المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

زينب بنت علي بك الأسعد
19-9-2017
ممتلكات البطالمة خارج مصر.
2023-09-12
الخشب Xylem
25-2-2017
أبعاد وخصائص جودة المنتجات
2023-06-09
نماذج تطبيقيّة للاتّجاه الأدبيّ واللغويّ
2024-10-11
زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها (أفضل السلام).
2023-09-28


رجوع المحال له على المحيل حوالة الدين  
  
4301   01:09 مساءً   التاريخ: 2-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص76-83
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تناولت هذه الحالات المادة ( 1014 ) مدني أردني، وأتناولها عبر الترتيب التالي:

الفرع الأول: الفسخ بخيار الشرط

تناولت هذه الحالة المادة (1014/1 ) مدني. بنصها :إذا فسخت الحوالة بإتفاق أطرافها" ويقع الاتفاق على خيار الشرط عادة لأجل، المحال له وهو شرط جائز بالحوالة فيكون المحال له مخيرا إن شاء، أمضى الحوالة وإن شاء ردها ورجع على المحيل، فلو أحال أو قبل المحال له الحوالة، على أن يظل حقه بالرجوع على المحيل باقيا متى شاء، فالحوالة صحيحة والشرط معتبر (1)

الفرع الثاني: جحد أو إنكار المحال عليه للحوالة مع عدم وجود بينة

تناولت هذه الحالة المادة ( 1014/ 2)  بنصها: "إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة  بينه بها وحلف على نفيها". إشارة إلى الحكم أعلاه، معظم شراح الفقه الحنفي وأورده مرشد الحيران صراحة، حيث نصت عليه المادة ( 897/ 3) "لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيارالرجوع للمحتال، أو فسخت الحوالة بهلاك المحال به وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأن  يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال" (2) نلاحظ إذًا أن إنكار المحال عليه وجحده للحوالة مع عدم وجود بينة لدى المحيل أو المحال له لإثبات عدم صحة ما يدعيه المحال عليه، يجعل من قدرة المحال له لاستيفاء حقه من المحال عليه أمرا ذا صعوبة مطلقة، مما يبرر للمحال له الرجوع على المحيل لاستيفاء حقه  منه، باعتبار الأخير هو مصدر الالتزام الأصيل (3) أما المجلة، ورغم أنها لم تورد نصا مقابلا لنص المرشد إلا أن شرحها لعلي حيدر بالمادة ( 690 ) منه أشار إلى ذلك وأيده سندا لقول الإمام أبي حنيفة الذي جاء به: "يحصل التوى أي الهلاك ويوجب الرجوع على المحيل بأحد أمرين نورد منهما ما اختصنا بأمره (4)، "أنه وعند إنكار المحال عليه للحوالة وعدم اقتدار كل من المحال له والمحيل على إثباتها يحلف المحال عليه على أنه لم يأخذ الدين حوالة عليه فإذا لم يتمكن من إثبات الحوالة بالبينة على الوجه المشروح فالقول مع اليمين بعدم الحوالة للمحال عليه إما إذا أثبت المحيل أو المحال له بالبينة ما يدعياه فيكفي ولا يتحقق التوى" (5)، ويتجلى وضوح هذه الحالة في الحالات التي لا يتوافر فيها دليل كتابي يثبت أحقية أطرافه في الحقوق أو الديون المحالة لهم، ولا يستطيع صاحب المصلحة  إثبات حقه فيها سوى باليمين لذلك جاءت هذه النصوص (6) ويتفق ذلك مع ما جاء به قانون البينات الفلسطيني، بأن أي التزام تزيد قيمته ( 200) دينار لا يثبت إلا كتابة فإذا أراد من يدعي حقا له ولا بينة لديه تثبت تلك الواقعة، فله أن يوجه  اليمين الحاسمة لخصمه (7) .

الفرع الثالث: موت المحال عليه مفلسا أو الحكم بإفلاسه

المسألة الأولى: موت المحال عليه مفلسا

تؤدي وفاة المحال عليه إلى سقوط أجل الحوالة وإلى ذلك أشارت المادة ( 1012/2) مدني أردني (8) ، ويأتي حكم هذه المادة تطبيقا لمبدأ تحمل التركة وحدها لسداد الديون ذلك أن سقوط أجل الدين هو الذي يحقق المساواة بين الدائنين في اقتسام التركة، ولما كانت التركة مفلسة فلن يكون بإمكان المحال له استيفاء حقه كاملا حيث أن ذمة المدين قد خرجت والورثة لا يسألون إلا في حدود التركة الأمر الذي يعطي للمحال له الحق بالرجوع على المحيل وذلك ما قرره المشرع الأردني بالمادة ( 1014/ 3) مدني، والتي أشارت إلى أن من أسباب رجوع المحال  له على المحيل "موت المحال عليه مفلسا قبل أداء الدين" (9) لذلك فالأصل أن يتقدم المحال له لاستيفاء حقه من تركة المحال عليه فإن استوفاها استوفى، وإن كانت التركة معسرة كان للمحال له استيفاء حقه من هذه التركة، أسوة ببقية الغرماء وما بقي له يرجع به على المحيل، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لاستيفائه كأن لم يكن له من كفيل يكفل إعسار المحال عليه، وبرجوع المحال له على المحيل فإنه يرجع بما بقي من دين بميعاد أجله لا حالا (10)، وإلى هذا الحكم أشارت المادة ( 908 ) من المرشد بنصها: "إذا مات المحال عليه مديونا، يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص وما بقي للمحتال بعد  القسمة، يرجع به على المحيل (11) ورغم أن المجلة، لم تورد نصا مقابلا لنص المادة ( 908 ) من المرشد، بإجازة الرجوع

على المحيل في حال موت المحال عليه، إلا أن شرحها يؤكد ما جاء في المرشد، حيث جاء فيه أن وفاة المحال عليه مفلسا، مع عدم وجود مال يكفي لوفاء الدين المحال به، وعدم وجود كفيل لهذا الدين، يقوم مقام الأصيل عند تعذر الوفاء من الأصيل، أي المحال عليه في هذا الفرض ، فإن ذلك يعد من مسببات الرجوع على المحيل، وذلك لعجز المحال له عن استيفاء حقه سوى بالرجوع على المحيل، أما إن كان للمحال عليه كفيل وسواء كان هذا الكفيل بأمر المكفول له أو بلا أمره وسواء كانت الكفالة معجلة أم مؤجلة فإن الكفيل، هو من يطالب بالدين وليس المحيل وذلك بناء على المادة ( 643 ) مجلة "والتي تقضي بأن وفي بيان أحكام الكفالة فإن الكفيل بالمال المكفول ضامن" (12) ويتفق هذا الرأي مع ما جاء من موقف المشرع المصري والتي لا تجيز الرجوع على المحيل، في حال إعسار المحال عليه، إلا بعد تجريد الأخير أو الرجوع على كفيله إن كان له كفيل، فإن لم يوجد أي من ذلك جاز الرجوع بعد ذلك على المحيل. وفي حال كان التوى بعضا، بالمعنى أن المحال عليه توفي تاركا ما يكفي لأداء قسم من الدين المحال به، فيأخذ المحال له المال الذي يصيب حصته من قسمة الغرماء ويظهر له من تركة المحال عليه، ويرجع بالباقي على المحيل، وعلى سبيل المثال، لو توفي المحال عليه مفلسا، وكان له كفيل لقسم من المحال به فقط، فحيث أن التوى تحقق في المقدار غير المكفول  يرجع المحال له على المحيل بهذا المقدار (13)

المسألة الثانية: الحكم بإفلاس المحال عليه

تناولت المادة ( 1014 /4)  مدني أردني هذه الحالة حيث نصت: "يرجع المحال له على المحيل" إذا حكمت المحكمة بإفلاس المحال عليه قبل الأداء" (14) جاءت هذه الفقرة كما نلاحظ من المادة ( 1014 ) مدني أردني، لتعالج حالة قد يصاب بها المحال عليه، الأمر الذي يهدد الحق المحال به ويبرر للمحال الرجوع على المحيل، ورغم ذلك الامتياز الذي تمنحه هذه الفقرة للمحال له وذلك بضمان حقه بالرجوع على المحيل، في حالة إفلاس المحال عليه، إلا أنها بالمقابل تجرد نص المادة ( 1011 ) مدني أردني، والذي تناول ضمان المحيل ليسار المحال عليه وقت إقرار الحوالة أي قيمة فعلية له، وذلك لأن ضمان المحيل ليسار المحال عليه يكون متوازيا مع ملاءة الأخير وقت إقرار الحوالة فقط، ولا ينصرف إلى ما بعد ذلك، إلا باتفاق خاص يجعل من المحيل ضامنا حتى بعد إقرار الدائن للحوالة، لذلك فإن إتاحة الرجوع على المحيل في حال إفلاس المحال عليه بعد الحوالة، دون اتفاق مسبق يجيز ذلك الرجوع ومع ندرة موافقة المحال له على قبول الحوالة إذا علم بإفلاس المحال عليه ، فلا يبقى ثمة أهمية لاشتراط اليسار، إلا في الفرض الذي يدرج فيه هذا الشرط لمواجهة جهل  المحال له بإفلاس المحال عليه، وهو فرض تقتضيه ضرورات العدالة وحفظ الحقوق (15) يلاحظ في نص المادة ( 1014 ) مدني أردني أنه يتناقض مع المادة ( 1011 ) من ذات القانون، حيث أن رجوع المحال له على المحيل في حال إفلاس المحال عليه، لا يبقي أي قيمه فعليه للمادة ( 1011 ) مدني والتي اقتصرت ضمان المحيل على وقت إقرار الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك، وبالتالي فلا مبرر لاستمرار التوثيق في التزام المحيل من قبل المحال له، لا سيما وأن المادة ( 993 ) من ذات القانون أفادت بأن غاية الحوالة هي نقل الدين والمطالبة فلا مبرر إذن لبقاء التزام المحيل في حال إفلاس المحال عليه بعد الحوالة، وبالتالي فلا مبرر لإبقاء نص المادة ( 1014 /4) مدني أردني. ورجوع المحال له على المحيل، كان محل اجتهاد بين الفقهاء في حال إفلاس المحال عليه أو الحكم بإفلاسه، وبدى ذلك من خلال المواقف المختلفة لدى الفقهاء حول جواز ذلك الرجوع أم عدم جوازه، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرفض الرجوع على المحيل وذلك لأن المال غاد ورائح، فقد يكون المحال عليه مفلسا اليوم ويصبح ذا يسار غدا، ويذهب أبو يوسف ومحمد إلى جواز الرجوع على المحيل، في هذه الحالة وذلك باعتبار أن الإفلاس يعرض المحال له لخطر التحصيل لدينه، الأمر الذي يجيز له الرجوع على المحيل، والرأي المأخوذ به هو رأي  الإمام أبو حنيفة (16) وأكدت المادة ( 898 ) من مرشد الحيران رأي الإمام أبو حنيفة فنصت: "إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بأمر الحاكم لا يوجبان بطلان الحوالة وعودة الدين على المحيل" (17)، وجاء في شرح المجلة لعلي حيدر "في الحالة التي يحكم بها الحاكم بإفلاس المحال عليه فإنه ليس للمحال له أن يرجع على المحيل باعتبار أن المحال عليه كان مليئا عند عقد الحوالة وإقرارها، وإن تقصير المحال له بالتدقيق والتحري، هو الذي حال دون استيفائه لقيمة  المحال به لذلك وجب عدم رجوعه على المحيل بالضمان" (18)

الفرع الرابع: فوات محل الحوالة

يناقش هذا الفرع مسألتين تتعلقان بفوات محل الحوالة، تتمثل الأولى بانعدام الدين المحال عليه والثانية بهلاكه أو سقوطه.

تناولت المادة ( 1014/5) مدني أردني هذه الحالة فنصت على أنه يجوز الرجوع على  المحيل "إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين، أو استحقاقها وكانت غير  مضمونة" (19)

المسألة الأولى: انعدام الدين المحال عليه

تبطل الحوالة المقيدة، وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 1013/1) مدني أردني، على النحو  التالي "تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها، ويرجع المحال له  بحقه على المحيل" (20) وفقًا لهذا النص فإذا وقعت الحوالة على ثمن مبيع تبين استحقاقه، أو على ثمن مبيع بعقد باطل، أو على عين واستحقت، فإن الحوالة تقع باطلة، وعليه فإن عدم وجود مال للمحيل في ذمة المحال عليه في الحوالة المقيدة وعند إقرارها، تبطل الحوالة ويجب للمحال له حق الرجوع على المحيل، ذلك لأن الحوالة المقيدة يفترض فيها أن هناك دين مقيد للمحيل في ذمة المحال عليه، وعدم وجود ذلك الدين يفقد الحوالة المقيدة هذه الصفة، ولا يقيم مبرر لبقائها فاعلة أو . منتجة للمحال له (21) واستحقاق العين محل الحوالة يعد عند الحنفية دائما سببا لبطلان الحوالة، رغم ما قرروه من عودة الدين إلى تركة المحيل إذا حدثت الوفاة قبل الأداء ، أما المشرع الأردني فإن الاستحقاق لديه قد لا يكون سببا لبطلان الحوالة، سيما إذا طرأ ذلك الاستحقاق بعد الحوالة وفقا للمادة ( 1013/ 2) مدني أردني، ولقد كان الأحرى بالمشرع الأردني أن يعد استحقاق العين سببا لبطلان الحوالة، ذلك لأن الاستحقاق يفيد عدم ملكية المحيل للعين المحال عليها عند العقد، لذلك  كان الأوجب عليه أن يعد عدم استحقاق العين في الحوالة المقيدة، سببا لبطلان الحوالة على هدي  المجلة والمرشد(22)

المسألة الثانية: هلاك الدين محل الحوالة أو سقوطه

إذا وقعت الحوالة على ثمن مبيع هلك قبل القبض، أو مبيع رده المشتري بعيب أو تقايل، فإن الحوالة لا تنفسخ، ويبقى المحال عليه ملزما بالأداء، وإن كان له الرجوع بعد ذلك على المحيل وهذا هو الموقف عند الحنفية وتجسد هذا الموقف وفقا لما جاءت به المادة ( 693 ) مجلة والمادة ( 901 ) من المرشد وهما يتفقان مع المادة ( 1013/ 2) مدني أردني(23)  أما إذا كان هلاك العين بتعدٍ من المحال عليه، تبقى الحوالة صحيحة وملزمة للمحال عليه، م ( 695 ) مجلة و ( 903 /3) مرشد، وذات الحكم يعطونه إن هلكت العين دون تعد أو تقصير ولكنها كانت مضمونة، وذلك كما لو كانت الحوالة مغصوبة فهلاك العين هنا لا يؤدي إلى فوات الدين، وذلك لنشوء التزام بالضمان، أما إذا كان الهلاك دون تعد فإن الحوالة تفسخ ويكون للمحال له الرجوع بحقه على المحيل، م ( 695 / 1) مجلة ( 903 / 1) مرشد (24) أما المشرع الأردني فقد كان موقفه من هلاك دين الحوالة، بتعد أو بدون تعد مرتبط والتي تعني أن ما يجيز رجوع المحال له على المحيل  بالحالة التي وردت بالمادة ( 1014/5)، هو السقوط أو الهلاك أو الاستحقاق السابقين للحوالة، ولو لم تكن الحوالة مضمونة، وعلى تقدير ذلك فإن الاستحقاق العارض لا يبطل الحوالة لدى المشرع الأردني، وإن كان يجيز للمحال عليه الرجوع على المحيل لاستيفاء ما أوفاه للمحال له عنه منه (25).

_____________

1- حيدر علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، المجلد الثاني، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب، الحجز، الاكراه، والشفعة، ط 1، الناشر، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض،  المملكة العربية السعودية، سنة 2003 ، ص 43.

2- المادتان 1014/2/ مدني أردني، ص 273 ، و 897 / مرشد الحيران/ ص 238.

3- يحيى، عبد الودود، ، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، بدون ط، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 130.

4- يعرف التوى بأنه "مقصور الهلاك، وفي الصحاح هلاك المال. والتوى ذهاب مال لا يرجى، وأتواه غيره. وتوي المال بالكسر، يتوي توّي، فهو توّ: ذهب فلم يرجع. وحكى الفارسي أن طيئًا، تقول توى. قال ابن سيده وأراه على ما حكاه سيبويه من قولهم، بقي ورضي ونهى وأتواه الله أذهبه، وأتوى فلان ماله: ذهب به، وهذا مال تو على وزن فعل . وفي حديث أبي بكر، وقد ذكر من يدعى من أبواب الجنة فقال: ذلك الذي لاتوى عليه، أي لا ضياع ولا خساره، وهو من  التوى أي الهلاك. ابن منظور، لسان العرب المحيط، معجم لغوي علمي قدمه له العلامة عبد الله العلايلي، الحروف (أ. د)، المجلد الأول، إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت، بدون سنة نشر ، ص 469

5-  حيدر، علي، درر الحكام، مرجع سابق، ص 38

6-  الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص136.

7- المواد 69/ و 131 / قانون البينات الفلسطيني، رقم ( 4) لسنة 2001 ، المنشور في العدد 38 من الوقائع الفلسطينية، ص 226

8- المادة 1012 /2/ مدني أردني "يبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه " ، ص 273

9-  الجندي، محمد صبري، المرجع السابق، ص 137

10-  يحيى، عبد الودود، مرجع سابق، ص130

11- المادة 908 / مرشد الحيوان، ص 243

12-  حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المجلد الثاني، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب، الحجز، الاكراه، الشفعة، طبعة  خاصة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 2003 ، ص 38

13-  المرجع السابق، ص 39

14-  المادة 1014/4 مدني أردني، ص 273

15- الجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص139.

16- يحيى، عبد الودود، مرجع سابق، ص 140

17- المادة 898 ، مرشد الحيران، مرجع سابق، ص 239

18- علي حيدر، درر الحكام، مرجع سابق، ص 39

19- المادة 1014 /5 مدني أردني، مرجع سابق، ص 272 .

20- المادة 1013/1 مدني أردني، مرجع سابق، ص 272

21-  يحيى، عبد الودود، مرجع سابق، ص 132

22-  الجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص47.

23-  المادة 1013/2 مدني أردني "لا تبطل الحوالة المقيدة، إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه، مرجع سابق، ص 273

24- المواد 693 / و 694 / مجلة  ص 78 والمواد 900/ 903/904 /2 مرشد الحيران، مرجع سابق،

25-  "يفيد الاستحقاق الذي يعد سببا لبطلان الحوالة بأن هناك ثبوت لحق ملكية شخص غير المالك الظاهر، (المحيل) للعين . محل الحوالة"، الجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص 143




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .