المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

حساسية للشوفان Allergy Oat
22-5-2019
اكبر فضيلة
5-7-2017
Chebyshev-Gauss Quadrature
2-12-2021
السخاء
21/11/2022
معنى لفظة افك‌
29-1-2016
Embryonal Connective Tissue-Mesenchyme
9-1-2017


موقف الفقه من عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي كقرينة على عيب الانحراف  
  
3564   08:19 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في سبيل إصدار قراراتها, تخولها وزن مناسبة القرار الإداري وملائمة إصداره, وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة في إطار المصلحة العامة مع الخضوع لرقابة القضاء الإداري(1), وعدم الملائمة أو عدم التناسب بين الخطأ والجزاء يتمثل في عدم استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية بشكل ملئم في تقدير الجزاءات التأديبية الجائز توجيهها عند ارتكاب خطأ تأديبي(2), فمن الطبيعي أن تكون العقوبة ملائمة للمخالفة التأديبية, فإذا لم تكن ملائمة, فلن يكون من سبيل للطعن فيها إلا عن طريق إثبات التعسف باعتبار أن الإدارة قد خرجت عن حدود سلطتها التقديرية, على أن تكون عدم الملائمة الظاهرة مجرد قرينة على التعسف أو الانحراف(3) لذلك ذهب جانب من الفقه(4)  إلى اعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي قرينة على الانحراف في استعمال السلطة, فالجزاء وفقا للسلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة لا بد وأن يكون متناسبا مع الفعل, فإذا لم يكن متناسبا مع الفعل فإن ذلك يعد قرينة على الانحراف في استعمال السلطة. وقد اعترض البعض(5) على الاتجاه السابق باعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي قرينة على الانحراف في استعمال السلطة, وذلك لما بين عدم التناسب والانحراف من اختلف في الطبيعة والمضمون. فمن حيث الطبيعة فإن الانحراف هو عيب ذو طابع شخصي أو ذاتي, أما عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي فهو ذو طابع موضوعي, قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره, وهو تقدير يتم بطبيعة الحال بمعزل عن نيات الإدارة ومقاصدها, ذلك لأن الإدارة إذا غالت في تقدير الجزاء فإن ذلك لا يكون مرجعه الانحراف في استعمال السلطة, بل قد يكون المرجع الحرص على المصلحة العامة. أما من حيث المضمون فإن عيب الانحراف لا يتعلق إلا بالغاية غير المشروعة التي تسعى الإدارة لتحقيقها, أما رقابة عدم التناسب فإنها تنصب على تقدير الإدارة لمدى التناسب بين سبب القرار المتمثل في الخطأ الذي ارتكبه الموظف, ومحل هذا القرار وهو الجزاء الذي وقعته الإدارة. وفي هذا المقام فإننا نميل إلى ما ذهب إليه الاتجاه الأول المؤيد لاعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي قرينة على الانحراف في استعمال السلطة وذلك للاعتبارات الآتية :

1-  أن القرار الإداري الذي يكتنفه عدم التناسب أو الغلو في التقدير, لا يكون محققا للغرض  المشروع من التأديب, وفي هذه الحالة فإن القضاء الإداري لا يلغي القرار لعدم التناسب أو الغلو, ولكنه يستند في إلغائه إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة, والمعيار هنا موضوعي وهو عدم تحقق المصلحة العامة من وراء القرار, فعدم التناسب ليس معيارا لعيب الانحراف بل هو قرينة على العيب يكملها بحث ما إذا كان القرار بحالته يحقق حسن سير المرافق العامة ومقتضيات المصلحة العامة(6) .

2- أن الفهم الصحيح لعدم التناسب في التقدير يكمن في اعتباره قرينة على أن قرار الإدارة مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة, وهو عيب من عيوب المشروعية حتى لو اتصل بقواعد حسن السلوك الإداري أو أخلقيات الإدارة, فطبيعة الرقابة على عيب الانحراف أنها رقابة على المشروعية يدخل في نطاق القانون أو روح القانون, ومخالفة الهدف في كل الأحوال هي خروج على القانون فيما يتعلق بتحديد أهداف القرار الإداري, وكل ما في الأمر أنه من العيوب الخفية الذي قد تستره بعض مظاهر المشروعية(7) .

3- أن اعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء قرينة على الانحراف في استعمال السلطة مرجعه أن هدف الجزاء تحقيق المصلحة العامة في تمكين الإدارة من القيام بمهامها بتقنية عالية, ويكفي لتحقيق ذلك توقيع جزاء مناسب على الموظف الذي يتجاوز حدود العمل, أما الإسراف في تقدير الجزاء فل يحقق تلك المصلحة, بل قد يعرقل مصالح الأفراد حيث قد يحجم رجال الإدارة عن الاضطلاع بمسؤولياتهم خشية الوقوع في خطأ يواجه بقسوة مفرطة, كما أن المبالغة في قسوة الجزاء قد يخفي دوافع شخصية قد تكون انتقاما أو غير ذلك مما يؤكد وجود الانحراف في استعمال السلطة(8).

4- أن اعتبار عدم التناسب بين الخطأ والجزاء قرينة على الانحراف في استعمال السلطة يترتب عليه حماية الموظف من عسف الإدارة, لأنها إذا علمت أن المغالاة في الجزاء يعرض القرار الصادر منها للطعن بالإلغاء, أحجمت عنها وراعت التناسب, ولا شك أن في ذلك صيانة لقرارات الإدارة من الطعن بالإلغاء, وعليه فيكون القول بأن عدم التناسب بين الخطأ والجزاء قرينة على الانحراف في استعمال السلطة محققا لمصلحة الموظف والإدارة(9).

__________________

1- حمدي ياسين عكاشة, موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة, الكتاب السادس, الإثبات في الدعوى الإدارية, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2010 م, ص 78

2-  مصطفى عبد العزيز الطراونة, القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به , دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 99

3-  حمد عمر حمد, السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها, الطبعة الأولى, مركز الدراسات والبحوث, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2003, ص 182 . طارق بن هلال البوسعيدي, الرقابة على الملاءمة في القرارات الإدارية وفق ا لأحكام القضاء الإداري في عمان, مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, العدد  26 ، 2007 م, ص 548.

4- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 382 . مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية,  1999 ،ص 775 . نبيلة عبد الحليم كامل, الدعاوي الإدارية, دعوى الإلغاء ودعوى التعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996, ص 288 . فهد عبد الكريم أبو العثم, القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 412 عادل الطبطبائي, الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية, مجلة الحقوق,  جامعة الكويت, العدد 3, السنة6 ، 1982. ص 98 . عصام الدبس, القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010, ص 367

5-  رمضان محمد بطيخ, الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية, وموقف مجلس الدولة المصري . منها, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996 م, ص 298

6-  سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص 225

7- طارق بن هلال البوسعيدي, الرقابة على الملاءمة في القرارات الإدارية وفقا لأحكام القضاء الإداري في عمان, مرجع سابق, ص 550

8-  عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 358

9- محمد علي عطا الله, الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية, دراسة فقهية مقارنة, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2013, ص650




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .