0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف جريمة الإكراه على الزواج

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-22

61

+

-

20

لم يعرف المشرع في العراق أو الدول محل التشريعات المقارنة جريمة الإكراه على الزواج، واقتصر على تجريمها ومعاقبة مرتكبها، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على ((1- لا يحق لأي من الاقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه. ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الاقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج. 2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريباً من الدرجة الأولى أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات)).
وفي التشريع الأردني نصت المادة (14) من قانون الأحوال الشخصية على أن ((ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيلهما في مجلس العقد، ونصت المادة (34) من ذات القانون على يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :...3- إذا كان عقد الزواج بالإكراه)) وقد عد المشرع الأردني عقد الزواج من العقود الرضائية التي تتطلب شرط توافق الإيجاب والقبول ويقتضي الرضا التام ولا يمكن أن يتم العقد من غيرهما (1) ، وفي حالة عقده مخالفة بالإكراه على الزواج فإن ذلك يعد جريمة الإكراه على الزواج ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (279) من قانون العقوبات، أما المشرع السوري فلم يجرم الإكراه على الزواج. أما بالنسبة للتعريف الفقهي لجريمة الإكراه على الزواج فقد عرفها رأي بأنها إجبار الذكر أو الأنثى على قبول الزواج دون إرادتهما أو إرادة أحدهما (2)، وقد وصف هذا التعريف جريمة الإكراه على الزواج بأنها تقع عند إجبار الذكر أو الأنثى على الزواج دون إرادتيهما، لكنه لم يذكر أن الإكراه الذي يقع من أحد العاقدين على الآخر ولم يذكر نوعي الإكراه المادي والمعنوي. وعرفها رأي بأنها تزويج الولي للمرأة العاقلة البالغة بغير رضاها (3)، ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر الإكراه على الزواج على المرأة العاقلة البالغة، لكنه قد يقع على المرأة أو الرجل، كما لا يقتصر على المرأة العاقلة البالغة بل يمكن أن يقع على البالغة وغير البالغة. كما عرفت هذه الجريمة بأنها تولي شخص ما إبرام عقد الزواج خلاف لإرادة كلا العاقدين ودون موافقتهما (4)، ونرى أن هذا التعريف غير دقيق، لأن من يقوم بالإكراه لا يتولى إبرام عقد الزواج بل يكتفي بإجبار أطرافه، كما أن الإكراه قد لا يقع على كلا العاقدين وإنما يقع على أحدهم فحسب، ويكفي لتحقق الجريمة.
ومما تقدم يمكننا تعريف جريمة الإكراه على الزواج بأنها (سلوك يرتكبه الجاني بمقتضاه يجبر الذكر أو الأنثى أو كليهما على عقد الزواج).
____________
1- د. محمد أحمد حسن القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد، عقد الزواج وآثاره، الكتاب الأول، بلا دار ،نشر، عمان، 2012، ص 45.
2- مناهل عبد الحمزة عبد العباس جريمة الإكراه على الزواج (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل، 2014، ص 8.
3- طه صالح خلف حميد الجبوري، الاكراه على الزواج (دراسة مقارنة ) مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، المجلد (15)، العدد (35) ، السنة (17) 2012، ص 165.
4- دلعة إيمان الجرائم الأسرية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر، 2019، ص17.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد