

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
المصلحة المحمية في تجريم الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص 22-29
2026-01-15
42
تعد المصلحة المحمية لجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية هي الحق الذي حماة القانون وتتجلى اهمية المصلحة بكونها تعد اساس التجريمة، كما وتعد أحد المفاهيم الجوهرية في فلسفة القانون والعدالة الجنائية، إذ يتمحور هذا المفهوم حول الهدف الاساسي من وضع القوانين الجنائية وتطبيقها ، وهو حماية وصيانة المصلحة العامة والمجتمع ، ولما كان للافلاس بالتقصير من أكثر الجرائم تأثيراً على المجتمع والانظمة المالية والاقتصادية للدول، مما يسبب في خسائر كبيرة للافراد ، أن المصالح الاساسية التي يتوقف عليها وجود المجتمع واستقراره هي الغاية التي يرتبط بها، ليس التجريم فقد بل كافة الانظمة القانونية الاخرى، فوجود حد أدنى من المصلحة هو المبرر لتدخل المشرع لاصدار النصوص القانونية المنظمة لجريمة الافلاس بالتقصير، أما أذا انتفت تلك المصلحة فينتفي المبرر القانوني لاصدار التشريع (1) ، والمصلحة والصلاح مشتقان من الفعل الثلاثي صلح صلاحاً والمصلحة واحدة المصالح والصلاح ضد الفساد والاصلاح نقيض الافساد، والاستصلاح نقيض الاستفساد (2)، أما اصطلاحاً عرفت بأنها المنفعة او الفائدة التي يسعى المشرع الى تحقيقة وحمايته من خلال التجريم لسلوك الافلاس بالتقصير، كما وتعرف بأنها حالة الموافقة بين الهدف) ينتقد ايضاً لكون قد أقتصر فقط على الجانب أحادي المصلحة وهو جانب المنفعة دون الآخذ بالجانب الآخر بعين الاعتبار وغاية المصلحة (3) ، أو أنها ( الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه والمهدد بالاعتداء عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق تلك الحماية)(4) وهنا رأي يقول إن المصلحة هي المنفعة التي قصدها المشرع من خلال الأحكام والأوامر بالمحافظة عليها قانوناً تحصيلاً وأبقاء، أو أباحها لهم وفق ترتيب معين ونرى رجحان هذا التعريف لأنه يتربط بالمنفعة التي يراها المشرع منفعة حقيقية غير موهومة تفي بالغرض لأشياء حاجة الانسان وتحقق له الامن والاستقرار، كما يمكننا وضع تعريف للمصلحة المعتبرة لجريمة الافلاس بالتقصير على أنه المنفعة المتحصلة من الحماية الجنائية للثقة في التعاملات التجارية ضد الافعال التي من شأنها الإخلال بالإستقلال الاقتصادي لأفراد المجتمع) .
كما إن المصلحة تمثل أساسا في حماية النظام الاقتصادي والائتمان المالي العام، فالمشرع حين يجرم هذا السلوك، إنما يسعى إلى صون الثقة في السوق وضمان استقرار التعاملات التجارية ومنع الإضرار بحقوق الدائنين، إذ إن المضاربات الوهمية تؤدي إلى خداع المتعاملين، وخلق صورة مالية مضللة عن وضع المدين، مما يعرض الآخرين لخسائر جسيمة، كما أن هذه الجريمة تمس مصلحة المجتمع في وجود بيئة اقتصادية نزيهة، وتؤثر في شفافية المعاملات التي تقوم عليها الثقة بين الأطراف. ولذلك، فإنّ المشرع لا يحمي فقط المصالح الفردية للدائنين، بل يمتد هدفه ليشمل حماية المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على سلامة النظام المالي، والحد من الممارسات غير المشروعة، التي تزعزع الاستقرار الاقتصادي (5) ، ويمكن أن نفصل المصلحة المعتبرة لجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية الى نوعين:
أولاً : المصلحة العامة : - تظهر المصلحة العامة من خلال
1) حماية الاعتماد المالي ومنع استغلال نظام الإفلاس كوسيلة للتهرب من الديون أو الغش التجاري، إذ يؤدي تساهل التاجر أو تهوره إلى الإضرار بسمعة السوق، وتزعزع ثقة المستثمرين والمستهلكين، ما يُلحق ضرراً بكيان الاقتصاد الكلي لذلك، فإن الدولة عبر قانون العقوبات العراقي، تسعى إلى فرض انضباط قانوني وأخلاقي على التاجر المفلس، لمنع العبث بثقة الدائنين وتحقيق الردع العام والخاص (6) ، وتتضح المصلحة العامة كذلك في إقرار عقوبات جنائية على هذا النوع من الإفلاس، رغم أن الخسارة قد تصيب أطرافا ،خاصة، فإجراء التجريم والعقوبة يعكس نظرة الدولة إلى خطورة هذا النوع من الجرائم، بعدها تهديدًا للمصلحة الاقتصادية العامة لا مجرد نزاع مدني بين دائن ومدين، كما أن تنظيم الأحكام الخاصة بالإفلاس بالتقصير يُسهم في تعزيز بيئة تجارية سليمة وشفافة، تضمن التنافس الشريف وتحمي السوق من التلاعب والمضاربة غير المشروعة(7) وتتجلى المصلحة العامة في مواجهتها بعدها تهديدًا لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي للدولة وهي كل ما يحقق المنفعة والرفاهية لتحقيق الأمن والاستقرار والامان الاجتماعي، فالتاجر المفلس الذي يتورط في مضاربات وهمية أو مغامرات تجارية غير محسوبة يُعرّض أموال الغير للخطر ويخل بثقة المتعاملين في السوق، مما يستدعي تدخل الدولة لحماية النظام العام الاقتصادي، وفي القانون العراقي يبرز اهتمام المشرع بهذه الجريمة من خلال تجريم الأفعال التي تنطوي على إهمال جسيم أو سوء إدارة، كما ورد في المادة (469) من قانون العقوبات العراقي، التي تجرم (الإفلاس بالتقصير) وتحمي المصالح المالية للدائنين، وتضمن نزاهة التعامل التجاري. فالمصلحة العامة هنا تكمن في ضمان الأمان القانوني للمعاملات التجارية، واستمرارية الثقة في البنية السوقية للدولة(8)
2) إن حماية المصلحة العامة تعد أساساً مهماً ومؤثراً في تواجد المتجمعات وأستقرارها وأمنها، إذ تعد هي الغاية التي يرتبط بها التجريم من خلال التشريعات التي تهدف لتأمين المجتمع وكيانه، فإن وجود طرف إدنى من الفائدة يعد مسبباً كافياً لقرار المشرع لاصدار القوانيين (9)، ونظم المنفعه هي اهم مرتكزات المصلحة والتي تبنى عليها فكرة التجريم والعقاب وذلك لان التجريم وسيلة لتحقيق منفعة اجتماعية ، ومصلحة تسبغ عليها الحماية المباشرة، ونلاحظ أن القانون الجنائي بالذات هو أداة المجتمع الأكثر فعالية لتوفير الحماية في حدها الأقصى، فأي منفعة يحددها النص هو ذاته يقتضي أحقيتها لمدى الحماية المتوفرة، فالمحافظة على الوضع الاقتصادي والاطمئنان المالي للدولة ولا سيما تلك في الحالات غير العادية هي مصلحة معتبرة يسعى المشرع ترسيخ تلك الحماية من خلال الاجراءات الجزائية للتعاملات الاقتصادية الذي هنا يفرض الأجراء التشريعي استناداً الى نصوص قانونية أمره وذلك لوقاية الاقتصاد لكونه يجسد عصبة الوجود للدولة والأفراد، فإن وجود الطرق الخاصة بمكافحة الجرائم المتعلقة بالافلاس، تؤمن الحماية لافراد الدولة في الظروف غير العادية، وأيضا تلك الاساليب تساعد في سياق الحالات الخاصة، حتى وان لم تكن هناك نصوص قانونية استثنائية وعاجلة وسريعة لاجل معالجة حالة استثنائية (10) .
3) كما أن الضرورة تبرز هنا لفهم الأسس المعتمده من ذي قبل المقنن في الاحكام القانونية الذي يحقق المنفعة المتصلة بتأمين التعاملات التجارية ضمن الأحكام الجنائية، ويطرح الفقه صنفين من تلك المقاييس التي تقر في اعداد الصيغ القانونية، وتلك الأسس منها المعيار الذاتي والذي يكون بمثابة موجه عام يقوي هنا القاضي صلاحية اتجاه النص القانوني المشرع، لما يتصف به ذلك المعيار من مراعاة لظروفه المحيطة بالوقائع المعروضة على المحكمة، وهذا ما يفسح المجال للمحكمة والقاضي المختص لاصدار الحكم العادي الذي يناسب مع مضمون الدعوى على حدا، لذا فإن المعيار ذلك يعتمد على الامور الشخصية أو الذاتية، وهذا السبب الأساسي لأن يستمد ذلك المعيار أصله من تلك المسؤولية الاخلاقية فالانحراف من المسار يكون بمثابة الانحراف في السلوك ويكون بمثابة الاعتداء على الاخلاق (11) ، ألا إن المعيار الشخصي هناك معيار يسمى الموضوعي، والمقصود به القواعد العامة الكلية التي يشيدها المشرع وتكون قابلة للتغيير.
ونلاحظ في قانون العقوبات العراقي النافذ فهو لا يحمي المصالح الفردية فحسب وإنما هدفه الاساسي والرئيسي هو حماية المصالح العليا التي تهم المجتمع وتهم الوضع المالي للبلد كما إن هذا القانون لو كان همه حماية المصالح الفردية للمجتمع لتمكن من خلالها بالتنازل عن تلك الحقوق الخاصة التي حماها القانون، ويزداد أكثر وضوحاً بانسبة لتلك المصالح هو الصفة العمومية البحته ومنها المال العام وحمايته من الافلاس وحماية المستهلكين والدائنين من الإفلاس وإن الاعتداء على تلك هو يعد اعتداء على المصالح العامة وهو ما يحقق أضرار بالمصالح العامة للبلد، وتعد تلك هي طبيعة المصالح التي يحميها القانون والملاحظ أن المصلحة هي محل الحماية القانونية أي هي الحكمة التي يتوخى الشارع تحقيقها عند تجريم سلوك معين، لذلك كانت المصالح العامة التي تخص المجتمع عامة الاكثر ضرورة من تلك المصالح المتعلقة بالافراد فالضرر إذا أصاب بالاولى في الاغلب يكون جسيماً وله واقع كبير على مسار الافراد شاملة أو ملكياتهم، ربما يعرض الدولة في مظهرها الخارجي أو أستقرارها السياسي أو الثقه العامة في أنظمتها أو الجهات الاقتصادية والمالية لذلك تميزت أن تلك المصالح التي تضر بالنفع العام بأنها في حالة تغيير دائم، كما أن دائني التاجر المفلس مرتبطون قانوناً بجماعة تسمى جماعة الدائنون وهي ممثلة من طرف الويل المتصرف قانوناً، الذي يباشر بإدارة التفليسة، سواء كان من خلال المباشرة بالدعوى الخاصة بـ بهم سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم حيث توقف الدعاوى الفردية وأن المصلحة المحمية في جريمة (الافلاس بالتقصير) هي حماية الدائنين بمجرد صدور حكم الافلاس بالتقصير بقوة القانون (12).
أما القانون المصري، فقد نظم المشرع جريمة الإفلاس بالتقصير ضمن قانون التجارة، وقانون العقوبات المصري، حيث أكد على أن حماية المصلحة العامة تتطلب معاقبة التاجر الذي يتسبب بخسارة أموال الدائنين نتيجة تقصيره، مثل الإنفاق البذخي أو المضاربة الوهمية. فالمصلحة العامة تتجسد في استقرار المعاملات ومنع الانهيارات المفاجئة في الأسواق (13).
ثانياً : المصلحة الخاصة :- جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية من الجرائم الاقتصادية التي تمس بشكل مباشر المصلحة الخاصة، لما لها من أثر بالغ في الإضرار بمصالح فئات معينة داخل البيئة التجارية، وتتمثل المصلحة الخاصة في هذا السياق في حماية حقوق الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بالتاجر المفلس، وفي مقدمتهم الدائنون والمستثمرون والشركاء التجاريون والمستهلكون وحتى العاملون داخل المنشأة التجارية، فعندما يقوم التاجر بمضاربات وهمية تتسم بالخطورة دون استناد إلى أسس اقتصادية ،واقعية، فإن نتائج هذه المضاربات الوهمية لا تقتصر فقط على فشل التاجر وسقوطه المالي، بل تمتد لتشمل كل من له تعامل مالي أو قانوني معه، فالدائنون غالباً ما يتفاجؤن بعدم قدرة التاجر على الوفاء بديونه ، مما يؤدي إلى ضياع أموالهم في ظل انعدام الضمانات أو تهريب الأموال عبر عمليات وهمية مقصودة (14).
كما أن الشركاء والمستثمرين يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة فقدان رأس المال أو انعدام العائد المتوقع من المشروع التجاري، وذلك بسبب الأفعال غير المدروسة التي ارتكبها التاجر مما يعكس سوء إدارة مقترناً بتقصير واضح، وهذا كله يشكل إخلالا بالعلاقة التعاقدية بين الأطراف المتعاملة، ويُظهر الحاجة إلى تدخل المشرع لحماية المصلحة الخاصة من هذه السلوكيات المضرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي المنشأة قد يفقدون وظائفهم نتيجة انهيار المشروع التجاري، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، وهكذا فإن حماية المصلحة الخاصة في جريمة الإفلاس بالتقصير تهدف إلى إرساء قواعد العدالة وتعويض المتضررين وضمان عدم استغلال الثغرات في النظام التجاري لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الآخرين(15).
ولا تقتصر آثار جريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية على النظام العام الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتلامس مصالح الأفراد من دائني التاجر المفلس، مما يبرز جانباً مهماً من هذه الجريمة يتمثل في المصلحة الخاصة، إن المصلحة الخاصة في هذه الجريمة تتمثل بحقوق الأطراف المدنية المتضررة، وعلى رأسهم الدائنون الذين تعرضوا لخسائر مالية نتيجة سلوك التاجر المفلس، ولاسيما عندما يكون الإفلاس نتيجة مضاربات وهمية تعكس نية الإضرار أو التهاون في إدارة الأموال، ويفترض في التشريعات الجنائية أن تحمي ليس فقط النظام العام، بل الحقوق الخاصة للأشخاص الذين يكونون ضحايا مباشرين لسلوك الجاني، ولذلك فإن المصلحة الخاصة في هذه الجريمة تعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، فكل من له حق على ذمة المفلس يعد من ذوي المصلحة في مقاضاته، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرفاته غير المسؤولة، وتتجلى تلك المصلحة في تشريعات متعددة، حيث أولى المشرع العراقي أهمية واضحة لحماية الدائنين ضمن القواعد المنظمة للإفلاس في قانون التجارة، وربطها بالقواعد الجزائية عند قيام أفعال اجرامية اقتصادية كالمضاربات الوهمية، إن تسليط الضوء على المصلحة الخاصة لا يعني إغفال الطابع العام للجريمة، بل هو تأكيد على الطبيعة المزدوجة لهذه الجريمة، التي تمس النظام الاقتصادي وتؤثر مباشرة على الأفراد، ما يعزز من ضرورة التكامل بين الدعويين الجزائية والمدنية لضمان العدالة (16).
أما المشرع المصري فتتمثل المصلحة الخاصة في جريمة الإفلاس بالتقصير ضمن التشريع المصري في حماية الحقوق الفردية المباشرة للأطراف المتضررة (17)، وبالأخص:
1) حماية حقوق الدائنين: - يضمن قانون التجارة للدائنين استرداد ديونهم أو جزء منها، ويُعد تجريم الإفلاس بالتقصير وسيلة لردع التاجر عن الإهمال الجسيم الذي يضيع أموال الغير
2) تعويض المتضررين تمكن الإفلاس الجزائي الدائنين من المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناجمة عن سوء إدارة التاجر، سواء عبر الدعوى الجنائية أو المدنية .
3) حماية الشركاء والمساهمين:- يضمن القانون المدني وقانون الشركات حفظ حقوق الشركاء والمساهمين الذين يعتمدون على الإدارة السليمة لرأس المال، فتقصير التاجر يؤدي إلى خلط بين أموال الشركة وأمواله الشخصية.
4) ضمان نزاهة المنافسة : يقف التشريع ضد إساءة استخدام الصفة التجارية، ويكفل للمنافسين الحق في سوق منظم دون تدنيس بممارسات تهدف إلى تصفية الأصول بأسعار وهمية .
5) حماية سمعة المدين على الرغم من طابع العقوبة الزجري، إلا أن جريمة الإفلاس بالتقصير تحمي التاجر ذي النية الحسنة من التشهير الزائد فتحديد المسؤولية الخاصة يرسم الفاصل بين الفشل المشروع والتقصير الجنائي.
6) حفظ حقوق الموظفين: - لحماية العمال الذين قد يُفقدون وظائفهم جراء إفلاس المنشأة، يتيح القانون المدني استرداد أجورهم ومستحقاتهم قبل توزيع أصول التفليسة.
7) ضمان العدالة الفردية: يراعي التشريع المصري وفقا للمبادئ الدستورية مبدأ عدم الانحياز وضمان حق الدفاع، بما يحقق اعتبارات العدالة الخاصة لكل طرف متضرر (18).
___________
1- د.حسنين أبراهيم صالح عبيد فكرة المصلحة المجلة الجنائية القومية يصدرها المركز القانوني للبحوث الجنائية، جمهورية مصر العربية، العدد 2 ، المجلد 7 ، سنة 2013، ص237.
2- جمال الدين ابن ،منضور لسان العرب، ط3، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج7، 1993م، ص 384.
3- د.عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000م، ص 206.
4- د.حسنين ابراهيم صالح فكرة المصلحة في قانون العقوبات بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد 17 ، العدد 2، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد 7 القاهرة، العدد 12، 1974م، ص 237.
5- د.رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط3، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997م، ص 43.
6- المادة (470) من قانون العقوبات العراقي.
7- قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984) المعدل.
8- المادة (469) من قانون العقوبات العراقي.
9- د. عادل عازر، مفهوم المصلحة القانونية، المجلة الجنائية، العدد الثالث، القاهرة، مصر، 1972م، ص 396.
10- حسن عبد الرزاق جدوع الجرائم الاقتصادية، وزارة العدل - مجلس العدل، 1985م، ص 16.
11- محمد شتا أبوسعد السلطة التقديرية للقاضي المدني في ضوء المعايير والقواعد القانونية المرنة والجامدة، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، 1983، ص 262.
12- عزيز العكيلي، الوجيز في شرح قانون التجارة الجديد (احكام الافلاس ) ، بدون دار طبع، سنه 1973، ص126، ص 127.
13- المواد من (550-589) من قانون التجارة المصري
14- د. حميد الساعدي جرائم الافلاس بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص91- 102
15- المواد (23) من باب الافلاس في القانون الملغى بموجب قانون التجارة العراقي.
16- المواد (18-134/ د-200 / ب - 202-1/205) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971).
17- خالد عبد العزيز الرويس، معالجات التشريعات لجرائم الافلاس، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، القاهرة، ص 207-211.
18- المواد من (550-589) من قانون التجارة المصري .
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)