تشكيل ديوان الرقابة المالية الاتحادي
المؤلف:
رواء كاطع مسعد عبد الرضا
المصدر:
الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية
الجزء والصفحة:
ص 94-97
2026-05-27
23
إن التنظيم المؤسسي للديوان يتكون من مجلس الرقابة المالية، رئيس الديوان، نائبا رئيس الديوان، دوائر الديوان (1) والبحث هذا الموضوع بصورة أكثر دقة فسنعرضه في البنود الآتية: البند الأول مجلس الرقابة المالية يعد المجلس الجهة التنفيذية للديوان، ويتألف من رئيس الديوان، ونوابه، والمدراء العامين فيه (2) ، ونجد أن قانون الديوان والنظام الداخلي له، خلوهما من ممثل عن ديوان الرقابة في الإقليم في عضوية مجلس الرقابة المالية (3)، إذ إن غياب ممثل الإقليم في عضوية المجلس يضعف التنسيق بين ديوان الاتحادي وديوان الإقليم في تدقيق الحساب الختامي للإقليم (4) ، وتعتقد الباحثة بأنه مخالف لمبدأ مشاركة الاقليم في الهيئات الدستورية ولاسيما في ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي يعد جزءاً منها، ويعد مبدأ مشاركة الإقليم ممن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الاتحادية، وإن إغفاله يهدد بنية النظام الاتحادي فهو من مستلزمات الدولة الاتحادية ويتوقف تطور واستمرار الأخيرة على إتاحة مشاركة الإقليم كعضو في الاتحاد ويختص المجلس : بإقرار خطة العمل في ديوان الرقابة المالية، وضع وإقرار ضوابط ووسائل تنفيذ العمل في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اصدار القرارات بشأن المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق وتحديد نطاق عمل دوائر الديوان، وإعداد وإقرار مشروع موازنة الديوان وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة، وإقرار الاطار العام لتقارير الديوان، ويتولى المجلس إستعانة بخدمات مراقبي الحسابات من غير القطاع العام لإجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من جهات الخاضعة لرقابة الديوان بشرط عدم تخطيها نسبة (5%) من عمل الديوان (5).
البند الثاني/ رئيس الديوان: نص قانون الديوان على يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءاً على اقتراح مجلس الوزراء (6) بينما جاء في النص القديم على " يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الديوان يصادق مجلس النواب على احد من المرشحين الثلاثة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وعُدِل هذا النص بمقتضى قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 لصدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (22/أولا) من قانون الديوان المذكور أعلاه وطلبت المحكمة تعديل المادة لغرض النهوض بمهام ديوان الرقابة المالية الاتحادي(7).
إذ رسخت المحكمة الاتحادية العليا حكم قانوني جديد بجعل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ضمن التشكيلة الوزارية التي تقضي من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديمها (8)، وترى الباحثة أن تعيين رئيس الديوان بأقتراح من مجلس الوزراء لا يمثل ضمانه قانونية في حيادية واستقلال عمل الديوان مما له أثر في ترشيحه التبعية لمجلس الوزراء، وكذلك الامر بشأن نائبا رئيس الديوان(9)، بينما نجد النص القديم يمثل ضمانة قانونية أكثر لإستقلال رئيس الديوان ونائبيه.
البند الثالث / نائبا رئيس الديوان: نص قانون الديوان على أولا : يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) سنوات في الديوان. ثانيا: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان (10) ، ويلحظ من النصوص ان توجه المشرع العراقي حسن في إيجاد هذا المنصب لتدارك حالة شغور منصب رئيس الديوان من زاوية، ومن زاوية أخرى يؤخذ على هذا التوجه، للأسباب الاتية : -
1. خلا قانون الديوان، والنظام الداخلي له في إسناد عمل معين لنائبي رئيس الديوان، إذ اكتفى القانون بإن عملية الاختيار والعزل تنطبق عليهم الشروط السارية نفسها على رئيس الديوان من دون تحديد إختصاص معين لهم.
2.تؤيد الباحثة ما توجه اليه البعض (11) ، أن استحداث منصب نائبي رئيس الديوان يعد من قبيل الهدر بالمال العام ولاسيما أن نائبين بدرجة وكيل الوزير من جهة الراتب والمخصصات، كما أن ولايتهم الوظيفية محددة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لذا تقترح الباحثة على المشرع العراقي إقتصار هذا المنصب على نائب واحد، وان ينص قانون الديوان والنظام الداخلي له على مهامه واختصاصاته في حالة شغور منصب رئيس الديوان.
البند الرابع دوائر الديوان التدقيقية : يتألف الديوان من دوائر التدقيق المركزية في بغداد وهي (دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزي دائرة تدقيق النشاط الصناعي، دائرة تدقيق النشاط الزراعي، دائرة تدقيق نشاط الخدمات العامة دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع، دائرة التدقيق والمتابعة دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي، دائرة تدقيق نشاط الشركات )، أما دوائر التدقيق في المحافظات فهي دائرة تدقيق المنطقة الأولى مقرها في الموصل دائرة تدقيق المنطقة الثانية مقرها في البصرة دائرة تدقيق المنطقة الثالثة مقرها في الحلة دائرة تدقيق المنطقة الرابعة مقرها في كركوك، دائرة تدقيق المنطقة الخامسة مقرها في الرمادي، دائرة تدقيق المنطقة السادسة مقرها في الديوانية، دائرة تدقيق المنطقة السابعة مقرها في الناصرية، دائرة تدقيق المنطقة الثامنة مقرها في الكوت) (12)، وتتولى دوائر التدقيق المركزية في بغداد ودوائر التدقيق في المحافظات عدا (إقليم كوردستان العراق) الرقابة على مؤسسات الدولة ودوائرها كافة ودوائر الديوان الأخرى (الدائرة القانونية، ودائرة الشؤون الفنية والدراسات ودائرة الشؤون الادارية والمالية، بالاضافة إلى المركز التدريبي)، ويرأس هذه الدوائر جميعها موظف بعنوان مدير عام(13).
___________
1- المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ،المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 2011/11/14.
2- المادتين (20،19) من القانون نفسه.
3- ينظر : د. علي عبد العباس نعيم الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة (دراسة مقارنة)، ط1، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، 2016 ، ص83.
4- نصت المادة (34 / ثانيا /ب ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على انه" تدقق ... البيان الختامي للإقليم من ديوان الرقابة المالية في الإقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
5- ينظر: المادة (21) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
6- المادة (22/اولا) من القانون نفسه.
7- ينظر: الأسباب الموجبة لقانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 2013/1/28.
8- ينظر : قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (104/اتحادية / (2011) في (2012/1/30، منشور على موقعها الرسمي الالكتروني https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php تاريخ زيارة الموقع 2024/5/29.
9- نصت المادة (26 - ثانياً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على انه يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان".
10- المادة (26) من القانون نفسه.
11- ينظر : د. علي عبد العباس نعيم الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة (دراسة مقارنة)، ط1، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، 2016 هامش رقم (2)، ص72.
12- المادة (1/ رابعاً، خامساً) من النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 2013/1/28.
13- المادة (25) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدلة بموجب قانون التعديل الاول المرقم (104) لسنة 2012 ، حيث اضيف إلى تشكيلات الديوان (المركز التدريبي).
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة