

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حالة إعادة المحاكمة في القضاء الإداري المبنية على أدلة مزورة
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 113-120
2026-03-01
57
أخذت التشريعات محل الدراسة بهذه الحالة لجعلها سبباً من أسباب الطعن بطريق إعادة المحاكمة، ففيما يخص المشرع العراقي فقد تباين موقفه فيما يتعلق بالأدلة المزورة، إذ نص قانون المرافعات المدنية على أنه يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة . إذا وجد سبب من الأسباب الآتية ... -2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها (1) إما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد نص على أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة أو تدبير في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية: 3- إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند (2) . ويتضح مما تقدم أن المشرع العراقي قد أجاز الطعن بطريق إعادة المحاكمة استناداً لسبب تزوير الأوراق أو المستندات التي بني عليها الحكم القضائي، إلا أنه قد تباين في كيفية سلوكه من قبل الطاعن فقد اشترط قانون المرافعات المدنية أن يكون تزوير الورقة التي يستند عليه الطاعن في طلبه قد أقر بها بشكل كتابي، أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد اشترط أن يكون السند المزور أو الوراقة المزورة المحتج به من قبل الطاعن، قد صدر به حكم بات بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه بالإعادة.
إما فرنسا، فقد نصت مدونة القضاء الإداري على أنه لا يمكن تقديم الطعن بإعادة النظر ضد قرار وجاهي لمجلس الدولة إلا في ثلاث حالات : 1- إذا صدر استناداً إلى مستندات مزورة ..." (3). وفيما يتعلق بالمشرع الجزائري فقد نص على انه يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين: -1 إذا اكتشف إن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة إمام الجهة القضائية الإدارية (4) . ويلحظ مما تقدم إن كل من فرنسا والجزائر قد أجازا الطعن بطريق إعادة المحاكمة بالاستناد إلى تزوير المستندات أو وثائق لغرض إعادة النظر في الحكم، إلا أنه في الوقت نفسه لم يشترط إي من المشرعين لغرض سلوك هذا الطعن بالاستناد إلى هذه الحالة بأن يثبت تزوير المستندات التي بني عليها الحكم القضائي بإقرار المزور أو بحكم قضائي، ونرى انه المشرع العراقي كان أفضل من نظيريه الفرنسي والجزائري في هذه الجزيئية، حتى لا تكون الإحكام القضائية النهائية عرض للطعن بدون دليل قوي يصل إلى مستوى الإقرار أو الحكم القضائي، وهو ما اشترطه المشرع العراقي ونرى إن مسلكه محمود في ذلك.
ومن استقراء النصوص أعلاه، يتضح انه يلزم توافر الشروط الآتية لغرض تطبيق هذه الحالة من حالات إعادة المحاكمة وهي:
أولاً- إن يكون الحكم المطعون فيه قد بني على الورقة أو المستند المزور أو رأي الخبير المزيف
يقصد ببناء الحكم على ورقة مزورة أو مستند مزور أو رأي الخبير المزيف هو أن تقوم علاقة سببية بين الحكم وبين الورقة أو المستند المزور أو رأي الخبير المزيف، بحيث يكون لهذه الأدلة الواقعية تأثير على الحكم بالصورة التي صدر بها، وبناء على ذلك فيجب البحث في الأدلة التي قام عليها الحكم، فإذا قام على أكثر من دليل، وكانت الورقة المزورة أو المستند المزور أو رأي الخبير المزيف أحد هذه الأدلة، وكان الحكم يمكن تحميله على دليل آخر غيرها، فلا يتوافر هنا سبب للطعن بطريق إعادة المحاكمة، وذلك لأن رابطة السببية بين الحكم والورقة أو المستند أو رأي الخبير المزيف لا تتوافر (5) . وفي ذات الاتجاه قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكم له على أن "...إذ لا يكفي لإثبات أن الوثيقة التي قدمتها البلدية تشكل وثيقة مزورة...ولم يكن للوثيقة المتنازع عليها بأي حال من الأحوال أي تأثير على حكم المحكمة...(6). وأيضاً حكمه الذي جاء فيه "... ومن جهة أخرى، فإن الظرف على افتراض ثبوته، هو أن المقتطفمن محضر مداولات الجمعية العمومية المنعقدة في 10 نيسان 2007 لجمعية لقاء الصداقة راديو غازيل والتي قررت خلالها التقدم بطلب للحصول على تشغيل خدمة إذاعية بمثابة تزوير لا أثر له على القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الدولة... (7).
وتقدير بناء الحكم على الورقة أو المستند المزور أو رأي الخبير المزيف، وان هذه الأدلة كان ذات تأثير كلى على الحكم الصادر ، وأن هناك علاقة سببية وثيقة بينها وبين الحكم، كل ذلك يرجع إلى تقدير المحكمة التي تنظر الطعن بإعادة المحاكمة (8). اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكم له على أنه .... وتوجهت إلى إلزام الإدارة بتوفير مسكنها الطارئ استنادا إلى المادة (2-2-345) من قانون العمل الاجتماعي والأسرة، معتبرة أنه في التاريخ الذي حكمت فيه، لم يكن شرط الطوارئ متوافراً بالنسبة لتنفيذ هذه الأحكام الأخيرة. وبالاستناد على المرافعات المقدمة دفاعًا من الإدارة والتي حددت الخطوات المتخذة لتوفير الإقامة أو الإقامة لمقدم الطلب، والتي يعترض عليها الأخير، ومجلس الدولة قد أصدر قراره بشأن المستندات المزورة بالمعنى المقصود ولتطبيق أحكام المادة (1-834.R) من مدونة القضاء الإداري...5-لا يستنتج من أقوال السيدة أ... أن الإدارة كانت ستقدم وثائق مزورة فيما يتعلق بطلبات السكن التي صاغتها إمام مجلس الدولة...6- يترتب على كل ما تقدم أنه يجب رفض طلب إعادة النظر ....(9). كما لا تعد سبباً من أسباب إعادة المحاكمة إذا ثبت إن تزوير الورقة أو المستند قد حصل في التاريخ لهذه الورقة أو المستند أو رأي الخبير ، ولم يرد التزوير على موضوع هذه الأدلة إذا لم يؤثر هذا في الحكم الصادر في موضوع الدعوى (10) ، إذ قضى مجلس الدولة الفرنسي إلى إن الوثيقة التي تحتوي على خطأ في تاريخها لا تعتبر سبباً للطعن بطريق إعادة المحاكمة، إذا كان من الممكن تحديد التاريخ الصحيح وفقاً لوثائق متصلة بها (11) ، أيضاً ولا يعتبر وجهاً من وجوه الطعن بطريق إعادة المحاكمة كون الحكم ذاته مزوراً ، فإذا فرض وكان الحكم كذلك فيجب الطعن عليه بطرق الطعن المقررة للتوصل إلى إزالة جميع آثاره وإزالته هو أيضاً (12).
واشترط البعض ان يتوفر ركن العمد في تزوير الورقة او المستند او راي الخبير المزيف بينما يرى البعض الآخر أن ركن العمد غير لازم في هذه الادلة بصدد الطعن بطريق اعادة المحاكمة وأن وجود ورقة مزورة أو مصنوعة يكفى دون حاجة لبحث ما اذا كان ذلك قد تم قصداً أم عن غير قصد، لأن الحكمة في فتح طريق الطعن بطريق اعادة المحاكمة هو تصحيح ما عسى أن يكون قد لحق تقدير القاضي من خطأ كبير في الوقائع لا دخل له فيه نتيجة للورقة المزورة، فسواء أكان الخصم قد زور الورقة عمداً أم المستند أم رأي الخبير أم أنه قدمها وهو غير عالم بتزويرها في كلا الحالين أحدثت هذه الادلة أثرها السيء في تقدير القاضي فأبعدته عن الصواب فيه ويجب أن يفتح في كلا الحالين للذي صدر الحكم ضده طريق الطعن بإعادة المحاكمة (13) ، والباحث يفضل الأخذ بهذا الرأي. الا ان مجلس الدولة الفرنسي ذهب في حكم له على ان التزوير الذي يقع على المستند اذا لم يكون مقترن بالعمد لا يمكن الاستناد اليه للطعن بطريق اعادة المحاكمة حيث جاء في حيثيات الحكم أن تمت انتخابات بلدية فـي يـوم 1929/5/13 وكان القانون يوجب أن يكون الاحتجاج ضد صحة هذه الانتخابات في ظرف خمسة أيام أي حتى يوم 1929/5/17 ، وقد قام أحد ذوى الشأن فعلاً بتسجيل احتجاجه في سكرتارية المديرية في آخر أيام الميعاد وهو يوم 5/17 ولكن المدير في تقريره سجل خطأ أن تسجيل الاحتجاج تم في يوم 5/18 ، قرر مجلس الدولة - وهو ينظر القضية كقاضي استئناف - رفض الدعوى لتسجيل الاحتجاج بعد الميعاد قدم الطاعن الطعن بإعادة النظر لبناء الحكم على ورقة مزورة قاطعة في الدعوى هي تقرير المدير ، رفض مجلس الدولة الفرنسي الطعن بإعادة المحاكمة - أي أنه رفض الاعتراف بصفة الورقة المزورة لذلك التقرير الذي لم يزور عمداً ولكنه قبل الطعن لا كاعادة المحاكمة وانما كطعن بتصحيح الخطأ المادي (14).
ثانياً - أن يثبت تزوير الورقة أو المستند أو رأي الخبير المزيف بإقرار مرتكب التزوير أو المتمسك بها أو بحكم من القضاء :
ولكي يكون هناك محل للطعن بطريق إعادة المحاكمة اعتماداً على هذا الوجه يجب أن يثبت تزوير الورقة أو المستند أو رأي الخبير المزيف بأحد طريقين، إما بإقرار الشخص المنسوب إليه التزوير، أو بواسطة حكم يصدر في دعوى تزوير مدنية رفعت بطريقة فرعية أو أصلية أم في تهمة تزوير رفعت أمام المحاكم الجنائية (15).
إما الطريق الأول هو الإقرار والإقرار المعتبر في إثبات التزوير هو الذي يكون قضائياً، ويقصد بالإقرار القضائي هو إخبار الخصم إمام المحكمة بحق عليه لأخر، والإقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة (16) . وإذا كان هذا هو التعريف المعطى للإقرار القضائي، فإنه يهمنا هنا وضع هذا الإقرار بالنسبة للأوراق أو المستندات أو رأي الخبير التي بني عليها الحكم النهائي المراد الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة، فالفرض هنا هو أن المقر هو من صدر منه أو نسبت إليه الأوراق أو المستند المزورة أو رأي الخبير المزيف، ومحل الإقرار ينصب على الاعتراف بتزوير احد أو بعض هذه الأدلة والمستفيد من هذا الإقرار هو المحكوم عليه الذي أضير من بناء الحكم على هذه الأدلة المزورة.
هذا ويحصل الإقرار القضائي في حالة قيام دعوى أمام القضاء، وبمناسبة هذه الدعوى تطرح الأوراق أو المستند أو رأي الخبير الكاذب المزور التي قدمت في دعوى سابقة صدر فيها الحكم النهائي المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمة، ويجب أن تكون هذه الدعوى الجديدة مغايرة للدعوى التي صدر فيها الحكم النهائي في عناصرها الموضوعية والشخصية ومغايرة على الأقل في أحد هذه العناصر، وبمناسبة هذه الدعوى الجديدة التي يكون المقر فيها هو نفسه أو وكيله من صدر منه التزوير ونسب إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد الطعن، لذا فان الإقرار القضائي يصدر إذن ممن ينسب إليه التزوير في هذا الإطار (17).
ويشترط في الإقرار القضائي مجموعة من الشروط حتى يكون معتبر في الاستناد إليه للطعن بطريق إعادة المحاكمة وهي الشروط المطلوب توفرها في المقر والمقر له والمقر به، إما فيما يتعلق بالمقر وهو الشخص الذي يصدر عنه الإقرار (18) ، فيجب إن يصدر عن ذي أهلية، فلا يصح إقرار المجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عليهم م (19) . وأيضا يشترط في المقر سلامة الرضا أي يلزم أن يصدر الإقرار عن إرادة حرة ينتفي معها كل إكراه، مادياً كان أم معنوياً (20) إما المقر له، فيشترط في المقر له أن يكون شخصاً موجوداً حقيقة أو حكماً ومعلوماً وقت صدور الإقرار ، ولا يشترط العقل لدى المقر له فيجوز إن يكون مجنوناً أو معتوهاً أو مصاباً بأي مرض عقلي (21) . إما المقر به وهو التصرف أو الواقعة التي يرد عليها الإقرار ، فيشترط فيه إن يكون معلوماً غير مجهول جهالة فاحشة، أما الجهالة اليسيرة فلا تمنع القاضي من الحكم بمقتضى الإقرار . وأن يرد الإقرار على تصرف مشروع، أي أنه لا يصح أن يكون المقر به تصرفاً مخالفاً للشرع أو للنظام العام أو الآداب، وأن لا يمنع المشرع إثباته بالإقرار وأن يكون من الجائز التنازل عنه، كذلك أن لا يكذبه ظاهر الحال، أي أن يكون الإقرار مقبولاً عقلاً ومنطقاً في ظل المعطيات الشخصية للمقر وللمقر له(21). ومن مفهوم المخالفة فان الإقرار غير القضائي وهو الإقرار الذي يفقد شرط من شروط اعتباره إقرار قضائياً لا يمكن الاستناد إليه للطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم.
إما الطريق الثاني عند صدور حكم في دعوى بتزوير الأوراق أو المستند أو رأي الخبير الكاذب، بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة أنه يجب أن يصدر حكماً قضائياً مقرراً تزوير هذه الأدلة التي بني عليها هذا الحكم، إذ يشترط هنا أن يكون قد صدر فعلاً حكماً على الأدلة أو قضي بثبوت تزوير المستند المقدم يستوي في ذلك أن تكون الدعوى مدنية أم جنائية، إما إذا لم يصدر هذا الحكم بعد فلا تتوافر هذه الحالة ولا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم عن طريق طلب إعادة المحاكمة (23) ، كذلك يتعين إن يصير الحكم باتاً أي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الأخرى، إذ أنه لو كان قابلاً لذلك لكان هناك احتمال لإلغائه ولم تقم الحاجة إلى تقديم الطعن بطريق إعادة المحاكمة (24) . وتأكيداً لذلك قرر مجلس الدولة الجزائري في حكم لها على أنه "... وحيث أنها تؤسس طعنها على اكتشاف وثيقة مزورة طبقا لأحكام المادة 1967 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي الآن محل شكوى ... وحيث أن الطاعنة لم تذكر في عريضتها مآل الشكوى مع الادعاء المدني المحتج بها ... وحيث إنه لا يوجد بالملف على حالته الراهنة ما يدل على ثبوت التزوير المدعى به قضائيا وحيث إنه يتعين إذن القول أن الفصل في الدعوى الحالية غير ممكن إلا بعد الفصل نهائياً وبصفة باتة في الشكوى ... وتأسيسا على ذلك وعملا بأحكام المادة 213 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية القضاء بإرجاء الفصل في الخصومة الحالية إلى حين الفصل في الشكوى....(25).
ثالثاً- ان يثبت تزوير الورقة او المستند بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه وقبل رفع إعادة المحاكمة:
يشترط لقبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة أن ينكشف التزوير بعد الحكم، أي بعد صدور الحكم النهائي المراد الطعن فيه بإعادة المحاكمة، وإذا حدث وكان التزوير قد ثبت قبل صدور الحكم المطعون فيه وإذا كان هذا الحكم قد بني على هذه الأوراق المزورة فمعنى ذلك إننا نكون إزاء خطأ في تطبيق القانون وبما أن الحكم في هذه الحالة هو حكم نهائي فإن طريق الطعن الواجب سلوكه هو طريق الطعن بالتمييز وذلك إذا توافرت بقية الشروط التي تجيزه (26).
__________
1- المادة (196) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
2- المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (23) لسنة 1971 المعدل.
3- الفقرة (2) من المادة (R834) من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
4- الفقرة (2) من المادة (967) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
5- د. عدنان العجلاني: القضاء الإداري ومجلس الدولة، مطبعة جامعة دمشق، 1959، ص 385.
6- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (342526) في 2013/7/25، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr ، تاريخ الزيارة 2023/12/3
7- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (321405) في 2011/12/23، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr ، تاريخ الزيارة 2023/12/4 .
8- د. احمد هندي: التعليق على قانون المرافعات الجزء الرابع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008 ص 452.
9- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (464484) في 2023/3/17، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية : https://www.legitrance gouv.fr ، تاريخ الزيارة 2023/12/8
10- عز الدين الدناصوري، د. عبد الحميد الشواربي طرق الطعن في الإحكام المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، دار الكتب والدراسات العربية القاهرة، 2020 ، ص 323 كذلك د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص 171.
11- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الإحكام (دراسة مقارنة)، القسم الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة 1986 ، ص 574
12- د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، من دون مكان ،نشر من دون سنة نشر ، ص25. كذلك محمد كمال عبد العزير تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء ، ط2 مكتبة وهبة القاهرة 1978، ص 485.
13- د. مصطفى أبو زيد فهمي: طرق الطعن في إحكام مجلس الدولة (دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا)، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، العدد 4، 1956، ص 10.
14- د. مصطفى أبو زيد فهمي: طرق الطعن في إحكام مجلس الدولة (دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا)، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، العدد 4، 1956، ص 9.
15- د. رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961 ، ص 863. كذلك عبد الجليل برتو: شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد 1957 ، ص 467.
16- المادة (59) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
17- د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ص 179.
18- د. احمد كمال الدين موسى: نظرية الإثبات في القانون الإداري (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012، ص 394. كذلك د. حنان محمد القيسي، صفاء حسين الشمري وسائل الإثبات لدى القاضي الإداري، مكتبة صباح، بغداد، 2012، ص 123
19- د. اشرف جابر سيد موجز أصول الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 . ص 259
20- مصطفى مجدي هرجه الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء من دون مكان نشر، 1996، ص 1040
21- د.سمير عبد السيد تناغو: إحكام الالتزام والإثبات، الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009، ص 122
22- ادم وهيب النداوي : الموجز في قانون الإثبات، المكتبة القانونية بغداد 2017 ص 96.
23- د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية (الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002 ، ص 785
24- د. احمد إبراهيم محمد عطية حمام طرق الطعن في الإحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019، ص 154.
25- حكم مجلس الدولة الجزائري رقم (108535) في 2015/5/28، منشور في مجلة مجلس الدولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس الدولة، العدد ،13، 2015، ص 152 153
26- د. حلمي محمد الحجار: الوسيط في أصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، مؤسسة عبد الحفيظ البساط، بيروت، 2002، ص 439.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)