المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٧/٢٩ م
(المادة 410 عقوبــات)
من أعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار
او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
فإذا حددت العمليات القيمة المستهدفة للوزن
منتظر الموسوي
2024/11/18م    منذ يومين

وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية
منتظر الموسوي
2024/10/17م    منذ 1 شهر

ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25
منتظر الموسوي
2024/10/10م    منذ 1 شهر

وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية
منتظر الموسوي
2024/08/31م    منذ 3 شهور

نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات
منتظر الموسوي
2024/08/06م    منذ 3 شهور

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



علاقة جغرافية الزراعة بعلمي الكيمياء والفيزياء:
المزيد