المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

شفاعة الأنبياء والأوصياء
2023-04-13
التطهير الطحلبي Algal Disinfection
الأجرة
5-5-2016
محمد حسين المشهدي (ت/1175هـ)
29-6-2016
مستحبات دخول مكة لغرض الطواف
2024-07-06
الشيخ حسن بن محمد مهدي
5-4-2017


الاثر المترتب على خروج المعتدة رجعيا قانونا  
  
2128   01:40 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص247-249
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-27 1394
التاريخ: 4-2-2016 2271
التاريخ: 5-2-2016 3073
التاريخ: 23-5-2017 2843

موقف المشرع العراقي : نصت المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على )تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ( والواضح من خلال هذا النص انه جاء مطلقا في وجوب نفقة العدة للمطلقة الناشز سواء كانت المعتدة من طلاق رجعي او بائن وسواء كان النشور قبل الطلاق او بعده وسواء كانت المعتدة من ذوات الحيض اما لا حائلا او حاملا , لان المطلق يجري على اطلاقه .

وبهذا يكون المشرع العراقي قد اخذ براي فقياء المالكية وابن حزم في ان المعتدة من طلاق لا تسقط نفقتها بخروجها من مسكن الزوجية وقد اكدت ذلك محكمة التمييز العراقية حيث جاء في احد قراراتها).... ان المادة 50 المشار اليها جاءت بحكم عام ومطلق بشان وجوب نفقة العدة

للمطلقة على زوجها الحي , ولم تستثن هذه المادة من حكمها المطلقة اليائس وعليه فما دام لم يكن هناك نص في القانون يتناول المسألة او الواقعة موضوع النزاع فان هذا النص يكون واجب التطبيق عملا بأحكام الفقرة 1من المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية .... (1)(

موقف المشرع الاردني : ذهب المشرع الاردني على العكس تماما مما ذهب اليه المشرع العراقي , الى اسقاط نفقة المعتدة الناشز حيث نصت المادة  81  من قانون الاحول الشخصية الاردني المعدل بموجب القانون رقم 82  لسنة 2010 على انه  )ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.( والوضح من هذا النص ان المشرع الاردني اسقط النفقة عن المطلقة الناشز التي خرجت من مسكن عدتها سواء كان الطلاق رجعيا ام بائنا حاملا ام حائلا , فيه جعل المطلقة الرجعية تأخذ حكم الزوجة حتى فيما يتعلق بقرارها في البيت وسقوط نفقتها , اخذ براي جمهور الفقهاء .

وقد اكدت ذلك محكمة التمييز الاردنية حيث جاء في قرار لها )ان نفقة العدة كنفقة الزوجة تسقط بالنشوز ((2) ونحن مع رد المطلقة المعتدة الى مسكن العدة جبر ان خرجت دون عذر وفرض عقوبة على زوجها او اهلها او كل من اجبرها على الخروج فضلا عن نشوزها وسقوط نفقتها , لان خروجها اثم ومن اثم يعزر, كما عودتها فيها امل لعودة الحياة الزوجية والتقليل من حالات الطلاق التي تشيدها مجتمعاتنا.

__________

1- ينظر القرار رقم 222/ هيئة موسعة /82في 11/1/1982 مشار الية في مؤلف القاضي , ابراiيم المشاهدي , المختار من قضاء محكمة التمييز / قسم  الاحوال الشخصية , بغداد 1420 ه 1999 م , ص 208 207

 

2- ينظر القرار رقم 8532 في 28/9/1954 مشار الية في مؤلف احمد محمد علي داؤد ,الاحوال الشخصية , ج 1 , ط 1 , دار الثقافة , عمان الاردن 2009 , ص 434 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .