الزواج من الاماء
قال تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء : 25].
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينبغي أن يتزوّج الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ وجلّ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا والطول : المهر ، ومهر الحرّة اليوم مهر الأمة أو قلّ » « 1 ».
وقال الإمام الباقر عليه السّلام : في قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا : « أي من لم يجد منكم غنىّ » « 2 ».
2 - قال عبد اللّه بن سنان : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحصنات من الإماء ؟
قال : « هنّ المسلمات » « 3 ».
3 - قال أبو العبّاس البقباق : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يتزوّج الرجل بالأمة بغير إذن « 4 » أهلها ؟
قال : « هو زنا ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ « 5 ».
4 - قال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ : أي لا تتّخذها صديقة « 6 ».
قال محمد بن مسلم ، سألته عليه السّلام - أي الباقر أو الصادق عليهما السّلام - عن قول اللّه في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ ما إحصانهنّ ؟ قال : « يدخل بهنّ ».
قلت : فإن لم يدخل بهنّ ، ما عليهن حدّ ؟ ، قال : « بلى » « 7 ».
5 - قال القاسم بن سليمان : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه :
فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. قال : « يعني نكاحهنّ إذا أتين بفاحشة » « 8 ».
6 - قال أبو بكر الحضرميّ : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّا ؟
قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ فإنّه يضرب نصف الحدّ ». قلت الذي من حقوق اللّه عزّ وجلّ ، ما هو ؟ قال : « إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد » « 9 ».
وقال أبو جعفر عليه السّلام في الأمّة التي تزني : « تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن » « 10 ».
7 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت - أي الفساد ، والزنا - ولا يحلّ له من الإماء إلّا واحدة » « 11 ».
__________________
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 360 ، ح 7.
( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ، ص 54.
( 3 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 92.
( 4 ) في ( من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 286 ، ح 1361 ) - علم -.
( 5 ) التهذيب : ج 7 ، ص 348 ، ح 1424.
( 6 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 136.
( 7 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 93.
( 8 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 96.
( 9 ) الكافي : ج 7 ، ص 237 ، ح 19.
( 10 ) التهذيب : ج 10 ، ص 27 ، ح 82.
( 11 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 97.