1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الاخلاق و الادعية : الفضائل : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :

عدم اشتراط العدالة في الامر بالمعروف‏

المؤلف:  محمد مهدي النراقي

المصدر:  جامع السعادات

الجزء والصفحة:  ج2 , ص250-253

19-7-2016

1403

لا تشترط فيه العدالة و ائتمار الآمر بما يأمر به و انتهاء الناهي عما ينهى عنه ، لإطلاق الأدلة  ولأن الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران : تركه و إنكاره ، ولا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر ، كيف و لو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك إلا على المعصوم  فينسد باب الحسبة بالكلية .

و أما الإنكار في قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة : 44] , و قوله تعالى : {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [الصف : 2، 3].

وما في حديث الأسرى من قرض مقاريضهم بالنار، فانما هو على عدم العمل بما يأمر به و يقوله ، لا على الأمر و القول , و كذلك ما روي : «أن اللّه تعالى أوحى إلى عيسى : عظ نفسك ، فان اتعظت فعظ الناس و إلا فاستحى مني» , و قس على ذلك جميع ما ورد من هذا القبيل.

وما قيل إن هداية الغير فرع الاهتداء ، و تقويم الغير فرع الاستقامة ففيه أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تارة يكون بالوعظ و تارة بالقهر و من لم يكن مهتديا مستقيما ، تسقط عنه الحسبة بالوعظ ، لعلم الناس بفسقه فلا يتضمن وعظه و كلامه فائدة ، و لا يؤثر في العالم بفسقه   ولا يخرج ذلك وعظه و قوله عن الجواز، كما لا تخرج حسبته القهرية عن التأثير و الفائدة أيضا , إذ الفاسق إذا منع غيره قهرا عن الزنا و اللواط و شرب الخمر، و اراق الخمور، و كسر آلات الملاهي ، حصل التأثير و الفائدة بلا شبهة والحاصل : أن أحد نوعى الاحتساب  اعنى الوعظى - يتوقف تأثيره على العدالة ، و أما نوعه الآخر- أعنى القهري - فلا يتوقف عليه مطلقا.

فان قيل : اذا أتى رجل امرأة إكراها ، و هي مستورة الوجه ، فكشف وجهها باختيارها ، فما اشنع و أقبح أن ينهاها الرجل في أثناء الزنا عن كشف وجهها ، و يقول لها : أنت مكرهة في الزنا و مختارة في كشف الوجه لغير المحرم ، و ما أنا بمحرم لك ، فاسترى وجهك.

قلنا : القبح و الاستنكار إنما هو لأجل أنه ترك الاهم و اشتغل بما هو الاهون ، كما إذا ترك المشتبه و أكل الحرام ، أو ترك الغيبة و شهد بالزور لا لأن هذا النهي هو حرام في نفسه ، أو خرج عن الوجوب إلى الاباحة أو الكراهة , و لأن نهيه هذا خرج بفسقه عن التأثير و الفائدة  فالاستنكار عليه وتقبيح نهيه عن هذا من حيث إنه نزل نفسه مقام من يؤثر قوله ، مع أنه لا يؤثر، كما تقدم آنفا.

ثم ما ذكرناه من عدم اشتراط العدالة في العمل بما يأمر به و ينهى عنه إنما هو في آحاد الحسبة الصادرة من أفراد الرعية المطلعين على المنكر , و أما من نصب نفسه لا صلاح الناس و نصحهم ، وبيان الاحكام الإلهية نيابة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) فلا بد فيه من العدالة و التقوى و العلم بالكتاب و السنة ، و غير ذلك من شرائط الاجتهاد , و على هذا يحصل جواب آخر عن الآيات و الاخبار الواردة في الإنكار على الواعظ غير المتعظ بتخصيصها به دون افراد الرعية , و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في (مصباح الشريعة) : «من لم ينسلخ عن هواجسه ، و لم يتخلص من آفات نفسه و شهواتها ، و لم يهزم‏ الشيطان ، و لم يدخل في كنف اللّه و أمان عصمته ، لا يصلح له الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة ، فكلما أظهر أمرا كان حجة عليه ، ولا ينتفع الناس به , قال اللّه عز و جل : {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة : 44].

و يقال له : يا خائن! أ تطالب خلقي بما خنت به نفسك و أرخيت عنه عنانك!» , و كذا يحمل عليه قول الصادق (عليه السلام) : «صاحب الامر بالمعروف يحتاج إلى أن يكون عالما بالحلال و الحرام ، فارغا من خاصة نفسه مما يأمرهم به و ينهاهم عنه ، ناصحا للخلق  رحيما لهم ، رفيقا بهم ، داعيا لهم باللطف و حسن البيان ، عارفا بتفاوت اخلاقهم لينزل كلا منزلته  بصيرا بمكر النفس و مكائد الشيطان ، صابرا على ما يلحقه لا يكافيهم بها و لا يشكو منهم ، و لا يستعمل الحمية و لا يغتلظ لنفسه ، مجردا نيته للّه ، مستعينا به و مبتغيا لوجهه ، فان خالفوه و جفوه صبر، و إن وافقوه و قبلوا منه شكر، مفوضا أمره إلى اللّه ، ناظرا إلى عيبه».

(تنبيه) اعلم أن المحتسب عليه - أعني من يؤمر به أو ينهى عنه - و ان اشترط كونه عاقلا بالغا  إلا أن هذا الشرط إنما هو في غالب الأوامر و النواهي ، و بعضها لا يشترط فيه ذلك , إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر، وجب عليه أن يمنعه و يريق خمره , و كذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة ، فعليه أن يمنعه منه ، ولا يلزم منه أن يكون منع بهيمة عن افساد زرع انسان حسبة و نهيا عن منكر، إذ لا يصدق اسم المحتسب عليه و المنهي إلا على من كان الفعل الممنوع عنه في حقه منكرا و هو لا يكون الا الإنسان دون سائر الحيوانات.