الفواحش حرام ما ظهر منها وما بطن
المؤلف:
الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
المصدر:
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة:
ج 2، ص345-346.
2025-11-10
44
الفواحش حرام ما ظهر منها وما بطن
قال تعالى : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف : 33].
1 - قال عليّ بن يقطين : سأل المهديّ أبا الحسن عليه السّلام عن الخمر ، فقال : هل هي محرّمة في كتاب اللّه ؟ فإنّ الناس يعرفون النّهي ، ولا يعرفون التحريم . فقال له أبو الحسن عليه السّلام : « بل هي محرّمة ».
قال : في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب اللّه ، يا أبا الحسن ؟ قال : « قول اللّه تبارك وتعالى : {قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} ، فأمّا قوله : {ما ظَهَرَ مِنْها} فيعني الزّنا المعلن ، ونصب الرّايات التي كانت ترفعها الفواجر في الجاهلية ، وأمّا قوله : {وَما بَطَنَ} يعني ما نكح من الآباء ، فإنّ الناس كانوا قبل أن يبعث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه من بعده ، إذا لم تكن أمّه ، فحرّم اللّه ذلك ، وأمّا الْإِثْمَ فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال اللّه في موضع آخر : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة : 219] ، فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهو الخمر ، والميسر فهو النّرد ، وإثمهما كبير كما قال : وأمّا قوله : الْبَغْيَ « فهو الزّنا سرّا » . قال : فقال المهدي : هذه واللّه فتوى هاشميّة « 1 ».
2 - قال علي بن إبراهيم القميّ : في قوله تعالى : {وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ - إلى قوله - ما لا تَعْلَمُونَ} : وهذا ردّ على من قال في دين اللّه بغير علم ، وحكم فيه بغير حكم اللّه ، فعليه مثل ما على من أشرك باللّه واستحلّ المحارم والفواحش ، فالقول على اللّه محرّم بغير علم مثل هذه المعاني » « 2 ».
_____________
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 406 ، ح 1 .
( 2 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 230 .
الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة