1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

ماهية التظلم الإداري

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص40-41

2024-04-20

1307

يعرف التظلم الإداري بأنه (طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية يطلب فيها إعادة النظر في القرار الإداري بسحبه أو تعديله وذلك قبل الالتجاء إلى القضاء)(1) .

في حين عرفه البعض الآخر بأنه (عرض ذو مصلحة حالة على الجهة الإدارية المختصة لتعيد النظر في قرار إداري اضر به أو مس مركزه القانوني)(2) .

وعلى أية حال  فإن التظلم الإداري ومن خلال التعريفيين المتقدمين يتميز عن الطعن القضائي بعدة مميزات هي :

1- فمن حيث الجهة التي يقدم لها، حيث أن الطعن القضائي يقدم إلى جهة قضائية، في حين أن التظلم الإداري يقدم إلى جهة إدارية وهو بعد ذلك ينقسم إلى قسمين فإما أن يقدم إلى مصدر القرار نفسه المتظلم منه أو يقدم إلى الجهة التي ترأس مصدر القرار ويسمى عند ذلك  تظلماً رئاسياً.

2- إن أسباب الطعن في القرار الإداري أمام الجهة القضائية والتي يمكن للطاعن إثارتها محددة ومعروفة، أما في التظلم الإداري فان أسباب التظلم غير محددة وإنما للمتظلم الاستناد إلى أية أسباب يراها وجيهة حتى ولو كان فيها استثارة لعطف الإدارة واسترحامها.

3- في الطعن القضائي يتوجب على الطاعن مراعاة الإجراءات والقواعد الشكلية وأية مخالفة لهذه الإجراءات أو القواعد يترتب عليها رفض القضاء قبول طعنه، أما في حالة التظلم الإداري فان القاعدة العامة هي عدم خضوعه لأية إجراءات أو قواعد شكلية محددة إلا إذا نص القانون على ما يخالف ذلك.

4- إن السلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري عند نظره للطعن القضائي اقل من تلك السلطات التي تتمتع بها الإدارة حيث أن القاضي الإداري إما أن يرفض قبول الطعن في حالة عدم توفر شروط قبوله أو أن يقبله في حالة توفر تلك الشروط وفي حالة قبوله للطعن فان سلطته الأساسية تتركز في بحث مشروعية القرار الإداري وهو لا يتعرض لمسألة ملاءمة القرار أو تناسبه إلا في حالات ومجالات معينة. أما في حالة التظلم الإداري فان سلطات الإدارة تكون مطلقة سواء من حيث رفض أو قبول التظلم أو من حيث اوجه مراجعة القرار الإداري ، حيث لها التحقق من مدى مشروعية أو ملاءمته وفي كافة مجالات النشاط الإداري .

_____________

1- د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989، ص234.

2- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد، 1989 ،ص51 .