1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

حالات عدم تطلب التظلم الإداري

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص72-77

28-4-2022

2982

هنالك حالات معينة يجوز فيها اللجوء الى القضاء مباشرة دون أنتهاج سبيل التظلم طعناً بالإلغاء على أي من القرارات الادارية ، كما لو كانت تلك القرارات مشوبة بعيب ينحدر بها الى درجة الانعدام ، أو كان القرار غير قابل للسحب ، أو أن الإدارة قد أعلنت مسبقاً عدم قبولها لأية تظلمات من القرار ، أو أن المشرع يغلق باب التظلم صراحة أو ضمناً .

وعلى هذا الأساس سنقسم هذا  الموضوع الى أربعة فروع وعلى النحو الآتي :-

الفرع الأول :- القرار المنعدم .

الفرع الثاني :- عدم قابلية القرار الإداري للسحب .

الفرع الثلث :- إعلان جهة الإدارة مسبقاً عدم قبولها التظلم من القرار .

الفرع الرابع :- استبعاد التظلم الإداري من جهة المشرع

الفرع الأول

القــرار المنعـــــدم

القرار المنعدم أو غير الموجود هو قرار مشوب بعيب يصل الى درجة من الجسامة بحيث يجرد من صفته كقرار أداري وتجعل منه مجرد عمل مادي ، مثال ذلك صدور قرار من سلطة إدارية بينما هو من اختصاص السلطة القضائية أو التشريعية ، فهذا القرار منعدم الوجود بحيث يمكن سحبه في أي وقت وبأثر رجعي واعتباره كان لم يكن (1)

ونظراً لأن القرار المنعدم لا يصدق عليه وصف القرار الاداري فلا يشترط التظلم منه قبل اللجوء الى القضاء لطلب إلغائه ، حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون عملاً مادياً  لا يكسب حقاً ولا يكسب حصانة  (2).

وقد جاء قضاء المحكمة الادارية العليا مقرراً لتلك الحقيقة حيث ذهبت المحكمة الى انه ( ما دام الطعن على القرار المنعدم يعفي من شرط الميعاد وهو التظلم ، نظراً لأن كلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك ، هو أنهما من الشروط الشكلية لقبول الدعوى ) (3).

كما ذهبت المحكمة في حكم آخر لها الى انه لا يترتب على اعتبار قرارات الإدارة المنعدمة بمثابة وقائع مادية تخلو من الصفة الادارية ، جاز إقامة دعوى إلغائها رأساً أمام المحكمة المختصة )   (4).

وقد استقر الفقه والقضاء على جواز سحب القرار المنعدم في أي وقت دون التقيد بميعاد الطعن باعتباره معدوماً ، والعدم لا يرتب حقاً ولا يولد أي أثر قانوني مهما استطالت مدة بقائه ، وبالتالي فلا يتحصن بفوات ميعاد الطعن القضائي (5).

الفرع الثاني

عدم قابلية القرار الاداري للسحب

من المسلم به أن القرار الإداري  إذا صدر سليماً يعدو غير قابل للسحب تأسيساً على مبدأ عام هو عدم رجعية القرار الإداري ، إذ لو صدر القرار الساحب فسيكون أثره رجعياً من حيث إزالة آثار القرار أي من تاريخ صدور القـرار الساحب  (6).

ولاشك أن اشتراط التظلم الوجوبي قبل الالتجاء للقضاء هي تمكين الإدارة من تدارك خطأ حال إصدارها القرار الإداري ، أو منح السلطة الرئاسية لها فرصة التعقيب عليه بالسحب أو التعديل توخياً للإلغاء القضائي للقرار من ما يستتبع ذلك من تعويض تلتزم الإدارة بأدائه ، فاذا أمتنعت جهة أصدار  القرار إعادة النظر فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره واذا لم توجد سلطة رئاسية تملك صلاحية سحبه ، فلا يكون هناك مبرر لإلزام صاحب الشأن بالتظلم لجهة إصدار القرار أو لسلطتها الرئاسية ، حيث يتعذر ذلك حتى مع الاقتناع بان القرار شابه خطأ  (7).

ومن القرارات التي تستنفد الإدارة ولايتها بشأن أصدار القرار هو قرار وزير الداخلية باعتماد قرار لجنة العمد والمشايخ ، حيث أنه بهذا الاعتماد يستنفد ولايته في أصدار القرار ويمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر فيه   (8).

وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التأديبية فهي بمجرد صدورها من السلطة التأديبية المختصة فأنها لا تملك أعادة النظر فيها ، كما لا توجد سلطة إدارية أعلى للتعقيب على القرار التأديبي الصادر عن مجالس التأديب ، حيث يجد الاعتراض على تلك القرارات مجاله الوحيد في الطعن بها قضائياً ،  (9) ويرجع ذلك الى أن المشرع المصري قد نظمّ التأديب أمام تلك المجالس تنظيماً خاصاً يتفق الى حد كبير مع التنظيمات القضائية ولهذا فأن القرارات التي تصدرها هذه المجالس تصدر مستوفاة للضمانات التي تكفل للموظف العدالة وتبعث في نفسه الثقة (10).

ومع كل ما تقدم نستنتج الى أن التظلم الوجوبي في تلك الحالات لا يكون مجدياً لانتفاء الحكمة التشريعية منه وهي مراجعة الجهة الادارية نفسها قبل الالتجاء الى طريق الطعن القضائي .

وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ( القرارات التي تصدرها مجالس التأديب ، لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة إدارية عليها ، بل تستنفد تلك المجالس ولايتها بإصدار قرارها ، ويمتنـع عليها سحبها ، أو تعديلها ، أو الرجوع فيها ، كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية ، وبالتالي فأن قرارات هذه المجالس اقرب في طبيعتها الى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية )  (11).

الفرع الثالث

أعلان جهة الإدارة مسبقاً عدم قبولها التظلم من القرار

لا شك من الجهة الادارية المختصة بتلقي التظلم هي المنوط بها فحصه والبت فيه ، فاذا ما أعلنت تلك الجهة أنها لم تنظر فيما يقدم أليها من تظلم في القرار فأنها لن تستجيب له ، ولا يكون التظلم أليها في هذه الحال مجدياً ، ومن ثم يكون بوسع صاحب الشأن اللجوء الى القضاء مباشرة للطعن به بالإلغاء على القرار الاداري دون أن يسبق ذلك تظلم أداري منه وتكون دعواه مقبولة شكلاً  (12).

أذاً فالغاية من اشتراط التظلم قبل الطعن بالإلغاء أن يكون هذا مجدياً بان يكون من شان قبول الإدارة له أعادة الحال الى ما كانت عليه قبل أصدار القرار فاذا أستحال ذلك لأسباب ترجع لطبيعة القرار كالقرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب التي أشرنا أليها مسبقاً ، أو كانت لاستحالة مرجعها بان أعلنت تمسكها بقرارها وعدم الاستجابة لأية تظلمات تقدم بشأنه ،  فان التظلم من هذا القرار الاداري في هذه الأحوال يكون غير ذات قيمة ولا يجدي نفعاً ، ومن ثم لا يتطلب تظلماً لقبول دعوى الإلغاء في القرارات التي يشترط فيها وجود تظلم وجوبي لقبول دعوى إلغائها .

الفرع الرابع

استبعاد التظلم الاداري من جهة المشرع

أذا كان المشرع يلزم الأفراد لتقديم التظلم الاداري ، فأنه قد يغلق باب التظلم الاداري صراحة أو ضمناً .

من الأمثلة على الاستبعاد الصريح للتظلم الاداري نص المادة ( 11 ) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الأردنية رقم (42) لسنة 1979 التي نصت ( تكون جميع القرارات التأديبية نهائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( ط ) و ( ي ) و ( ك ) من المادة ( 4 ) من هذا النظام ...) (13).

بيد أن صلاحية صاحب الشأن في تقرير جدوى تقديم التظلم قد تختفي وتزول إذا أعتبر المشرع القرار الصادر قطعياً غير قابل للاعتراض الإداري ، وبهذا فأن المشرع قد صادر حرية الشخص في تقدير فائدة التظلم قبل اللجوء الى القضاء الإداري ، عليه يفضل أن يلجأ الشخص الى القضاء الإداري مباشرة ، إذ لا جدوى من تقديم تظلم أداري في هذه الحالة (14) .

واذا كانت القوانين واللوائح تنص على أن القرار قطعي بحيث لا تملك الإدارة العدول عنه ، فأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يسري في هذه الحالة من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن ولا يجدي التظلم الإداري في قطع هذا الميعاد  (15) .

لهذا استقر الفقه والقضاء على أن عبارة القطعية تعني استبعاد التظلم الإداري ، فاذا نصت القوانين واللوائح على أن القرار نهائي أو قطعي ، بحيث لا تملك الإدارة أعادة النظر فيه بقصد سحبه أو تعديله لاستنفاد ولايتها بإصداره ، أو عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على الجهة التي أصدرته ، فان التظلم هنا يصبح غير مجدٍ ولامنتج ، وبذلك تنتفي حكمته (16) .

يستفاد مما سبق أن المشرع قد نص على عدم جدوى سلوك الفرد لطريق التظلم الإداري ، عليه لا فائدة من إضاعة الوقت ، بل يتوجب أن يتوجه الى القضاء الإداري مباشرة للطعن بالقرار كما لا يجوز للإدارة أعادة النظر بالقرار بعد أن نص المشرع أن الإدارة تستنفد ولايتها بمجرد إصداره .

________________

 

1- د. محي الدين القيسي ، مبادئ القانون الاداري العام ، منشورات الجبلي الحقوقية ، بيروت ، 2003، ص97

2- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005  ، ص 193

3-  حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 2074 لسنة 29ق ، جلسة 29/6/1986 ، مجموعة أحكام السنة الواحدة والثلاثين ، ص 1918

4- حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 594 لسنة 29 ق ، جلسة 23/11/1985، مجموعة أحكام السنة الواحدة والثلاثون ، ص322

5- د. فهد عبد الكريم أبو العثم ، القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 ، ص528

6- د. فهد عبد الكريم أبو العثم ، المصدر السابق ، ص525

7- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص194 .

8- حكم المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 1612 لسنة 8ق ، مجموعة أحكام السنة الحادية عشر ،  ص705 .

9 - د. مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1979 ، ص343

10- عبد الوهاب البنداري ، طرق الطعن في العقوبات ألتأديبية أداريا واقتصاديا للعاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع  ، ص23

11- حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 15/2/1985 ، مجموعة أحكام السنة الثامنة والعشرين ، ص196

12-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الاداري ، المصدر السابق ، ص197

13- د. عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة ، مطبعة مصر ، القاهرة ، 1956 ، ص308

14-  د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص453

15-  د. عبد الله  طلبه ، القانون الإداري ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، منشورات جامعة حلب ، كلية الحقوق، بدون سنة طبع ، ص243

16- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دراسة مقارنة لأصول  رقابة القضاء على أعمال الإدارة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963-1964 ، ص558