المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحديث الأوّل من كتاب العقل والجهل.
2024-07-08
القرنفل
2024-07-08
مجالات استخدام النظام الجديد في إعداد الحسابات القومية في ليبيا
2024-07-08
الافكار الرئيسة في سورة الاعلى
2024-07-08
الاعجاز الغيبي للقران الكريم
2024-07-08
الاعجاز البياني للقران الكريم
2024-07-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع سندات القرض في الشركة لمساهمة  
  
3291   08:24 صباحاً   التاريخ: 10-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص303-306
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بالإضافة الى تقسيم سندات القرض الى سندات اسمية وسندات لحاملها، كما نص على ذلك كل من المشرع الأردني والمصري والسعودي والاتحادي الاماراتي،  فان هناك أنواعا أخرى من سندات القرض.   ومن هذه الأنواع، ما يسمى سندات أو أسناد اليانصيب أو النصيب، التي بالإضافة الى ما تمنحه من فوائد سنوية ثابتة، تجري عليها قرعة في مواعيد محددة يحصل مالكوها بموجبها على جوائر مالية. وتتباين مواقف المشرعين، بالنسبة لهذا النوع من السندات، تباينا كبيرا أيضا.   فبينما نص المشرع اللبناني في المادة (132) من قانون التجارة لسنة 1942 على أن (السندات ذات اليانصيب يجب أن تجاز بمقتضى قانون خاص)، ثم عدل هذه المادة بالمرسوم الصادر بتاريخ 1968/5/4، ليكتفي بالنص فيها على أن هذه السندات (يجب ان تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني)، ونص المشرع السوري في المادة (167) من قانون التجارة السابق لسنة 1949 على عدم جواز اصدار سندات القرض ذات اليانصيب الا بقانون خاص، نصت المادة (112) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957 على أنه (لا يجوز اصدار سندات القرض ذات اليانصيب الا بالكيفية والشروط التي تعين بنظام خاص، ونصت المادة (121) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960 على عدم جواز اصدار السندات ذات اليانصيب الا (بمرسوم).    في حين نصت المادة (183) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984، بما يقرب من حكم المادة (132) من قانون التجارة اللبناني المعدل سنة 1968، على أنه (لا يجوز لمجلس الإدارة اصدار سندات ذات نصيب الا (بقرار من السلطة المختصة)). واكتفت المادة (120/ب) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 بالنص على أنه (يجب أن يشهد العمليات المتعلقة بحسب الأسناد بطريق القرعة ممثل عن الحكومة ويترتب على عدم حضور ممثل الحكومة بطلان عملية السحب).   وبالرغم من عدم ورود أي نص بهذا الشأن في قانون الشركات المصري، فانه يبدو من ملاحظة الدكتورة سميحة القليوبي (وأمثلة هذه السندات في مصر سندات البنك العقاري) (1)، أن لا مانع من إصدارها في مصر. ومن الجدير بالملاحظة، أن سندات اليانصيب هذه، غالبا ما يكون سعر الفائدة فيها أقل من السعر العادي، لاستخدام المبلغ المتجمع من الفرق في منح الجائزة المالية (2). بقي ان نذكر ان عددا من القوانين لم يرد فيها أصلا ذكر لهذا النوع من سندات القرض، كالقانون الأردني والقطري والجزائري والمغرب والتونسي والموريتاني، او لم يعد فيها ذكر، كقانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997 وقانون الشركات السوري لسنة2008، بما يفهم منه، في راينا، عدم إجازة اصدار سندات النصيب (3)، وان قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974، نص في المادة (87) منه، بكل صراحة ووضوح، وحسنا فعل، على انه (لا يجوز للشركة ان تصدر سندات ذات يانصيب)، قاطعا، بذلك، أي مجال للتساؤل او الجدل.  اما ما نص عليه المشرع اللبناني في المادة (133) من قانون التجارة لسنة 1942، من انه (يجوز اصدار سندات تخصص بمكافأة ايفائية تدفع استهلاك السند)، او ما كان قد نص عليه المشرع السوري في قانون التجارة السابق لسنة1949  (الملغي) من انه (يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه)، الذي لم يورد به نصا في قانون الشركات لسنة2008 ، وكذلك ما كان قد نص عليه المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة (112) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957، ولم يورد به نصا في قانون الشركات لسنة1997 ، من انه (يجوز اصدار سندات القرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السندات او اطفائها)، ونص عليه المشرع الكويتي تقريبا بنفس العبارة المادة (121)  من قانون الشركات التجارية لسنة 1960، إضافة الى ما نص عليه المشرع الاتحادي الاماراتي في المادة (183) من قانون الشركات التجارية لسنة 1984بعبارة  (وللشركة اصدار سندات قرض تستحق الوفاء بعلاوة اصدار تدفع عند استهلاك السند او وفائه كما يجوز للشركة ان تصدر سندات ذات قيمة متزايدة)، فأنها ليست نوعا خالصا من أنواع السندات. وفي كل الأحوال فانه النص الكويتي ( سندات ذات(مكافاة) تدفع عند استهلاك السند او الوفاء بقيمته)، هو اكثر دقه من النص الاتحادي الاماراتي(سندات قرض تستحق الوفاء(بعلاوة اصدار) تدفع عند استهلاك السند او وفائه)، وهذا عدا ان الأخير لم يأت بما يقتضي من تفصيل بخصوص ما سماه (سندات ذات قيمة متزايدة). والامر كذلك ،بالنسبة لما يسمى بالسندات المضمونة بضمان عيني او شخصي  فهي لا تعدو، في راينا، عن كونها سندات عادية، ولكن إصدارها مشروط بتقديم الشركات ضمانات معينه عنها حماية لحقوق المكتتبين فيها، على نحو ما نص عليه المشرع الأردني، في المادة(122) من قانون الشركات، من انه (اذا كانت اسناد القرض مضمونة بأموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينيه أخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الأموال او الموجودات تأمينا للقرض وفقا للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن او الضمان او الكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب في اسناد القرض الى الشركة. وبما يقرب من ذلك، ما نص عليه المشرع البحريني في المادة(156) من قانون الشركات التجارية، من انه (اذا أصدرت الشركة سندات مضمونة برهن على أموالها او غير ذلك من الضمانات، وجب تمام الإجراءات القانونية الخاصة بالرهن او الضمان لصالح هيئة حاملي السندات او امين يمثلها قبل طرح السندات للاكتتاب... .

__________________

1- الدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، القاهرة 1993، بند 3/357، ص 321 .

2- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية/المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الاشكال، الإسكندرية 2002، بند3 232- -ثالثا، ص214، والدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية والاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص 404.

(2)عكس ذلك، الدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، الذي يجد لعدم نص المشرع على المنع ان لا مانع من اصدار مثل هذه السندات. وكذلك عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند173،ص262 ,و الوسيط في الشركات التجارية، عمان2007، بند172، ص253، هامش(1)، الذي يرى انه (يستفاد بصورة غير مباشرة من نص الفقرة

(ب) من المادة 121من قانون الشركات الأردني ان المشرع يجيز اصدار هذا النوع من الاسناد، اذ توجب هذه الفقرة ان يكتب على ظهر السند أي شروط او احكام أخرى ترى الشركة اضافتها الى السند شريطة ان تتفق هذه الإضافات مع شروط الإصدار).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .