

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إجراءات قيد الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 192-197
2026-02-25
14
بعد أن يتم إعداد عريضة الطعن بإعادة المحاكمة وفق الإجراءات التي رسمها القانون، يلزم لاستكمال إجراءات الطعن إن تقيد عريضة الطعن في سجلات المحكمة المختصة لهذا الغرض، ودفع الرسوم القضائية وإيداع التأمينات القانونية وهذا ما بينته التشريعات محل الدراسة.
ففيما يخص العراق، إذ نظمت إجراءات قيد الدعاوى والطعون إمام القضاء الإداري تعليمات تشكيلات مجلس الدولة ومهامها بالنص على أنه " أولاً : يتولى قسم إدارة المحكمة الإدارية العليا المهام الآتية : أ . مسك سجل الأساس يثبت فيه المعلومات الدعاوى الواردة من محاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري والطعون الواقعة على قرارات مؤسسة الشهداء .ب. فتح اضبارة لكل دعوى وتنظيمها واعطائها الرقم التمييزي واعداد ملخص عنها وعرضها على اعضاء المحكمة قبل موعد مناقشتها بوقت مناسب . (1) ، ونصت التعليمات نفسها على أن أولاً: تتولى أقسام إدارة محاكم القضاء الإداري وأقسام إدارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات المهام الآتية: أ- تسجيل الدعاوى في سجل الأساس وفتح إضبارة خاصة بكل دعوى ... د- استيفاء رسم إقامة الدعوى ورسم الطعن التمييزي على قرارات المحكمة والأجور ومسك السجلات والأختام الخاصة بها ... ثانياً : يمارس كل قسم من أقسام إدارة محاكم القضاء الإداري وأقسام إدارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات مهامه من خلال الشعب الآتية: أ. الدعاوى .ب. الرسوم .ج. الأجور ....(2) ، يتبين من هذا النص بعد قيد عريضة الطعن بالإعادة بأن يؤشر على العريضة من رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بالتسجيل واستيفاء الرسوم القانوني ويحدد موعد النظر فيها وفقاً لأسبقية تقديمها، ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من المعاون القضائي بتسلم عريضة الطعن مع مرفقاتها يبين فيه رقم الطعن وتأريخ تسجيله وتأريخ الجلسة، ويوقع طالب الإعادة على عريضة الطعن بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة (3)، ويُعد الطعن قائم من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار الحاكم بالإعفاء من الرسوم القضائية، أو تأجيلها (4).
وإذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الطعن من شأنه أن يجهل المدعى به أو طالب الإعادة أو مطلوب الإعادة ضده تطلب المحكمة من المدعي أصلاحه خلال مدة مناسبة، وإلا تبطل عريضة الطعن بالإعادة بقرار من المحكمة المختصة بنظر الطعن (5)
ويتوجب فضلاً عن ذلك على طالب الإعادة دفع التأمينات القانونية البالغة خمسة آلاف دينار إذ نص المشرع العراقي على أنه ... ودفع التأمينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة آلاف دينار ...(6) ، وذلك لضمان دفع الغرامة وتعويض الخصم عن الأضرار التي تلحقه، نتيجة الطعن بإعادة المحاكمة إذا لم يكن طالب الإعادة محقاً في طلبه، فإذا لم يدفع طالب الإعادة التأمينات القضائية فلا يقبل طلبه سواء كان طالب الإعادة شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً كدوائر الدولة والوزارات والمحافظات والشركات الخاصة وغيرها من الدوائر التي تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك لان دفع التأمينات يعد شرطاً لقبول طلب إعادة المحاكمة (7)، وفي حالة تعدد الطاعنون بالإعادة وكانت مصلحتهم واحدة ، فأنه يكفي في هذه الحالة إيداع تأمينات واحدة، أما في حالة اختلاف مصالحهم فتعدد التأمينات القانونية (8) ، ويثور التساؤل هنا هل أن الإعفاء من الرسوم القضائية يمكن أن ينسحب إلى الإعفاء أيضاً من التأمينات القانونية؟
وبالرجوع إلى النصوص القانونية سالفة البيان يرى الباحث خلوها من الإشارة إلى آثر الإعفاء من الرسوم القضائية على إيداع التأمينات القانونية وهو مالا يجوز مده إلى التأمينات القانونية. كما يرى الباحث أن المشرع عند اشتراطه إيداع التأمينات القانونية هو لغرض تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التي يتيحها الطعن بطريق إعادة المحاكمة حتى لا يقدم على هذا الطعن إلا من هو جاد، إلا أن ما يؤخذ على المشرع هو أن هذا المبلغ ضئيل يستطع دفعه طالب الإعادة حتى لو لم يكن جاد في طلبه أو يعلم تمام العلم بان طلبه سوف لن ينال حيز القبول، كما لا يتناسب هذا المبلغ مطلقا مع حقيقة أن هذا الطعن يرد على الإحكام القضائية الإدارية التي اكتسبت درجة البنات واستقرت الحقوق لأصحابها بموجبها فأن الطعن عليها سوف يؤدي الى زعزعت الاستقرار القانوني لهذه الحقوق أذا ما علمنا أن من آثار قبول هذا الطعن هو إيقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه بالإعادة.
إما المشرع الفرنسي فقد استلزم تأشير عريضة الطعن بالإعادة ابتداء من قبل رئيس المحكمة، ومن ثم تقدم إلى كاتب قلم المحكمة المختصة أو سكرتير التقاضي بمجلس الدولة، حيث يتم تسجيلها مع ما تضمنته من بيانات ومرفقات في السجلات المحكمة المعدة لهذا الغرض (9)، ومن ثم تختم العريضة ومرفقاتها بالختم الخاص بقلم المحكمة أو سكرتير التقاضي ويسلم الطاعن وصل استلام يتضمن تاريخ استلام العريضة من قبل المحكمة (10)، وبالنسبة لعريضة الطعن بالإعادة الالكترونية يتم تسجيلها بنفس إجراءات تسجيل العريضة الورقية. ومما هو الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي في مدونة القضاء الإداري لم يتطلب عند تسجيل عريضة الطعن بطريق إعادة المحاكمة أية رسوم قضائية أو تأمينات قانونية.
وفيما يخص الجزائر، أن الإطار القانوني لإعادة المحاكمة إمام القضاء الإداري لم تبين كيفية تسجيل الطعن بالإعادة، غير انه وعملاً بإجراءات التقاضي العامة فتسجيل الطعن يخضع للقواعد العامة لرفع الدعوى وتسجيلها، إذ يجب إن تقيد عريضة الطعن حال إيداعها قلم المحكمة في سجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة، ويسلم أمين الضبط لطالب الإعادة وصلاً يثبت إيداعه عريضة الطعن، ويقوم أمين ضبط المحكمة بالتأشير على إيداع مختلف المستندات والوثائق المرفقة مع عريضة الطعن (11) ، ويتم تقييدها من قبل أمين الضبط تبعاً لترتيب ورودها (12)، ثم بعد ذلك يقوم أمين الضبط في المحكمة التي رفع إمامها الطعن بتسجيل أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها لطالب الإعادة بغرض تبليغها رسمياً للخصوم (13) ، كما يجب قبل تسجيل الطعن إن يقوم طالب الإعادة بدفع الرسوم المحددة قانوناً، وفي حالة عدم دفع الرسوم لا تسجل عريضة الطعن إلا بعد دفع الرسوم (14)، كما اشترط المشرع الجزائري لقبول تسجيل عريضة الطعن عن طريق إعادة المحاكمة أن يرفق العريضة بوصل إيداع طالب الإعادة لكفالة مالية لدى بأمانة أمين الضبط في المحكمة التي رفع إمامها، وهي بطبيعة الحال إما مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف، إذ نص المشرع على انه ...لا يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة..."(15). ومن الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يعف الشخص المعنوي طالب الإعادة من الرسوم القضائية أو التأمينات القانونية.
ومما تقدم يفهم أن التشريعات محل الدراسة قد أوضحت إجراءات قيد عريضة الطعن في السجل الخاص المعتمد لدى المحكمة، وألزم المشرع العراقي والجزائري طالب إعادة المحاكمة بضرورة دفع الرسوم والتأمينات القانونية، وأخيراً يلحظ أن التشريع الفرنسي قد تميز عن بقية التشريعات محل الدراسة من حيث عدم إلزامه لطالب الإعادة بدفع الرسوم والتأمينات لتسجيل عريضة طعنه.
___________
1- الفقرتان (أ، ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من تعليمات تشكيلات مجلس الدولة ومهامها رقم (1) لسنة 2020 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4574) الصادرة في 2020/1/27.
2- المادة (8) من تعليمات تشكيلات مجلس الدولة ومهامها رقم (1) لسنة 2020.
3- المادة (199) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
4- الفقرة (2) من المادة (173) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
5- المادة (50) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
6- المادة (199) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
7- د. شريف أحمد بعلوشة: إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري (دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة 2016، ص 684. كذلك ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي مطبعة العاني، بغداد، 1969 ص 319.
8- د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 2008 ، ص698. كذلك د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، الطبعة الثامنة المركز القومي للإصدارات القانونية، 2010، ص 77.
9- الفقرة (1) من المادة (413.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
10- الفقرة (6) من المادة (413.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
11- المادة (823) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
12- المادة (824) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
13- المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
14- المادتان (17 ، 825 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
15- المادة (393) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)