المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
حـقـوق الـمـدقـق وواجـباتـه
المؤلف:
أ . د . علي عبد القادر الذنيبات
المصدر:
تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية: النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص97 - 100
2025-03-30
75
6 . حقوق المدقق وواجباته
يعود التدقيق على المجتمع بمنافع اقتصادية عديدة، وإن الدور الهام الذي يلعبه مدقق الحسابات في تحقيق الشفافية المالية يجعل له حقوقاً يتمتع بها، تقابلها واجبات عليه القيام بها، وفيما يلي بيان لهذ الحقوق والواجبات كما بينتها القوانين والمعايير ذات العلاقة بالمهنة في الأردن.
1.6 حقوق المدقق :
يتمتع المدقق بمجموعة من الحقوق تختلف باختلاف نوع الخدمة التي يؤديها، ففي مجال التدقيق فإن المدقق يتمتع بحقوق حددها قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون الشركات وغيرها من القوانين بالإضافة إلى معايير التدقيق الدولية المطبقة في الأردن وأهمها:
أ- حق الإطلاع، وطلب البيانات من الادارة:
من الحقوق الأساسية للمدقق حق الإطلاع على كل ما يراه ضرورياً لتمكينه من القيـــام بعمله، حيث بينت المعايير الدولية أن المدقق ممكن أن يتحفظ في تقريره أو يمتنع عن إبداء الرأي إذا منع من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة. فقد نصت المادة 21 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية بأنه على المدقق الإطلاع على جميع القيود والسجلات والميزانيات المتعلقة بالأشخاص الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وأن يطلب منهم موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على أحسن وجه.
ب ـ الإستعانة بخبراء عند الحاجة لذلك، وعادة ما يتم الاشارة الى هذا الموضوع فـي رسالة الارتباط منعاً لحصول أية مشاكل مستقبلية تتعلق بذلك.
ج- حق دعوة الهيئة العامة للاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك.
د - حق الحصول على الأتعاب المتفق عليها.
2.6 واجبات المدقق
إن قيام المدقق بتحمل مسؤولياته يتطلب التحديد الواضح للواجبات التي نص عليها القانون وقد بينت معايير التدقيق الدولية وكذلك القوانين المنظمة للمهنة هذه الواجبات، حيث ورد بعضها في قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية و في بعض مواد قانون الشركات رقم 22 لعام 1997، حيث بينت المادة 193 من قانون الشركات الأردني هذه الواجبات كما يلي:
يتولى مدققو الحسابات مجتمعين أو منفردين ما يلي:
1- مراقبة أعمال الشركة.
2- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
3- فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
4- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
5- الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
6- أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
وهنا نلاحظ أن القانون تعرض إلى واجبات ليست من مهمة المدقق، فالمدقق غير مسؤول عن التحقق من إجراءات الرقابة الإدارية إلا في الحدود البسيطة التي يكون لها تأثير على الأمور المحاسبية، وهو كذلك غير مسؤول عن التقرير عن مدى ملاءمة النظام لحسن سير أعمال الشركة إلا إذا اكتشف بعض الخلل في النظام من خلال إختباراته العادية فعندئذ لا بد من التقرير للإدارة عن الأمور المكتشفة. ويلاحظ أن القانون اشار إلى قيام المدقق بجمع أدلة تتعلق بالتحقق من وجود الأصول وملكيتها ومدى قانونية الإلتزامات، ولم يذكر التأكيدات الأخرى التي بينتها المعايير وهي: التحقق من الوجود والحدوث والملكية والتقييم والإكتمال والعرض والإفصاح.
ووفقاً لنص المادة 195 من قانون الشركات، فإنه يجب على المدقق التأكد من:
1- أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
2- أن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً والمعتمدة في المملكة من الجهات المهنية المختصة، تمكن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وأن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر ونلاحظ أن هذه المادة ركزت على ما يسمى التقرير الإيجابي positive reporting أي أنه لا بد من الإشارة إلى هذا الأمر سواء حصل المدقق على المعلومات أو لم يحصل وسواء قامت الشركة بمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها أم لم تقم، في حين أن المعايير الدولية ركزت على التقرير السلبي Negative reporting بمعنى أن يشار إلى هذه النقطة بالوضوح المذكور في قانون الشركات إذا لم يتمكن المدقق من الحصول على البيانات والمعلومات، أو إذا تبين للمدقق أن الشركة لا تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
3- أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه وتشكل أساسـاً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي للشركة ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً. وهذه النقطة تتفق مع المعايير الدولية غير أنها أكثر تركيزاً على الناحية الإيجابية وتوسعاً في التوضيح، فقد أوصت المعايير بـأن يذكر المدقق في نهاية فقرة النطاق في التقرير أن الأعمال التي قام بها تمثل أساساً معقولاً لإبداء الرأي.
4- أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجهة للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها. وهذه النقطة أيضاً تشير إلى التقرير الإيجابي، أما المعايير الدوليـة فلم يرد فيها ما يشير إلى تقرير مجلس الإدارة، ولكن تمت الإشارة في معيار آخر وهـو لمسؤولية المدقق عن البيانات الأخرى"، إلا أنه على المدقق أن يقوم بفحص هذه المعلومات الأخرى إذا كان لها علاقة بالأمور المالية وإذا لم يجد تطابقاً بينها فعليه أن يشير إلى ذلك في تقريره.
5- المخالفات لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.
كما توجب عليه الفقرة (ب) من المادة 195 من قانون الشركات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية:
1- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة .
2 ـ المصادقة على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان أسباب هذا التحفظ وأثره المالي على الشركة.
3- عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية وردها إلى مجلس الإدارة وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية.
يلاحظ أنه لم تشر المادة إلى النوع الآخر وهو الامتناع عن إبداء الرأي. وبالتالي يلاحظ أنه يوجد اختلاف بين هذه المادة الواردة في قانون الشركات وبين نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، حيث أشار النظام إلى أن المدقق يمكن أن يعطي رأياً دون تحفظ أو مع التحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي أو إبداء رأي مخالف (معاكس). وقد نصت المادة (196) من قانون الشركات على الإجراء الذي يجب أن يتبع في حالة إمتناع مدقق الحسابات عن التوصية بالمصادقة على البيانات المالية وردها لمجلس الإدارة حيث بينت أنه:
للهيئة العامة للشركة في حالة إمتناع مدقق الحسابات عن التوصية بالمصادقة على الميزانية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:
أ. إما الطلب إلى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل.
ب. أو إحالة الموضوع إلى الوزير لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك.
وكما تم بيانه سابقاً، إذا اطلع مدقق الحسابات من خلال عمله في تدقيق حسابات الشركة على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لأحكام قانون الشركات أو عقد ونظام الشركة، وعلى أيـة أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية، فعليه أن يبلغ ذلك خطيـاً إلى كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب الشركات وبورصة عمان حال إطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور، على أن تعامل هذه المعلومات بين جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفة.