المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات
15-11-2021
كــارل مـاركــس (1818-1883)
27-2-2020
المخلفات الصلبة الزراعية agricultural solid waste
27-4-2016
قوات الاسلام تحاصر بني قريظة
1-6-2017
What do geneticists mean by anticipation
19-10-2020
معاصرة فقد الادراك او الاختيار لارتكاب الجريمة
29-3-2016


تعريف الطلاق في الشريعة والقانون  
  
10828   01:35 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : دلال صادق احمد
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية السياسية جامعة كركوك العدد 20 المجلد 6
الجزء والصفحة : ص5-8
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يعرف الطلاق :بأنه حل رابطة الزواج الصحيح وانهاء العلاقة بين الزوجين في الحال والمال ويقع الطلاق لغة او اشارة او كتابة.

الطلاق لغة:يعني حل القيد والتسريح(1) ان الطلاق تم اباحته شرعا بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية لوجود اسباب قاهرة لايمكن جمعيا مع مفاصل الحياة ,ومن الجدير بالذكر ان بعض الاسباب التي تنتهي بها العلاقة الزوجية قد تكون هزيلة وضعيفة من وجية نظرة الشرع والمجتمع لكن قد تكون كبيرة في نظر طالب الطلاق ونذكر منها:

1- عسر الزوج وصعوبة الاستجابة لرغبات الزوجة . -

2- عدم تكافؤ المستوى الثقافي بين الطرفين .

3- صعوبة استيعاب المشاكل البسيطة لدى احد الاطراف .

نتائج الطلاق يؤثر في اغلب الحالات سلبا على الاسرة والاطفال وعلى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة او الرجل دون البحث عن الاسباب الحقيقية وراء الطلاق فقد يكون سبب الطلاق مقنعا شرعا كخيانة الزوج او الزوجة او هجر العائلة .(2)

ولعل طغيان نظرة المجتمع السلبية على الاسرة بالرغم من توافر الاسباب المقنعة قد يؤثر عمى بعض الحالات التي تستوجب الطلاق لمصلحة الاسرة لان في حال الاستمرار مع الحياة الزوجية رغم تنافر الطرفين يؤثر سمبا على اشخاص الاسرة وخاصة الاطفال وقوله تعالى ))وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما( (3) الطلاق لو صفة التخلص من المكاره وتؤكد السنة النبوية وتوصي بما اوصى بو الله تعالى في القران الكريم على ان الطلاق امر غير مستحب اذا لم يكن للضرورة وقال رسول الله )صلى الله علية واله وسلم ( ولا تطلقوا فأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن ,او كما قال ابغض الحلال الى الله الطلاق.

) واورد المشرع العراقي في المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية بتعريفه للطلاق )بانه رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او الزوجة ان وكلت به او فوضت به او من القاضي ,ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المقررة لو شرعا(4) .

وحيث ان الطلاق اجراء يمس الزوجين ,فان سلطة ايقاعه تكون بيد الزوج )الرجل( متى ما كان اهلا لإيقاعه ولاتملك الزوجة امر الطلاق بارادتها وحدها الا اذا اشترطت ذلك في وثيقة الزواج ،لذا اتفق فقياء المسلمين على ان صيغة الطلاق تكون اما لفظا او كتابة او اشارة ويعد ركن من اركان الطلاق الا انهم اختلفوا من حيث التضييق والتوسيع في مداها (5).

واقسام الطلاق من حيث اثره في انهاء العلاقة الزوجية ينقسم الى نوعين:

طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة )صغرى وكبرى( .

عرفت الفقرة 1 من المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية الطلاق الرجعي بأنه ماجاء للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها بدون عقد  (6) .

اما الطلاق البائن وهنا نقصد به فقط )بينونة كبرى( لايملك الزوج مراجعة زوجته او استئناف الحياة الزوجية وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 38   من نص القانون وهو ما حرم فيه الزوج من التزوج بمطلقته التي طلقها  ثلاثا متفرقات ومضت على عدتها كذلك فان الفقرة 3من المادة 37 من نفس القانون بين الطلقات على ان )الطلقات ثلاثا متفرقات تبين من زوجها

بينونة كبرى( (7) .

التفريق القضائي هو التفريق الذي يوقعه القاضي ويشمل على الحالات في المواد ) 25,40,41,42,43  ) اذا وجد القاضي سببا لذلك كالتفريق للضرر والغياب عن الزوجة والهجر والامتناع عن النفقة وقد حدد المشرع العراقي جملة من الحالات التي يحق للزوجة ان تطلب التفريق القضائي (8) .

_______________

1- نٌظر: القاضي محمد كشكول,عباس زاٌد السعدي.شرح قانون الاحوال الشخصيةٌ رقم  188  لسنة 1959 ,بغداد,وزارة التعليمٌ العالي ,1994,ص 204.

2- نٌظر:القاضي علاء الد ينٌ خروفة,شرح قانون الاحوال الشخصيةٌ رقم 188 لسنة 1959 ,مطبعة العاني , بغداد,الجزء الاول,ص 38.

3- انٌظر: سورة النساء,الاية 130.

4-  نٌظر :القاضي نبيلٌ عبد الرحمن ,بغداد,المكتبة القانونةٌ,قانون الاحوال الشخصيةٌ المرقم 188لسنة 1959 وتعديلٌاته,سنة 2011 ,ص 48

5-  نٌظر:د.احمد الكبيسيٌ ,شرح قانون الاحوال الشخصيةٌ في الفقه والقضاء والقانون  ,الزواج والطلاق واثارها ,مطبعة الارشاد,بغداد,الجزء الاول1970 ,ص 15

6-انٌظر:  قانون الاحوال الشخصيةٌ ,الفقرة3المادة38.

7- انٌظر: مصدر سابق قانون الاحوال الشخص ةٌ,الفقرة3المادة37

8-انٌظر :المحامي جمعة السعدون الربيعٌي , المرشد الى الدعاوى الشرعيةٌ وتطبيقٌاتها العمليةٌ,المكتبة لقانونيةٌ,بغداد, 2011 ,ص 130.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .