1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الاخلاق و الادعية : الفضائل : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وجوب الأمر بالمعروف و شروطه‏

المؤلف:  محمد مهدي النراقي

المصدر:  جامع السعادات

الجزء والصفحة:  ج2 , ص 248-250

19-7-2016

1567

الواجب إنما هو الأمر بالواجب و النهي عن الحرام , وأما الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب ، وإنما يجب بشروط أربعة : الأول - العلم بكونهما معروفا و منكرا ، ليأمن من الغلط  فلا يجبان في المتشابه ، فمن علم بالقطع الوجوب أو الحرمة ، وعدم جواز الاختلاف فيه من ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي النظري أو الكتاب و السنة أو من قول العلماء فله أن يأمر و ينهى و يحتسب به على كل أحد و من لم يعلمها بالقطع ، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد و جوز الاختلاف فيه ، فليس له الأمر و النهي و الحسبة ، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد ، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد و إن لم يكن عليه بالفعل للجهل ، كالمقلد المطلق لمجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهادية لمجتهدة ، فيتأتى لغيره إن يحتسب به عليه , و حاصل ما ذكر : أن القطعيات الوفاقية تأتي لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها وغير القطعيات الجائز فيها الاختلاف و المرجح أحد طرفيها لاجتهاد لا يتأتى لمجتهدها و مقلده فيها الاحتساب ، أي الأمر والنهي ، إلا على من كان موافقا في الاعتقاد أو يلزم أن يكون موافقا.

الثاني- تجويز التأثير , فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه ، لم يجب ، لعدم الفائدة.

الثالث - القدرة و التمكن منه ، و عدم تضمنه مفسدة , فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط ، إذ لا ضرر و لا ضرار في الدين.

الرابع - أن يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار, فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط  للزوم العبث.

ثم هذه الشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  كما يأتي , و يدل على اشتراط الثلاثة الأول‏ , ما روي : «أنه سئل مولانا الصادق (عليه السلام) : أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب على الأمة جميعا؟ , فقال : لا , فقيل له  : و لم؟ , قال : إنما هو على القوى المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدى سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل.

والدليل على ذلك من كتاب اللّه عز و جل ، قوله :

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران : 104].

فهذا خاص غير عام ، كما قال اللّه عز و جل : {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 159].

ولم يقل على أمة موسى ، و لا على كل قوم ، و هم يومئذ أمم مختلفة و الأمة واحد فصاعدا  كما قال اللّه عز و جل : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل : 120].

وليس على من يعلم ذلك في هذه‏ الهدنة من حرج ، إذا كان لا قوة له و لا عذر و لا طاقة».

قال مسعدة «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى اللّه عليه وآله) : (إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر) ما معناه - قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا».

وفي خبر آخر: «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم , فأما صاحب سوط أو سيف فلا».

وفي خبر آخر: «من تعرض لسلطان جائر وأصابته بلية ، لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها» .

ومن الشرائط أن يظهر المنكر على المحتسب من غير تجسس ، فلا يجب ، بل لا يجوز التجسس ، كفتح الباب المغلق ، ووضع الأذن و الأنف لاحتباس الصوت و الريح ، وطلب إرائة ما تحت الثوب و أمثال ذلك ، لنص الكتاب و السنة .