أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 12-8-2017
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 12-8-2017
![]() |
( وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ) ، لا قبله ( إن كان قد اتقى الصيد والنساء ) في إحرام الحج قطعا ، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى والمراد باتقاء الصيد عدم قتله ، وباتقاء النساء عدم جماعهن ، وفي إلحاق مقدماته وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجه .
وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفارة فيه مطلقا ، دون غيره ، ( ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ) .
( وإلا ) يجتمع الأمران الاتقاء ، وعدم الغروب ، سواء انتفيا ، أم أحدهما ( وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ) ، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج ، وغيره ، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت ، وغيره .
نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب المبيت ، وكذا لو عاد لتدارك واجب بها ، ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك .
( و ) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب ( رمي الجمرات ) الثلاث ( فيه ، ثم ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ) .
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|