القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاساس القانوني لدور الادارة في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التجارية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص78-83
2025-10-19
27
من اجل ان يقوم المشرع في جميع البلدان بتنظيم سياسته التجارية، وذلك يكون في ضمن اطار سياسة تشريعية تكفل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للدولة، بما يمكنها من مواكبة التطور في اطار الاقتصاد القومي، وذلك بالرقابة المستمرة؛ لمنع الاحتكار (1) والتلاعب بالأسعار والخدمات، وتهريب السلع وادخال بضائع بالطرق غير المشروعة إذ ان هذا هو احد اهم الاسباب التي تسبب خرق القوانين وعدم التزام المواطنين بها؛ كونها تسبب ارتفاع الاسعار ويكون الدخل للفرد غير كافٍ لتوفير احتياجاته اليومية؛ بسبب اطماع بعض الافراد وبما للسلطة التنفيذية من احتكاك مع المواطنين، يتم تحويل بعض اداراتها سلطة جزائية للرقابة والاشراف على التجارة الداخلية حفاظاً على الاقتصاد للبلاد، ان الولايات المتحدة؛ من اجل ان تقوم بحفظ النظام وعدم الاضرار بالمواطنين، قد شرعت قانون هارت سكوترودينو في عام 1976 وقد عمل هذا القانون على منح صلاحيات واسعة لوزارة العدل، ومن هذه الصلاحيات هو حق اجراء تحقيقات مدنية بشكل موسع، إذ ما حصل هناك اي عمل مخالف لقوانين المنافسة، كما ان لها منح الترخيص لمحامي الدولة العام؛ لرفع دعوى جزائية ضد كل من يسبب في الاضرار باقتصاد الدولة والاضرار بالمواطنين أو محاولة احتكار السلع والبضائع؛ وذلك بدمج الشركات المستثمرة (2).
كما هناك قانون لجنة التجارة الفيدرالية لعام 1914 ، وهي لجنه ادارية تختص بتنفيذ القانون، ولها حق اجراء التحريات بشكل مباشر ومتابعة سيره، ومنع كل عمل يخل بأحكامه، وبعد التعديل على هذا القانون في عام 1938 ، قد منح السلطة للجنة التجارية بحظر جميع انواع الدعايات الكاذبة، ومنع جميع اساليب التنافس غير المشروعة؛ لما لها من خطر على المجتمع أن السلطة الاساسية للجنة هي تنفيذ القوانين التي تخص مكافحة الاحتكارات والمنافسات الغير مشروعة، إن هذه اللجنة هي الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، كما انها تقيد الافراد من تحريك الدعوى ضد من يقوم بمخالفة هذا القانون، كما لوزارة العدل الامريكية دور أساسي في المحافظة على الاقتصاد الامريكي؛ إذ أنها تقوم برفع الدعوى الجزائية على كل من يخالف قوانين الاحتكار والمنافسة غير مشروعة، وهناك قسم اداري خاص في وزارة العدل يطلق عليه اسم NATIONAL CRIMINAL EN FORCEMENT SECTION ، وهذا هو القسم الوحيد المسؤول عن المنازعات واجراء التحريات الجزائية على جميع الصانعات التي تحصل داخل الولايات المتحدة بالإضافة الى المكاتب المحلية، والتي تعمل نفس عمل القسم الجنائي في تنفيذ احكام هذا القانون واجراء التحريات الجنائية، ورفع الدعوى الجزائية المترتبة على مخالفة هذا القانون، ويبلغ عددها سبعة مكاتب (3)، أن المشرع الامريكي قام بإناطة حسم بعض القضايا ذات الطابع التجاري بجهات غير قضائية؛ لتسهم بحماية الاقتصاد الوطني، فحولت اللجنة الاتحادية للتجارة مهمة الفصل في المخالفات المرتكبة ضد قانون منع الاحتكار، فلهذه اللجنة التحقيق والفصل في القضايا التي يتهم فيها رجال الاعمال باستعمال وسائل؛ للتنافس غير المشروع، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات وعقوبات (4).
اما التشريعات العربية، ففيها من السعة والكثرة في هذا المجال بحيث تزايد الاتجاه نحو حسم بعض الجرائم الاقتصادية البسيطة من جهات مختلفة غير قضائية، ففي الاردن في مجال محاربة المنافسات الغير مشروعة والاحتكار ، فقد شرع قانون المنافسة الغير مشروعة في سنة 2004، وقد نص هذا القانون على ان احكامه تسري على جميع الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمات في داخل المملكة الاردنية (5) ، وقد منع هذا القانون أي ممارسات او اتفاقيات تتم بين التجار سواء كانت بشكل صريح أو بشكل ضمني تخل بالمنافسة وخاصة إذ كان الهدف من وراء ذلك هو التلاعب بالأسعار او التلاعب بكميات الانتاج للسلع او التلاعب بأداء الخدمات او محاولة تقسيم الاعمال التجارية حسب المناطق الجغرافية مثل التلاعب بكميات المبيعات والمشتريات في مناطق محددة (6)؛ مما يسبب تأثيراً سلبياً على المنطقة، وهذا يسبب ضررا كبيرا للمواطنين، كما ان هذا القانون يمنع أي سعي من اي مؤسسة في محاولة الاحتكار مواد معينة او محاولة رفض التعامل مع المواطنين في بيع السلع او شرائها، وفرض تبديل سلع مع اخرى او محاولة رفع الاسعار ، خلافا للأسعار التي تم وضعها مسبقا من قبل الوزير، ويجب على جميع الهيئات والجهات ابلاغ الوزارة، يما يصل الى علمها عن اي عمليات التركيز الاقتصادي؛ والتي تسبب إخلالاً في السوق التجاري والاخلال بالاقتصاد الوطني هذا، ولمديرية المنافسة في الوزارة اجراء التحقيقات في اي ممارسة يتم اكتشافها او يتم الاخبار عنها ما تحيلها اليها المحاكم، وهذا يعني ان المشرع الاردني قد سلب سلطاته القضائية من المحاكم في هذه الجرائم، وقد حصرها في المديرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحقيقية وبعد التحقيق يتم اعداد التقارير عن نتائج التحقيق، ورفع التنسيبات والآراء التي توضح المسائل التي تتعلق بعملها، ويتم ذلك بناءً على طلب من المؤسسات او من تلقاء نفسها، كما تعد التقارير التي يتم التوصل اليها الى الوزير او للمحكمة، اما إذْ رفعت للمحكمة، فيتم النظر فيها من القاضي، ويتم اصدار حكم فيها، اما إذ تم رفعها للوزير، فيتم تكليف أي من موظفي المديرية إجراء التحقيق اللازم، وذلك بالاطلاع على المستندات والسجلات واي ملفات تخص القضية ويتم تدوين جميع ذلك في محضركما يقوم بالاستماع؛ لإفادة اي شخص يشتبه به بعد ذلك، يتم رفع النتائج التي توصل اليها من خلال التحقيقات، ويتم ذلك بأرسالها بشكل مفصل للوزير ، وبعد اطلاع الاخير، إذ تبين له، وذلك بتنسيب من المدير وجود مخالفة لأحكام هذا القانون يقوم بإحالتها الى الادعاء العام (7)، والادعاء العام؛ بكونه ممثلاً المجتمع يبقى هو المسؤول عن تمثيله امام المحاكم، وخصم لمن قام بالمخالفة.
اما المشرع المصري، فقد خَوَل العديد من اللجانِ ممارسة سلطات جزائية؛ للفصل في بعض المنازعات الاقتصادية، ومن هذه اللجان هي اللجنة التي تكون برئاسة قاضي المحكمة الجزائية، و عضوية مدير الري، ومساعد وعضو مجلس الشعب المحلي للمركز، تختص بالفصل في جرائم الري وصرف المياه، وتعد اللجنة جلساتها علنية يحضرها ذوو العلاقة أو وكلائهم، ولها استجواب المتهم، وسماع أقوال من ترى بعد أداء اليمين وتصدر قرارها بالأغلبية خلال شهر من تاريخ أول جلسة، ويكون نهائيا تتولى النيابة العامة تنفيذه (8) ، ولها ان تصدر قرارها غيابيا وفق الاصول (9)، اما فيما يخص الرقابة على المنافسة غير المشروعة في الأسواق المصرية، ومنع بعض الافراد من الاحتكار للبضائع، صدر المشرع المصري القانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وان هذا القانون لا يختلف عن القانون الأردني في دوره في اتخاذ الاجراءات؛ لمنع المنافسات غير والمشروعة وكذلك من اندماج المؤسسات التي تؤدي الى التأثير على السوق التجاري، كما ان القانون ينص على تكوين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويتميز هذا الجهاز بالشخصية المعنوية، ويكون تابعاً للوزير المختص، ويكون مقر هذا الجهاز في مدينة القاهرة؛ ولهذا الجهاز عدة صلاحيات اهمها اتخاذ الاجراءات الاستدلالية (10) ، كما ان الجهاز هو المسؤول عن السماع للشكوى والبلاغات من الجميع؛ وذلك عن المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون إن الجهاز هو المسؤول عن القيام بالإجراءات التحقيقية، فإذْ ثبت له أنَّ هناك مخالفة لأحكام هذا القانون يقوم بتكليف المخالف بتعديل الوضع وازالة المخالفة بشكل فوري او امهاله فترة محددة من قبل الجهاز (11)، وهنا ينتهي دور المجلس، أذ ان القانون لم ينص على أن له حق تحريك الدعوى الجزائية او احالتها الى المحكمة او الى الادعاء العام، وانما يجب على الجهاز تقديم طلب الى الوزير المختص أو من يفوضه، كما حول المشرع المصري لجنة (العمد والمشايخ) صلاحية حسم بعض الجرائم الاقتصادية، ولها فرض العقوبة على المخالفين، (12) اما المشرع الجزائري خوّل عدة جهات غير القضائية؛ الفصل في بعض المنازعات الاقتصادية، فلمدير التجارة والنقل في الولاية فرض عقوبة الغرامة على من يرتكب مخالفة خاصة بتنظيم الاسعار ولمجلس المحاسبة المختص بمراقبة مالية الدولة اجراء التحريات والتحقيق في الأمور الحسابية، وله استدعاء المخالفين من المدراء والمحاسبين والأمرين بالصرف، وتوجيه التهمة اليهم وأجراء استجوابهم، وفرض عقوبة الغرامة بعد ان يتم اتهامهم، ولهم الطعن في القرار امام مجلس المحاسبة (13).
اما المشرع السعودي، فقد توسع في هذا المجال؛ اذ خول وزير التجارة تشكيل لجنة قضائية التموين من ثلاثة اشخاص من موظفي وزارة التجارة أو من غيرهم من ذوى الاختصاص القضائي لها صلاحية التحقيق في بعض جرائم التموين، وتقديم توصياتها الى وزير الداخلية أو من يخوله، ولهما اصدار العقوبة المناسبة، وفق القوانين الخاصة، وهناك لجنة مركزية لمكافحة الغش التجاري من ثلاثة اشخاص من ذوى الخبرة من وزارة التجارة تشكل بقرار من وزير هام يحال إليها مرتكبو جرائم الغش التجاري، وقرارها بعد نهائيا، بعد مصادقة وزير التجارة (14)، وهناك لجنة الأوراق التجارية، التي تختص بالنظر في جرائم الشيكات وما يخالف نظام الأوراق التجارية ونظام المعايير والمقاييس، ونظام الوكالات التجارية، ولها فرض العقوبة الملاءمة على وقت تلك الانظمة وهذه اللجنة تشكل بقرار من وزير التجارة، وما يصدر عنها من قرارات يجوز الطعن، وهناك هيئة خاصة لحسم المنازعات التجارية؛ وفقا لنظام الشركات فيه امام ذلك الوزير ، (ذ5) وهناك هيئة خاص في حسم المنازعات التجارية وفقا لنظام الشركات، ونظام تسجيل العلامات الفارقة ولها فرض عقوبة الحبس من (3) الى (6) اشهر وغرامة لا تزيد على (1000) ريال ولا تكون قراراتها نهائية الا بعد مصادقتها من هيئة تجارية خاصة، وهناك لجان كمركية تختص بالتحري والتحقيق والنظر في قضايا التشهير والشروع فيه، وتشكل هذه اللجان بقرار وزير المالية، ولها فرض عقوبة الحبس من (3) أشهر الى (3) سنوات والمحكوم عليه الاقتران على ما يصدر عنها أمام لجان استئنافية تعد قراراتها نهائية اما المشرع السوري، فقد خول وزير التموين صلاحية فرض عقوبة الحبس أو الغرامة، ويتحدد مدة الحبس ومقدار الغرامة بحسب جسامة الجريمة في حالة الاحكام الخاصة بالتموين والتسعيرة، وما يؤثر فيها أو عدم الاعلان عنها وتزويد السائلين بمعلومات غير صحيحة.
