القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطبيعة القانونية للانتخاب
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 10-13
2025-09-05
73
اختلف الفقه في الطبيعة القانونية لمفهوم الانتخاب ، إذ ذهب اتجاه الى اعتباره حق شخصي ، بينما اتجه فريق اخر الى اعتباره وظيفة اجتماعية ، و جمع جانب من الفقه بين الاتجاهين السابقين بالقول ان الانتخاب حق و وظيفة ، و رأى اتجاه رابع انه مكنة قانونية و سوف نتناول هذه الاتجاهات و اهم النتائج المترتبة على الاخذ بها في البنود الاتية :-
اولا : الانتخاب حق شخصي :
يرى اصحاب هذا الاتجاه الانتخاب حقاً شخصياً لكل مواطن بوصفه حقاً طبيعياً ، و من ثم لا يجوز انتزاعه او الانتقاص منه ، و من انصار هذا الاتجاه الفقيه جان جاك روسو و الذي يقول ( ان التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين ) (1) .
و بناء على ذلك فإنَّ اصحاب هذا الاتجاه يستندون إلى نظرية سيادة الشعب التي ترى ان السيادة مجزأة بين افراد الشعب ، و من ثم يكون لكل فرد الحق في ممارسة مظاهر هذا الجزء من السيادة الذي يعود اليه ، و من ثم يكون حقه في الانتخاب بناء على ذلك حقاً طبيعياً (2) و يترتب على الاخذ بهذا الاتجاه عدة نتائج أهمها :-
1- تقرير حق الانتخاب لكل المواطنين، و بالنظر الى ان كل فرد من أفراد الشعب يملك جزءا من سيادة الدولة ، فيترتب على ذلك منطقيا عدم جواز حرمان اي شخص من ذلك الحق الا بصورة استثنائية بسبب عدم الاهلية او عدم الصلاحية ، و من ثم فان الاقتراع عام (3) .
2- بالنظر الى اعتبار الانتخاب حقاً شخصياً، فان المواطن الذي يتمتع بذلك الحق له مطلق الحرية في ممارسة ذلك الحق من عدمه ، و من ثم فأن الانتخاب يكون اختياريا و ليس اجباريا (4)
ثانيا : الانتخاب وظيفة اجتماعية :
يذهب اصحاب هذا الاتجاه الى ان الانتخاب وظيفة اجتماعية و من ثم فان ممارسته تقتصر على فئة معينة تتوفر فيها شروط معينة و ضمانات خاصة شأنها شأن سائر الوظائف العامة (5) . و تستند هذه النظرية إلى مبدأ سيادة الامة و الذي يرى اصحابه بأن السيادة تتولاها الامة بشخصيتها المعنوية المستقلة بكيانها عن افراد الشعب المكون لها ، فالسيادة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة و هي ملك الامة التي تعبر عنها بواسطة ممثلين عنها تقوم هي ذاتها بتحديد الافراد الذين لهم وظيفة انتخاب هؤلاء الممثلين ، فالأمة هي من تختار المواطنين الذين يمارسون وظيفة اختيار ممثليها لكي تضمن حسن اختيارهم (6)
ويترتب على الأخذ بهذا الاتجاه نتائج متعددة :-
1-بما أن الانتخاب وظيفة و التسليم بفكرة الانتخاب المبني على الاقتراع المقيد لأن هيئة الناخبين تمارس وظيفة ، لذلك يفترض وجود شروط مقيدة لممارسة تلك الوظيفة (7) .
2- ان الانتخاب اجباري و ليس اختيارياً ، إذ ان الامة تستطيع ان تجبر الافراد على ممارسة هذه الوظيفة عن طريق فرض جزاءات على الافراد الذين يمتنعون عن الانتخاب (8) .
ثالثا : الانتخاب حق و وظيفة :
حاول اصحاب هذا الرأي الجمع بين الاتجاهين السابقين على اساس تكييف الانتخاب بأنه يمثل حقاً شخصياً و وظيفة اجتماعية معا ، و اختلف اصحاب هذا الرأي فيما بينهم ، إذ يرى البعض منهم ان الانتخاب حق فردي و لكنه وظيفة واجبة الاداء في ذات الوقت ، بينما ذهب جانب آخر من اصحاب هذا الرأي الى ان الجمع بين صفة الحق ، وصفة الوظيفة لا يكون بذات الوقت . لأنه لا يمكن الجمع بين صفتين متعارضتين في لحظة واحدة، أي ان تقييد اسم الناخب في جداول الانتخاب حق شخصي ، و لكنه يتحول الى مجرد وظيفة تتمثل في الاشتراك في تكوين السلطات العامة للدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها و بمعنى اخر لا يحدث هذا الجمع في وقت واحد انما بشكل متتابع ، فيأخذ الانتخاب صفة الحق اولا ثم صفة الوظيفة (9) .
و يترتب على الاخذ بهذا الرأي النتائج الاتية :-
1 - اعتبار ان تقييد اسم الناخب في الجداول الانتخابية حق شخصي يؤدي الى خضوعه للحماية القانونية ، و من ثم فان صاحب هذا الحق يستطيع حماية حقه عن طريق الدعوى القضائية (10) .
2- يؤدي هذا التكييف الى جواز التنازل عن حق الانتخاب و هو ما لا يمكن القبول به ، لان الحقوق السياسية لا يجوز التنازل عنها أو التعامل فيها (11).
رابعا : الانتخاب سلطة قانونية :
يقول مؤيدو هذا الاتجاه ان التكيف القانوني الصحيح للانتخاب لا يعتبره حقاً شخصياً أو وظيفة اجتماعية بل هو سلطة او مكنة قانونية تمنح للناخبين لغرض تحقيق المصلحة العامة ، و على اساس ذلك فأن القانون هو الذي يحدد مضمون هذه السلطة و شروط ممارستها بالنسبة لجميع المواطنين و من دون تمييز (12) ، و يترتب على هذه النظرية عدة نتائج أهمها :-
1-الاخذ بهذا التكييف يمنح الحق للمشرع ان يعدل في شروط ممارسة الانتخاب وفقا لمتطلبات المصلحة العامة (13).
2- ان هذه السلطة القانونية المقررة للناخب لا لمصلحته الشخصية انما لمصلحة الجماعة ، و من ثم لا يمتلك أي ناخب سلطة تعديل مضمونها او شروط استعمالها ، حيث ان تحديد المضمون و شروط الاستعمال لتلك السلطة يتم وفقا للقانون (14).
و يؤيد الباحث الاتجاه الاخير ، اذا ان الانتخاب سلطة قانونية منحها المشرع الى الفرد لكي يقوم باختيار من يمثله في المجالس المنتخبة و التي منحها المشرع السلطات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة ، إذ ان امتناع الأفراد عن المشاركة في الانتخاب او اساءة استخدم سلطة الانتخاب ، يؤدي حكما الى تشكيل مجالس تشريعية لا تعبر عن الارادة الشعبية و بالنتيجة اصدار تلك المجالس تشريعات او قرارات لا تحقق المصلحة العامة ، و من ثم فان الانتخاب وسيلة منحها المشرع للأفراد يستطيعون عبرها اختيار من يرونه قادر على النهوض بالمجتمع نحو التطور و الازدهار ، و امتناع الأفراد عن استخدامها سوف ينتج عنه تكوين مجالس تشريعية لا تمثل الشعب .
____________
1- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011 ، ص 277
2 - د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري، الدار الجامعية ، بيروت ، من دون سنة طبع ، ص 164.
3 - الدكتور صالح حسين علي العبد الله ، الحق في الانتخاب ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندري ، ط1، 2012، ص 18
4 - الدكتور صالح حسين علي العبد الله ، الحق في الانتخاب ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندري ، ط1، 2012، ص 18
5 - د. سليمان محمد الطماوي ، النظم السياسية و القانون الدستوري (دراسة مقارنة) ، من دون مطبعة ، 1988، ص 208 .
6- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص 113
7 - د . صالح حسين علي العبد الله ، المصدر السابق ، ص 21
8- د. حميد حنون خالد ، المصدر السابق ، ص 56 ، يلاحظ ان المشرع المصري فرض غرامة مالية على الامتناع عن المشاركة في الانتخاب او الاستفتاء في المادة (40) من قانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل والتي نصت على أن (( يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين و تخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء )).
9- د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، مطابع السعدني ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 226 .
10- عبد الغني بسيوني عبد الله ، المصدر السابق اعلاه ، ص 226 .
11- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ص 165 .
12- د. عبد الغني بسيوني ، مصدر السابق ، ص 227 .
13- د. عصام الدبس ، النظم السياسية ( الكتاب الأول أسس التنظيم والسياسي الدول – الحكومات – الحقوق والحريات العامة ) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ط1 2010 ص 201
14 -
2- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري ، بغداد ، 2019 ، ص 56 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
