

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
طعون صحة العضوية في فرنسا
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص241-242
2025-12-07
259
مرت الرقابة على صحة عضوية النائب في البرلمان الفرنسي بمرحلتين ، الأولى ، وأخذت فيها بالرقابة البرلمانية وبدأت مع نشأة البرلمان وانتهت بنهاية الجمهورية الرابعة(1) ، والثانية ، تحولت فيها الرقابة إلى المجلس الدستوري وبدأت مع بداية الجمهورية الخامسة وحتى الآن .
في المرحلة الأولى ، كانت الرقابة البرلمانية في هذه الفترة أساسها القانوني مبدأ الفصل بين السلطات , لذلك اعتبرت الرقابة عملا تشريعيا بطبيعته ، وان أعمال الجمعية الوطنية في مجال الرقابة على صحة عضوية أعضائها وسلامة العملية الانتخابية وصحتها تأخذ حكم القانون , وقد تكرس هذا النوع من الرقابة في متن الدستور الفرنسي لسنة 1875(2) .
لكن بعد قيام الجمهورية الخامسة برئاسة الجنرال ( ديجول ) في عام 1958 ، تغير الحال وتم إصلاح الوضع بإسناد الطعون الانتخابية إلى المجلس الدستوري ، وإذا كانت دوافع الجنرال ديجول التي حدت به لإجراء هذا الإصلاح هي الرغبة في الحد من سلطات وامتيازات البرلمان بما يمكن من قيام سلطة تنفيذية قوية , فانه لا ينكر على ضوء إساءة استخدام البرلمانات في فرنسا لامتياز ( الفصل في طعون صحة العضوية ) ان يكون إسناد ذلك الاختصاص للجنة قضائية هو خطوة إصلاحية تقدمية بكل المقاييس(3) .
وقد ورد النص على منح القضاء هذا الاختصاص في فرنسا في المادة (59) من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، ونظمت المواد من (179 - 189) , والمادة (325) من القانون الانتخابي ، وما بعدها هذا الاختصاص ، وأما عن سلطات المجلس الدستوري في حالة ثبوت عدم صحة عضوية النائب المطعون في انتخابه ، فيمكن للمجلس ان يلغي الانتخاب أو ان يعدل النتيجة بمعنى ان يعدل قرار لجنة عد الأصوات ويعلن نجاح المرشح الذي انتخب بطريقة صحيحة .
_______________
1- في عام 1876 أعلن مجلس النواب صحة عضوية أحد النواب ويدعى ( M.de Douville-Maillefeu ) بالرغم من عدم صلاحيته للترشيح أصلا لصدور حكم جنائي بحقه ، وفي عام 1937 أعلن المجلس صحة عضوية ( M.valet ) بالرغم من صدور حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر في جريمة سرقة ؛ ينظر : د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000، ص 867 .
2- وذلك بموجب المادة (10) من القانون الدستوري الصادر بتاريخ 10/7/1875 التي نصت على " كل واحد من المجلسين هو حكم في صحة انتخاب أعضائه وفي انتظام عملية الانتخاب " .
3- ينظر : د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 881 ؛
constitutional council of france wikipedia , the free encyclopedia , website : www.en.wikipedia.org
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)