اختصاص وزارة المالية الاتحادية بإعداد الحساب الختامي ومضمونه
المؤلف:
رواء كاطع مسعد عبد الرضا
المصدر:
الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية
الجزء والصفحة:
ص 84-88
2026-05-26
62
إن إعداد الحساب الختامي، ومضمونه سنبينه على النحو الآتي:
البند الأول / اختصاص وزارة المالية الاتحادية في إعداد الحساب الختامي:
تقع على عاتق وزارة المالية وتشاركها وزارة التخطيط فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية في الإدارة المالية العامة، ويقصد بالإدارة المالية العامة الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارتا المالية والتخطيط والمتعلقة بتحضير الموازنة العامة، وتنفيذها، والرقابة على الأموال العامة عند القيام بالعمليات المالية سواء بالصرف أو التحصيل، وإعداد الحساب الختامي لوحدات الانفاق الحكومي جميعها (1) ، وتجدر الإشارة الى أن إعداد وتحضير الموازنة العامة لسنة مقبلة تعتمد على الحساب الختامي للسنة الماضية، بينما لا يعتمد الحساب الختامي على الموازنات السابقة وتعد وزارة المالية من قبيل الوزارات السيادية (2) ، وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق تلك الأهداف وتهيأه السبل الكفيلة لادارة الخزينة العامة، وتغذية وتعزيز مصادرها، وإدارة، وتنظيم، وتطوير النظام الضريبي وتطوير التشريعات المتعلقة بالخدمة الوظيفية والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة، فضلاً عن تقديمها الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع العام كافة في المسائل المالية، والنقدية، والتأمينية والمصرفية والخدمية (3) ويتم إعداد الحساب الختامي للدولة بارسال وزارة المالية كتاب دوري الى وحدات الانفاق الحكومي سواء تلك الوحدات مركزية أم محلية التي لها صلاحية الصرف أم التحصيل يتضمن تعليمات بكيفية إعداد الحساب الختامي من لدنها عن السنة المنتهية ثم تقوم وزارة المالية بتجميع الحسابات الختامية في وثيقة واحدة (4).
وبالرجوع الى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل نجده يخلو من نص قانوني يلزم وزير المالية بأصدار تعليمات سنوية بكيفية إعداد الحساب الختامي من لدن وحدات الانفاق الحكومي في تقديم تقاريهم المالية على خلاف القوانين المالية السابقة (5).
ولوزارة المالية الاتحادية عدد من الدوائر منها (دائرة الموازنة دائرة المحاسبة، الدائرة القانونية، الدائرة الإدارية ) ودوائر مرتبطة بها منها (الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة للكمارك، دائرة التقاعد، دائرة عقارات الدولة ) ودوائر مرتبطة بالوزارة والممولة ذاتياً منها (مصرف الرافدين، مصرف الرشيد، المصرف العقاري، المصرف الزراعي التعاوني المصرف الصناعي، شركة التأمين العراقية)(6)، ما يهمنا في نطاق بحثنا هذا الدائرتين المعنيتين في إعداد الحساب الختامي، وهما دائرة الموازنة ودائرة المحاسبة على وفق النظام الداخلي لوزارة المالية، وكما يأتي:-
1. إختصاص دائرة المحاسبة قسم توحيد الحسابات : هو القسم المعني بتجميع الحسابات الختامية الشهرية والسنوية لوحدات الانفاق الحكومي جميعها سواء أكانت اتحادية، أم إقليمية، أم محلية وتوحيدها بقسميها الجاري والاستثماري (7) ، وبعد توحيد الحسابات الختامية الشهرية والسنوية للوحدات الانفاق الحكومي (8) ابتداءً، يأتي دور دائرة الموازنة.
2. إختصاص دائرة الموازنة : هي المعنية بإعداد الحساب الختامي الموحد لوحدات الانفاق الحكومي جميعها مع تقرير يتضمن نتائج أعمال تلك الوحدات في السنة المالية المنتهية(9)، إذ تتولى دائرة الموازنة في وزارة المالية الاتحادية مهمة إعداد مشروع قانون الحساب الختامي الاتحادي بالاسترشاد بالحسابات الختامية الشهرية والسنوية لوحدات الانفاق الحكومي التي تم توحيدها من لدن دائرة المحاسبة، ويعطى الحساب الختامي رقم السنة المالية التي صدر تسجيلاً لحساباتها (10).
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الاتحادية عدت السنة المالية (2005) هي الأساس في إعداد الحساب الختامي الاتحادي بعد عام 2003 ، كون أول موازنة صدرت بمقتضى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 2004/6/1(11).
البند الثاني / مضمون الحساب الختامي : إن الحساب الختامي يُعد على وفق محتوى وتصنيفات معايير المحاسبة المحلية والدولية (12) ويتضمن الحساب تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي(13)، والكشوفات الآتية:
أولا. الكشوفات المتعلقة بالموازنة الجارية (التشغيلية) الرصيد الافتتاحي، والختامي لحساب الخزينة الموحد، وخلاصة عن حركة الحساب في السنة المالية المنتهية(14)، تقرير الانحرافات بين الإيرادات المستحصلة والمخمنة، والمصروفات الفعلية، والاعتمادات المخصصة(15)، تقرير عن قروض الحكومة الاتحادية جميعها، وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة للسنة المالية المنتهية (16)، تقرير الانفاق الخاص من احتياطي الطوارئ (الموازنة الظروف الطارئة) (17)، تقرير ضمانات الحكومة الاتحادية الصادرة عنها خلال السنة المالية (18) ، تقرير عن القروض والضمانات جميعها الصادرة عن الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم مجلس المحافظة يقدمه وزير المالية(19)، تقرير عن المنح، والهبات، والتبرعات والاعانات (20) ، كشوفات عن السلف والأمانات (21)، كشف بالايرادات والمصروفات، وكشف بالمركز المالي للدولة (22).
ثانياً. الكشوفات المتعلقة بالموازنة الاستثمارية : كشف بالمبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية (23)، والاستقطاعات المستحقة عنها (24) ، خطابات الضمان، والاعتمادات التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها (25)، كشف بالارباح غير الموزعة، وغير المستلمة من المشاركات الدولية (26)، كشف بالنسب الإنجاز المالي للمشاريع الاستثمارية موزعة ادارياً وقطاعياً وجغرافياً (27) ، كشف تعده وزارة التخطيط بالمشاريع الاستثمارية يوضح فيه نسب الإنجاز المادي (الفني) موزعة ادارياً وجغرافياً وقطاعياً (28).
على وفق ما تقدم يمكننا القول أن قانون وزارة المالية نص صراحة على إختصاص دائرتي المحاسبة والموازنة بتوحيد وإعداد حساب الختامي الاتحادي، كما لم ينص قانون الإدارة المالية الاتحادية صراحة على إختصاص وزارة التخطيط الاتحادية في مشاركتها بإعداد الحساب الختامي الاتحادي، الا أن قراءتنا لمحتويات الحساب الختامي ومضمونه أشار بصورة ضمنية اسهامها في إعداده مما يتضمنه من نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية.
__________
1- ينظر: د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 2009 ، ، ص 101.
2- د. علي غني عباس الجنابي، الرقابة على الموازنة العامة (دراسة مقارنة) ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 2015، ص 92
3- المادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2847) في 1981/8/31.
4- ينظر: د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، مصدر سابق ص 273 ، وينظر : سيروان عدنان ميرزا الزهاوي الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، ط 1 ، الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بغداد، 2008 ، ص 126.
5- نصت المادة (4) من القسم (11) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 (الملغى) على انه " لوزير المالية ان يصدر أوامر خاصة الى وحدات الانفاق والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية وباقي كيانات الميزانية بشأن تقديم تقاريرهم المالية وان يوصي بكيفية تقديم الحسابات الختامية الخاصة بوحدات الانفاق ....اما قانون الموازنة العامة الموحد للدولة رقم (107) لسنة (1985) (الملغى كان اكثر تنظيماً منه في هذه المسألة اذ نصت المادة (14) على تلتزم جميع وحدات المنفذة لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزياً بتقديم حساباتها الختامية وميزان المراجعة الختامي للسنة المالية المنتهية الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية".
6- ينظر: المادة (2) الفقرات (أ، ب، جـ) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981.
7- ينظر: المادة (9) الفقرة (7) من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990 المعدل، وينظر ايضاً: د. علي غني عباس الجنابي، الرقابة على الموازنة العامة (دراسة مقارنة) ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 2015 ، ص 101، وينظر: د. زينب كريم الداودي دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ص 375 ، وينظر : سناء محمد سدخان الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة نهرين،2000، ص 133.
8- للمزيد ينظر د. محمد خالد المهايني ود حسن عبد الكريم سلوم ، تنفيذ الموازنة العامة وعلاقتها بالنظام المحاسبي الحكومي، بحث منشور في مجلة الإدارة والاقتصاد جامعة المستنصرية، العدد (65)، 2007، ص 93.
9- ينظر: المادة (8) من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1991 المعدل، وينظر ايضاً: د. علي غني عباس صلاحيات السلطة التنفيذية في تنفيذ الموازنة العامة وفق قانون الادارة المالية الاتحادية النافذ بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق كلية الحقوق جامعة تكريت، المجلد 6، العدد 4، الجزء 2، 2022، ص 95، وينظر: سناء محمد سدخان الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة المصدر السابق، ص122.
10- ينظر: د. علي عبد العباس نعيم الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة (دراسة مقارنة)، ط1، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، 2016، ص 143.
11- تم الحصول على هذه المعلومة من خلال المقابلة الشخصية مع معاون مدير عام دائرة التمويل والتوزيع في دیوان الرقابة المالية الاتحادي المحاسب القانوني ( د. مصطفى كامل كريم ) تاريخ المقابلة 2024/6/4.
12- Dr. Francois Deruel, FINANCES PUBLIQUES (Budget et pouvoir financier), Deuxieme Edition, Dalloz, Paris, 1975,p25.
13- المادة (34 - رابعاً -أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
14- المادة (34- رابعاً - ب) من القانون نفسه.
15- المادة (34- رابعاً-ج) من القانون نفسه.
16- المادة (34- رابعاً - د) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 المعدل.
17- المادة (34- رابعاً - هـ) من القانون نفسه.
18- المادة (34- رابعاً و) من القانون نفسه.
19- المادة (34 - رابعاً - ز) من القانون نفسه.
20- المادة (34- رابعاً - ل) من القانون نفسه.
21- المادة (34- رابعاً - س) من القانون نفسه.
22- المادة (34 - رابعاً - ع) من القانون نفسه.
23- المادة (34- رابعاً-ح) من القانون نفسه.
24- المادة (34- رابعاً - ط) من القانون نفسه.
25- المادة (34- رابعاً - ي) من القانون نفسه.
26- المادة (34- رابعاً - ك) من القانون نفسه.
27- المادة (34- رابعاً - م) من القانون نفسه.
28- المادة (34- رابعاً - ن) من القانون نفسه.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة