

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأحكام القانونية لوفاة عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 132-135
2025-08-18
596
رتب المشرع الجزائري على وفاة عضو مجلس النواب ( المجلس الشعبي الوطني) آثاراً تتمثل بفقدان المجلس أحد أعضائه، وكذلك فقدان الدائرة الانتخابية لأحد أعضائها الممثلين لها في المجلس، الأمر الذي يوجب استبدال العضو المتوفى بنائب بديل، لإكمال الشغور الحاصل في المقعد النيابي (1) ، وهذا ما أشار إليه الدستور الجزائري النافذ عندما نص على أن : « يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده » (2).
وقد نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني بسبب وفاته، إذ نصَّ على الآتي : « دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية » (3). كما نص القانون الانتخابات المذكور على وجوب أن: « يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح » (4).
إذاً، في حال حصول حالة الشغور بسبب وفاة النائب يتم استبدال العضو المتوفى بالمترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة بعد العضو المتوفى في القائمة ذاتها، وتنتهي عضوية العضو الجديد في المجلس الشعبي الوطني بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف، أي إنه يمارس عمله النيابي حتى نهاية الفترة المتبقية للعهدة النيابية (5).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضو المجلس الشعبي الوطني المتوفى إذا كان امرأة، فإن المشرع الجزائري ألزم أن يكون العضو البديل من نفس الجنس أي امرأة (6)، وهذا ما نص عليه القانون العضوي المحدّد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إذ نص على أن : « يُستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية» (7).
أما في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) (8). بسبب الوفاة، فإنه يتم اجراء انتخابات جزئية لاستخلافه مع مراعاة أحكام الدستور (9). ولا تتم عملية الاستبدال إلا اذا حصل الشغور في السنة الأخيرة للمدة التشريعية للمجلس، وبناء عليه إن عملية استبدال أحد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، نتيجة شغور المقعد البرلماني بسبب الوفاة تتم بصورة اجراء انتخابات تكميلية، لاستكمال النقص الحاصل في عدد الأعضاء، ذلك لكون عملية استبدال عضو مجلس الأمة، لا تتم بصورة استكمال النقص عن طريق القائمة كما هو الحال في عملية الاستبدال في المجلس الشعبي الوطني (10)
وتنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف(11)، ويصرّح مكتب المجلس ( مجلس الأمة ) بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، ويبلغه فوراً إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور (12) .
وتؤكد الباحثة على أنه عند الرجوع إلى الدستور الجزائري، والأنظمة الداخلية لم يتم العثور على أي نص يشير بشكل صريح إلى الإجراءات المتعلقة بحالة وفاة عضو مجلس النواب.
وتشير التقاليد النيابية في الجزائر إلى أنه عند قيام رئيس المجلس بإعلان حالة وفاة العضو، فإن الحكومة تشارك في مراسيم تأبين العضو النيابي المتوفى، ويشارك أيضاً الحزب، أو المجموعة المنتمي إليها العضو المتوفى، وكذلك المجموعات النيابية الأخرى في هذا التأبين.
ويستفيد العضو النيابي الجزائري الذي يتوفى أثناء أداء مهمته النيابية من احتساب مدة العضوية كاملة بغض النظر عن المدة التي يقضيها النائب فعلاً في العمل النيابي، وهذه تعد إحدى الضمانات التي يقرها القانون للنائب البرلماني بعد وفاته، أي إن كل المستحقات والامتيازات المتعلقة بعضو البرلمان المتوفى، يستفيد منها ورثته كاملة رغم وفاته قبل إتمام عهدته النيابية (13) .
ويلاحظ أن إجراءات النظر في شغور مقعد النائب المتوفى في المجلس الشعبي الوطني، وشغور مقعد عضو مجلس الأمة المنتخب يرجع الى المحكمة الدستورية فهي الجهة المكلفة في ذلك (14). كما يلاحظ أيضاً عدم تطرق القوانين العضوية للانتخابات الجزائرية إلى آلية استبدال أعضاء مجلس الأمة المعينين، ويرى البعض من فقهاء القانون الدستوري الجزائري، أنه ولعدم النص على آلية الاستبدال عند حصول الشغور في مجلس الأمة، فإن عملية الاستخلاف تكون بالاستنباط عن طريق القياس على أحكام استبدال الأعضاء المنتخبين، وذلك بالعمل بقاعدة توازي الأشكال"، ومن ثم فإنه في حالة شغور مقعد عضو معيَّن في مجلس الأمة (بسبب الوفاة مثلاً) فيتم استبداله عن طريق قيام رئيس الجمهورية، بإصدار مرسوم جمهوري يتضمن تعيين عضو جديد بديل عن العضو السابق (العضو المتوفى)، وتكون مدة عضوية النائب الجديد مكملة لمدة عضوية النائب المتوفى (15).
بالإضافة إلى أن عملية الاستبدال في حال الشغور سواء أكان أمام المجلس الشعبي الوطني، أم مجلس الأمة، لا تتم في حال حصول الشغور ولأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في التشريعات الجزائرية في السنة الأخيرة من العهدة النيابية، إذ يبقى المقعد شاغراً لحين انتهاء العهدة النيابية (16).
_____________
1- بوالشعير سعيد النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 ، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013 ، ص51
2- المادة /132/ من الدستور الجزائري المعدل في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 .
3- المادة (215) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021.
4- المادة (216) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021.
5- تنص المادة (191) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021 على أن : « ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عدداً من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فردياً واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجياً. يتعين على القوائم المتقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص على الأقل نصف (1/2) الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث (3/1) مرشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي ... الخ ».
6- قروي محمد الصالح، نويري محمد الأمين فعالية القانون العضوي 03/12 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة في إرساء دولة القانون ، بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق جامعة المسيلة، المجلد ،(04) العدد 1، ص384 وما بعدها.
7- المادة (6) من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
8- وفقاً للمادة (121) من الدستور الجزائري النافذ فإن ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. ويعين رئيس الجمهورية الثلث (1/3) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
9- المادة (242) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021.
10- بلال بن بداش شرف الدين سباع، تفعيل وظائف البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة محمد بوقرة داس ، 2017 ، ص19
11- المادة (243) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021
12- المادة (244) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري لسنة 2021
13- سمير كريد باسم العيسوب، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق ، جامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل ، 2019, ص 75 76
14- سمير كريد، باسم العيسوب، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر، المرجع السابق، ص 76.
15- من الأمثلة التطبيقية على إجراء الانتخابات التكميلية لعملية الاستبدال في مقاعد الأعضاء المعينين في مجلس الأمة، ما قامت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وحقوق الانسان في مجلس الأمة لإثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان ( المنتخبين عن ولاية سيدي بلعباس) وذلك بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ أ.م. د 14 | فيفري | 2014 المتضمن نتائج الانتخاب الجزئي الذي جرى في يوم 08 فيفري 2014 بولاية سيدي بلعباس لاستبدال عضو منتخب في مجلس الأمة . للمزيد ينظر: رمال ،آمين النظام القانوني لعضو البرلمان في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان 2016 ، ص41.
16- سمير كريد، باسم العيسوب، النظام القانوني لعضو البرلمان في الجزائر، المرجع السابق، ص 77.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)