ما يستحب عند الخطبة والعقد والعرس
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2/ ص82-86
2025-06-05
704
انّه يستحبّ قبل كلّ من الخطبة - بالكسر - والعقد الخطبة بالحمد والثّناء والصّلاة على النّبيّ وآله الطّاهرين والاستغفار والوصيّة بتقوى اللّه سبحانه[1].
ويستحبّ الاشهاد والإعلان عند العقد ، ولا يجبان خلافا للعامة[2]. ويكره التّزويج والقمر في برج العقرب[3]، والعقد في ساعة حارّة عند نصف النّهار ، للنّصّ بذلك عن الأطهار سلام اللّه عليهم أجمعين[4]. وقد جرّبت من غير مستند شرعيّ فوجدت حسن العقد تحت السّماء ، وسوء عاقبة العقد تحت السّقف في الغالب . ولا يكره التّزويج في شوّال لتزويج النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عائشة فيه ، وللنّصوص[5].
ويستحبّ تخفيف مؤونة التّزويج وتقليل المهر ، فانّ شوم المرأة غلاء مهرها[6]. ويستحبّ ان لا يتجاوز به مهر السّنّة ، بل يكره التجاوز ، وقدره خمسمائة درهم جياد[7]، وهو بحساب عصرنا ثلاثمائة وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا فضّة جيّدة مسكوكة . ولا تقدير في طرف القلّة . وروي كراهة ان يكون أقل من عشرة دراهم[8].
ويستحبّ إذا أراد الزّفاف الوليمة يوما أو يومين لا ثلاثة ، فانّ الثالثة بدعة[9].
وينبغي ان يدعى لها المؤمنون . ويستحبّ الإجابة ولا تجب خلافا لجمع من العامّة[10].
وإذا حضر استحبّ له الأكل وان كان صائما ندبا ، لما ورد من أفضليّة الافطار في منزل المؤمن من الامساك بسبعين أو تسعين ضعفا[11]. وقد ورد أنّ لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره ، لأنّه ما من عرس يكون ينحر فيه جزورا ، أو يذبح بقرة ، أو شاة إلّا بعث اللّه ملكا معه قيراط من مسك الجنّة حتّى يديفه في طعامهم ، فتلك الرائحة الّتي تشمّ منه[12] .
ويستحبّ ان يكون الاطعام نهارا ، والزّفاف ليلا[13].
ويستحبّ مشايعة العروس وزفافها من دارها إلى دار الزّوج . وأن يشتغل الزّفّ بالتكبير في تلك الحال ، وأن تركب العروس من دارها إلى دار الزّوج[14].
ويكره الزّفاف ليلة الأربعاء[15].
ويجوز نثر المال من مأكول وغيره في الاعراس ، بل لا يبعد رجحانه ، لما روى من قضيّة نثار أشجار الجنّة في عرس الصدّيقة الكبرى سلام اللّه عليها .
وأخذ ما ينثر وأكله جايزان ان كان هناك اذن صريح أو شاهد حال كما هو الغالب . وفي تملّك الآخذ له بالأخذ وعدمه بمعنى كونه إباحة محضة قولان لا ثمرة لهما ، لجواز رجوع المالك قبل التلف على القولين ، وان كان الأقوى اوّلهما[16].
ويستحبّ عند إدخال العروس على زوجها أن يكونا على طهر ، وأن يستقبل الرّجل القبلة ويضع يده على ناصيتها ويقول : « اللّهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا ، ولا تجعله شرك شيطان »[17].
وفي رواية أخرى : « فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد صلوات اللّه عليهم ، ولا تجعل فيه للشيطان[18] شركا ولا نصيبا »[19].
ويستحبّ أن يخلع الزّوج خفيّها حين تجلس ، ويغسل رجليها ، ويصبّ الماء من باب داره إلى أقصى الدّار[20]. وأن يصلّي ركعتين إن خاف أن تكرهه ، ويأمرها بصلاة ركعتين ، ثمّ يحمد اللّه عزّ وجلّ ويصلّى على النّبيّ محمّد وآله ، ثمّ يدعو اللّه تعالى ، ويأمر من معها أن يأمّنوا على دعائه ، ويقول : « اللّهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ، وارضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فانّك تحبّ الحلال وتكره الحرام »[21].
ويستحبّ ان يمنع العروس في أسبوع العرس من أكل الألبان والخلّ والكزبرة والتّفاح الحامض ، لا يراثها البرودة في الرّحم[22].
ويستحبّ تهنئة المتزوّج في ايّام الزواج بقول : على الخير والبركة[23].
[1] الكافي : 5 / 369 باب خطب النكاح حديث 1 ، و 370 حديث 2 و 371 برقم 3 و 4 .
[2] الكافي : 5 / 387 باب التزويج بغير بيّنة حديث 4 بسنده قال : قال أبو الحسن موسى عليه السّلام لأبي يوسف القاضي : انّ اللّه تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق ، واكّد بشاهدين ، ولم يرض بهما الّا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فاثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد .
[3] التهذيب : 7 / 407 باب 35 حديث 1628 .
[4] الكافي : 5 / 366 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث 1 .
[5] التهذيب : 7 / 475 باب 41 حديث 1905 .
[6] الكافي : 5 / 324 باب خير النساء حديث 4 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أفضل نساء امّتي أصبحهن وجها وأقلهنّ مهرا . والخصال : 1 / 100 حديث 53 .
[7] التهذيب : 7 / 354 باب 31 حديث 1440 و 1443 .
[8] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 606 باب 6 برقم 1 بسنده عن علي عليه السّلام قال : انّي لأكره ان يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه مهر البغي ، ووسائل الشيعة : 14 / 11 باب 6 حديث 1 .
[9] الكافي : 5 / 368 باب الاطعام عند التزويج حديث 3 و 4 .
[10] قال في جواهر الكلام كتاب النكاح في المبحث الثاني : ولا تجب الإجابة عندنا للأصل وغيره ، بل تستحب خلافا للمحكّي عن بعض العامّة فتجب للنبوي « من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى اللّه ورسوله » وحيث إنه لم تجتمع فيه شرائط الحجّية لزم حملها على الاستحباب .
[11] ثواب الأعمال / 107 باب ثواب من أفطر في منزل أخيه 1 .
[12] الكافي : 6 / 282 باب الولائم حديث 5 و 6 .
[13] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 539 باب 31 برقم 3 .
[14] الفقيه : 3 / 253 باب 118 حديث 1202 روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : لمّا زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاطمة من عليّ عليهما السّلام اتاه أناس من قريش ، فقالوا : انّك زوّجت عليّا بمهر خسيس ، فقال لهم : ما انا زوّجت عليّا ، ولكن اللّه عزّ وجلّ زوّجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى اللّه عزّ وجلّ إلى السدرة ان انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين ، فهنّ يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . فلمّا كانت ليلة الزفاف اتى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السّلام : اركبي . وامر سلمان رحمه اللّه ان يقودها والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يسوقها ، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السّلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما اهبطكم إلى الأرض ؟ قالوا : جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها ، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل عليه السّلام وكبّرت الملائكة ، وكبّر محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة .
[15] الكافي : 5 / 366 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث 3 .
[16] أقول : لا شبهة في جواز نثر المال في كلّ مورد راجح عقلا أو شرعا وعرفا ما لم يصدق عليه عنوان الاسراف أو التبذير ، لعموم سلطنة الناس على أموالهم ، كما ولا ريب في جواز التصرف بالمنثور ، لكن الكلام في أن نثر الناثر هل هو إباحة محضة ، بحيث يجوز لمن حازه ان يأكل المنثور إذا كان ممّا يؤكل ، وليس له ادّخاره أو هبته أو بيعه ، أو أنه إباحة تمليكيّة ، فيجوز للحائز ان يتملّك المنثور ، ويرتب على ذلك جميع آثار الملك ، كما ويجوز للناثر الرجوع في اباحته التمليكية ما دامت العين قائمة في ملك الحائز ، ولم يكن ذا رحم للناثر ، أو انها تمليك من المالك الناثر لمن يجوز المنثور ، فبمجرد الحيازة يدخل المنثور في ملك الحائز ، وله ان يتصرف فيه بكل تصرف متوقف على الملك . والظاهر أن المقام من القسم الثاني ، وللمسألة كلام طويل ، تراجع الاسفار الفقهية المبسوطة .
[17] الكافي : 5 / 501 باب القول عند دخول الرجل باهله حديث 1 و 3 .
[18] في الأصل : للشيطان فيه . .
[19] الكافي : 5 / 502 باب القول عند الباه وما يعصم عن مشاركة الشيطان حديث 1 و 2 و 3 .
[20] الأمالي للشيخ الصدوق : 566 المجلس الرابع والثمانون حديث 1 .
[21] الكافي : 5 / 500 باب القول عند دخول الرجل باهله حديث 1 .
[22] الأمالي : للشيخ الصدوق / 566 المجلس الرابع والثمانون حديث 1 .
[23] الكافي : 5 / 568 باب النوادر برقم 52 .
الاكثر قراءة في اداب عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة