

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إجراءات المرافعة وصدور الحكم بإعادة المحاكمة
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 205-217
2026-02-25
19
بعد أن تتم الإجراءات السابقة المتمثلة بقيد عريضة الطعن وتحضيره، ينتقل الطعن إلى مرحلة جديدة إذ أن ملف الطعن بالإعادة لا يحال إلى المحكمة إلا بعد أن تتم الإجراءات السابقة من رفع وإعلان وتحضير وتبليغ الطرفين موعداً لجلسة المحاكمة، حيث تنتقل المحكمة إلى مرحلة تمحيص الطعن وصولاً إلى إصدار الحكم الفاصل في الطعن (1)، إذ يمر نظر الطعن بإعادة المحاكمة على مرحلتين، وتختلف سلطات وواجبات المحكمة والخصوم في المرحلتين: أولاً- إجراءات المرافعة في الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري:
إجراءات المرافعة في الطعن بالإعادة هي الإجراءات التي تسبق انتهاء المرافعة تمهيداً لصدور حكم فيه، ففيما يخص المشرع العراقي فقد جاء خالياً من النص على أن يسري على الطعن بطريق إعادة المحاكمة ما يسري على الدعاوى العادية من قواعد وأحكام، إلا أن إعادة المحاكمة تنظر وفق إجراءات المحاكمة العادية على الرغم من عدم وجود نص بذلك(2)، لذا تفصل المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة على مرحلتين تنظر في الأولى بالناحية الشكلية وفي المرحلة الثانية تنظر في قبول الطعن من جهة تأسيسه على احد حالات الطعن بإعادة المحاكمة قبل أن تنتقل إلى نظر الطعن بالإعادة من الناحية الموضوعية، وعلى هذا تسير محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا في حالة تصديها الموضوع الدعوى بنظر الطعن بإعادة المحاكمة طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية لنظر الدعوى، ففي الجلسة المحددة لنظر الطعن تجلب المحكمة ضبارة الطعن بالإعادة، وبعد تأكد المحكمة من صحة عريضة الطعن والتبليغات والتوكيلات (3)، وكل ما هو ضروري لقيام الخصومة من دفع التأمينات والرسم القانوني، فإذا ما وجدت المحكمة أن طالب الإعادة لم يدفع الرسم القانوني أو التأمينات عن طعنه، فإنَّها تكلفه بدفعها فإذا تخلف عن الدفع فعلى المحكمة أن تصدر قراراً بعد الطعن كأن لم يكن (4)، ثم تمضي المحكمة بنظر الطعن فتتصدي أولاً لمسألة اختصاصها بنظر الطعن فإن تأكد لها ذلك، تنتقل إلى تدقيق الطعن من الناحية الشكلية، إما إذا كانت غير مختصة بنظره فتقوم بإحالة الطعن إلى المحكمة المختصة بنظره، ثم تذهب المحكمة إلى التأكد من شروط إقامة الطعن بالإعادة من صفة ومصلحة وأهلية، إضافة إلى إقامة الطعن بالإعادة في المدة القانونية، ومن ثم التأكد من حضور الخصوم وغيابهم بأن يحضر أطراف الدعوى بأنفسهم في الجلسة الأولى للمرافعة، وعلى المحكمة التأكد صفات من الخصوم قبل السير في إجراءات الطعن بأن يحضر المدعي بالذات أو من يمثله من المحامين بموجب وكالة عامة مصدقة من الكتاب العدل مخول فيها حق الخصومة (5)، وان يكون طالب الإعادة هو الخصم الخاسر في الدعوى ومطلوب الإعادة ضده هو الخصم المحكوم له في الدعوى، ويتوجب إن يخاصم الطاعن بإعادة المحاكمة جميع المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه وإلا عدت الخصومة ناقصة فيتوجب عليه إكمالها بإدخال بقية الأشخاص في الطعن إلى جانب المطلوب الإعادة ضده بطلب منه وإذا لم يبادر هو إلى طلب ذلك فعلى المحكمة إن تسأله فيما إذا كان يطلب إدخالهم كشخص ثالث في الدعوى إلى جانب المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم إكمالاً للخصومة فان وافق ادخلتهم، إما إذا إصر على رفض إدخالهم فعلى المحكمة رد إعادة المحاكمة من جهة عدم اكتمال الخصومة (6)، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كون الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة هو حكم بات ويجوز الطعن فيه بالإعادة (7).
ولما اشترط المشرع العراقي أن تتضمن عريضة الطعن بإعادة المحاكمة حالة أو أكثر من الحالات التي تجيز إعادة المحاكمة (8) ، لذا فأن المحكمة المختصة بنظر الطعن تنظر بعد ذلك من أن طلب الإعادة يتضمن حالة أو أكثر من حالات الإعادة، إذ نص المشرع على أن "اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب إعادة المحاكمة لم يكن مبنياً على سبب من الاسباب المبنية في المادة (196) قررت رده ... (9) ، ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه تجري المحكمة التي أحيل إليها الطلب المحاكمة مجدداً فإذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق؛ تقرر عدم التدخل فيه ....(10) ، لذا على المحكمة المختصة قبل الانتقال إلى الفصل في موضوع الطعن أن تتأكد من وجود حالة أو أكثر من حالات إعادة المحاكمة، والمسالة هنا لا تخلو إن تكون بأحد الفرضين، فإما إن تجد المحكمة إن طلب إعادة المحاكمة مؤسسة على حالة أو أكثر من حالات إعادة المحاكمة، فتقضي حين ذاك بقبول طلب الإعادة، أو قد يتبين للمحكمة بعد تدقيق عريضة الطعن خلوها من بيان أي سبب من أسباب الإعادة فيتوجب على المحكمة في هذه الحالة تكليف طالب إعادة المحاكمة ببيان السبب الذي يستند إليه في طلب الإعادة في مدة تحددها المحكمة (11) ، فإن استجاب طالب الإعادة وكيف طلبه بأحد حالات الإعادة تسري المحكمة بإجراءاتها، إما إذا تخلف طالب الإعادة عن توضيح السبب الذي يُبنى عليه طلبه، فإنَّ على المحكمة بانتهاء الأجل الذي حددته لبيان السبب إبطال عريضة طعنه (12)، وتأكيداً لذلك قرر القضاء الإداري العراقي في حكم له على أن "... وقد كلفت المحكمة وكيل طالب اعادة المحاكمة في جلسة مرافعة 2012/1/25 بتكييف طلب اعادة المحاكمة بأحد الاسباب الواردة في المادة (196) من قانون المرافعات وتاريخ علم موكله بالسبب فأوضح في لائحته المقدمة الى المحكمة بتاريخ 2012/2/8 ان سبب طلب إعادة المحاكمة هو صدور الأمر الاداري المرقم (49151) في 2010/12/15 والمتضمن الغاء الامر الاداري المرقم (17109) في 2010/4/25، وانه علم بهذا الأمر بتاريخ 2011/11/20 وهو تاريخ تقديم طلب الاعادة وحيث ان هذا الطلب يشترط تقديمه ضمن المدة القانونية البالغة (15) خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لظهور أحدا لأسباب التي يستند اليه والمنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية كما وجدت المحكمة أن سبب طلب اعادة المحاكمة هو امر صادر من طالب الاعادة وبالتالي يكون قد علم به أو يفترض علمه به من تاريخ صدوره اي في تاريخ 2010/12/15 وانه قدم طلب اعادة المحاكمة 2011/11/20 وان السبب الذي يستند اليه في طلب اعادة المحاكمة لا يعد من بين احد الاسباب المبينة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية مما يستوجب رد طلب اعادة المحاكمة من الناحية الشكلية، عليه قرر بالاتفاق رد طلب اعادة المحاكمة...(13). ويفهم من ذلك أن على المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة التأكد من الأسباب التي تجيز إعادة المحاكمة قبل الانتقال إلى فحص الطعن بالإعادة من الناحية الموضوعية.
ومع ذلك، وتطبيقا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات يرى البعض أنه يجوز لطالب الإعادة التمسك أثناء هذه المرحلة بأسباب جديدة لإعادة المحاكمة وذلك حتى لا يضطر إلى التمسك بها في خصومة لاحقة ويشترط لإجازة ذلك أن يكون مدة الطعن بإعادة المحاكمة لهذه الأسباب مازالت قائمة(14).
وعندما تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن من الناحية الشكلية أو عدم توفر حالة أو أكثر من حالات إعادة المحاكمة فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لما أثاره الطاعن في سبب طعنه من طلبات متعلقة بموضوع الإعادة، وذلك لأن الحكم بعدم القبول يمنع المحكمة من نظر موضوع الطعن وعدم القبول لا يمنع من إعادة رفع الطعن في الميعاد بعد استيفاء المقتضى الذي حال دون قبول الطعن لأول مرة (15).
إما فرنسا فقد بينت مدونة القضاء الإداري بأنه عند انتهاء المقرر من مرحلة تحضير الطعن بالإعادة وتهيئته تبدء مرحلة المرافعة بنظر الطعن فبعد إحالة ملف الطعن إلى المقرر العام لوضع مطالعته، يحدد رئيس هيأة الحكم في مجلس الدولة موعد الجلسة المخصصة لنظر الطعن بناء على اقتراح المقرر العام ، ويبلغ موعد الجلسة إلى أطراف الطعن أو محاميهم لتقديم ملاحظاتهم على أن يتم التبليغ قبل أربعة أيام على الأقل من الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن من قبل مجلس الدولة (16)، حيث تفتتح الجلسة بعرض المقرر للمنازعة خلال مدة وجيزة من خلال تلاوة ما تضمنه تقريره من دراسة للطعن المطروح أمام محكمة الطعن ويجب أن يتلو المفوض تقريره وهو واقف (17) ، ثم يسمح للخصوم ومحاميهم بتقديم ملاحظاتهم الشفوية على تقرير المقرر، وبعد الانتهاء من عرض المقرر تقريره وتقديم الخصوم ملاحظاتهم الشفوية بعد ذلك يأتي دور المقرر العام، حيث يقوم بتقديم مطالعته المتضمنة استنتاجاته وملاحظاته بخصوص الطعن بالإعادة (18)، فيتصدى إلى وقائع الطعن وجوانبه القانونية، ويقترح الحل القانوني الذي يراه مناسباً، ثم يسلم بعد ذلك مطالعته إلى هيأة الحكم المختصة بنظر الطعن بالإعادة ويجوز للخصوم ومحاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية وبشكل موجز على ما أبداه المقرر العام(19)، ويعد إتمام إجراءات المرافعة، يُعلن ختام المرافعة العلنية تمهيداً لإصدار الحكم.
إما المشرع الجزائري فقد تأثر بموقف نظيره الفرنسي بخصوص إجراءات المرافعة في الطعن بإعادة المحاكمة، فبعد أن ترد ضبارة الطعن بالإعادة إلى المحكمة يقوم رئيس المحكمة بتحديد يوم للمرافعة وبعد تبليغ إطراف الطعن والقاضي المقرر ومحافظة الدولة، ويبلغ موعد الجلسة إلى أطراف الطعن قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن (20) وثم تبدء الجلسة المحددة لنظر الطعن وجوباً بتلاوة تقرير القاضي المقرر، ويجوز للخصوم أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيماً لطلباتهم الكتابية (21)، ثم يعرض محافظ الدولة التقرير المكتوب على المحكمة ويتضمن التقرير عرضاً للوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع (22) ، ويقدم ما يراه مناسباً من ملاحظات شفوية حول الطعن بالإعادة قبل غلق باب المرافعة ويختم التقرير بطلبات محددة كأن تكون متفقة مع طالب الإعادة أو تكون رفض طلب الإعادة (23) ، ولم يجيز المشرع الجزائري للخصوم أو محاميهم إبداء ملاحظاتهم على تقرير محافظة الدولة على العكس من المشرع الفرنسي الذي سمح للخصوم أو محاميهم أن يقدموا ملاحظاتهم الشفوية على تقرير المقرر العام، وبعد ذلك تغلق المرافعة تمهيداً لصدور حكم في الطعن.
ثانياً- إجراءات إصدار الحكم في الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري:
يقصد بإجراءات إصدار الحكم في إعادة المحاكمة الخطوات التي تتخذها المحكمة ابتداءً من قراراها بختام المرافعة وانتهاء بالنطق بالحكم، فبعد انتهاء المحكمة من مرحلة نظر الطعن وتحققها أن الطعن بالإعادة مقدماً في المدة، وكان مبنياً على حالة من الحالات التي ذكرها القانون على سبيل الحصر، وكان الحكم لم يسبق الطعن فيه بالإعادة، وكان من الأحكام التي تقبل الطعن فيها بهذا الطريق، وكانت عريضة الطعن مطابقة في بياناتها وإجراءات رفعها لما يتطلبه القانون، يتوجب عليها أن تصدر حكم فاصل في موضوع الطعن، أما بقبوله وإبطال الحكم المطعون فيه بالإعادة، أو رفض الطعن (24).
ففي التشريع العراقي، فبعد انتهاء المحكمة من مرحلة المرافعة في الطعن، ووجدت أن الطعن مهيأ للفصل فيه، تقرر ختام المرافعة، ثم تختلي للمداولة وإصدار حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعداً آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيم ختام المرافعة (25) وتصدر المحكمة قرارها بالاتفاق أو بأكثرية الآراء (26) ، وعلى المحكمة عند النطق بالحكم تلاوة منطوقه علناً (27) ، وبين قانون المرافعات المدنية مضمون الحكم بإعادة المحاكمة بنصه على أنه إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين أن طلب إعادة المحاكمة لم يكن مبنياً على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده ... (28) ونص القانون نفسه على أن "1- إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبنياً على سبب من الأسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله...(29) ، ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه تجري المحكمة التي أحيل إليها الطلب المحاكمة مجدداً فإذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه ...(30) ، ويفهم مما تقدم أن الحكم الصادر بالإعادة قد يكون قبول الطب الإعادة أو رفضه، ففي حالة قبول الطعن بإعادة المحاكمة وفي هذه الحالة فبعد أن تتأكد من توفر الشروط القانونية فإن المحكمة ستقبل الطعن بالإعادة وستقوم بإصدار حكمها فيما تضمنه طلب الإعادة من أسباب وتعيد التأمينات القانونية وفي هذه الحالة فإن قضاء المحكمة قد يتغير مضمونه إذا كان الحكم السابق قد صدر بناء على شهادة أو مستندات مزورة أو غش أو ظهور مستندات جديدة كانت محتجزة ويحل هذا الحكم محل الحكم الأصلي السابق صدوره في الدعوى (31) ، وتأكيداً لذلك فقد جاء في حكم للقضاء الإداري بأنه "... وحيث ان طالب اعادة المحاكمة اثبت كونه كان معتقلا سياسيا للفترة المطالب بها وقدم للمحكمة أدلة تحريرية معتبرة قانونا تثبت فترة الاعتقال السياسي التي يدعيها والباعث السياسي للاعتقال، وحيث ان البينة الشخصية المدونة امام محكمة بداءة النجف بموجب كتابها المؤرخ في 2024/1/23 كانت كافية لأثبات اعتقال طالب اعادة المحاكمة للفترة المطالب بها والصفة السياسية لاعتقاله أو الباعث السياسي عليه، ومن ثم يكون قرار هيئة الطعن بإلغاء قرار اللجنة الخاصة مخالف للقانون وحرياً بالإلغاء عليه تكون دعوى طالب اعادة المحاكمة لها سند من القانون...(32)، وأيضاً حكمه الذي جاء فيه .... وحيث ان المدعية بينت ان سبب اعادة المحاكمة في ضوء توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بإعادة النظر في استحقاقات السجناء السياسيين، وحيث ان هناك فترة زمنية طويلة بين القرارين ، تجد المحكمة أنه يتوافر سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب الفقرة (1) من المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً ، لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار هيئة....(33)، كذلك حكمه الذي ورد فيه .... عليه تكون دعوى طالب اعادة المحاكمة لها سند من القانون ، لذا قرر بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار هيئة الطعن....(34).
إما في حالة رفض طلب إعادة المحاكمة تقوم المحكمة برفض طلب الإعادة إذا ما تبين لها عدم صحة الأسباب التي استند إليها طالب الإعادة وقد سار القضاء الإداري بهذا الاتجاه في العديد من أحكامه، ففي حكم له جاء فيه "... ولدى عطف النظر على موضوعها تجد المحكمة ان طالب إعادة المحاكمة لم يقدم اية ادلة منتجة في الدعوى كما ان كتاب مركز شرطة الدبس ذي الرقم (518) في 2024/4/7 لا يمكن عده دليلا جديدا ومؤثرا... وحيث انه لا يتوافر أي سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة...(35)، أيضا حكمه الذي قرر فيه .... تجد المحكمة ان ما ابرزته طالبة اعادة المحاكمة لا تعد ادلة منتجة في الدعوى ... وحيث انه لا يتوافر أي سبب من الاسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة (196) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً لذا قررت المحكمة وبالاتفاق الحكـم بـرد طلب اعادة المحاكمة...(36)، كذلك قرر في حكم له على انه ... وحيث ان المدعي طالب اعادة المحاكمة لم يقدم للمحكمة اي مستندات أو وثائق تحريرية جديدة تثبت للمحكمة توافر اسباب منتجة في الدعوى سواء كانت مستمسكات ووثائق وحيث أنه لا يتوافر أي سبب من الأسباب التي تبرر طلب اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً ، لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود سند قانوني لها ...(37).
واشترط المشرع العراقي أن يقتصر النظر في الطعن بإعادة المحاكمة على السبب الوارد في عريضة طالب الإعادة ولا يجوز للمحكمة أن تسمع أسباب أخرى من أسباب الإعادة التي لم تشتمل عليها عريضة طالب الإعادة، فإذا كانت عريضة طالب الإعادة، قد اقتصرت على وقوع غش من قبل الخصم في الدعوى وأثرت على نتيجة الحكم فلا يجوز لطالب الإعادة أن يضيف إليها سببا آخر بل يجب على المحكمة أن تقتصر على الأسباب الواردة في عريضة طالب الإعادة ولا يجوز لها أن تجاوزها إلى سبب آخر من أسباب إعادة المحاكمة (38)، إلا القضاء الإداري العراقي في حكم له ذهب عكس ذلك إذ نص على انه "... وحيث ان التظلم المقدم من طالب اعادة المحاكمة لم يؤشر عليه ما يثبت حصوله، وحيث ان الكتاب المرقم (8591/13/1) في 2019/3/13 الصادر من المديرية العامة لشؤون المحاربين / مديرية الشؤون الادارية والمالية ، والكتاب المرقم (ق 11727/3/1) في 2019/4/28 يشيرا الى ان طالب اعادة المحاكمة قد قدم طلبا وليس تظلما ، وحيث انه وعلى فرض صحة الدعاء طالب اعادة المحاكمة وعد ما قدم منه طلبا بصيغة التظلم ، فان المطلوب اعادة المحاكمة ضده لم يحول دون تقديمه مما يجعل سبب اعادة المحاكمة على وفق احكام الفقرة (4) من المادة (196) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 غير متحقق، وحيث لم يثبت للمحكمة توافر أي سبب آخر من اسباب اعادة المحاكمة، لذا تقرر بالاتفاق الحكم برد دعوى طالب اعادة المحاكمة...(39)، لذا ندو قضائنا الاداري الى الالتزام بالنصوص القانونية عند نظرها طلبات اعادة المحاكمة.
وبالنتيجة لا يصح في دعوى إعادة المحاكمة إحداث دعوى حادثة منظمة ولا دعوى حادثة متقابلة لا من جانب طالب إعادة المحاكمة ولا من جانب المطلوب إعادة المحاكمة ضده، لان إعادة المحاكمة طعن غير عادي، والأصل في الطعون الغير عادية لا تصح إلا بالاستناد إلى احد الأسباب التي ينص عليها القانون وان المحكمة المختصة في النظر فيها تلتزم بعدم تجاوزها، ولا يصح لها إن تزيد على الحكم المطعون فيه، لذا فلا يتصور إن تقام دعوى حادثة منظمة، فيتوجب بالمحكمة حصر تحقيقاتها في ذلك السبب فلا يمكنها قبول دعوى حادثة منظمة أو متقابلة (40).
أما مدونة القضاء الإداري الفرنسي فقد بينت أنه وبعد إتمام إجراءات المرافعة بعرض وجهات النظر ومناقشة الأدلة، يعلن ختام المرافعة العلنية من قبل رئيس هيأة الحكم، وتختلي الهيأة للمداولة تمهيداً لإصدار الحكم الفاصل في الطعن بعد اكتمال تكوين قناعة المحكمة، وتكون المداولة سرية لا يشترك فيها إلا أعضاء هيأة الحكم (41) ، ألا أن المدونة قررت مشاركة المقرر العام في المداولة، بشرط أن لا يكون هنالك طلباً برفض هذه المشاركة من قبل أحد طرفي الطعن (42) ، فإذا وجدت المحكمة أن الطعن لم يؤسس على سبب من الأسباب إعادة المحاكمة المحددة قانوناً ردت الطعن وقضت بعدم قبوله ، وهذا ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي في العديد من إحكامه، ففي حكم له جاء فيه ... ولا تقدم ، بأي حال من الأحوال، أي دليل موثوق به لدعم هذا الادعاء. وعلى وجه الخصوص، لا يبدو من التحقيق أن عضو هيئة الحكم كان سيشارك، كما تدعي، سواء في المحكمة الإدارية في ليل أم في محكمة الاستئناف الإدارية فيدواي، في التحقيق في القضية التي يتعلق بها اعادة النظر ... ويترتب على ذلك أنه يجب رفض طلب السيدة ب... يقرر :1 رفض طلب السيدة ب... (43)، وأيضاً وحكمه الذي ورد فيه على أن .... دعماً لطعنهم لإعادة النظر، يؤكد السيد والسيدة ل... ومع ذلك، فإن مثل هذه .
المخالفة المزعومة لا تندرج في أي من حالات الإعادة المذكورة بشكل شامل في المادة . 834-1 من مدونة القضاء الإداري وبالتالي يجب رفض إعادة النظر المقدم من السيد والسيدة ل... ضد الأمر المطعون فيه... يقرر 1 رفض طلب المقدم من السيد والسيدة ل...(44)، كذلك حكمه الذي قضى فيه .... يتبين مما سبق أن الوثيقة التي تعتمدها شركة (Messer France) لا تتمتع بصفة الوثيقة الحاسمة بالمعنى المقصود في المادة 1-834.R من مدونة القضاء الإداري. وبناء على ذلك، يتعين رفض طلب إعادة النظر باعتباره غير مقبول...(45).
أَمَّا إذا وجدت المحكمة أن الطعن مبني على سبب أو أكثر من أسباب إعادة المحاكمة فتقرر عندئذ ،قبوله، وسار على ذلك مجلس الدولة في العديد من إحكامه، إذ جاء في حكم له على أنه "...ويترتب على ما تقدم أن شركة تأجير العقارات للصناعة والتجارة لها الحق والمبرر في طلب إعادة النظر إمام مجلس الدولة للأمر الصادر في 17 تشرين الأول 2012 والبت في الطلبين... يقرر المادة الأولى: يقبل طلب إعادة النظر في شركة تأجير العقارات للصناعة والتجارة ...(46)، وأيضاً حكمه الذي أكد فيه .... وبالنظر إلى أنه يترتب على ما سبق أنه، دون الحاجة إلى دراسة السبب الآخر ،للطلب، فإن طعن الشركة مقبول وله ما يبرره في طلب إعادة النظر في قرار مجلس الدولة الصادر في 30 كانون الأول 2011... يقرر : المادة 1 : يقبل طعن شركة Stanley International Betting Limited بقدر ما تسعى إلى إعادة النظر في قرار 30 كانون الأول 2011 الصادر عن مجلس الدولة... (47) ، كذلك حكمه الذي قرر فيه على أنه "... أنه يترتب على ما تقدم، ودون الحاجة إلى دراسة الأسباب الأخرى التي يتذرع بها، أن طلب إعادة النظر المقدم من جمعية الدفاع عن المصالح الرياضية مقبولة وله ما يبرره في مطالبة مجلس الدولة بمراجعة قراره الصادر في 8 كانون الأول 2001... يقرر : المادة 1: يقبل طلب إعادة النظر المقدم من جمعية الدفاع عن المصالح الرياضية..."(48).
وقد بين المشرع الجزائري بأنه بعد قفل باب المرافعة تجري المداولة في سرية، وتكون وجوباً بحضور قضاة المحكمة دون حضور المدعي العام والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط(49) إلا أن جلسة النطق بالحكم يجب أن تكون علنية (50) ، وتتخذ المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات (51) ويجب على المحكمة إصدار حكمها في ذات اليوم أو تأجيل للنطق بالحكم على أن لا تتجاوز موعد التأجيل جلستين متتاليتين وتبلغ إطراف الخصومة بموعد التأجيل (52)، فإذا رأت المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة بإجماع الآراء أن الطعن لا يستند على حالة أو أكثر من حالات الإعادة حكمت برفض الطعن، وتأكيداً لذلك ذهب مجلس الدولة الجزائري في حكم له على انه ....حيث ان المدعي في الالتماس لم يوضح حالة من الحالتين المنصوص عليها ... ومن ثم يقضي مجلس الدولة بعدم قبول الطلب...(53)، أما إذا رأت المحكمة أن الطعن مستوفي لشروطه الشكلية وأنه مبني على أحد حالتي إعادة المحاكمة، فتقرر قبول الطعن وتحدد جلسة للمرافعة في الموضوع لتصدر حكماً جديداً يحل محل الحكم المطعون فيه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وهذا ما قرره مجلس الدولة في حكم له الذي جاء فيه .... عدم تقديم أو إخبار الطرف الآخر قانوناً بوثيقة حاسمة يشكل سبباً لالتماس إعادة النظر إذ كان من شأن عدم التقديم هذا حرمان المدعي في الالتماس من الطعن في هذه الوثيقة....وعليه في الشكل حيث أن الطعن الحالي قانوني ومقبول ...(54) ، وأيضاً حكمه الذي نص على أنه .... من المقرر قانوناً انه اذا اخفى طرف في الدعوى وثائق تثبت انه ليس له صفة التقاضي جاز للمتضرر أن يرفع التماس إعادة النظر ... وعليه في الشكل: القول ان التماس إعادة النظر مقبول..."(55).
_____________
1- د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء إمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، من دون مكان نشر، 2013، ص275.
2- د. غسان مدحت خير الدين طرق الطعن في الإحكام ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2012 ، ص.156. كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص 376.
3- الفقرة (1) من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
4- رحيم حسن العكيلي: إعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 86. كذلك عبد الجليل برتو: شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد 1957 ص 476.
5 - د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص 88.
6- د. غسان مدحت خير الدين طرق الطعن في الإحكام ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2012 ، ص145.
7- د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000 ، ص403.
8- المادة (199) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
9- المادة (200) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
10- المادة (276) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
11- إسماعيل صعصاع البديري : الطعن في أحكام المحاكم الإدارية في العراق إمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل، 1995 ، ص184.
12- د. سعدون ناجي القشطيني شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة تحليلية)، الجزء الأول، مطبعة المعارف، ،بغداد ،1972، ، ص443. كذلك مدحت المحمود: شرح قانون المرافعات المدنية، ص 271-272.. كذلك رحيم حسن العكيلي: إعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 88.
13- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (489/قضاء إداري /2011) الصادر في 2012/2/22 مشار إليه في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012 إصدارات وزارة العدل مجلس شورى الدولة العراقي، 2012، ص 325-326.
14- د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2008، ص 701.
15- د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000، ، ص 400.
16- الفقرة (1) من المادة (712.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
17- د. صادق محمد علي الحسيني هيأة مفوضي الدولة في القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة أهل البيت عليهم السلام، جامعة أهل البيت، كربلاء، العدد ،24، 2019، ص 351. كذلك د.حنان محمد القيسي: تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة، مصدر سابق، ص 19-20.
18- الفقرة (1) من المادة (732.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
19- الفقرة (1) من المادة (733.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
20- المادة (876) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
21- المادة (884) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
22- المادة (898) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
23- المادة (899) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
24- احمد محمد الحفناوي: البطلان الإجرائي وأثره على الدعوى التأديبية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2006، ص 446.
25- المادة (156) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
26- المادة (158) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
27- المادة (161) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
28- المادة (200) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
29- المادة (201) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
30- المادة (276) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
31- د. إسلام إحسان الطعن على الإحكام الصادرة في الدعوى التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015، ص 247. كذلك د. محمد عبد الحميد مسعود : إشكاليات إجراءات التقاضي إمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى منشأة المعارف، الإسكندرية 2009، ص 365.
32- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1304) الصادر في 2024/3/6. (غير منشور).
33- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4173) الصادر في 2023/9/3. (غير منشور).
34- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2022/4121) الصادر في 2023/9/3. (غير منشور). وبذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4164) في 2023/9/10 . وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4095) في 2023/9/3 . وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4056) في 2023/9/3 وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4095) في 2023/9/3، وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4056) في 2023/9/3. وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4146) في 2023/9/3. (سبقت الإشارة إليها).
35- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2909) الصادر في 2024/5/21. (غير منشور).
36- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2910) الصادر في 2024/5/22. (غير منشور).
37- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2936) الصادر في 2024/6/2. (غير منشور). وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2953) الصادر في 2024/5/26. (غير منشور). وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2924) الصادر في 2024/5/27. وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2925) الصادر في 2024/6/2 . وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2928) الصادر في 2024/6/2. وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2930) الصادر في 2024/6/2. وقرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2940) الصادر في 2024/5/27. (غير منشورة)
38- الفقرة (1) من المادة (202) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
39- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2021/3662) الصادر في 2021/6/9. (غير منشور).
40- د. غسان مدحت خير الدين طرق الطعن في الإحكام ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2012 ص 159.
41- الفقرة (2) من المادة (833.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
42- الفقرة (3) من المادة (833.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
43- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (473683) في 2024/3/22 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/5/4
44- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (456870) في 2022/4/25 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/5/4
45- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (427656) في 2019/10/7 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/5/4. بذات المعنى حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (418541) الصادر في 2019/6/10، وحكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (383114) الصادر في (2015/6/17 إحكام متاحة على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2024/5/4.
46- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (364484) الصادر في 2014/4/30 . متاح على الموقع الالكتروني القاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/6/10.
47- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (357359) الصادر في 2013/7/10 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2024/6/10.
48- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (241293) الصادر في 2004/7/7 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/6/10
49- المادة (269) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
50- المادة (7) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
51- المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
52- المادة (271) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
53- حكم مجلس الدولة الجزائري رقم (7454) الصادر في 2001/10/29 . أشار إليه د. محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 380.
54- حكم مجلس الدولة الجزائري المرقم (008560) في 2002/9/23. (سبقت الإشارة إليه).
55- حكم مجلس الدولة الجزائري رقم (101331) الصادر في 2004/5/11، أشار إليه سايس جمال، رشيد خلوفي: الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري الجزء الثالث الطبعة الأولى منشورات كليك، الجزائر، 2013، ص1625.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)