القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأساس القانون لمنح الإدارة حق تحريك الدعوى الجزائية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 10-21
2025-10-16
49
لقد نادى الفلاسفة والمفكرون الى تقسيم وظائف الدولة؛ لكي لا يكون هناك استبداد من قبل هيئة واحدة بالحكم؛ فيكون هناك تعسف واستبداد في الحكم، فقد رأى افلاطون ان الاستبداد بالحكم من قبل هيئة واحدة؛ يسبب اضطرابات وتذمر وعدم استقرار لدى الشعب، وبما يسبب ثورات من الشعب ضد الحاكم؛ لذا يجب ان يكون هناك فصل بين السلطات وتكون السلطات موزعة على هيئات مختلفة ويجب ان يكون هناك تعاون فيما بين هذا السلطات؛ اذ ان وجود التعاون؛ يؤدي الى تحقيق الأهداف الأساسية التي وجدت الهيئات لأجلها واهمها تحقيق المنفعة العامة(1)، وبعد ان استبد الحكام في اوروبا ومارسوا السلطات بشكل مطلق لا حدود لها، لجأ المفكرون الى مبدأ السلطات؛ من اجل الحد من الاستبداد والطغيان قد صاغ مونتيسكيو الأفكارالفصل بين المطروحة صياغة جديدة؛ وقد نتج عن صياغته تقسيم السلطات الى ثلاث سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، وقد تطورت العلاقة بين السلطات الى ان وصلت الى ما هي عليه اما العراق، فقد نص الدستور العراقي النافذ على أن السلطة الاتحادية تتكون من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وجميع هذه السلطات تمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدا الفصل بين السلطات (2).
الا ان هناك عدة قوانين وقرارات، قد خوّل بموجبها صلاحيات قضائية لجهات إدارية، وقد تم سلب بعض الاختصاصات القضائية وبموجبها ؛ قد مكن المشرع الادارات من تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها في بعض الأحيان، وفي بعض الحالات قد اعطى صلاحيات اصدار القرارات، وفرض العقوبات وفرض الغرامات ومن ابرز هذه القوانين هو قانون المرور الذي منح سلطة فرض الغرامات التي نص عليه القانون في المواد ،(25) (26 ) (27) وذلك فيما يخص المخالفات المرورية التي تقع امامه او التي تقع على شاشات الرصد؛ ويصدر العقوبة وفق هذا القانون (3).
فالادعاء العام باعتباره ممثلاً عن المجتمع، يتولى حماية حقوقه من الهدر والضياع، وقد عرف بأنه (القضاء الواقف الذي يحافظ على المصالح العامة امام الهيئات القضائية التي تسهر على تطبيق القانون) (4)، على الرغم من أن الادعاء العام يعد هيئة قضائية الا ان يتمتع بالاستقلال؛ اذ ان له كيان عضوي ووظيفي مستقل داخل السلطة القضائية، وان مكاتب الادعاء العام قد اخذت دور مكاتب المفتشين العموميين في البحث والتحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وان الادعاء العام يكون مشابها للنيابة الإدارية في مصر (5) ، حيث ان النيابة تعمل على البحث عن المخالفات المالية والإدارية وان من أهم اعمالها هو العمل على الحد من الفساد (6)؛ كما يمثل الحق العام في كل دعوى تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الإدارة التي تحرك الدعوى أمام المحاكم، وأن دور الادعاء العام في مرحلة تحريك الدعوى، يتغير ويختلف بتغيير المرحلة التي تمر بها الدعوى؛ مما يجعل له دوراً مختلفاً في كل مرحلة من مراحل الدعوى (7) ، ويبدا بتحريك الدعوى بموجب الصلاحيات الممنوحة له وذلك بصفته جهة اتهام (8) فالادعاء العام عند علمه بوقوع الجريمة فقد اختلفت التشريعات في ذلك الى اتجاهين تبنى الاتجاه الأول مبدأ الالتزام، فيما تبنى الاتجاه الآخر مبدأ الملاءمة الذي منح الادعاء العام سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية من عدمه(9).
ويتلخص مفهوم المبدأين بما يلي:
أولا مبدأ الالتزام ويقوم هذا المبدأ على فكرة القصاص التي تذهب إلى أن كل جريمة؛ تستوجب العقاب، ويكون الادعاء العام ملزماً بتحريك الدعوى الجزائية استناداً إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي تقتضي ذلك؛ وبذلك فإن تبني هذا المبدأ يقيد السلطة التقديرية للادعاء العام ؛ وبذلك لا يملك تقدير دواعي الاتهام بل يبقى ملزماً بإقامة الدعوى الجزائية متى ما توفرت العناصر القانونية للواقعة الجرمية، (10) إن هذا المبدأ يحقق المساواة أمام القانون؛ لأن الادعاء العام سيحرك الدعوى بمجرد وقوع الجريمة، فلا يترك الحرية للأشخاص، ولا للإدارة اي سلطة، كما يعزز فكرة العدالة سواء كانت لمرتكب الجريمة أو المجني عليه، فكل من يرتكب جريمة يجب أن يخضع للقانون، شأنه في ذلك شأن كل المتهمين الآخرين، كما أن المجني عليه تتحقق مصلحته توقيع العقاب على الجاني ومسألته عندما تثبت الادلة عليه، كما تحقق المساواة بين سائر المجنى عليهم ؛ كون الادعاء العام هو من له سلطة تحريك الدعوى الجزائية وفي كافة الجرائم، ولكون هذا المبدأ هو نتيجة حتمية لواجب الدولة في العقاب، فهو واجب مطلق يجب أن يخضع له الجميع (11)، إن تطبيق مبدأ الإلزام يعزز احترام القانون، فالدعوى حتما ستقام، فلا يحق للادعاء العام ان يمتنع عن اقامة الدعوى الجزائية، فهو عمل وجوبي والامتناع عنه؛ يسبب تعطيل القواعد القانونية، أن امتناع الادعاء العام عن تحريك الدعوى الجزائية يساوي مفهومي البراءة والعفو؛ اذ ان الأول هو من اختصاص القضاء، والثاني من اختصاص السلطة التشريعية، مما يعني أن امتناع الادعاء العام عن تحريك الدعوى الجزائية بعد تجاوزاً لاختصاصه، وتدخلاً في اختصاص سلطات أخرى (12). ان التشريعات التي تأخذ بهذا المبدأ لا تمنح اية سلطة للإدارات في اتخاذ الاجراءات الجزائية إذ ان اي فعل جرمي او مخالفة للقانون تقع على الادارات فالادعاء العام هو من يقوم بتحريك الدعوى الجزائية.
ثانيا مبدأ الملاءمة : ويقصد به منح الادعاء العام سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية من عدمه على الرغم من توافر العناصر القانونية للواقعة الاجرامية، ويقوم هذا المبدأ على فكرة المنفعة الاجتماعية التي تقتضي مواجهة النتائج الاجتماعية قبل مباشرة الاتهام؛ اذ ان الهدف من منح الادعاء العام سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، هذا التوفيق بين الشعور الاجتماعي الذي يتطلب توقيع العقوبة على الجاني، وضرورة حماية المصلحة العامة(13).
ووفقاً لهذا المبدأ ؛ فإن تدقيق الدعوى الجزائية من الادعاء العام قبل تحريكها لا ينطوي على فحص الأدلة المتوافرة فيها، بل ما هي المصلحة التي تعود على المجتمع جراء تحريكها، ومن التشريعات التي اخذت بهذا المبدأ هو قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (14)، وقانون الاجراءات الجنائية المصري(15)، والانظمة الانجلو أمريكية وفي مقدمتها القانون الأمريكي، والذي يمنح للادعاء العام السلطة التقديرية الواسعة عند ممارسته لسلطة الاتهام في الدعوى الجزائية؛ إذ انه يتلقى ملف الشكوى من الشرطة فيقوم بالاطلاع عليه، فإذ تبين له أن هنالك أدلة تكفي لإدانة المتهم، فيتخذ قرار بإحالته إلى قاضي التحقيق، وإذ تبين له أن الادلة لا تكفي لذلك، قام بإسقاط الاتهام؛ لعدم كفاية الادلة، أو لعدم جدوى إعداد ملف التهمة، وله أن يصرف النظر عن الدعوى الجزائية، ويقوم بفرض تدابير وإجراءات بديلة تحل محل تحريك الدعوى الجزائية (16).
إن مبدأ الملاءمة يتيح للادعاء العام تقدير الفائدة الاجتماعية المبتغاة من تحريك الدعوى الجزائية، إذ قدر عدم جدوى تحريكها في بعض الحالات و الظروف؛ إذ أن المصلحة العامة في توقيع العقاب تتميز في جوهرها بالتنوع، وبذلك فإن درجاتها من الأهمية تتفاوت من حالة إلى أخرى حسب طبيعة الجريمة، والظروف الشخصية لكل متهم؛ لذا من الضروري أن يتمتع الادعاء العام بسلطة تقديرية للتوفيق بين التمسك بحق الدولة في العقاب، ومراعاة المصلحة العامة (17)، يكفل مبدأ الملاءمة استقلال الادعاء العام عن الأفراد، فلا يكون ملزماً بإحالة جميع الشكاوى والبلاغات التي تحال اليه الى الجهات القضائية، فضلا عن تعزيز استقلال جهاز الادعاء العام عن الجهاز القضائي(18).
ان من اهم الواجبات التي تقع على عاتق الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية عند العلم بوقوع الجريمة، وعند الاخبار له من الجمهور، وعلى نفس المنوال يستطيع الادعاء العام اخبار الجهات المختصة عن جرائم الفساد المالي الاداري؛ من خلال ما يصل الى علمه او من خلال معاوني الادعاء العام في الوزارات والهيئات التي تم تكليفهم بهذه المهمة في قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 وفق المادة (5/اولاً) منه، اذ ان من أهم ما جاء به قانون العام هو اسناد مهمة إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها من قبل الادعاء العام، لكي يكون ضمان حق المجتمع والدفاع عنه والمحافظة على الأموال العامة من قبل جهة مخوله بذلك حسب القانون وغير خاضع للضغوطات السياسية من خلال مبدأ الفصل بين السلطات خاصة إعتبار ان الادعاء العام واحد من مكونات السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي و الشخصية المعنوية (19)، وان هذه المتابعة لدعوى الحق العام وقضايا الفساد استناد القانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) المعدل، كما أن من واجبات الادعاء العام التحقيق في جرائم الفساد اذ ان قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي قد حصر التحقيق في قاضي التحقيق والمحققين تحت اشراف القاضي الا ان قانون الادعاء العام قد اسند ومنح سلطة قاضي التحقيق الى عضو الادعاء العام، وخصوصا في قضايا الفساد الذي نص عليها قانون هياة النزاهة رقم 30 لسنة 2011(20) اذ ان المشرع قد وجد من الضروري أن يكون الادعاء العام مسؤول وبشكل كبير عن الحفاظ على الأموال العامة ومنحه الفرصة لكي يمارس اعماله ومهامه كونه ممثل عن الشعب ووكيلة في الدفاع عن مصالحه ويتمثل عملة في قضايا الفساد وذلك في تدوين اقوال الممثل القانوني ومحاضر الضبط، وإصدار أوامر القبض، ويجب على عضو الادعاء العام الذي يختص في التحقيق في قضية ما ان يحيل الأوراق الى القاضي المختص خلال 24 ساعة من توقيف المتهم (21) ليتم اتخاذ الاجراءات بحق المتهم.
كما منح المشرع لهيئة النزاهة سلطات جزائية؛ وذلك كونها تتمتع بالشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال الإداري، وتعتبر هيئة النزاهة من أحدث الآليات التي أسست في العراق في إطار جهود مكافحة الفساد القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (55) لسنة 2004 ، حيث فوّض الأمر المذكور مجلس الحكم سلطة إنشاء هيئة عراقية معنية بالنزاهة تكون جهازاً مستقلاً مسؤولاً عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة (22).
وقد عرفت هيئة النزاهة بموجب قانونها المرقم (30) لسنة 2011 بأنها (هيئة النزاهة هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويمثلها رئيسها أو من يخوله) (23) ويكون عملها منصب على المساهمة في منع و مكافحة الفساد، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات (24) ، كما ان للإدارة صلاحية التفتيش، إذ ان المشرع منح الحق لهيئة النزاهة في تفتيش المؤسسات والمحلات؛ وذلك لغرض فحص المستندات والاطلاع على الوثائق؛ من اجل الحصول على الحقائق، كما يحق لها لأعضاء الهيئة بالتحقيق مع المتهمين، وفرض الحجز على الافراد المتورطين بجرائم الفساد (25)، وهذا اهم الصلاحيات التي منحت للإدارة إذ انها تتدخل في التحقيق الأولي لأثبات وجود فعل جرمي ثم تقوم بتحريك الدعوى الجزائية وذلك بأشعار الادعاء العام بوقوع جريمة فساد تضر بالمصلحة العامة اذ ان لها دورا في تحريك دعاوى الجزائية الناتجة عن جرائم الفساد من خلال تلقي الاخبارات عنها أو قيامها بنفسها بجمع المعلومات والوثائق عن تلك القضايا، ولا بد ان نذكر أن سلطة الحجز والتوقيف كانت من صلاحية عدة جهات ومن اهم هذه الجهات هم رؤساء الوحدات الادارية في المحافظات وهو اجراء احتياطي وخاص من اجل الحفاظ على امن الوحدات الإدارية والحفاظ على سلامتها (26) كما ان القوانين الخاصة وقرارات مجلس قيادة الثورة و التي خولت رؤساء الوحدات الادارية سلطة قاضي جنح وان من صلاحيات القاضي سلطة اصدار امر القبض بحق المتهم او المخالف للقوانين الان بعد صدور دستور العراق لسنة 2005 قد قيد هذه السلطات من التعرض للحرية وقد نص المادة رقم (15) على ان ( لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)(27) وبذلك يمكن القول بان لهيأة النزاهة دورين في مجال تحريك الدعوى الجزائية في قضايا الفساد الذي يحصل دلجل دوائر الدولة هما تلقي الإخبار من الجهات الحكومية المختلفة والإفراد وإيصال الإخبار عن الجرائم إلى قاضي التحقيق عندما تجمع من الأدلة ما يمكنها من تحريك الدعوى الجزائية و ذلك بدلالة القسم الرابع من القانون النظامي الملغي اذ نصّ في الفقرة (4) منه على أن توظف المفوضية من بين من توظفهم، مدققي الحسابات المالية و محققين من الدرجة الأولى، ويخوّل المحقق من الدرجة الأولى ممارسة الصلاحيات المكفولة في القانون العراقي لمحقق المحكمة، وله إن يمارس تلك الصلاحيات في اي منطقة من العراق، وبذلك واستنادا للمادة الأولى من الأصول المحاكمات الجزائية التي جعلت من المحقق إحدى جهات تلقي الشكوى أو الأخبار وما ورد في الفقرة الرابعة من القانون النظامي، فان للهيأة تعد إحدى جهات تلقي الشكوى أو الإخبار عن قضايا الفساد الحكومي، بل الأكثر من ذلك حيث ان القسم الرابع أوجب على القاضي إن يتعامل مع أية استمارة أو طلب أو معلومات أو التماس يرد إليه من محقق من الدرجة الأولى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع ما يرد إليه من محقق المحكمة.
اما في فرنسا ومن اجل ان تكافح الفساد من خطره على جميع مفاصل الدولة فقد انشئت الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد وهي هيئة التي تكون تحت السلطة المشتركة لوزير العمل الحكومي والحسابات العامة ووزير العدل وانشئت بموجب القانون (9) ديسمبر 2016(28)، وهذه الهيئة هي هيئة ادارية منحها المشرع بموجب هذا القانون سلطة التفتيش ويكون بناء على تعليمات من مدير الوكالة، وهذا التفتيش يكون بناء على طلب رئيس الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة بالإضافة الى رئيس الوزراء ووزراء الحكومة اما إذ كان التفتيش للسلطات المحلية وسلطات مؤسسات الممولة من الحكومة، والشركات شبه العامة، فيجب ان يكون هذا التفتيش بناء على طلب من ممثلي الحكومة وتتمتع هذه الوكالة بالاستقلال التام، والذي يؤهلها للقيام بعملها بالشكل المطلوب؛ اذ ان المدير لا يتلقى تعليمات من اية جهة ادارية أو حكومية (29).
كما منح قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 لرئيس السلطة الاثارية سلطة قاضي جنح لممارسة سلطاته بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم؛ اذ ان القانون عد كل من يكتشف آثارا و يعلم باكتشافها، ولم يبلغ جهة رسمية جريمة، وأوجب على الجهة التي تبلغ ان تبلغ السلطة الاثرية وعد كل تجاوز على مواقع اثرية او تراثية او تجاوز على الأراضي التي وجدت فيها الآثار، كما عد استعمال المواقع الاثرية كمستودعات للأنقاض أو إقامة الأبنية او مقابر او حفر مقالع فيها، كما عد القيام بالزراعة والسكن على المواقع الأثرية والتراثية جريمة، كما جزم قلع الأشجار والمغروسات وإزالة المنشآت التي توجد على المواقع الاثرية او أي تغيير على معالم المواقع الاثرية، كما جرم إقامة الصناعات الملوثة للبيئة او التي توجد فيها خطر على الصحة على مسافة يقل بعدها على ثلاثة كيلومترات، كما جرم قلع الأبنية والتراثية او القيام بالتصرف بالمواد الانشائية التي تخص الأبنية الاثرية استخداماً يخشى منه تلف او تضرر او تغيير تركيبته (30) وفي هذا اعطى هذا القانون للإدارة سلطة في تحريك الدعوى الجزائية وإصدار الحكم وفرض العقوبات وتتمثل هذا السلطة هو وزير الثقافة والسياحة والآثار، اما قانون الاثار المصري، فقد نصّ على السلطة الاثرية هو المجلس الأعلى للأثار الذي يراسه وزير الثقافة (31).
كما منح سلطات للإدارة في قانون حماية وتنمية الإنتاج رقم (71) لسنة 1978، واوجب عليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ وذلك للنظر في قضايا التجاوز على الأراضي الزراعية، وعلى البساتين، كما له الحق في النظر في قضايا التنازع على حدود الأراضي الزراعية، ومنح هذه السلطات للقائممقام ومدير الناحية؛ إذ انه ملزم بأجراء التحقيق في الجرائم الي ينص عليها هذا القانون، وقد أعطيت ذات الصلاحيات لنائب المحافظ في مركز المحافظة (32).
كما منح سلطات جزائية الى اللجان التي تتشكل بأوامر من وزير الاصلاح الزراعي، وتكون هذه اللجان في كل وحدة إدارية ويرأسها رئيس الوحدة الإدارية في القضاء و الناحية، ويكون من اختصاصاتها التحقيق والفصل في المنازعات التي تحصل ؛ بسبب العلاقات الزراعية، وقد منع المشرع القضاء النظر في الدعاوى التي تكون من اختصاص هذه اللجان (33).
كما حولت الإدارة سلطات جزائية في قانون صيانة شبكات الري والبزل؛ وذلك من اجل ان يكون استخدام مثالي للمياه وموارده وان يكون التوزيع بصورة عادلة على المنتفعين من المياه، وهذه السلطات أعطيت للمدير العام للهيئة، ومديري الري في المحافظات؛ من اجل تنفيذ القانون وتم منحهم سلطات قاضي جنح (34) ، ولهم صلاحيات فرض الغرامات على كل من يحاول تخريب مشاريع الري، او يعبث بها، واعتبر الاضرار بها ، ومحاولة تخريبها من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون(35) كما منح لرئيس الوحدة الإدارية سلطة اصدار عقوبة الحبس (36).
كما منح المشرع للإدارة سلطات جزائية؛ وذلك بهدف تنظيم استغلال الشواطئ في نهري دجلة والفرات وروافدهما وتنظيم استغلال البحيرات والخزانات، فقد حول قانون استغلال الشواطئ رئيس الوحدة الإدارية صلاحية قاضي جنح لفرض الغرامات (37)، كما أجاز المشرع ؛ وبهدف تنظيم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها؛ لما لها من أهمية في حياة الانسان، قد أجاز لوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الإدارية سلطات جزائية لمن يخالف هذا القانون، فقد جرّم هذا القانون ذبح اناث الغنم الماعز قبل بلوغها عمر الخمس سنوات، وجرّم ذبح الابقار قبل بلوغ الـ 7 سنوات، وجرم ذبح الجاموس والابل قبل بلوغ ال 10 سنوات (38)، كما أن ذبح هذه الحيوانات في الأماكن الغير المخصصة للذبح يعد جريمة في هذا القانون (39) ويوجب تحريك المسؤولية الجزائية، قد حولت الإدارة والتي تتمثل برؤساء الوحدات الإدارية كما جاء قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية، والذي جزم صيد الاحياء المائية باستعمال طرق الإبادة الجماعية مثل استخدام مادة جوستير، والتي تستخدم لجذب الأسماك او استخدام السموم او المتفجرات او استخدام المواد الكيمياوية او استخدام الأجهزة الكهربائية لصيد الاحياء المائية، كما جرم هذا القانون استعمال مواد او وسائل تضر بيوض الاحياء المائية او صغارها وجرم طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة او طرح المواد الكيماوية او المواد البترولية في المياه العامة، إذ كانت هذا المواد تضر بالاحياء المائية، وجرّم القيام بتغيير مجرى المياه؛ وذلك بقصد صيد الاحياء المائية، وجرم استعمال عدة تقوم بتقطيع مجرى الماء كليا (40) ، وقد اعطى سلطات جزائية لموظفي الشركة المختصين والسلطات الإدارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل من يقوم بالجرائم المذكورة أعلاه، والتي نص عليها هذا القانون، ويجب عليهم ان يسلموه الى اقرب مركز شرطة؛ لاتخاذ ما يلزم بحقه من إجراءات (41)، كما منحهم هذا القانون سلطة التفتيش، ولكن بشرط أن يقوموا باصطحاب شرطي، إذ اعتقدوا وجود صيد مخالف للقانون، كما نص على انه لوزير العدل؛ وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة، تحويل مدير الناحية التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة قاضي جزاء من الدرجة الثانية؛ لاصدار القرارات والاحكام (42)، وهذه المادة قد وضعت شرط لمنح مديري النواحي سلطات قاضي، وهو عدم وجود محكمة، وفي ظل التقدم الحالي لم تبق هناك ناحية بدون محكمة.
ولما للتعليم من أهمية في تقدم المجتمعات؛ فقد وضع المشرع قانون للتعليم الإلزامي، فقد نص انه لوزير العدل؛ بناء على اقتراح وزير التربية تخويل رؤساء الوحدات الإدارية سلطة قاضي جزاء الممارسة احكام هذا القانون (43).
كما منحت التعليمات التي تخص إزالة التجاوزات الواقعة على عقارات الدولة والبلديات صلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التجاوزات، اذ نص في المادة الثالثة: تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة:
اولاً - لجنة مركزية من منتسبي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً - لجان فرعية في المحافظات، حسب الحاجة، تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز واستحصال التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة، وفق احكام البند ثالثا من مادة (6) من هذه التعليمات.
اما المادة الرابعة، فقد نصت على انه اذ تعذر رفع التجاوز او ازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام المادة (3) من هذه التعليمات؛ بسبب يقتنع به الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة، بشان ازالة التجاوز، والاسباب التي حالت دون ازالته؛ للإيعاز الى اللجنة المشكلة بموجب احكام مادة (5) من هذه التعليمات؛ لإزالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز بإزالته اما المادة (5) فقد نصت على أنه تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من:
اولا - وزارة المالية، ثانيا - وزارة الزراعة، ثالثا البلدية المعنية رابعا - دائرة التسجيل العقاري، خامسا - الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها اما المادة السادسة فقد نصت على انه تتولى اللجنة المشكلة بموجب مادة (5) من هذه التعليمات ما يأتي:
اولاً - اتخاذ الاجراءات الفورية؛ لإزالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ القرار المذكور على نفقة المتجاوز خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز اليها، بازالته وفق احكام القرار المذكور، ثانيا - تقدير اجر امثل عن مدة التجاوز، وقيمة الاضرار الناجمة عنه، ثالثا - الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه، وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك، وفي حالة عدم التسديد يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده المبلغ كاملا صفقة واحدة (44)، حسنا فعل المشرع العراقي حينما منح صلاحيات المتابعة ازالة لتجاوزات للبلدية كونها هي الاقرب الى المدن السكنية وهي من يقع عليها الحفاظ على جمالية وحدتها الادارية كما ان الضرر يقع على مواطنيها بشكل مباشر وهذا يسبب عدة أزمات ابرزها الكهرباء وحصص المياه التي تقدر لكل مدينة سكنية.
___________
1- د محمد كامل ليله النظم السياسية، دار النهضة العربية، بيروت، 1969، ص 849.
2- ينظر: المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
3- ينظر: المادة (28/(اولا) قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4550، بتاريخ 2019/8/5.
4- اياد جعفر علي اكبر الاسدي دور الادعاء العام في حماية المال العام في العراق، رسالة ماجستير، جامعة البصرة، كلية القانون والعلوم السياسية، 2016، ص7.
5- ان الادعاء العام في القانون العراقي يأخذ بمبدأ الفصل بين سلطة الإتهام و سلطة التحقيق على العكس من القانون المصري و القانون الأردني الذي يأخذ بمبدأ الجمع بين تلك السلطات ان دور الادعاء العام العراقي والذي يأخذ في مبدأ الفصل الذي يقتصر على مباشرة سلطته كجهة اتهام و يقوم عضو الادعاء العام بممارسة مهامه من خلال اتخاذ إجراءات اتهامية مثل طلب فتح باب التحقيق، أما في الجمع بين السلطات فالمشرع يمنح للنيابة العامة واجبات و حقوق أكبر و منها الحق في القيام بوظيفة التحقيق الابتدائي في الدعوى الجزائية و بالتالي فإن مهمة النيابة العامة في تلك التشريعات مهمة مزدوجة تشمل التحقيق بالإضافة إلى مهمتها الأصلية في الاتهام ان الادعاء العام في العراق يكون مقيد في بعض التشريعات منها قانون صيد الاحياء المائية على خلاف المصري والاردني لا يقيد دور المدعي العام بسلطة واحدة برهان بدري رزق الابراهيم دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1999، ص32.
6- د علياء غازي ،موسى دور الادعاء العام في مكافحة الفساد الإداري والمالي (دراسة) في ضوء القانون رقم 49 السنة (2017)، جامعة تكريت بحث منشور مجلة الاجتهادات للدراسات القانون والاقتصادية، مجلد 9، العدد 5، 2019، ص 157.
7- د ضاري خليل محمود الادعاء العام في النظرية والتطبيق، محاضرات تدرس في المعهد القضائي، بغداد، 1911، ص 53.
8- د سعيد حسب الله عبدالله شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير ، الموصل، 2005، ص98.
9- محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجزائية بدون محاكمة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2003، ص 81.
10- ايهاب عبد المطلب بطلان اجراءات الاتهام والتحقيق في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2009، ص50.
11- د محمد عبد الغريب، النظام العام في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2005، القاهرة،، ص 343.
12- د حسن یوسف مقابلة دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2014، ص 147.
13- د سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 49.
14- ينظر : المادة (1/40) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1958.
15- ينظر: المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
16- Felkenes. The criminal justice system Its function & personal. prentice -Hall Inc.. Englewood Cliffs. New Jersey. 2001. p163to168.
17- د محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 148.
18- د حسن يوسف مقابلة دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية، مرجع سابق، ص 159.
19- ينظر: المادة (1) قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4437 بتاريخ 2017/3/6
20- كاظم عبد الحسين الزيدي دراسة في قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2018، ص 54.
21- ينظر: المادة (5) قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.
22 - ينظر: المادة (1) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحة) المرقم (55) لسنة 2004.
23- ينظر: المادة (2) قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم (30) لسنة 2011 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4217 بتاريخ 2011/11/14
24- ينظر: المادة (3) قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011.
25- هشام جميل كمال ارحيم الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة تكريت، 2012، ص33.
26- عامر احمد المختار، سلطة الضبط الاداري في العراق رسالة ماجستير جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة، 1972، ص 313
27- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
28- د محمد فتحي محمد ابراهيم جهود الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد في مواجهة الفساد، بحث منشور في مجلة روح القوانين، العدد الثالث والتسعون اصدار يناير، 2021، ص 649.
29- Article(2)&(3). LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
30- ينظر: المادة (15) قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 منشور في الجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3957 بتاریخ 2002/11/18.
31- ينظر: المادة (4) قانون الاثار المصري رقم (3) لسنة 2010.
32- ينظر: المادة (7) و (8) من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي العراقي رقم (71) لسنة 1978 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2651 بتاريخ 1978/5/1.
33- ينظر: المادة (33) من قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم (117) لسنة 1970 الوقائع العراقية بالعدد 1884 بتاريخ 1970/5/30.
34- ينظر: المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري والبزل العراقي رقم (12) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3578 بتاريخ 1995/8/28.
35- صدام دحام طوكان صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية الإقليمية في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون 1992، ص 161.
36- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 واعطي بموجبه سلطات جزائية بفرض الغرامة والحبس لمعاون مدير جهاز المخابرات في المحافظات وفي بغداد كما ان لهم حق الفصل في الدعاوى الجزائية والتي ينص عليها القانون ومجلس قيادة الثورة المنحل.
37- ينظر: المادة (7) قانون استغلال الشواطئ رقم (59) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3157 بتاريخ 1987/7/9
38- ينظر: المادة (7) من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972.
39- ينظر: المادة (3) من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972.
40- ينظر: المادة (1) قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المنشور بالعدد 2527 بتاريخ 1976.
41- ينظر: المادة (31) قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية رقم (48) لسنة 1976 المنشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2527 بتاريخ 1976/5/3.
42- ينظر: المادة (33) قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية رقم (48) لسنة 1976.
43- ينظر: المادة (16) قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1976 بتاريخ 1976/10/11.
44- تعليمات ازالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم (15) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3900 بتاريخ 2001/10/15
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
