x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأطعمة والأشربة.
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 328 ـ 333.
2024-11-06
207
النهي عن الأكل بالشمال ومتكئاً:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: وَنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ (1). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق (3) والحر العاملي في الوسائل (4) والمجلسي في البحار (5) والبروجردي في جامع الأحاديث (6).
النهي عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ (7). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (8) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (9) والحر العاملي في الوسائل (10) والمجلسي في البحار (11) والبروجردي في الجامع (12).
حرمة الجلوس على مائدة فيها الخمر:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع):..وَنَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (13).
و رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (14) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (15) وابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي (16) والحر العاملي في وسائل الشيعة (17) والمجلسي في بحار الأنوار (18) والمحدث النوري في المستدرك (19) والبروجردي في جامع الأحاديث (20) وروى مضمونه أبو داود في السنن (21) والسيوطي في الجامع (22) والنووي في المجموع (23) والمناوي في فيض القدير (24) والشوكاني في نيل الأوطار (25) والألباني (26).
كراهية الأكل في حالة الجنابة:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسْنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..نَهَى رَسُولُ الله (ص) عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَقَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ (27).
و رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (28) ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق (29) و الحر العاملي في الوسائل (30) والمجلسي في بحار الأنوار (31) والمحدّث النوري في المستدرك (32).
جواز شرب سؤر السنّور:
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَلَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ (33). رواه الحر العاملي في الوسائل (34).
النهي عن أكل سور الفأرة:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع): ..وَنَهَى (رسول الله (ص)) عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ (35). (36).
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (37) ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق (38) والمجلسي في البحار (39).
النهي عن النفخ في الطعام والشراب:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع):..وَنَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ (40).
ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (41) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (42) والحر العاملي في الوسائل (43) والبروجردي في جامع الأحاديث (44).
النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة:
وَفِي الْفَقِيهِ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَنْقُولِ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): ..وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (45).
ورواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (46) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (47) والحر العاملي في الوسائل (48) والفصول المهمة (49) والمجلسي في بحار الأنوار (50) والبروجردي في جامع الأحاديث (51) وروى مضمونه أحمد بن حنبل في المسند (52) والدارمي (53) وابن ماجة (54) والترمذي (55) وعبد الرزاق (56) وابن سلمة (57) والطبراني (58) والبيهقي (59) والخطيب البغدادي (60) وابن حجر (61) والسيوطي (62) والمباركفوري (63) والعظيم آبادي (64) والمتّقي الهندي (65).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(2) أمالي الصدوق، ص 509
(3) مكارم الأخلاق، ص 424
(4) وسائل الشيعة، ج 24، ص 260، ح 30492
(5) بحار الأنوار، ج 63، ص 385، وج 73، ص 328
(6) جامع أحاديث الشيعة، ج 23، ص 557، ح 2306.
(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(8) أمالي الصدوق، ص 511
(9) مكارم الأخلاق، ص 425
(10) وسائل الشيعة، ج 24، ص 268، ح 30513
(11) بحار الأنوار، ج 72، ص 369، ح 3، وص 382، ح 1، وج 73، ص 330
(12) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 320، ح 1065.
(13) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(14) أمالي الصدوق، ص 511
(15) مكارم الأخلاق، ص 426
(16) عوالي اللئالي، ج 1، ص 163
(17) وسائل الشيعة، ج 24، ص 233، ح 30419.
(18) بحار الأنوار، ج 63، ص 499، ح 1، وج 73، ص 330
(19) مستدرك الوسائل، ج 17، ص 74، ح 20800 (عن العوالي)
(20) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 320، ح 1065
(21) سنن أبي داود، ج 2، ص 203، ح 3774
(22) الجامع الصغير، ج 2، ص 688، ح 9381
(23) المجموع، ج 16، ص 400
(24) فيض القدير، ج 6، ص 405، ح 9381
(25) نيل الأوطار، ج 6، ص 331
(26) إرواء الغليل، ج 7، ص 40، ح 1982
(27) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 3، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(28) أمالي الصدوق، ص 511
(29) مكارم الأخلاق، ص 424
(30) وسائل الشيعة، ج 2، ص 220، ح 1979، وج 30، ص 59
(31) بحار الأنوار، ج 63، ص 385، ح 2، وج 73، ص 328، ح 1، وج 78، ص 48، ح 16، وج 100، ص 284، ح 5.
(32) مستدرك الوسائل، ج 4، ص 359، ح 1
(33) تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 99
(34) وسائل الشيعة، ج 24، ص 200، بَابُ 47 عدم تحريم الطّعام والشّراب إذا تناول منه السّنّور وعدم كراهته، 30338
(35) الفأر. كذا في أمالي الصدوق
(36) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(37) أمالي الصدوق، ص 509
(38) مكارم الأخلاق، ص 424
(39) بحار الأنوار، ج 73، ص 328.
(40) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 9، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(41) أمالي الصدوق، ص 512
(42) مكارم الأخلاق، ص 427
(43) وسائل الشيعة، ج 6، ص 351، ح 8159، وج 24، ص 401، ح 30888
(44) جامع أحاديث الشيعة، ج 5، ص 522، ح 3882
(45) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(46) أمالي الصدوق، ص 511
(47) مكارم الأخلاق، ص 426
(48) وسائل الشيعة، ج 3، ص 508، ح 4308
(49) الفصول المهمة، ج 2، ص 59، ح 1259
(50) بحار الأنوار، ج 63، ص 527، ح 1، وج 73، ص 330
(51) جامع أحاديث الشيعة، ج 23، ص 235، ح 873، وص 236، ح 877.
(52) مسند أحمد بن حنبل، ج 4، ص 95، وج 5، ص 396
(53) سنن الدارمي، ص 121
(54) سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1130، ح 3414
(55) سنن الترمذي، ج 3، ص 199، ح 1939
(56) مصنّف عبد الرزاق، ج 11، ص 67، ح 19927
(57) شرح معاني الآثار، ج 4، ص 246
(58) المعجم الكبير، ج 19، ص 353
(59) السنن الكبرى، ج 1، ص 29
(60) تاريخ بغداد، ج 10، ص 198
(61) فتح الباري، ج 9، ص 481
(62) الجامع الصغير، ج 2، ص 691، ح 9400
(63) تحفة الأحوذي، ج 5، ص 509
(64) عون المعبود، ج 10، ص 136
(65) كنز العمّال، ج 15، ص 293.