0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في الكفاءة فقهاً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص34-35

2026-07-07

60

+

-

20

اختلف الفقهاء في اعتبار السلامة من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية كالجب والخصاء والعنة من عناصر الكفاءة على قولين:
القول الأول :- لم يعد السلامة من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية من صفات الكفاءة التي يحق للمرأة أو وليها فسخ العقد عند إنشائه، وهم الحنفية ومذهب الحنابلة والجعفرية (1)، ولكنهم اعتبروا العيوب من أسباب التفريق.
القول الثاني : - اعتبر العيوب المانعة من المعاشرة وهي الجب، الخصاء، والعنة من صفات الكفاءة المعتبرة وأصحابه هم المالكية والشافعية وبعض الحنابلة (2) ، وسنبين بعض أحكام الفسخ لعدم الكفاءة بسبب العجز عن المعاشرة الزوجية كما يلي:
أولاً - مذهب المالكية : جعلوا السلامة من العيوب من صفات الكفاءة المعتبرة وبالتالي هي شرط من شروط اللزوم في العقد، وعند عدم تحققها، فإن ذلك يعطي الحق للولي وللمرأة في الفسخ، إذ جاء في الجواهر : والكفاءة في الدين اتفاقا ، فلا يتزوج مسلمة بكافر، لحق الله تعالى، والحال هو تساويهما في السلامة من العيوب الفاحشة، وهو حق للمرأة ووليها (3)، ولهما ترك هذا الحق والرضا بزواج العاجز عن المعاشرة الزوجية، أو طلب الفسخ مالم يتم الدخول (4)، ويُعد التفريق لعدم الكفاءة عندهم فسخاً لا طلاقاً (5).
ثانياً- المذهب الشافعي: لقد ذهب الشافعية إلى اعتبار الجب والعنة من عناصر الكفاءة التي يحق للزوجة وحدها فسخ العقد فإن رضيت فليس للولي الاعتراض؛ لأنه انتقاص من حقها وليس فيه مجلبة للعار كالجنون وغيرها، إذ جاء في مغني المحتاج: أَنَّهَا لَوْ دَعَتْ إِلَى عِنِّينٍ أو مَجْبُوبِ بِالْبَاءِ لَزِمَهُ إجَابَتُهَا، فإن امْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا، إذ لا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ، بِخِلَافِ مَا إِذا دَعَتْهُ إِلَى أَجْذَمَ أو أَبْرَصَ أو مَجْنُونٍ؛ لأنهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ (6).
والعبرة بالكفاءة وقت العقد وعليه إذا كان الزوج سليماً ثم عجز عن الوطء فلا يحق لها طلب الفسخ لعدم الكفاءة وإن كان يحق لها طلب التفريق للعيوب، وكذا الحال إذا دخل بها العاجز ورضيت سقط حقها في الكفاءة.
ونحن مع رأي المالكية والشافعية في اعتبار السلامة من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية من حق صفات الكفاءة التي تبرر فسخ هذا العقد لخطورة الإقدام عليه ولكننا لسنا مع إطلاق المرأة في الكفاءة دون الولي كما قال الشافعية ولا مع رأي المالكية بإعطاء الولي إضافة للمرأة حق الفسخ لعدم الكفاءة بسبب العيب؛ لأن كل منهما قد يجور بالآخر فيجب تقييد هذا الحق بحسب حالة العجز وكون المرأة بكراً أم ثيباً لحديث رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها (7)، وسلطة تقدير ذلك يكون للقاضي.
_______________
1- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط1، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، (1327 - 1328هـ ) ، ص 476-477؛ البهوتي، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع، ج5، ط1، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، 1421 - 1429هـ، ، ص73؛ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 4 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع، ص 177.
2- وقال الشيخ تقي الدين : وقد أوماً إليه أحمد أنها لا تزوج بمعيب وإن أرادت فعلى هذا السلامة من العيوب من جملة خصال الكفاءة الرحيباني، مصدر سابق، ص 86
3- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التنائي المالكي، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج، ط1، دار ابن حزم بيروت لبنان 1435هـ / 2014م، ص 60.
4- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2، بدون طبعة دار الفكر، بدون تاریخ نشر، ص 249.
5- شمس الدين أبو عبد الله المغربي الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 7، ط3 ، دار الفكر ، 1412هـ / 1992م ، ص 460.
6- شمس الدين الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج4، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1415هـ / 1994م ، ص 253.
7- أخرجه صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم الحديث 1421]، ج 2، بدون طبعة، مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه القاهرة، 1374هـ 1955م، ص 1037.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد