

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
استحداث حقوق للموظف العام
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 128-135
2026-01-29
31
من المسلم به ان العلاقة الوظيفية بين الدولة والموظف يترتب عليها جملة من الحقوق والالتزامات على عاتق الطرفين يتم تنظيمها بموجب القانون، ففيما يتعلق بالموظف العام (1)، فانه يقع على عاتقه التزامات عدة، والتي بدورها تختلف من دولة لأخرى (2) ، اما بالنسبة للحقوق فأنها تنصرف إلى المزايا التي يستحقها الموظف نتيجة أداء واجبه الوظيفي، وهذه الحقوق تنقسم على نوعين هما الحقوق : المالية، وغير المالية (3) .
قدر تعلق الأمر بحقوق الموظف العام، فانه عند التمعن في التشريع العراقي والمقارن نجد اختلاف تنظيم هذه الحقوق من دولة لأخرى؛ وذلك يرجع لعوامل عدة منها العوامل : الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية .... وهذا بدوره يتطلب من المشرع ان يواكب هذه المتغيرات، كونها تمثل استجابة للتطورات التي تحصل في المجتمع، لذلك سنبين صور الاستحداث التي ينبغي مراعاتها في هذا الشأن، وكالاتي :
1- استحداث مخصصات وظيفية : ان الراتب الذي يتقاضاه الموظف العام لا يقتصر على راتبه الاسمي فقط (4) ، وانما تضاف اليه مبالغ مالية أخرى تختلف باختلاف طبيعة العمل المناط به، وتحصيله العلمي. ....
وهذه المبالغ يطلق عليها بالمخصصات (5) ، وتعرف انها : مبالغ مالية مكملة للراتب الاسمي للموظف العام وتمنح بصفة دورية ومستمرة، وتتميز عن الراتب انها نسبية (6) ، اي انها تمنح وفق نسبة معينة، كان تكون ثابتة، أو قد تكون وفق نسبة مئوية من الراتب الاسمي، كان تكون 20% أو أقل أو أكثر من ذلك، وتقسم على نوعين هما : المخصصات الثابتة، وتتمثل في المبالغ المالية التي تمنح للموظف بقوة القانون، حتى في حالة تمتعه بإجازة ما، مثل مخصصات الشهادة الدراسية (7) ، اما المخصصات غير الثابتة تتمثل في المبالغ المالية التي تمنح للموظف عندما تسند اليه مهام معينة وفق ضوابط محددة قانونا، إذ تنتهي انتهاء الغرض الذي منحت من أجله، مثل مخصصات المنصب (8)
عند التمعن في التشريع العراقي والمقارن نلاحظ اختلاف موقف كل منها في هذا الشأن، إذ نجد ان المشرع المصري وضح في المادة 36 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ان الاجر الوظيفي للوظائف (الراتب الاسمي ) يحدد وفق الجداول (1-2-3) الملحقة بهذا القانون (9) ، اما الاجر المكمل (10) (المخصصات الثابتة وغير الثابتة )عرج اليه المشرع في المادة 41 من القانون أعلاه، أن يتم تحديده بموجب قرار يتم إصداره من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرضه من الوزير المختص، ومن ثمة موافقة وزارة المالية، فضلا عن دراسته من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (11) .
يلاحظ ان المشرع المصري عمد بالنص على ان الراتب الاسمي (الأجر الوظيفي) يحدد بقانون، اما المخصصات بنوعيها (الثابتة وغير الثابتة) يتم تحديدها بقرار يتم إصداره من قبل رئيس مجلس الوزراء.
اما المشرع العراقي فانه نص على المخصصات الثابتة وغير الثابتة في اكثر من قانون، إذ تطرق اليها في المواد (51 - 54) قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1964، كما نجد ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 تطرق إلى هذه المخصصات في المواد ( 10 - 11 - 12 - 14).
مما سبق ذكره يتبين لنا ان المشرع العراقي عمد إلى تحديد المخصصات بموجب قوانين تسن من قبل السلطة التشريعية، وعليه لا يمكن استحداث أي مخصصات بقرار إداري، ما لم ينص القانون على تخويل جهة ما باستحداث هذه المخصصات بقرار إداري منها على سبيل المثال قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 نص في المادة 15 على المجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على %50 من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة اية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة يتضح من النص ان المشرع أجاز لمجلس الوزراء استحداث مخصصات مالية للموظفين بنسبة 50% من الراتب الاسمي؛ من أجل مواجهة ظاهرة معينة تستوجب ذلك مثل معالجة حالة التضخم في الاسعار، واستنادا لذلك فقد عمد مجلس الوزراء إلى إصدار قراره ذي العدد 344 لسنة 2011 المتضمن منح الموظفين من حملة الشهادات العليا مخصصات بنسبة 50% من الراتب الاسمي من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية، فضلا عن القرار ذي العدد 23600 لسنة 2023 المتضمن منح مخصصات بنسبة 50% لموظفي الدرجات الدنيا (العاشرة، التاسعة، الثامنة) (12) .
خلاصة القول ان المشرع المصري اكثر مرونة من المشرع العراقي بشان استحداث المخصصات؛ كون اعطى صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار إداري يتعلق بهذا الاستحداث، اما المشرع العراقي فانه تطلب إصدار قانون خاص بذلك، سواء اكانت مخصصات ثابتة، أم غير ثابتة مع إمكانية مجلس الوزراء استحداث مخصصات للموظفين بنسبة لا تتجاوز 50% من الراتب الاسمي، وما نرجح الاخذ به في هذا الخصوص هو ان يكون تحديد المخصصات الثابتة بقانون اما المخصصات غير الثابتة فتترك لقرار مجلس الوزراء بعد تقديم طلب من قبل الرئيس الإداري الأعلى للمرفق العام المختص؛ وذلك نتيجة اختلاف المرافق العامة في طبيعة عملها، ومدى خطورتها على ان لا تتجاوز هذه المخصصات نسبة 100% من الراتب الاسمي .
2- إستحداث علاوة وظيفية : يقصد بها الزيادة الدورية في الراتب الاسمي للموظف العام (13) وتمنح للموظفين الذين يشغلون الدرجات العادية من دون موظفي الدرجات العليا (14) ، وقد اختلفت التشريعات بهذا الشأن، فعند التمعن في قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 نجد انها على عدة انواع، منها العلاوة : الدورية (15) ، والتشجيعية (16) ، وحافز التميز العلمي (17) ، اما عند الاطلاع على قانون الموارد البشرية الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 1 لسنة 2018 نجد انها تتمثل في العلاوة : الدورية (18) ، والفنية للمهندسين (19) ، والمؤهل العلمي (20) ، اما عند التمعن في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 22 لسنة 2008 نجده تضمن نوعين من العلاوات هما العلاوة : الدراسية (21)، والسنوية (الدورية) (22) ، ويتم منحه للموظف العام وفق القانون (23).
يتضح مما سبق اختلاف وجهة نظر المشرع العراقي والمقارن بشان العلاوات الوظيفية، إذ نجد ان المشرع المصري نظمها بقانون وحددها بالعلاوة : الدورية والتشجيعية، وحافز التميز العلمي، وهذا ما سار عليه المشرع العراقي إذ نظمها بقانون وحددها بالعلاوة : الدورية الدراسية اما المشرع الإماراتي فانه تضمن نوعين منها هما العلاوة : الدورية، والمهنية للمهندسين، إذ نظم الأولى بقانون، اما الثانية نظمها بقرار رئيس مجلس الوزراء، ونحن بدورنا نرى ان يتم تقسيمها على نوعين هما :
- العلاوة الثابتة : بمعنى انها محددة بنص القانون وتتمثل بالعلاوة الدورية، وعلاوة التميز العلمي، إذ تنصرف الاولى إلى انتقال الموظف من مرتبته الحالية إلى مرتبة أعلى في ذات الدرجة المالية التي يشغلها عند انقضاء عام واحد على قيام علاقته الوظيفية، اما علاوة التميز العلمي تنصرف إلى حصول الموظف على شهادة عليا (دبلوم، ماجستير، (دكتوراه) أثناء قيام العلاقة الوظيفية، ويترتب عليها منحه علاوة بمقدار المدة اللازمة للحصول على التحصيل العلمي.
- العلاوة غير الثابتة : تحدد بقرار مجلس الوزراء، وسميت بهذا الاسم؛ كونها قابلة للتغيير باختلاف الأوضاع في الدولة، وتكون على عدة انواع منها العلاوة : التشجيعية والاستثنائية، إذ تتمثل الأولى بالحصول على تقدير ممتاز في تقييم الأداء، أو قيامه بأعداد دراسة لتطوير إحدى المرافق العامة، ومما لا شك فيه ان هذه العلاوة من شانها ان تدفع الموظف بتطوير امكانياته خدمة للمصلحة العامة، اما العلاوة الاستثنائية تنصرف إلى اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بزيادة رواتب الموظفين في حالات معينة مثل التضخم، اضطراب الأوضاع في الدولة .... ومن دون الحاجة إلى تعديل سلم الدرجات المالية .
3- إستحداث إجازة وظيفية : ان الإجازة تعد حقًا للموظف بالانقطاع عن عمله لفترة مؤقتة بموافقة الجهة التي يعمل فيها، وجديرا بالذكر ان استخدام فكرة الحق لا تتنافى مع سلطة الإدارة في رفضها أو تأجيلها أو تقصير مدتها، الا ان سلطتها هنا مقيدة بمقتضيات المصلحة العامة (24) ، وتختلف الإجازات من دولة لأخرى؛ وذلك بحسب الرؤية التشريعية فيها .
ان المشرع المصري تطرق للإجازات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 إذ قسمها على نوعين هما الإجازات باجر، والإجازات من دون اجر، إذ تتمثل الأولى بالإجازة : العارضة (25) والاعتيادية والمرضية، والحج، والوضع، ومخالطة المرضى بأمراض معدية، واصابة العمل، والإجازة الدراسية (26) ، اما الإجازات من دون اجر تتمثل في الإجازة : مرافقة الزوج أو الزوجة، ورعاية الطفل، إجازة المجند (27) .
اما المشرع الإماراتي فانه حدد الإجازات في قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 وتكون على نوعين هما الإجازات باجر ، والإجازات من دون اجر، اذ تنصرف الأولى للإجازة : السنوية المرضية، الوضع، الابوة، الحداد والعدة، الحج، الاستثنائية الدراسية (28)، اما الثانية تتمثل بالإجازة من دون راتب، إذ لم يبين حالاتها سوى انه حددها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة (29) .
اما المشرع العراقي فانه حدد الإجازات في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 كما قسمها على الإجازات براتب والإجازات من دون راتب، إذ تتمثل الأولى إلى الإجازة : الاعتيادية، حمل وولادة، عدة، المصاحبة، مرضية، دراسية (30) ، اما الموظفين المتمتعين بالعطلات الدراسة ، فيمكن منحهم إجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز 7 ايام في كل سنة دراسية (31) اما الإجازة من دون راتب فتمنح للموظف الذي يستنفد إجازاته المرضية والاعتيادية، على ان لا تتجاوز مدتها 180 يومًا (32) ، كما عمد المشرع إلى إضافة إجازات استثنائية للموظف اضافة للإجازات السابقة منها إجازة الاعالة (33) ، وإجازة الخمس سنوات (34) .
يتبين لنا مما سبق ذكره ان المشرع العراقي والمقارن عمد إلى تنظيم الإجازات بقانون، ومن ثم فان استحداث أي إجازة يجب ان يكون بقانون ايضا، ونحن بدورنا نرى ان يعمد المشرع العراقي إلى تقسيم هذه الإجازات على قسمين هما الإجازات : الدائمة، والمؤقتة، وكالاتي :
اولا : الإجازات الدائمة : يتم تنظيم الإجازات الاولى بقانون، والتي بدورها تكون على انواع، وكالاتي :
1- إجازة براتب تام : وتتمثل بالإجازة : الاعتيادية، الزمنية، العدة المرضية أو مرافقة أحد الأقرباء من الدرجة الأولى المريض بمرض خطير الحمل والولادة .
2 - إجازة بالراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة : وتتمثل بالإجازة : الدراسية الزواج، الحج.
3 - إجازة براتب اسمي: وتتمثل بإجازة : إعالة لأحد الأقرباء من الدرجة الأولى، الحمل والولادة عند تكراره لأكثر من 4 مرات .
ثانيا : الإجازات المؤقتة : تمنح هذه الإجازات من الرئيس الإداري الأعلى للمرفق العام فيما يتعلق بالموظفين التابعين له، وتتمثل بالإجازة :
1- الإجازة العارضة : تمنح هذه الإجازة في حالات معينة تتعلق بالدولة منها حالة التضخم المالي، أو حالة زيادة عدد الموظفين في مرفق ما بالنسبة للأعمال المناطة بهذا المرفق على أن تمنح الإجازة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات براتب اسمي الإجازة من دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
2 - الإجازة الاستثنائية : لكل موظف استنفد رصيده من الإجازات السابقة، واستدعت الضرورة اعطاءه إجازة أخرى، يتم منحه هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر براتب اسمي .
___________
1- الموظف العام : كل شخص يقدم خدمة عامة في إحدى المرافق العامة التابعة للدولة بصورة دائمة مقابل مبلغ يحدد وفق القوانين والانظمة النافذة . للمزيد ينظر : د. أعاد علي حمود القيسي، القانون الإداري دراسة مقارنة، مطبعة الفجيرة الوطنية، الامارات، ط3، 2007، ص 173
2- ان المشرع العراقي حدد التزامات الموظف في المادتين 4- 5 قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .
3- الحقوق المالية : هي المبالغ المالية التي يستحقها الموظف نتيجة قيامه بواجباته الوظيفية خلال فترة معينة تحدد غالبا بثلاثين يوما، مثل الراتب . للمزيد حول الراتب ينظر : سجى كريم صالح الحماية القانونية لراتب الموظف في التشريع العراقي -دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد، 2019، ص7.
اما الحقوق غير المالية : هي المستحقات التي يستفاد منها الموظف من دون ان يترتب عليها في اغلب الأحوال استحقاق مالي له، مثل الاجازات للمزيد حول الإجازات ينظر: سجى كريم ،صالح المصدر أعلاه، ص82 .
4- الراتب الإسمي: هو مبلغ مالي يحدده المشرع للموظف بموجب سلم الدرجات المالية، فإذا ما سلمنا سابقا ان الدرجة هي حدي أعلى وادني لراتب الموظف اي ان الدرجة المالية تعني حدي أعلى وادنى للراتب الإسمي للموظف، وقد بينت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قرارها ذي العدد /45 /اتحادية تمييز / 2013 في 12 13 2013 ان (الموظف يستحق الراتب لغاية الانفكاك من العمل ) .
5- ان الراتب الإسمي (الأساس) مع المخصصات تشكل في مجموعها الراتب الكلي للموظف، وهذا الراتب الاخير ينصرف إلى الراتب الإسمي للموظف مضافا اليه مجموع المخصصات الثابتة، والمخصصات غير الثابتة، بمعنى أنه يتحدد وفق المعادلة الأتية : الراتب الإسمي + المخصصات الثابتة + المخصصات غير الثابتة = الراتب الكلي للموظف .
ان الراتب الكلي بدوره يختلف عن الراتب الصافي : وهذا الراتب الأخير ينصرف إلى الراتب الإسمي بعد استيفاء الاستقطاعات التقاعدية منه مضافا اليها المخصصات الثابتة، والمخصصات غير الثابتة، ويتحدد وفق المعادلة الأتية : الراتب الإسمي- الاستقطاعات التقاعدية + المخصصات الثابتة + المخصصات غير الثابتة = الراتب الصافي للموظف فضلا عن ذلك هناك مبالغ مالية يحصل عليها الموظف يطلق عليها بالحوافز، وتتمثل مبالغ مالية تمنح لموظفي مرفق عام يتمتع بالتمويل الذاتي نتيجة الزيادة في الايرادات السنوية المتحققة لهذا المرفق كما هو الحال في بعض الشركات النفطية العامة، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، وهذا ما بينه مجلس قيادة الثورة (المحلول) في قرار المرقم 181 لسنة 1999 انه تخصص نسب من الايرادات السنوية الصافية المتحققة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي الدائرة، ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد قضى مجلس الدولة العراقي في قراره المرقم 1/ 2021 في 13/ 1/ 2021 بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه ؛ كون رواتب موظفي الدولة تم تنظيمها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 . كما بين في القرار رقم /2021/93 في /12 /12 /2021 انه استنادا لأحكام المادة 14/ ثانيا قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 يتم منح مخصصات الاطفال لكل موظف متزوج لديه اطفال، وبمقدار 10,000 دينار لحد الطفل الرابع، وان عبارة الموظف المنصوص عليها في المادة أعلاه تنصرف إلى الموظفة بدلالة المادة 3 قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 .
مما تجدر الاشارة اليه انه هناك مبادئ قضائية عدة لمجلس الدولة العراقي فيما يتعلق بالمخصصات الوظيفية، منها :
- القرار رقم /2021/10 في /2021/3/17 نص (لا يجوز الجمع بين أكثر من نوع من المخصصات تحت مسمى واحد .
- القرار رقم 66 2021 في /4 /10 /2021 تضمن انه يجوز الجمع بين المنح المقررة بقانون منح الرياضيين الابطال والرواد رقم 6 لسنة 2013 وبين الراتب الوظيفي أو التقاعدي) .
- القرار رقم 246/ قضاء موظفين تمييز 2021 في /25/ 8/ 2021 ان يستحق) معاون مدير عام الدائرة القانونية مخصصات الخطورة القانونية .
- القرار رقم 385 قضاء موظفين تمييز / 2018 في /2021/4/7 تضمن ( إلغاء منح الموظف مخصصات الشهادة التي منحت له وفق التعليمات النافذة يسري بأثر رجعي) . القرار رقم 981/ قضاء موظفين تمييز / 2018 في /2021/4/14 تضمن الأمر الإداري بمنح مخصصات الخطورة هو امر منشأ يترتب أثره من تاريخ صدوره) .
- القرار رقم /2641/ قضاء موظفين / تمييز/ 2019 في 2021/4/28 المتضمن يشترط لاستحقاق موظف الخدمة الجامعية لمخصصات الخدمة الجامعية اكمال نصابه من القاء المحاضرات أو اكمال خطته البحثية .
6- عبد الله سعدون عبد الحمزة الشمري، النظام القانوني للمخصصات الممنوحة للموظفين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة النهرين، 2008، ص 37 .
7- د. مصدق عادل طالب الوسيط في الخدمة المدنية ، ج 1 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015 ، س207 - 208 . للمزيد حول المخصصات الثابتة ينظر : عبد الله سعدون عبد الحمزة الشمري، النظام القانوني للمخصصات الممنوحة للموظفين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة النهرين، 2008، ص 79 .
8- د. مصدق عادل طالب، مصدر سابق، ص 208 . للمزيد حول المخصصات غير الثابتة ينظر : عبد الله سعدون عبد الحمزة الشمري، مصدر سابق، 104 . وقد قضى مجلس الدولة في القرار رقم /2021/3 في /2021/2/16 ان مخصصات اللقب العلمي ليست من المخصصات الثابتة؛ لان المشرع جعل صرفها بموجب ضوابط تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تمنح هذه المخصصات لموظف الخدمة الجامعية المستمر بالبحث العلمي .
9- المادة 36 قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 .
10- الاجر المكمل يشمل حوافز الأداء، مقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، مقابل ساعات العمل الاضافية أو مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، النفقات التي يتحملها الموظف في عمله المزايا النقدية والعينية، بدلات العاملين ينظر د. سمير عبد الله سعد، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1216 لسنة 2017م في ضوء مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القانونية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية 2018، ، ص 235 .
11- المادة 41 قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 التي نصت على ( يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز) .
12- بناء على ذلك فقد أصدرت وزارة المالية قراراها ذي العدد 91111 في 2610 2023 المتضمن اعمام إلى الوزارات كافة بصدد تزويدها بالبيانات المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي العدد 23600 لسنة 2023 .
13- هناك من عرف العلاوة إنها : انتقال الموظف من المرتبة المالية التي يشغلها إلى مرتبة اسمى بذات الدرجة المالية يترتب عليها زيادة في راتبه الاسمي بشكل دوري. ينظر : تغريد ناصر حسين، الأحكام القانونية للشكر في القانون العراقي -دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة كربلاء، 2017، ص118
14 - ان موظفي الدرجات العادية ذوي رواتب متصاعدة اما كبار الموظفين ذوي رواتب ثابتة . ينظر : د. سمير عبد الله سعد، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1216 لسنة 2017م في ضوء مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا والمبادئ القانونية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية 2018، ص219
15- المادة 38 قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 . نصت على يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الاجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة) .
16- المادة 38 قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 . التي نصت على (يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من اجره الوظيفي وذلك طبقا للشروط الأتية -:1- ان تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الاخيرين -2 الا يمنح الموظف هذه العلاوة اكثر من مرة كل ثلاثة اعوام -3- الا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على (10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة ، تمنح العلاوة لواحد منهم) .
17- المادة 39 قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 .
18- المادة 32 قانون الموارد البشرية الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 نصت على ( تستحق العلاوة الدورية السنوية للموظف بناء على مستوى تقييم ادائه السنوي، وتضاف إلى الراتب الأساسي) .
19- المادة 31 اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الإماراتي رقم 1 لسنة 2018 نصت (1- يمنح المواطنون شاغلو الوظائف الهندسية والفنية والزراعية علاوة فنية بالنسب المقررة في الجدول المبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار)
20- المادة 32 اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الإماراتي رقم 1 لسنة 2018 نصت على (1- تمنح العلاوة الفنية وعلاوة المؤهل العلمي (الماجستير والدكتوراه) ... للموظفين المواطنين الخاضعين لجدول الدرجات والرواتب ...) .
21- المادة 4 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 22 لسنة 2008 نصت على (ثانيا : تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية ... بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية) .
22- المادة 5 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 22 لسنة 2008 نصت على تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله 1 سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ...) .
23- قرار محكمة قضاء الموظفين رقم /24/ 2021 في 2021/4/25 .
24- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، د. علي محمد بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد. من دون سنة نشر ، ص340 .
25- المادة 48 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 التي نصت على (للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومان في المرة الواحدة .
26- ينظر المواد 48 - 52 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
27- ينظر المواد 53 - 55 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وجديرا بالذكر ان قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 نص في المادة 41 على (يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويعتبر المجندون بعد التعيين في حكم المعارين) وعليه فان الموظف المجند يعد في حكم المعار للقوات المسلحة . ينظر : د. سمير عبد الله سعد، مصدر سابق، ص321 .
28- ينظر المواد 48- 63 قانون الموارد البشرية الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 .
29- ينظر المادتين /48 الفقرة 9 - 64 قانون الموارد البشرية الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 .
30- ينظر المواد 43 - 53 قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960
31- المادة 44 قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 .
32- المادة 46 الفقرة 3 قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 .
33- المادة 19 قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013
34- المادة 27/ اولا قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 2024 - 2025 رقم 13 لسنة 2023 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)