1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

حق الامتياز

المؤلف:  عبير نوري محمد القطان

المصدر:  النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية

الجزء والصفحة:  ص101-110

2025-03-30

91

إن حقوق الامتياز منها ما يكون عاماً على جميع أموال المدين من منقول وعقار ومنها ما يكون خاصاً مقصوراً على منقول أو عقار معين وحقوق الامتياز العامة ترد على كل أموال المدين من عقار أو منقول دون تخصيص ، فلا تعطي للدائن حقاً عينياً على عقار معين من أموال المدين ، ومن ثم فهي خارجة عن موضوعنا ( 1 ) ، أما حقوق الامتياز الخاصة فهي أما ترد على منقول معين أو عقار معين ، فالامتياز الوارد على منقول معين يعد تأميناً عينياً مملوك للمدين إلا أن الدائن لا يحوز هذا المنقول أي دون نقل حيازته ، وهو يشبه رهن المنقول دون نقل الحيازة ، أما حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار معين فهي تقترب إلى درجة كبيرة من حق الرهن التأميني فهي تعطي للدائن حقاً عينياً تبعياً على عقار معين مملوك للمدين يجب فيه القيد وتتحدد مرتبة الدائن حسب تاريخ القيد (2).
قد ذهب الفقه في فرنسا إلى اعتبار كل حق امتياز عقاري خاص بمثابة حق رهن على هذا العقار ، إلا أنه رهن ممتاز يتقدم صاحبه على اصحاب الرهون العادية (3)، فالامتياز اصبح حق رهن من كل وجه يعطي لصاحبه حقاً عينياً وبهذه الصورة يختلط الرهن بالامتياز تماماً لتظهر طائفة الرهن الممتاز (4).
عرف فقهاء القانون حق الامتياز بأنه "الحق الذي خوله القانون بعض الدائنين بسبب صفة ديونهم وبمقتضاه يستوفون ديونهم بالتقدم على غيرهم (5).
منهم من عرفه بأنه "سلطة يقررها القانون للدائن ومراعاة لصفة تخوله أن يستوفي هذا الحق من مال معين من مجموع أموال مدينه بالأولوية على سائر الدائنين"(6).
من هذه التعريفات ، يتبين أن الحق هو الممتاز وليس الدائن فالحق يظل ممتازاً ولو حل فيه دائن آخر محل الدائن الاصلي ، وأن القانون هو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقضي طبيعتها أن تكون ممتازة ، كما يعين مرتبة ذلك الامتياز (7) ، ومنهم من عرفه بأنه " أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين ، ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص القانون" (8). وفي هذا التعريف ذكر مراعاة لسبب الدين لا لصفة ، ومنهم من عرفه بأنه "حق عيني يقرره القانون ضماناً لوفاء دين معين مراعاة منه لصفته وهذا يمنح الدائن سلطة مباشرة على الشيء المحمل به تمكنه من استيفاء دينه بالأولوية في اي يد يكون "(9).
من خلال هذه التعريفات فأن المتفق عليه أن حق الامتياز هو ضمان تابع فلا يتقرر مستقلاً بذاته، بل لضمان دين في ذمة المدين، فهو ضمان تابع للدين يدور معه وجوداً وعدماً وصحة وانقضاء وانتقالاً ، كما أن مصدره القانون، فلا يحتاج إلى اتفاق اطراف العلاقة ولا أن يقرره القضاء ، وإنما يتقرر بالقانون ، فلا يوجد امتياز في غير الحالات التي يقرها القانون بالنص كما أنه حق غير قابل للتجزئة مثله مثل باقي الضمانات العينية (10).
الواقع أن التسليم بمبدأ عدم القابلية للتجزئة يرتبط بالنظر إلى الامتياز على أنه حق عيني يخول لصاحبه حق التتبع، فإذا سلمنا بذلك فإن حق الامتياز لا يتجزأ كالرهن والاختصاص (11).
إلا أنه قد ثار خلاف في الفقه الفرنسي حول عينية حقوق الامتياز وخاصة فيما يتعلق بحقوق الامتياز العامة لأنها لا ترد على مال معين بالذات وفيما يتعلق بالامتياز على الديون لأنه يرد على حقوق شخصية (12) ، ولكن اغلب الفقهاء المصريين والعراقيين ذهبوا إلى أن حق الامتياز حقاً عينياً يخول صاحبه ما يحوله إياه سائر الحقوق العينية من ميزتي التقدم والتتبع (13)، كونه يرد على شيء مادي، إلا أنه على الرغم من عينية حق الامتياز ، القانون يحرم بعض الامتيازات من حق التتبع وهي الامتيازات العامة (14)
إلا أن العبرة في تحديد الطبيعة العينية للحقوق هي بمحل الحق ، فالمحل المادي المفرز المعين هو الذي يصلح وحده لتقرير العينية عليه ، فالحق العيني يقتضي وجود محل مادي مفرز والملاحظ أن حقوق الامتياز العامة لا تربط حق الدائن بشيء معين ولا يظهر اثرها إلا عند التنفيذ على أموال المدين فالدائن الذي يتمتع بامتياز عام بشأن دين من الديون المستحقة في ذمة المدين ، فأنه يجوز له استيفاء هذا الدين مفضلاً على غيره من الدائنين ، كون الامتياز العام لا يربط حق الدائن بشيء مادي معين بالذات وإنما تبقى مسؤولية المدين في مواجهة الدائن شخصية غير محددة ، ويترتب على ذلك حرية المدين بالتصرف بجميع أمواله لعدم تخصيص شيء منها للوفاء بالدين عند استحقاقها، فحق الامتياز العام لا يكسب الدائن حقاً عينياً، أما حق الامتياز الخاص فهو يكسب الدائن حقاً وارداً على شيء مادي معين بالذات (15) ، فحق الامتياز العام يرد على جميع أموال المدين من منقول أو عقار بغير تخصيص لمال معين وفـي غيــاب هـذا التخصيص، فإن حق الامتياز لا يرتب للدائن صاحب الحق الممتاز، حقاً عينياً على مال معين من أموال المدين.
قد نصت المادة (2324) من القانون المدني الفرنسي على تعريف حق الامتياز بأنه "حق تمنحه صفة الدين للدائنين بأن يكون مفضلاً على الدائنين الآخرين حتى المضمونين برهونات عقارية" ، يلاحظ أن المادة صرحت بأن حق الامتياز صفة تلحق بالدين وليس الدائن.
كما نصت المادة ( 2325 ) على أنه " بين الدائنين الممتازين ، تنظم الأفضلية وفقاً للصفات المختلفة للامتيازات".
قد وصل الاقتراب بين الرهن والامتياز في القانون الفرنسي إلى درجة اعتبار كل حق امتياز عقاري خاص بمثابة حق رهن على هذا العقار ، إلا أنه الرهن الممتاز يتقدم صاحبه على أصحاب الرهون العادية ، فالامتياز أصبح حق رهن من كل درجة يعطي لصاحبه حقًّا عينيًا في جميع الأحوال وبهذا يختلط الرهن بالامتياز ويندمج معه (16).
الامتيازات في القانون المدني الفرنسي إما عامة أو خاصة (17) ، كما نصت المادة (1/2332) منه بأنه " تتقدم الامتيازات الخاصة على الامتيازات العامة ، ما لم يكن ثمة أحكام مخالفة " ، كما بينت المادة (3/3232) منه ترتيب الامتيازات (18).
قد أشارت المادة (2374) من القانون المدني الفرنسي إلى اصحاب الامتياز على العقارات وهم بائع العقار ومقدمي الأموال النقدية بهدف تملك العقار والشركاء في الإرث على عقارات التركة من أجل ضمان القسمة الجارية بينهم، والمهندسون المعماريون والمقاولون و البناؤون وغيرهم من مستخدمي أعمال بناء وإعادة بناء وتصليح الأبنية .
لا تنتج الامتيازات أثرها بين الدائنين بالنسبة للعقارات إلا إذا تم شهرها من خلال قيدها في أمانة الرهون العقارية استناداً للمادة (2377) من القانون المدني الفرنسي (19).
عرف المشرع المصري الامتياز في المادة (1/1130) من القانون المدني بأنه " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " ، وفي هذا التعريف يشير المشرع إلى فكرة لا يختلف فيها الامتياز عن غيره من التأمينات الأخرى ، وهي أولوية لحق من الحقوق فكل تأمين يحقق هذه الأولوية ، وأن هذه الأولوية يعد القانون هو المصدر المباشر لها (20). وهذا ما يميز حق الامتياز عن التأمينات الأخرى ، وأن صفة الدين هي التي بررت تدخل المشرع لمنح هذه الأولوية ، والمشرع تحاشى في تعريفه الإشارة إلى ما إذا كان الامتياز حقًّا عينًا أو غير عينًا ، وذلك لأن الامتياز ليس حقا واحدًا من طبيعة واحدة وإنما أكثر من حق ، فهناك حقوق امتياز ترد على عقار معين أو منقول معين أو على مجموعة من العقارات المنقولات (21)، والبعض يقوم على فكرة تخصيص مال معين ينشأ عنه حق عيني تبعي والبعض الآخر لا يقوم على فكرة التخصيص ، فلا يعطي للدائن حقًا عينيًا أو الحق في التتبع (22).
كما بينت المادة (1/1131) من القانون نفسه بأن مرتبة الامتياز يحددها القانون إذ نصت على أنه " مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخرًا في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب "
وقد نص القانون المدني المصري على ثلاثة حقوق من الامتيازات الخاصة على العقار التي تقوم على فكرة تخصيص مال معين وهي امتياز بائع العقار استناداً للمادة (1147) وامتياز المقاول والمهندس المعماري وفق المادة (1148) وامتياز المتقاسم في العقار تبعاً للمادة (1149)، ويتقدم أصحاب هذه الحقوق بعضهم على بعض أو على أصحاب التأمينات العينية الأخرى كل حسب وقت قيد حقه كما هو مبين في المادة (1/1134) من القانون ذاته، وهي تشبه الرهن الرسمي خاصة من حيث ما ترتبه من آثار (23).
حقوق الامتياز الواردة على منقول هي كقاعدة عامة تأمين عيني على منقول دون حيازته، فصاحب حق الامتياز لا يحوز المنقول الذي يرد حقه وهذا سر ضعف حق الامتياز، إذ نصت المادة (1/1133) من القانون المدني المصري على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز منقول حسن النية" ، إلا أن المادة (2/1133) من القانون نفسه نصت على أنه " ويعتبر حائزا في حكم المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة للأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه "
نظراً لأن نقل الحيازة للمنقول المحمل بالامتياز إلى حائز حسن النية يؤدي إلى عدم الاستفادة من الحق ، فقد أعطى المشرع صاحبه أن يتخذ الإجراءات التحفظية لحماية حقه وفق المادة ( 3/1113 )(24).
إذا حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول تعد تأمينا عينا دون نقل حيازة ، فهو يشبه فكرة رهن المنقول دون حيازته (25).
أما بالنسبة إلى المشرع العراقي فقد عرفت المادة (1/1361) من القانون المدني الامتياز بأنه "أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين "، ويلاحظ أن المشرع العراقي خالف المشرع المصري تقريره للأولوية مراعاة لسبب الدين وليس لصفة الدين ، مع أن القانون يقرر الأولوية لصفة الدين لا لسببه ولا لمصدره ، فالأفضل أن نستبدل عبارة ( لسبب هذا الدين) بعبارة ( لصفة هذا الدين ) ، وهو ما يتفق والتحليل القانوني لحق الامتياز ، فهو يختلف عن الحقوق العينية التبعية الأخرى في أن الممتاز هو الحق لا الدائن ، إذ يراعي القانون عند تقريره للحق صفة الدين لا شخص معين ، فهذا الحق ليس امتياز ممنوح لشخص بل مقرر لبعض الديون التي يقرر المشرع أنها جديرة بالرعاية ، ويترتب على ذلك أن الامتياز يبقى ولو تغير شخص الدائن كما إذا حول الدائن حقه إلى غيره (26) .
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أنه " ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص في القانون"، وبينت المادة (1/1363) من القانون نفسه محل الامتياز بأنه يرد على عقارات معينة أو منقولات معينة أو على مجموع أموال المدين من منقول وعقار ، وأن حقوق الامتياز العامة التي ترد على جميع أموال المدين عن عقار أو منقول لا تسجل وأن كان محلها عقارا وهي خارجة عن موضوعنا. (27)
أما حقوق الامتياز الخاصة والتي ترد على منقولات فهي معينة كامتياز المؤجر (28). وامتياز بائع المنقول (29) ، وامتياز مصروفات المنقول وحفظه(30)، ولا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية.
فإذا أشترى المستأجر منقولا لم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بامتياز البائع فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر، وكذا المنقول إذا كان لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (1364) من القانون المدني في فقرتيها الأولى والثانية حيث جاء فيها بأنه " 1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن النية . 2- ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه"
أما حقوق الامتياز الخاصة العقارية وفق القانون المدني العراقي فهي ترد على عقارات معينة كامتياز بائع العقار ( 31 ) ، وامتياز المتقاسم في العقار ( 32 ) ، وحقوق الامتياز هذه تشبه إلى حد كبير الرهن التأميني ولا تختلف عنه إلا من حيث المصدر ، كون الرهن مصدره الاتفاق ، والامتياز مصدره القانون، إذ يسري عليها ما يسري على الرهن التأميني من أحكام (33).
قد حدد قانون التسجيل العقاري العراقي حقوق الامتياز الخاصة والواجبة التسجيل في المادة (328) منه والتي جاء فيها "تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار وفقًا لما يلي وتكون مرتبة امتيازها من وقت التسجيل -1 ما يستحقه بائع الحقوق العينية الأصلية من الثمن بإقرار أحد الطرفين أو بحكم قضائي الحائز درجة البنات -2 - المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين بذمة صاحب المنشأت المقامة على العقار بالاستناد إلى إقرار الطرفين أو سند رسمي أو إلى حكم قضائي حائز درجة البنات ويقدم هذا الحق على الرهن التأميني أو الحيازي الوارد على الأرض فيما يخص المنشأة المقامة عليها -3- ما يستحقه كل شريك متقاسم في العقار المشاع من المتقاسمين الآخرين عن الغبن الذي اصابه بنتيجة القسمة بإقرار الطرفين أو بالاستناد إلى حكم قضائي حائز درجة البتات".
فيشمل حق الامتياز مصروفات البناء وإعادة البناء وكذلك مصروفات الترميم والصيانة ويقتصر الامتياز على المقاول والمهندس، ولا يفيد غيرها كالعامل أو المستأجر أو الفضولي أو الحائز عقار قام بترميمه وصيانته، ويكون الامتياز على ما زاد من قيمة العقار سبب هذه المصروفات ، لا على قيمة المال كله كما في امتياز بائع العقار ( 35 ).
يبدو من خلال العرض الفقهي والقانوني أن الرأي الراجح هو أن الامتياز أولوية ترجع إلى صفة في الدين وليس سببًا أو مصدرًا للدين ، كما أن الامتياز العام لا يعد حقا عينيًا لعدم تخصيص وتعيين شيئا كضمان لحق الدائن ، وأن الامتياز الخاص يعد حقا عينيًا تبعيًا يمنح صاحبه حق الأولوية والتتبع ، فالأولوية هي الميزة الأساسية للتأمينات العينية ومنها حق الامتياز القانوني ، أما حق التتبع فهو ليس إلا مجرد وسيلة لتمكن المرتهن من مباشرة حقه في التقدم في حاله ما إذا انتقل الضمان إلى حائز (35).
ونظراً لتصادم حقوق الامتياز مع حائز حسن النية، فكان لابد أن يكون هناك نص تشريعي بضرورة تسجيل حق الامتياز على المنقول كما فعل المشرع المصري في المادة (31133 التي نصت على أنه " واذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة " حتى يستطيع أن يحتج صاحب حق الامتياز قبل الحائز حسن النية .
أما بالنسبة للقضاء فقد صرحت محكمة النقض الفرنسية بأن الامتياز لا ينشأ إلا بالقانون إذ جاء في حكم لها " لا يمكن أن تنشأ الامتيازات إلا بموجب القانون " (36).
وفي قرار آخر لها جاء فيه أن أولوية الدفع ... التي لا ترتبط بصفة الدين لا تشكل امتيازا... (37) ، تصريح من المحكمة بأن حق الامتياز متعلق بصفة الدين وليس الدائن .
وجاء في حكمها بأنه " أن الدين الناشئ عن نفقات المحافظة على الشيء عندما يكون لاحقا بتاريخه لرهن الحيازة يتقدم على هذا الأخير (38) ، أي بتقديم الدين الناشئ عن المحافظة على الشيء على الرهن الحيازي وإن كان لاحقا للرهن .

___________
1- د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، ص 389 . وحقوق الامتياز تخول صاحبها فقط حق التقدم على أموال المدين التي تكون متوافرة وقت التنفيذ، فلا يمكن بذلك أن يحدد مسبقاً ما هي الأموال التي يمكن التنفيذ عليها طالما أن هناك إمكانية الخروج أو دخول أموال جديدة في ذمة المدين المالية خلال الفترة الواقعة بين تقرير الامتياز والتنفيذ على أموال المدين ، ينظر في ذلك : د. يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، 2011، ص 333 .
2- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970 ، ص919.
3- ينظر : جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ص 939.
4- اوپری ورور ج3 ، فقرة 25 - 1 . بلانيول ويبير وبيكيه ، ج22، فقرة 4 - 5 ، بودان وفوران ، ج 3 ، فقرة 313 ، اشار إليهما د. سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق، هامش رقم (1) ، 385 .
5- محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، بدون طبع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ، ص 369.
6- د. السيد عيد نايل ، احكام الضمان العيني والشخصي، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص 298 .
7- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 10، المرجع السابق، ص 919 .
8- مصطفى مجید، شرح قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، ج 3 ، مكتبة السنهوري، 2008، ص445 .
9- محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010 ، ص565
10- د. أحمد عبد التواب محمد بهجت دروس في الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2007، ص 13-14
11- د. توفيق حسين فرج ، التأمينات الشخصية والعينية (دراسة لعقد الكفالة والرهن والاختصاص والامتياز ) مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص261 .
12- بوردی دفواران 13 فقرة 292 - ديرو وبيه في طبيعة حق المستأجر رسالة من تولوز سنة 1952 فقرة 353 وما بعدها ، وقال بعض اخر أنها حقوق عينية إذا باشرها الدائن على عقار ، وهي مجرد أوصاف تلحق الالتزام إذا باشرها الدائن على منقول ، بودری (1) ص 273، اويرى ورو 3 ص122 ، ينظر في ذلك : د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون الجديد ، ج 10، المرجع السابق ، هامش رقم (1) ، ص 922 .
13- د. سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد الرهن الرسمي، الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز) ، الطبعة الثانية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959 ، ص518 ، انور العمروسي ، الحقوق العينية التبعية ، التأمينات العينية العينية في القانون المدني، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز ، معلقاً على نصوصها بالفقه واحكام النقض ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2003 ، ص517.
14- محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية، دون سنة طبع، مطبعة العاني بغداد، 1968 ، ص 196. د . محمد حسين منصور النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص- الرهن الحيازي حقوق الامتياز، مطبعة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية 2015 ، ص 445 . د . عبد القادر محمد شهاب .ود محمد بن عبد القادر محمد الوجيز في الحقوق العينية ، ط2 ، دار مكتبة الفضيل، 2010 ، ص 462.
15- معيار الحق هو المحل الذي يرد عليه، فيجب أن يكون شيئا ماديا معينا بالذات ، اما هنا (حقوق الامتيازات العامة )، فمسؤولية المدين تبقى شخصية غير محددة بمال معين، ولا يظهر اثر الامتياز الا عند التنفيذ ، حينئذ تبرز صفة الدين الممتاز فتخول الدائن أن يفلت من قاعدة المساواة التي تحكم سعي الدائنين إلى أموال المدين، وهو يستطيع أن يستفيد من هذا الامتياز، أيا ما كانت طبيعة المال محل التنفيذ، فقد يكون عقارا أو منقولا ، بل وقد يكون دينا مستحقا للمدين لدى الغير، ويجري التنفيذ في هذه الصورة عن طريق حجز مال المدين لدى الغير)، انظر في ذلك كله، د . شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص567-574.
16- بير رينور انسيكلوبيد داللوز ، ج 4 ، ص 215 ، فقرة 4 ، اوبری و / و ، ج 3 ، فقرة 258-1 . بلانيول وريبر وبيكيه ، ج 23 ، فقرة 4-5 بودان وفوران ، ج 13، فقرة 313 ، 321 ، مازو ، ج 3 ، فقرة 131 . أشار لهم د. سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات العينية ، 2000 ، هامش رقم (1) ، ص 385. كما نصت المادة (15) من مرسوم رقم 555-2 بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 1955، المتضمن اصلاح الشهر العقاري (د 4401955، منشئ ت د 4401955) على أنه ( كل الامتيازات الخاصة والعامة على العقارات غير تلك المشار إليها في المادتين (2374 و 2375 )من القانون المدني تحول إلى رهون عقارية قانونية وتخضع للقواعد المقررة لهذا الأخير بموجب القانون المدني وهذا المرسوم بمعزل عن كل الاحكام الخاصة المخالفة). كما نصت المادة ( 2386) على أنه ( ... جميع الديون الممتازة الخاضعة لإجراءات القيد والتي لم تراعي فيها الشروط المذكورة ... تبقى ديونا مضمونة برهن عقاري، غير أن الرهن العقاري لا يأخذ مرتبته تجاه الغير إلا من تاريخ القيود ) .
17- انظر المادة (2330) من القانون المدني الفرنسي نصت على انه ( تكون الامتيازات أما عامة أو خاصة على بعض المنقولات ) ، ونصت المادة (2332) من القانون نفسه على انه ( أن الديون الممتازة على بعض المنقولات هي :
1- بدلات إيجار العقارات والأراضي الزراعية .
2- الدين على رهن الحيازة الذي وضع الدائن يده عليه .
3- النفقات المدفوعة للمحافظة على الشيء .
4- ثمن الأشياء المنقولة غير المدفوعة قيمتها، إذا كانت ما تزال في حيازة المدين سواء اشتراها بأجل أو بدون أجل...
5- تقديمات صاحب النزل على امتعة المسافر التي نقلت إلى نزله) .
18- نصت المادة ( 3/2332) من القانون المدني الفرنسي بانه ( تمارس الامتيازات الخاصة العائدة لمؤجر العقار والمحافظة على المنقول وبائعه وفقا للترتيب الآتي :
1- امتياز المحافظ على المنقول عندما تكون نفقات المحافظة لاحقة بتاريخها لنشوء الامتيازات الأخرى .
2- امتياز مؤجر العقار الذي لم يكن يعلم بوجود الامتيازات الأخرى .
3- امتياز المحافظة على المنقول ، عندما تكون نفقات المحافظة سابقة بتاريخها لنشوء الامتيازات الأخرى .
4- امتياز بائع المنقول
5- امتياز مؤجر العقار الذي كان يعلم بوجود الامتيازات الأخرى.
تعطى الأفضلية بين الذين حافظوا على المنقول ذاته إلى الأحدث عهدا بينهم.
وتعطى بين بائعي المنقول ذاته إلى البائع الاقدم.
لتطبيق القواعد المذكورة أعلاه يعتبر امتياز صاحب الفندق مماثلا لامتياز مؤجر العقار ويعتبر امتياز الاجير المساعد للعامل في محل سكنه مماثلا لامتياز بائع المنقول) .
19- نصت المادة (2377) من القانون المدني الفرنسي على انه بين الدائنين لا تنتج الامتيازات اثرها بالنسبة إلى العقارات الا إذا تم شهرها من خلال قيدها في امانة الرهون العقارية بالطريقة المحددة في المواد التالية وبموجب المادتين 2426 و 2428)
20- نصت المادة (2/1130) من القانون المدني المصري بأنه ( ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون ).
21- نصت المادة (1132) من القانون المدني المصري على أنه ( ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين ) .
22- د. سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق، ص 380-383
23- د. توفيق حسن فرج، الطبعة الأولى، عقد البيع والمقايضة، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1979 ص 268 .
24- نصت المادة (3/1133) من القانون المدني المصري على أنه ( إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة ) .
25- كما في نظام شهر الرهن لبعض المنقولات استثناء كرهن السفن البحرية وفق المادتين ( 3، 4 ) من قانون التجارة البحرية والمكائن وفق المادتين (2-3) من قانون تسجيل المكائن والطائرات حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف لسنة 1948
26- د. عبد المنعم البدراوي، التأمينات العينية ، مكتبة سيد عبدالله وهبة، 1969، ص258.
27- نصت عليه المادة (2/1365) من القانون المدني والتي جاء فيها " ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارًا لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع ..." ، فحقوق الامتياز العامة ترد على أموال المدين جميعها تخول الدائن استيفاء دينه مقدما على غيره من الدائنين ، كالمبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ، وإنه حق لا يكسب الدائن حقا عينيا تبعيًا باعتبار أن حق الامتياز العام لا يرد على شيء مادي معين بالذات وإنما تبقى مسؤولية المدين شخصية غير محددة بمال معين، لذلك نص القانون على عدم الحاجة لتسجيل حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارًا، ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للتسجيل أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة وفق نص المادة (13657 /2) والتي جاء فيها " ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها تسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للتسجيل أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة ".
28- نصت المادة (1374) من القانون المدني العراقي بأنه (1- اجرة المباني والأراضي الزراعية لثلاث سنوات، أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك، وكل حق آخر لمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2 - ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من المستأجر الاصلي، إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الاصلي.
3 - وإذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الأموال.
4 - وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية).
29- نصت المادة (1376) من القانون المدني العراقي بأنه (1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.
2 - ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.).
30- نصت المادة (1371) من القانون المدني العراقي بأنه (1 - المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.
2 - وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.
3- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.).
31- نصت المادة (1378) من القانون المدني العراقي بأنه (1- ما يستحق لبائع العقار أو مفرغة من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
2- ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.).
32- نصت المادة (1380) من القانون المدني العراقي بأنه (1- إذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2 - ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.).
33- محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010، ص571-572. ينظر المادة (1366) من القانون المدني العراقي التي نصت على انه يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التأميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.).
34- مصطفى مجید، شرح قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، ج 3 ، مكتبة السنهوري، 2008 ، ص454.
35- محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010 ، ص 343 .
36- قرارها المرقم 264 بتاريخ 19 كانون الأول 2006 ، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص2072.
37- قرار محكمة النقض التجارية المرقم 27 بتاريخ 5 شباط 2002 ، أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص2072 .
38- قرارها رقم 1 بتاريخ 13 تشرين الثاني 1963 ، أشار إليه أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 2083.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي