القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاساس القانوني لدور الادارة في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الاقتصادية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 64-68
2025-10-19
24
عندما وضعت قواعد القانون الاقتصادي، فإن الدول كانت بحاجة الى وضع عقوبات رادعة؛ جزاء لمعاقبة من يُخالف هذه القواعد (1)، ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال العام من جرائم الاعتداء عليه، سواء كان المال عاما أو خاصا ومن التشريعات الاقتصادية، يتضح أن سياسة المشرع عندما وضع قانون العقوبات الاقتصادي، كان اتجاهه نحو حماية المال العام من العبث ؛ وذلك بوصفه جرما جسيما، وتطبيقا لذلك نص المشرع على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة؛ لمنع العبث بالمال (2) ، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد، واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسؤولية المنوطة بهم وفساد ذممهم.
وفي مجرى تطور القانون الاقتصادي، تزايد عدد هذه النصوص في بعض الدول الى درجة كبيرة، وقد أطلق على مجموعة القواعد الخاصة بعقوبات الجرائم المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي التي اصدرتها دولة معينة بـ (قانون العقوبات الاقتصادي)، والجرائم التي نحن بصددها هي الجرائم التي تعرف بالجرائم الاقتصادية وتعرف الجريمة الاقتصادية، بأنها كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذْ نص على تجريمه في قانون العقوبات، أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة، وليس من الصعب في بعض البلاد أن تحدد الجرائم الاقتصادية، فالمشرعون في هذه البلدان قد حددوها بدرجة كبيرة من الوضوح، وأن من ابرز الجرائم الاقتصادية التي تحصل في حالات التصدير والاستيراد البضائع، وقد قام المشرع في العراق والبلدان المقارنة بوضع قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بشكل عام والجرائم الكمركية بشكل خاص، ففي فرنسا صدر في (30) حزيران سنة 1945 قانون بعنوان ضبط الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي، واتخاذ الاجراءات بشأنها على ان هذا القانون أعم من مشتملات القانون (3) ، وقد نص هذا القانون على انه (لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بناءً على شكوى من وزير الاقتصاد والمالية)(4).
وفي المانيا فقد وضعت الجرائم الاقتصادية بقانون مستقل، وبموجب هذا القانون فان المخالفات الاقتصادية، يكون الفصل فيها امام جهات ادارية، ويكون هذا بموجب قانون المخالفات الإدارية لعام 1952، وقد تم اجراء عدة تعديلات على هذا القانون كان آخرها في 21 كانون الثاني سنة 1958، وفي هولندا صدر بتاريخ 22 حزيران 1950 تشريع نموذجي لقانون العقوبات الاقتصادي، وهذا القانون يبدأ بحصر الاحكام التي يكون عدم مراعاتها جريمة اقتصادية، سواء صدرت من جهة التشريعية أو من جهة مفوضة في ذلك(5).
اما المشرع اليوغسلافي فقد نص في قانون المخالفات الذي صدر عام 1958 والذي تضمن الاحكام العامة للمخالفات العادية والمخالفات الاقتصادية، وقد أورد هذا القانون الافعال المجرمة بالإضافة الى العقوبات والاجراءات المتبعة لتطبيقها، وتنفيذ ما يصدر من احكام، ولم تحدد المخالفات انما ترك تحديدها الى الجهات التي تجرمها، وذلك وفق المادة (3) منه وبموجب هذه المادة يتم تجريم المخالفات بقرار من المجلس التنفيذي للولاية او السلطة الادارية او الشعبية، ويحال المتهم الى قاضي مخالفات الذي يتبع للإدارة لا للقضاء، إذ ان بعض الدول قد وضعت قضاء مستقلاً للجرائم الاقتصادية عن القضاء العادي.
ففي فرنسا نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة (704) منه، وقد وردت هذه المادة في قانون الاجراءات الجنائية في الباب الثالث عشر من الكتاب الرابع تحت عنوان (الملاحقة والتحقيق والمحاكمة في الجرائم الاقتصادية والمالية ) وقد نصت على إنشاء محكمة أو أكثر في دائرة كل محكمة استئناف، وتكون مختصة بمحاكمة الجرائم الاقتصادية والمالية وما يتصل بها من جرائم إذ كانت جنحاً على جانب كبير من التعقيد؛ بسبب تعدد الفاعلين أو المساهمين أو المجني عليهم أو بسبب النطاق الجغرافي الكبير للجريمة، ومن هذه الجرائم هي جريمة غسيل الأموال، وما ينجم عن جرائم المخدرات، الاحتيال، إساءة الأمانة، جريمة الاستخدام الاحتيالي لقاصر أو شخص غير سوي؛ لارتكاب فعل أو امتناع ضار به جرم رفض أو تقييد العروض المقدمة للمزايدات أو المناقصات الناجم عن منح أو وعود أو تفاهمات أو أي وسائل احتيالية والتربح أو التدخل، والمحاباة الاقتصادية، والاختلاس جرائم التزوير جريمة العجز عن تبرير مصدر الدخل لشخص مرتبط بشخص متورط بتشكيل عصابي، الجنح المنصوص عليها في قانون التجارة، وفي القانون النقدي والمالي وفي قانون البناء والإسكان، و في قانون الملكية الفكرية الجنح المنصوص عليها في المواد (1741 حتى 1753 مكرر أ) من قانون الضرائب العام وفي قانون الجمارك وفي قانون تخطيط المدن، وفي قانون المستهلكين وفي قانون المقامرة، وفي قانون الأسواق الواعدة، وفي قانون الصحافة، وهناك تعارض المشرع الفرنسي في تعداد الجرائم الاقتصادية إذ انه أدرج ضمنها جرائم عديمة الصفة الاقتصادية كالاستخدام الاحتيالي لقاصر أو شخص غير سوي المنصوص عليها في المادة (2-15-223) من قانون العقوبات الفرنسي (6)
اما مصر فقد خول للعديد من اللجان ممارسة سلطات جزائية ؛ للفصل في بعض المنازعات الاقتصادية لجنة العمد والمشايخ صلاحية حسم بعض الجرائم الاقتصادية(7)، ولها فرض العقوبة على المخالفات (8)، كما خوّل المشرع المصري في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقود رقم (88) لسنة 2003 في المادة (131) منه، حيث علق رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة؛ تنفيذاً له في المادتين (116) والمادة (131) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، و خول المشرع المصري اللجنة الكمركية صلاحية فرض عقوبة الغرامة في يعض الجرائم الكمركية، وبعد الغاء هذه اللجنة؛ تم تحويل هذه الصلاحيات الى المدير الاقليمي للكمارك (9)، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 حيث نص في المادة (59) من هذا القانون على أنه لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس الهيئة، وكذلك قانون حماية المنافسة ومنع المحاولات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005 حيث نص في المادة (21) منه على انه (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه).
وفي القانون السوري، حدد المشرع الجرائم الاقتصادية مقتضى قانون العقوبات الصادر عام 1949 في المواد من (663) حتى (667) وبمقتضى قانون التموين والتسعير رقم (123) الصادر سنة 1960 المعدل، وبموجب قانون قمع الغش والتدليس رقم (158) الصادر سنة 1960، ثم بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) في عام 1966 المعدل، وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يشمل قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر بعمليات انتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات، وتهدف الى حماية الاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة.
أما في العراق، فقد ورد بمقتضى قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 بأن الجرائم الاقتصادية تتمثل في الانتهاكات التي تمس الملكية العامة والملكية التعاونية ووسائل الانتاج وتنظيم الانتاج الصناعي والزراعي وقواعد توزيع الخدمات، والسلع وسوء استعمال الصلاحيات الممنوحة أو حرفها بشكل يؤدي الى الإضرار بالاقتصاد الوطني، ويُحقق منفعة شخصية غير مشروعة (10)، كما ان المشرع قد منح للإدارة دور في اتخاذ الاجراءات الجنائية، وذلك عندما منح الادارة الكمركية؛ وذلك لتوفير الحماية الجنائية للمنتوجات المحلية والثروة الوطنية، وذلك بوضع قواعد تجرم دخول البضائع المستوردة من الخارج واخراج البضائع المحلية الصنع الى الدول اذ ان هذه العمليات يجب ان تكون تحت ادارة الدائرة الكمركية؛ اذ ان هذا العمليات إذ ما حصلت بشكل غير قانوني، فأنها تضر بالاقتصاد الوطني؛ كونها تتم من اجل ان يتم التهرب من دفع الرسوم او اجل ادخال بضائع لا تتفق مع معايير المطلوبة، وقد تزايدت بشكل كبير الجرائم الاقتصادية في العراق عند ضعف مستوى التنمية الاقتصادية للدولة؛ وذلك بسبب انخفاض مستوى المنتجات المحلية ولقد مر العراق بهذا الوضع بعد عام 2003؛ في هذه الفترة الزمنية كانت السياسة الاقتصادية في اسوا حالتها انعدام الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية والزراعية؛ اذ ان الدولة كانت فقط شكلية وادارة الاحتلال الادارية هي من تقود البلاد، إذ توجهت السياسة على اخراج العملة من البلد بشكل كبير كما قد اصبحت تدخل البضائع بمقابل النفط الخام؛ لذا كانت الدولة تعتمد بشكل كبير على تلبية الحاجات الغذائية والصناعية باستيرادها من الخارج، وهذا فتح باباً لجرائم التهريب الكمركي لدى الافراد ولدى القطاع الخاص (11)، اما بعد فترة الاحتلال وانتهاء اثاره، اصبح هناك تغيير نحو الافضل أذ تم تفعيل اغلب القطاعات بما فيها الصناعة والزراعة، قد تم اصدار قانون التعريفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 لمنع التهريب الكمركي؛ ومن اجل مواكبة حالة التطور وكثرة الاستيراد؛ اذ ان عملية التهرب الكمركي التي يقوم بها الافراد والشركات الخاصة؛ تسبب اضرارا كبيرة بالمحصلة الضريبية لخزينة الدولة، ويتمثل ذلك بتهرب المكلفين من المستوردين او المصدرين من أداء الرسوم والضرائب الكمركية بشكل كلي او جزئي والتي تستحق عليهم ؛ بسبب استيرادهم البضائع او تصديرها، وثم تحرم خزينة الدولة من ايراداتها (12)؛ لذا قد منح المشرع صلاحية اتخاذ الاجراءات في حالة وقع فعل جرمي في نطاق الدائرة الكمركية اتخاذ الاجراءات؛ اذ ان القانون خوّل المدير العام لهيئة الكمارك سلطة قاضي جنح؛ لفرض الغرامة المحددة في القانون، كما ان له مصادرة البضائع التي يتم الحجز عليها، كما ان له سلطة حجز وسائل النقل التي تستعمل لتهريب البضائع، و له صلاحية توقيف المتهم في حالات معينة (13) ، وللمدير تخويل صلاحياته الى الموظفين إلّا أنّ بعد اصدار دستور 2005 منع على الدائرة الدوائر الكمركية حالات القاء القبض وهذه هي المشكلة بالنسبة للدوائر الكمركية في حال تم وجود بضاعة مخالفة تستوجب القاء القبض، فأن الاخبار للقاضي يكون بفارق زمني، يحتمل معه هروب المتهم؛ كون الدوائر الكمركية، تكون دائما في حدود البلاد، وبعيدة عن اماكن المحاكم ومراكز الشرطة وهذا هو العائق بالنسبة لهم ففي مديرية كمرك المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة عند منع القاء القبض، واحالة المتهم الى المحاكم المختصة، وعدم اخضاع المتهم السلطاتهم، سبب الكثير من المعوقات واهمها ان المحاكم المختصة تقوم بالأفراج عن المتهم بكفالة ولكن المتهم بعدها يهرب، وتقوم المحاكم المختصة بإرجاع الاوراق الى الدائرة الكمركية ؛ وهذا ما سبب الكثير من الدعاوى المفتوحة، وهروب الكثير منهم؛ لذا ان الدوائر الكمركية اصبحت تعرض افعالها تعارض الدستور وتتخذ اجراءات وفق قانون الكمارك هل هناك تعارض بين الدستور وقانون الكمارك بالطبع لا؛ فأن الدستور يسمو على جميع القوانين؛ وفق قاعدة سمو الدستور، والتي نص عليها الدستور العراقي (يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كاف وبدون استثناء....)(14).
____________
1- د. محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف مدى ملاءمة الجزاءات الجنائية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 2.
2- سيد محمد سيد طنطاوي، الجريمة الاقتصادية في نظام قانون العقوبات المصري وشروط تطبيقاته، بحث منشور على المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية السياسية، متوفر على الموقع /https://democratic ac.de تمت زيارته في 24/12/2024 في الساعة الخامسة صباحا.
3- مقني بن عمار، مفهوم الجريمة الاقتصادية في القانون المقارن، دار السلامة للطباعة والنشر، المغرب، 2009، ص 12
4- د. محمود محمود مصطفى، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، ط 2 ، جامعة القاهرة، الكتاب الجامعي، 1979، ص 79.
5- ملدر التقرير المقدم للمؤتمر الدولي الساس لقانون العقوبات منشور في المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة 1953 ص 378-421
6- محمود رجب فتح الله الجريمة الاقتصادية، الحوار المتمدن، العدد 5963 في 201818114، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.ahewar.org/debat/show.art تمت زيارته في 20241212 في الساعة التاسعة صباحا.
7- د. ادوارد غالي الذهبي اللجان الادارية ذات الاختصاص الجنائي، بحث منشور في مجلة قضايا الحكومة، العدد 1،1962، ص 141
8- ينظر: المادة (29) قانون رقم (106) لسنة 1957.
9- د. محمود النفوري، المحكمة الكمركية، بحث منشور في مجلة المحامون، العدد 7، 1975، ص 245.
10- د. حيدر عبد الحسين حميد المستوفي، دور الثقافة المحاسبية في تطوير الاجراءات الرقابية التدقيقية، مقال منشور في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية المجلد ،16 ، العدد 66، 2019، ص 53.
11- مينا سعيد كامل جرجس مرقص، تقييم دور الاليات الجمركية الحديثة في مكافحة التهريب الجمركي رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2018، ص20.
12- اثير ثامر منعم صالح الكناني، جريمة التهريب الكمركي في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 2008، ص31.
13- ينظر: المادة (237 و 239 و 240 )قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2985 بتاريخ 1984/3/19.
14- ينظر: المادة (13) دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