_________
1- ويقصد بالاحتكار هو حالة تتحقق عندما يكون هناك منتج واحد يسيطر سيطرة تامة على صناعة ما، ولا توجد أية صناعة أخرى تنتج بديلا قريباً مما ينتج المحتكر ، وهذه الصورة نادرة، وهي لا توجد عادة إلا بمساعدة شكل من أشكال الحماية الحكومية أو القانونية كاستثمار براءات الاختراع وامتياز المرافق العامة وهناك ما يعرف باحتكار القلة وفي هذه الحالة، يسيطر بضعة منتجين على السوق على نحو يكون لعمل أحدهم قدرة على التأثير في سعر السوق، فقرار تخفيض أجور السفر مثلا الذي قد تتخذه إحدى الشركات، قد يؤدي إلى تخفيض أجور السفر لدى جميع الشركات الخاصة بالنقل الجوي وحالة احتكار القلة هي الصورة الأكثر شيوعاً في الاقتصاد المعاصر في الدول الصناعية المتقدمة، اما المنافسة الاحتكارية فتعني الحالة التي يكون هناك عدة منتجين، ينتج كل منهم منتوجا يختلف عن ما ينتجه الآخرون، وتماثل بنية السوق في هذه الحالة، حالة المنافسة الكاملة من حيث وجود عدد من المنتجين لا يحظى أي منهم بحصة كبيرة في السوق، غير أن الاختلاف يكمن في أن هذه المنتجات متباينة، وبالتالي يستطيع المنتج بيعها بسعر يختلف قليلا من منتج إلى آخر.
2- MarkA-lemely & Christopherles lieslie. gilbert la to Antitrust. HPB, dalas, USA, 2004. p17.
3- نسرين شريف عبد العليم محمود التشريعات والاتفاقيات الدولية المقيدة للاحتكار والممارسات الاحتكارية، بحث منشور ، كلية الحقوق جامعة المنوفية، ص 4011 وما بعدها.
4- Bernard Schawrtz, Administrative law, American Bar Association. Shicago,321 North clark Street, EDITION4, p74.
5- ينظر: المادة (3) قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 الأردني.
6- ينظر: المادة (5) قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 الأردني.
7- ينظر: المادة (19) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 الأردني.
8- معوض عبد التواب الوسيط في التشريعات الزراعية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1986، ص 459.
9- ينظر: المادة (79) قانون الري والصرف المصري رقم (12) لسنة 1976.
10- ينظر: المادة (11) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005.
11- ينظر: المادة (19) و (20) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005.
12- ينظر : المادة (29) قانون رقم (106) لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ المصري.
13- زهرة عاشور مراد الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1983، ص 247.
14- د. احمد كمال الدين موسى السياسية التموينية في المملكة العربية السعودية، الرياض، 1399، ص123.
15- د. د. احمد كمال الدين موسى الحماية القانونية للمستهلك، دار الاجادة، الرياض، 2022، ص 242.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
