

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مفهوم الاحالة على التقاعد
المؤلف:
اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
المصدر:
حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة:
ص160-163
3-4-2017
9540
ان علاقة الموظف بالادارة ليست علاقة ابدية لا تنقضي الا عن طريق واحد بوفاة الموظف العام ، بل على العكس من ذلك فان الرابطة الوظيفية تنقضي بطرق عديدة ، منها توقف الموظف عن شغل الوظيفة العامة عند بلوغه سنا معينة ، او عند بلوغ خدماته المقبولة للتقاعد حدا معيناً وعندها يتوقف الموظف عن شغل الوظيفة العامة وهذا ما يطلق عليه بالسن القانونية للتقاعد ، ويُعرف سن التقاعد بعدة تعريفات منها:-
(( السن التي ينسحب فيها العامل نهائياً من الهيئة العاملة ويتوقف مجهوده الانتاجي )) او هي (( السن التي يقدر فيها المشرع ان الموظف يصبح غير قادر على اداء العمل المناط به بكفاية وفاعلية بسبب تقدمه في العمر )) (1) كذلك فان السن القانونية للتقاعد لا ترتبط دائماً بالقدرة على الانتاج او كفاية العمل وانما يرتبط ايضاً بمدة الخدمة الوظيفية وعليه فقد تدخل المشرع ونص في قوانين الوظيفة العامة على الاحالة على التقاعد وظروفها وعواملها . والحكمة من تحديد سن قانونية للتقاعد تعود الى اسباب عدة ، فمن ناحية يتوجب على الموظف العام ان يأخذ قسطاً من الراحة بعد خدمة طويلة كرس خلالها سنين شبابه في العمل الوظيفي لينصرف الى الاهتمام بنفسه وبشؤون اسرته ، ومن ناحية اخرى يجب على الموظف ان يفسح المجال امام العناصر الشابة الجديدة لتأخذ دورها في الخدمة العامة حيث تكون هذه الاخيرة بحاجة الى ديمومة نشاطها بصورة مستمرة ومتجددة ، ووضع الاستمرار بهذا الشكل لا يتحقق الا بالعناصر الشابة من الموظفين الذين يمتلكون قدرة عضلية وذهنية عالية للمحافظة على دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد .(2) وبالاضافة الى ما تقدم نرى ان تحديد سنٍ قانونية معينة للتقاعد يعود الى ان الموظف الذي يبلغ سناً معينة من حقه تقديم طلبه لأحالته على التقاعد واحترام رغبته في ترك العمل ، لان موقفه هذا جاء من عناء السنين الطويل وفناء عمره في خدمة الادارة فمن حقه متى شاء ان يترك العمل الوظيفي اذا بلغ السن القانوني المحدد لذلك . والاحالة على التقاعد تعد وسيلة طبيعية من وسائل انهاء الخدمة اذا ما تم اتخاذها عند حدوث واقعة بلوغ السن القانونية المحددة لانهاء الخدمة او بناء على طلب تقدم به الموظف بارادته المنفردة ودون تدخل من جانب الجهة الادارية التابع لها . واستناداً الى ما تقدم تعرف الاحالة على التقاعد بأنها :-
انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائياً من الملاك على ان يخصص له راتب تقاعدي ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين بلغوا سناً معيناً وقضوا في الخدمة المدة القانونية وفقاً لاحكام القوانين النافذة .(3) او هي الخروج من خدمة الوظيفة بعد بلوغ السن مع الحصول على معاش تقاعدي .(4) ولكن قد تتدخل الادارة باحالة الموظف على التقاعد بارادتها المنفردة وفي غير ما ذكرناه سابقاً ولاسباب تأديبية فان مثل هذه الحالة سوف تثبت عليها صفة الجزاء التأديبي خاصة وانها ستكون ذات مساس بحقوق الموظف العام المحال على التقاعد ، وتحرمه من امتيازات الوظيفة التي كان يشغلها .(5) والاحالة على التقاعد تشبه الاستقالة من حيث ان كل منهما طريق للخروج من الوظيفة بصفة نهائية بواسطة الطلب الذي يتقدم به الموظف الى الادارة الا انه تختلف احداهما عن الاخرى من حيث الاثار المترتبة على كل منهما ، حيث يستحق الموظف المحال على التقاعد حقوق تقاعدية سواء كانت مكافئة تقاعدية ام راتب تقاعدي بحكم القانون من تاريخ احالته على التقاعد بينما الموظف المستقيل فلا يتمتع بمثل هذه المزايا وفي هذا الشأن نص المشرع العراقي في قانون التقاعد الموحد على انه :-
(( لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه للخدمة لاسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة او ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره ))(6) وهذا القانون لم يكن موفقاً في هذا الصدد حيث انه جاء مشابهاًً لموقف المشرع في قانون التقاعد الملغى(7) الذي كان منتقداً بسبب انه كان يحرم الموظف المستقيل من حقوقه التقاعدية ويضعه في مركز اسوأ من مركز الموظف الذي انتهت خدمته بالفصل او العزل مع العلم ان هذا الاخير شابت سلوكه الوظيفي شائبة اقتضت استبعاده من سلك الوظيفة ، في حين ان الموظف المستقيل لم يسند اليه أي ذنب وانما ترك العمل الوظيفي على النحو الوارد في احكام الاستقالة .
________________
1 – ينظر في ذلك الدكتور حمدي سليمان القبيلات : انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ، ص 210 .
2 – ينظر في ذلك الدكتور حسن محمد عواضة : المبادى الاساسية للقانون الاداري ( دراسة مقارنة)، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،1997 ، ص 124 .
3 – ينظر في ذلك الدكتور فوزت فرحات : القانون الاداري العام ، الكتاب الاول ( التنظيم الاداري – النشاط الاداري ) ، الطبعة الاولى ، جامعة لبنان ، 2004 ، ص 369 .
4 – ينظر في ذلك موريس نخلة والدكتور روحي البعلبكي وصلاح مطر : القاموس القانوني الثلاثي ( عربي ، فرنسي ، انكليزي ) ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2002 ، ص556 .
5 – ينظر في ذلك عامر إبراهيم احمد الشمري : العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص26.
6 – ينظر في ذلك الفقرة ( خامساً) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 .
7 – ينظر في ذلك الدكتور حمدي سليمان القبيلات : انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب ، مصدر سابق ، ص 195.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)