1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

البيع الإيجاري

المؤلف:  عبير نوري محمد القطان

المصدر:  النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية

الجزء والصفحة:  ص93-100

2025-03-25

149

إن المخاطر التي تترتب على البيع الائتماني دفعت البائع إلى ابتكار نوع آخر من الضمانات تجعله يحتفظ بملكية المبيع لحين استيفاء الثمن دون استخدام شرط الاحتفاظ بالملكية وذلك عن طريق عقد يسمى بالبيع الإيجاري أو الإيجار الساتر (للبيع) والذي يهدف إلى اظهار عقد البيع الائتماني بصورة إيجار فيتفادى البائع بذلك استهلاك المشتري للمبيع إذا ما تصرف به قبل سداد الثمن، بالإضافة إلى إمكان استرداده من تفليسة المشتري ، باعتبار أن المؤجر يبقى مالكا للعين المستأجرة فلا تنتقل الملكية إلى المستأجر (1)
يتميز البيع الإيجاري بحيازة المشتري للشيء المبيع والاستفادة منه باعتباره مستأجراً، ويكون في نفس الوقت دائنا بوعد بالبيع يتحقق في نهاية العقد ، ويصبح مالكا للعين المستأجرة إما تلقائيا بمجرد سداد آخر قسط متفق عليه ، وإما بإعلان المستأجر رغبته في ذلك وبعد المتفق عليه كمقابل للشراء ، فيلجأ البائع إلى هذه الوسيلة إمعاناً منهم في ستر حقيقة البيع وإظهاره في صورة إيجار (2) .
لكي يُحتج بحق البائع في البيع الإيجاري تجاه الغير أن يكون عقد البيع في صورة إيجار موضوع علنية أي مكتوبة (3). وردت تعريفات بخصوص البيع الإيجاري من قبل فقهاء القانون منهم من عرفه بأنه "عقد يوصف بأنه إيجار حتى إذا واظب المستأجر على دفع الأجرة المتفق عليها لمدة معينية صار العقد بيعاً، واصبح ما دفع من أجرة اقساطاً من الثمن (4)"
منهم من عرفه بأنه "عقد بموجبه يتم إيجار مال معين لمدة معينة مقابل أجر معين، على أن ينقلب العقد بيعاً إذا وفى المستأجر بجميع التزاماته وفاء تاماً " (5).
يلاحظ من التعريفين أن الفقهاء قد وصفوا البيع الإيجاري بأنه إيجار ينقلب بيعا بعد سداد الثمن، وليس بيعا مع أن هناك من وصفه بأنه إخفاء عقد بيع ائتماني يحتفظ فيه البائع بالملكية لحين استيفاء كامل الثمن (6).
وقد عرفه آخر بأنه "عقد يتحقق من خلاله البائع مع المشتري على تأجير منزل أو محل تجاري لمدة معينة مقابل التزام الأخير بدفع إيجار دوري، وفي حال اوفى المستأجر بجميع دفعات الإيجار المستحقة طول مدة العقد في مواعيدها المحددة تنتقل إليه الملكية دون أن يكلف بدفع مبالغ أخرى عند نهاية العقد، وفي حالة التخلف عن دفع الأقساط يتم فسخ العقد ، ويعد من العقود المركبة التي تجتمع بين عدد من العقود (7).
يلاحظ من التعريف أنه اعتبر البيع الإيجاري عقداً مركبا من بيع وإيجار دون الأخذ بما يريده المتعاقدان.
قد اختلفوا في بيان طبيعة هذا العقد، وذلك كونه ليس ايجاراً بالمعنى الصحيح لأنه يتضمن في نفس الوقت عناصر البيع لإمكان تملك المستأجر تلك العين المؤجرة عند سداد الأقساط، فقد ذهب منهم إلى أن البيع الإيجاري هو عقد بيع يعتبر فيه المشتري مالكاً تحت شرط واقف هو سداد جميع الأقساط ، وان الثمن الحقيقي الذي يسميانه أجرة أن هو إلا أقساط ، فتسري عليه احكام البيع بالتقسيط حتى لو اضيف إلى هذه الأقساط مبلغاً رمزياً تكميلية (8).
منهم من ذهب إلى أنه بيع يليه إيجار معلق على شرط واقف وفاسخ، فهو إيجار معلق على شرط فاسخ وبيع معلق على شرط واقف، والشرط هو قيام المنتفع بالوفاء بكافة الأقساط في مواعيدها، فإذا تحقق الشرط انفسخ عقد الإيجار وانتج عقد البيع آثاره مستنداً إلى وقت انعقاده، واذا تخلف الشرط تأكد الإيجار نهائياً وامتنع عن البيع أن ينتج آثاره ، وتخلف الشرط يعني تخلف المستأجر عن دفع الأجرة وهي الأقساط (9).
يصعب القبول بهذا الرأي لأنه يضفي على العقد وصفين متناقضين في ذات الوقت ، حيث يصعب اعتبار العقد ايجاراً وبيعاً في أن واحد نظراً لاختلاف طبيعة كل من العقدين، والقول بتحول الاتفاق إلى بيع أو إلى اجارة حسب الظروف يعد أمراً مخالفا للقواعد العامة (10).
ذهب رأي إلى ضرورة البحث عن قصد المتعاقدين لتكييف العقد ، بان نتيجة ارادتهم من البداية لأبرام عقد بيع وليس عقد إيجار ، فإذا تبين أنه عقد بيع فهو بيع موقوف معلق على الوفاء الكامل بالأقساط لانتقال الملكية، أي أن انتقال الملكية معلق على الوفاء بجميع الأقساط(11).
تظهر نية المتعاقدين واتجاههم إلى إبرام عقد بيع وليس عقد إيجار من الظروف المختلفة المحيطة بالتعاقد ، وبصفة خاصة من حقيقة ومدى التزامات الطرفين ، ومن النشاط المهني الذي يمارسه المؤجر ، وقد يتأكد أن المقصود بيع وليس إيجار من وجود اتفاق يلحق بالعقد ويظل سرياً بين المتعاقدين ، ولعل العنصر الأساسي الذي يجب أن يتجه إليه بحث القاضي للوصول إلى نية الأطراف هو كيفية سداد الثمن ، فإذا كانت الأقساط المحددة كأجرة مرتفعة بدرجة كبيرة بالنسبة إلى القيمة الإيجارية بحيث يكون قد سدد جزء كبير من الثمن قبل تحقق البيع، فان وصف الأطراف للاتفاق بأنه إيجار يكون محلا للشك ، ما لم يوجد دليل يوضح عكس ذلك، ومن ثم فان هذه المبالغ تعد اقساطاً من الثمن ويكون الاتفاق بيعا (12).
قد يقصد المتعاقدان الإيجار ، كما إذا لم يشترط في الاتفاق انتقال الملكية بعد انتهاء المدة التي تدفع فيها الأقساط، بل اتفق على أن يكون للمستأجر خيار الشراء في أي وقت مقابل أدائه ثمنا معينا تخصم منه الأقساط التي دفعها، فيكون العقد في هذه الحالة عقد إيجار مصحوب بوعد بالبيع ويسمى الإيجار المقترن بوعد بالبيع (13).
وقد اعتبر المشرع الفرنسي (14) ، بدلات الإيجار ديون تتمتع بامتياز استناداً لنص المادة (40) من قانون رقم 25 كانون الثاني لسنة 1985، ويضمن هذا الامتياز دفع المبالغ عند استحقاقها بالاستقلال عن ممارسة البائع في صورة إيجار حقه بالمطالبة أو عدم ممارسة هذا الحق ، وأن الملكية التي احتفظ بها البائع في صورة إيجار هي بالمعنى الحصري للتعبير ضمان لديونه (15).
قد حسم م القانون المدني المصري الخلاف بخصوص طبيعة عقد البيع الإيجاري في المادة ( 430 ) منه والتي جاء فيها " -1- إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع..."(16)، وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي أن هذه المادة قد نقلت عن المشروع الفرنسي الإيطالي المادة (331)(17)، فلمادة تجيز أن يشترط البائع إذا كان الثمن مؤجلا أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن ، حتى لو تم تسليم المبيع ، فاعتبر المشرع عقد البيع الإيجاري عقد بيع موقوف على تسديد الأقساط كاملة ، فالفقرة الثالثة من المادة نفسها جاء فيها "وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع"، كما نصت الفقرة الرابعة منها بأنه " وتسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً"، وبذلك حسم المشرع إشكالا بإيراده هذه الفقرات من المادة (331) ، فقد جرت العادة أن البيع الذي يبرم على هذا النحو يسميه المتعاقدان إيجارا إمعانا من البائع في ضمان حقه، إذ هو بذلك يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً، واذا ما تصرف المشتري بالمبيع عد هذا تبديدا"، وعليه أقر المشرع المصري بتسميه الأشياء بأسمائها حتى لو ميت باسم آخر فهذا العقد بيع لا إيجار ويعتبر معلقاً على شرط واقف هو دفع الأقساط جميعا (18) ، فالغرض الذي يرمي إليه العاقدان واضح وإن لم يذكر بعقد البيع حين قصداً أن يكون الإيجار عقداً صورياً يستتر به العقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط (19).
قابلت المادة (430) من القانون المدني المصري المادة (534) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها " إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع ...3 - واذا سددت الأقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري من وقت البيع إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك 4 - وتسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى لو سمي المتعاقدان البيع ايجارا"، فالمشرع العراقي اعتبره بيعاً معلقاً على شرط واقف هو الوفاء بجميع أقساط الثمن (20).
كما الفقرة الثانية من المادة (534) مدني عراقي أجازت أن يشترط البائع في حالة عدم دفع الأقساط وفسخ البيع تبعاً لذلك أن يستبقي الأقساط المدفوعة ( وهي جزء من الثمن) على سبيل التعويض ، إلا أن القانون كيف هذا الاتفاق بأنه شرط جزائي ( 21 )، وأجاز تخفيضه تطبيقاً للقواعد العامة التي قررت بشأن الشرط الجزائي وذلك منعا للتعسف الذي قد يقع في هذه الأحوال، فقد يحدث أن البائع يكون قد استوفى اكثر الأقساط ، ثم يفسخ البيع لعدم استيفاء ما بقى منها، ويحتفظ بكل الأقساط التي استوفاها ، وفي هذا عنت على المشتري يستطيع القاضي أن يرفعه إذا خفض الشرط الجزائي وقضى بأن يرد البائع بعض هذه الأقساط (22).
يجب التفرقة بين الحالة المتقدمة وهي (البيع الإيجاري ) ، وحالة ما إذا اتفق شخص مع شخص آخر على أن يؤجر له شيئا مملوكا له لقاء أجر معلوم يدفع في أوقات معينة وأن يصبح المستأجر مالكاً إذا دفع مبلغاً معيناً عند نهاية الإيجار، ففي هذه الحالة يوجد عقدان عقد إيجار ووعد بالبيع ، فإذا دفع المستأجر المبلغ المعين المتفق عليه عند نهاية الإيجار أصبح مالكاً، ولكن يشترط أن يكون هذا المبلغ مما يمكن اعتباره ثمناً أي متناسباً مع قيمة الشيء (23).
قد اعتبرت محكمة النقض المصرية البيع الإيجاري بيعاً باتاً معلقا على شرط واقف هو انتقال الملكية، فالعقد ينتج كافة اثاره ، فإذا تم تسديد الثمن كاملا تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم تنتقل إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع (24).
بالنسبة إلى انتقال الملكية المستند إلى وقت البيع جاء في حكم لها بأنه "يجب لإعماله عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، فإذا كانت الملكية في المواد العقارية أو الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد امل في الملكية دون أي حق فيها ..." (25). إلا أن محكمة النقض المصرية ذهبت في عام 1934، إلى أن تكييف العقد هو بيع أو إيجار يتبع فيه قصد العاقدين ، وان المحكمة تستهدي في ذلك بنصوص العقد والظروف التي تحيط به (26)
نؤيد ما ذهب إليه الفقه بضرورة البحث عن نية المتعاقدين لتكييف العقد فإن اتجهت إرادتهم من البداية إلى إبرام عقد بيع فهو بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية (27).
لكن يبدو أن الشرط ليس شرطاً واقفاً أي أن البيع ينعقد صحيحاً بسيطاً غير موصوف كما بينا ذلك في شرط الاحتفاظ بالملكية (28) ، إذ تترتب على العقد جميع آثار عقد البيع سوى نقل الملكية الذي يتعطل مؤقتاً لحين سداد جميع الأقساط ويعتبر شرط تعطيل نقل الملكية شرطاً يقتضيه العقد ويلائمه لما فيه من منفعة لكلا المتعاقدين ، ويعد الشرط بند من بنود العقد ، فالبيع الإيجاري يهدف إلى اظهار البيع الائتماني وبالتحديد البيع بالتقسيط في صورة عقد إيجار فيتفادى البائع عدم اعتبار المشتري مبددا للمبيع إذا ما تصرف فيه قبل الوفاء بالثمن ، بالإضافة إلى إمكان البائع من استرداد المبيع من تفليسة المشتري ، باعتبار أن الإيجار يبقى على ملكية المؤجر، ومن ثم يكون المستأجر مجرد حائز ولا تنتقل إليه الملكية ، فإذا تصرف فيها عد مرتكباً لجريمة التبديد، كما أن الأموال المستأجرة لا تدخل ضمن تفليسة المشتري (29).
إذا يخضع البيع الإيجاري لأحكام البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية.
عليه وكما بينا شرط الاحتفاظ بالملكية بأنه ضمان عيني تبعي كالرهن فهو يعتبر ضمان لأنه يضمن ثمن المبيع للبائع وأنه عيني كونه يرد على حق الملكية باعتباره حق من الحقوق العينية، إلا أنه يختلف عن التأمينات العينية المذكورة على سبيل الحصر كون شرط الاحتفاظ بالملكية يرد على ملك الدائن نفسه، وهو خلاف التأمينات العينية التي ترد على ملك الغير.
لما كان الضمان الخاص يكفل حقاً شخصياً للدائن في ذمة المدين ويريد أن يطمئن لاستيفائه (والذي يتمثل بثمن المبيع في البيع الإيجاري" الذي يطالب بموجبه الدائن (البائع) مدينه (المشتري) بتقديم ضمان خاص (30) ، وهذا الضمان إما قد يكون على شكل شرط الاحتفاظ بالملكية أو بيع ايجاري، وفي الصورتين ينصب الضمان على شيء معين بالذات وهو محل الضمان، والذي يتمثل بالعين المبيعة التي تم تعيينها وتحديدها في عقد البيع وتم استناداً إلى ذلك التعيين تخصيصها أي تعيينها كضمان لأجل سداد كامل الأقساط، فالحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء معين بالذات، وهكذا يتضح أن العبرة بمحل الحق هي التي تحدد كون الحق أو الضمان عينياً أم شخصياً (31) ، كما أنه حق تابع وذلك لكونه لم ينشأ مستقلاً وإنما استناداً لعقد البيع الذي أسس عليه وأن طبيعته كما في شرط الاحتفاظ بالملكية شرط مقترن بالعقد وجزءاً منه وبند من بنوده ( 32 ).
_____________
1- زياد جمال عبد المنعم نورة، بيوع موصوفه بالقانون المدني المصري، ص71، متاح على الموقع الالكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1TQTVvStmzE GuRdiXsCjeosdtMsTKi2V/view
2- انظر دي باج
DEPAG: traite de droit civil belge .T. IV. NO. 278.
أشار إليه: د . إبراهيم دسوقي أبو الليل ، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الجامعة، جامعة الكويت ، 1984 ، ص 303 .
3- أن البيع الإيجاري على الرغم من أنه يشكل ضمانة للبائع في استرداد ماله فانه يعفى أيضا من العمل على الاعتراف بحقه في الملكية ، ينظر في ذلك : جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ص 32
4- زياد جمال عبد المنعم نورة، بيوع موصوفه بالقانون المدني المصري، ص75، متاح على الموقع الالكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1TQTVvStmzE GuRdiXsCjeosdtMsTKi2V/view
5- د . سعيد مبارك واخرون، الموجز في العقود المسماة ، البيع – الايجار - المقاولة، مكتبة السنهوري، بغداد، شارع المتنبي، 2009، ، ص 18
6- ويتحقق هذا إذا كان نقل لملكية إلى المشتري يتم تلقائيا بمجرد سداد آخر قسط من الأقساط المتفق عليها دون حاجة لإجراء آخر كإعلان المشتري رغبته في ذلك أو سداد مبلغ تكميلي، ينظر في ذلك : د . إبراهيم دسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص 307 .
7- متاح على الموقع الالكتروني https://www.meemapps.com/term/rental-sale
8- د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ج 4 بلا تاريخ ، ص 174 178 . د . سعيد مبارك ، د. طه الملا حويش ، الموجز في العقود المسماة ، المرجع السابق ، ص 18
9- د . لبيب شنب ، د . مجدي صبحي خليل ، شرح احكام عقد البيع ، بدون طبع، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1968 ، ص 18
10- د. محمد حسين منصور النظرية العامة للائتمان، صور الائتمان وضماناته والوسائل التقليدية والحديثة لحمايته الكفالة الرهن الرسمي حق الاختصاص- الرهن الحيازي حقوق الامتياز، مطبعة كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية 2015 ، ص 35 .
11- د. محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، بدون طبع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ، ص 205 . د . محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، دور الشرط في عقد البيع- آثار الشرط فيما بين الأطراف وبالنسبة للغير والدائنين الشرط كأداة ضمان ووسيلة ائتمان الطبيعة القانونية للشرط احكام الشرط في ظل قانون التجارة الجديد، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ، ص 39.
12- د. إبراهيم دسوقي أبو الليل ، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الجامعة، جامعة الكويت ، 1984 ص 308
13- د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، عقد البيع وعقد المقايضة ، المرجع السابق، ص 205 . د. إبراهيم دسوقي أبو الليل ، المرجع السابق ، ص 317 .
14- وترجع فكرة البيع الإيجاري في اصلها التاريخي إلى القانون الإنجليزي ففي عام 1846 لجأ أحد تجار الآلات الموسيقية بإنجلترا إلى هذه الطريقة المعروفة في القانون الانجلو أميركي باسم (HIRE PURCHASS)، قاصدا رواج مبيعاته بتمكين عملاءه من الحصول عليها بطريق الائتمان ، وما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت نتيجة تقدم الاختراعات ولجأ إليها العديد من المصانع مثل مصنع سنجر لآلات الحياكة ، الذي كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين على عدد من الأقساط تمثل في الحقيقة ثمنا لها . ينظر في ذلك:
R.M. GOODE
Hire purchase ، Law and Practice. London ، 1962.
أشار إليه : د. إبراهيم دسوقي أبو الليل المرجع السابق، ص 304.
15- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ص 37-38
16- ينظر في القانون الكويتي حيث جاء في المادة (410) من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 سيريان احكام البيع بالتقسيط ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا.
17- انظر في ذلك محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، بدون طبع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ص208.
18- د. محمد كامل مرسي باشا ، المرجع نفسه، ص 210 .
19- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع ، المرجع السابق، ص 178.
20- د. سعيد مبارك .د . طه الملا حويش . د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2012 ، ص 18 .
21- نصت المادة (1170) من القانون المدني العراقي على أنه ( يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام المواد ( 168 ، 256 257، 258) ، وهذه المواد تتكلم عن الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض ويترتب على ذلك أن التعويض الذي قدره الطرفان لا يستحق الا بعد اعذار المدين، ويترتب على أن الشرط الجزائي تعويض فانه لا يستحق إلا إذا كان عدم التنفيذ او الاخلال به نتيجة خطأ صادر من المدين وهذا هو معنى إحالة المادة ( 170 ) على المادة (168) مع ضرورة تحقق الضرر ، وهو مفروض فرضا غير قابل لإثبات العكس عندما يكون التأخير عن تقصير او خطأ من المتعاقد وليس بسبب اجنبي . ينظر في ذلك د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات العاتك لصناعة الكتاب، 2012 ، ص 355-357
22- نصت المادة ( 170 / 2 ) بانه ( ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز تخفيضه إذا ثبت المدين أن التقدير كان فادحا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة ) .
23- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع ، المرجع السابق ، ص 178. د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، المرجع السابق ، 210
24- طعن رقم 4609 لسنة 61 ق – جلسة 1999/7/5 . أشار إليه احمد محمد عبد الصادق، المرجع القضائي في شرح احكام القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2011 ، ص 77
25- الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع الا بتاريخ 3/30 / 1971 ، فان الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقا لصحيح القانون . ينظر في ذلك : نقض مدني الطعن رقم 53 ق – جلسة /1990/2/1 ، أشار إليه : احمد محمد عبد الصادق، المرجع القضائي في شرح احكام القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2011 ، ص 78.
26- أشار إليه : د . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، المرجع السابق، ص174
27- إبراهيم دسوقي ، المرجع السابق ، ص 310 .
28- خصوصا أن المشرع العراقي اعتبر البيع الإيجاري بيعا تسري عليه الاحكام الخاصة بالبيع مع الاحتفاظ بالملكية ، وذلك استناداً للمادة (534/4) والتي جاء فيها ( وتسري احكام الفرات الثلاثة السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا ) .
29- ينظر:
De PAG: -Traite de droit civil belges T. IV. NO. 278
أشار إليه : د . إبراهيم دسوقي ، المرجع السابق . ، ص 303 .
30- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970، ، ص7.
31- د شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص57.
32 - ينظر ص 95-96 من أطروحتنا .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي