعي في تاييده دعوى القسمة ومنها السند الذي يثبت ملكية المال ويكون ذلك في حالة كون اطراف الدعوى من الاحياء اما لو كان المال قد انتقل عن طريق الميراث فاضافة الى سند الملكية لابد من ابراز القسام الشرعي في حال كون المال ارضاً ملكاً صرفاً فاذا كانت ارضاً اميرية فيقدم القسام النظامي فيها ايضاً . فان كان المال المراد قسمته مالاً منقولاً كمكائن معمل او اية منشآت اخر فيبرز شهادة التسجيل او عقد المشاركة اضافة الى قائمة بالموجودات الخاصة بها(15) اما ان كان المال المنقول كسيارة مثلاً فيبرز سنوية السيارة او أي كتاب رسمي من دائرة المرور المختصة يؤيد تسجيل تلك السيارة باسم المدعي ، كما تبرز شهادة الملكية بالنسبة لبعض المنقولات كالمكائن والمضخات الاخر اضافة الى القسام الشرعي اذا كان مصدرها ارثاً .
3- أهلية التقاضي: فلابد ان يكون الشريك المدعي ذا اهلية للادعاء وان يكون المدعى عليهم في دعوى القسمة ذوي أهلية لرفع الدعوى عليهم (16) فاذا ما تبين ان احد الشركاء كان محجوراً او غائباً فتكلف المحكمة الولي او الوصي او القيم لاستحصال الاذن من مديرية رعاية القاصرين او ادخالها شخصاً ثالثاً في الدعوى (17) .
ثالثاً : التمييز بين دعوى القسمة وبين سائر الدعاوى الاخر :-
على الرغم من بعض التشابه الموجود بين دعوى القسمة وبين باقي الدعاوى الاخر وذلك من النواحي الشكلية للدعوى واقامتها والتبليغات القضائية المقتضاة للدعوى وكذا من حيث الخصوم فيها كمدعي ومدعى عليه والمرافعات الا اننا وجدنا ان لدعوى القسمة ما يميزها عن سائر الدعاوى وسنبحث ذلك من خلال الفقرات الاتية:-
1- من حيث امكانية الاستمرار او التنازل عن الدعوى :- ففي دعوى القسمة فانه حتى لو اراد المدعي او المدعين التنازل عن الدعوى فانها لا تنتهي الا بموافقة باقي الشركاء ( المدعى عليهم) على ذلك التنازل. كما يحق للمدعى عليهم في دعوى القسمة فقط دون سائر الدعاوى الاخر حق الاستمرار في السير بالاجراءات التنفيذية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية بحيث يصبح القرار غير قابل للطعن فيه بطرائق الطعن المختلفة ، عندها يحق للمدعى او المدعى عليهم الاستمرار في الاجراءات التنفيذية كوضع اليد على المال او الاعتراض على القيمة التقديرية او اعادة الكشف مرة اخرى ؛ وذلك لان لجميع الشركاء نفس الحقوق والمزايا كما ان الدعوى باتت تخص جميع الشركاء في الدعوى(18) واما في الدعاوى الاخر فيحق فيـها للمدعى ( المدعين) التنازل عن الدعوى وانهاؤها (19) وذلك لان من اقام الدعوى يكون هو الدائن وهو المدعي بالحق ومن اقيمت الدعوى عليه هو المدين وهو المدعى عليه .
2- من حيث الشروط اللازمة لاقامة الدعوى :- ان من الشروط الاساسية الواجب توافرها لاقامة الدعوى الاعتيادية هو شرط وجود الخصومة وذلك بهدف تحقيق مصلحة لاحد اطرافها(20) اما في دعوى القسمة فالامر مختلف فلا يمكن رد الدعوى على اساس عدم توجه الخصومة وذلك لان انهاء الشيوع بحد ذاته هو لمصلحة جميع الشركاء مدعين او مدعى عليهم(21)
3- من حيث مدة التقادم :- ففي سائر الدعاوى الاعتيادية نجد ان التقادم المسقط مانع من سماعها بالحق امام المحاكم(22) اما في حالة دعوى القسمة فهي على خلاف ذلك فلا يمنع من سماعها مرور الزمان بالتقادم المسقط وذلك لانها غير قابلة للتجزئة فهي ترد على ملك وحق الملكية لا يسقط بالتقادم (23)
4- من حيث طبيعة الاثر القانوني :- ففي سائر الدعاوى والتي يكون موضوعها مثلاً المطالبة بدين في ذمة المتوفى فتقام الدعوى اضافة للتركة اما في دعاوى القسمة وتاثراً بطبيعتها القانونية ولما يترتب عليها من اثر كاشف فيعتبر فيها الشركاء مالكين منذ تاريخ وفاة المورث وعليه لا تقام الدعوى اضافة للتركة حيث يمكن ان يكتفى فيها بالقسام الشرعي الخاص بالورثة(24)
5- من حيث تنفيذ الاحكام القضائية :-ففي دعوى القسمة حيث ان الاحكام القضائية الصادرة بشأن ازالة الشيوع بالقسمة والمكتسبة الدرجة القطعية تنفذ من قبل قاضي محكمة البداءة ذاتها الذي قرر إزالة الشيوع حيث ياخذ قاضي المحكمة صفة المنفذ العدل ويقوم باجراء وضع اليد والاعلان عن المزايدة ثم الاحالة النهائية والى اخر الاجراءات التنفيذية المقتضاة لانهاء الشيوع(25)اما في الدعاوى الاخر فيتم فيها تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لدى مديرية التنفيذ سواء اكانت الدائرة التي تقع ضمن سكن المدين ام لا تقع ضمن منطقة سكناه وذلك لان للدائن الذي بيده سند تنفيذي ان ينفذه لدى أي مديرية تنفيذ(26) وقد نصت على ذلك المادة 24 من قانون التنفيذ المرقم 45 لسنة 1980 بقولها : ( لطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة المديرية التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الاجراءات..)
6- من حيث انقضاء الدعوى :- في دعاوى القسمة لا تعتبر الدعوى منقضية الا بعد الاحالة النهائية وتسجيل المال باسم المشتري لدى الدوائر المختصة ، اما في سائر الدعاوى الاخر فتعتبر الدعوى منتهية بمجرد صدور القرار فيها وصيرورته حكماً نهائياً وذلك باكتسابه الدرجة القطعية وذلك اما باستنفاذ طرائق الطعن فيه او يمضي مدة الطعن عليه دون اجراء أي طعن او بتنازل من لهم الحق في الطعن بذلك الحكم (27)
7- من حيث مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة فيها :- فمن حيث مصاريف الدعوى في سائر الدعاوى عدا دعوى القسمة فلا بد فيها من ان يقوم المدعي بدفع الرسم كاملاً عن الدعوى او ان يدفع نصف الرسم ويدفع النصف الباقي منه قبل النظر بالجلسة الاولى من جلسات مرافعاتها ، اما في دعوى القسمة فلابد فيها من دفع الرسم كاملاً كما يستوفى رسمٌ اضافي عند اجراء القسمة بيعاً وذلك بنسبة 2 % من قيمة المبيع وذلك حسبما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 20 من قانون الرسوم العدلية المرقم 114 لسنة 1981 حيث نصت : (.. يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعاً بنسبة 2% من بدل البيع ويحســب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه ..) اما بالنسبة لاتعاب المحاماة ففي سائر الدعاوى عدا دعوى القسمة فتكون الاتعاب على المدعى عليه ( اذا كان الطرف الخاسر للدعوى) ، اما في دعاوى القسمة فاتعاب المحاماة تكون فيها على جميع الشركاء مدعين ومدعى عليهم ذلك لان دعاوى القسمة لا يوجد فيها كاسب للدعوى او خاسر لها وانما نجد ان جميع الشركاء قد حققوا مصلحة لهم من انهاء ذلك الشيوع(28)
_________________
1- الاستاذ د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2000، ص198 .
2- انظر د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، ط1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1972 ، ص92.
3- الاستاذ ضياء شيت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1967 ، ص25 .
4- د. عوض احمد الزعبي ، اصول المحاكمات المدنية ، ج2 ، ط1 ، عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ، 2003 ص381.
5- الاستاذ علي محمد ابراهيم الكرباسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، بغداد ، دار الحرية للطباعة ،1989 ص117.
6- انظر د. حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي الملكية واسبابها ، ج1 ، القاهرة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،1953 ، ص121 .
7- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 هامش ص912.
8- د. عبد الباسط جميعي ، شرح قانون الاجراءات المدنية المصري ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1966 ص32 .
9- انظر في هذا الاتجاه ايضا المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا في جمهورية السودان بالقرار المرقم م ع /ط م /242/1988 في 25/9/1991.الذي جاء فيه : ( ..دعوى قسمة الافراز تقوم مثل سائر الدعاوى على طلبات واضحة ينبغي ان تؤخذ على ظاهر حالها وهي لا تتعدى في ذلك طلب انهاء حالة الشيوع التي يتولى القانون امر تنظيم الوسيلة اليها ..) ، القرار منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء، الامانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 19، اكتوبر 1997 ، ص 309 .
10- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989 ص 44 .
11- الاستاذ منير القاضي ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، بغداد ، مطبعة العاني ،1957 ، ص 82 .
12- د. عبد العزيز عامر ، دروس في حق الملكية ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، دار النهضة العربية ، 1967 ، ص134 .
13- د. احمد خليل ، اصول المحاكمات المدنية ، بيروت ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 2000 ، ص172.
14- الاستاذ منير القاضي ، المصدر السابق ، ص 83 .
15- الاستاذ علي محمد ابراهيم الكرباسي ، المصدر السابق ص117 .
16- الاستاذ ضياء شيت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1967 ص32 .
17- وفي هذا الاتجاه نجد حكماً لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية وذلك بالقرار المرقم 73 / حقوقية /1999/ في 14 /1/1999 الذي جاء فيه : ( .. ان الاعتراضات التمييزية غير واردة لان المميز لا يمثل القاصرين وانما تمثلهم الوصية عليهم ومديرية رعاية القاصرين ..) ، القرار غير منشور .
18- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المصدر السابق ص17 .
19- الاستاذ مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج2 ، بغداد ، شركة الحسام للطباعة ، 1994 ، ص 157 .
20- انظر بهذا المعنى الاستاذ ضياء شيت خطاب ، المصدر السابق ص33 .
21- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المصدر السابق ص18 .
22- د. مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام الى الحقوق المدنية ن ج1 ، ط3 ، دمشق ، مطبعة الجامعة السورية ، 1952 ، هامش(1) ص154 .
23- د. حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي الملكية واسبابها ، ج1 ، القاهرة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،1953 ص121 .
24- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المصدر السابق ص18 .
25- الاستاذ القاضي سلمان محمد علي الطائي ، دعوى ازالة الشيوع بين التشريع والتطبيق ، بحث مقدم الى مجلس العدل في وزارة العدل ، بغداد ،1992 ص33 .
26- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، احكام قانون التنفيذ ،ط1 ، مطبعة جامعة الموصل ،1989 ،ص9 .
27- انظر بهذا المعنى د. عوض احمد الزعبي ، اصول المحاكمات المدنية ، ج2 ، ط1 ، عمان ، دار وائل للطباعة والنشر ، 2003 ، ص806 .
28- الاستاذ عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج3 ،ط1 ، بغداد ، مطبعة بابل ، 1977 ص231 .