أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
![]()
التاريخ: 2023-02-22
![]()
التاريخ: 30-1-2022
![]()
التاريخ: 11-10-2017
![]() |
ان المادة(147)من قانون الشركات الحالي لسنة1997 قد نصت، كالمادة (139)من القانون السابق لسنة1983 ، تحت عنوان (الباب السادس- انقضاء الشركة - الفصل الأول – أسباب الانقضاء)، على انه (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الاتية وفق هذا القانون:
أولا- عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع.
ثانيا- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة، دون عذر مشروع.
ثالثا- انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه.
رابعا- اندماج الشركة او تحويلها وفق احكام هذا القانون.
خامسا- فقدان الشركة(75%) خمسة وسبعين من المائة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (76) من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا- قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها)وحيث ملاحظاتنا العامة على هذه الأسباب، وعلى احكام التصفية الواردة في الفصل الرابع من نفس الباب السادس.
|
|
دراسة: عدم ترتيب الغرفة قد يدل على مشاكل نفسية
|
|
|
|
|
علماء: تغير المناخ تسبب في ارتفاع الحرارة خلال موسم الحج
|
|
|
|
|
برنامج أسبوع الولاية يختتم فعالياته بتخرج الدورات القرآنية التخصصية المستديمة
|
|
|