1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

الجغرافية : الاتجاهات الحديثة في الجغرافية : جغرافية البيئة والتلوث :

المفهوم القانوني للبيئة The Legal Cocept of Environment

المؤلف:  ساجد احميد عبل الركابي

المصدر:  التنمية المستدامة ومواجهة تلوث البيئة وتغير المناخ

الجزء والصفحة:  ص 11- 12

16/12/2022

1183

المفهوم القانوني للبيئة The Legal Cocept of Environment

شكك العديد من الفقهاء في إمكانية وضع تعريف محدد وواضح للبيئة، من الجانب القانوني خاصة، بعدها قيمة من القيم التي يسعى القانون للحفاظ عليها.

وعلى الرغم من غموض مفهوم البيئة، والصعوبات التي تحيط بتعريفها، إلا أن الأمر لا يخلو من محاولات تشريعية تتناول (البيئة) بالتعريف وتحديد مفهومها بعدها موضوعاً للحماية القانونية. ويمكن تلمس التعريف القانوني للمصطلح من خلال قوانين البيئة، فقد أعطى قانون البيئة التونسي رقم (91) لسنة 1983 في المادة الثانية، تعريفاً للبيئة على أنها: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يقيمه الإنسان من منشآت".

كذلك فعل المشرع المصري في القانون رقم (4) لسنة 1994 إذ تبنى تعريفاً للبيئة على أنها: "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت". وعرف قانون حماية البيئة الأردني رقم (12) لسنة 1995 في المادة الثانية (البيئة) تعريفاً واسعاً على أنها: "المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط". وجاء في (قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث) في سلطنة عمان، رقم 114 لسنة 2001 في المادة الأولى تعريف البيئة بأنها: "الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وما يحيط به من هواء وماء وتربة، ومن مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت ثابتة أو غير ثابتة". والبيئة في قانون البيئة اللبناني رقم (444) لسنة 2002 في المادة (1/2): المحيط الطبيعي أي: الفيزيائي، الكيميائي والبيولوجي، والاجتماعي الذي تعيش الكائنات الحية كافة، ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات". وكذا فعل قانون البيئة السوري رقم (50) لسنة 2002 في تحديده لمصطلح (البيئة): المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط (المادة /1) وقانون حماية البيئة القطري رقم (30) لسنة 2002 الذي عرف البيئة بأنها: "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونيات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو ابتكارات. (المادة /1) وأخيراً، عرف قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 في المادة الثانية، البيئة على أنها "المحيط بجميع عناصره التي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". على المستوى الدولي عرفت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة عام 1967 البيئة تعريفاً واسعاً على أنها: "هي الجزء الذي يؤثر فيه ويتكيف له ، وبناء على ما تقدم، يمكن القول بوجود عنصرين أساسيين، يدخلان في تعريف البيئة المحمية بالقانون بصفة عامة سواء في القانون الوطني للدولة أم قواعد القانون الدولي للبيئة:

1- العنصر الأول وهو كل ما يحيط بالإنسان من عناصر طبيعية والتي لا دخل للإنسان في وجودها مثل الماء، والهواء والتربة، والبحار والمحيطات والأشكال الطبيعية التي تمثل تراثاً طبيعياً للإنسانية التي تأتي من تكوينات صخرية أو جبلية أو رملية وتمثل قيمة ثقافية عالمية وأيضاً النباتات والحيوانات وما إلى ذلك.

2- العنصر الثاني: يتمثل في البيئة الصناعية التي أسهم الإنسان بتدخله في البيئة الطبيعية وقام بإنشاء الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات وسفن الفضاء والصناعات النووية، وقد يماً أنشأ الإنسان ومازال مناطق التراث الثقافي الإنساني من آثار و نقوش وتماثيل ومعابد وصور زيتية نادرة تمثل قيمة جمالية استثنائية. لذلك فإن التعريف القانوني للبيئة يعد من التعاريف المرنة والمتطورة نظراً لكثرة عناصر البيئة المحمية قانوناً سواء أكانت طبيعية أم من صنع الإنسان، فضلاً عن تعدد أنواع التلوث واتساع مضمونه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الأمر الذي حدا بتشريعات بعض الدول بالتوسع في تعريف البيئة حتى يأتي تعريف شامل و جامع لكل عناصر البيئة التي يمكن أن تتعرض للتلوث.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي