أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2017
4727
التاريخ: 22-12-2019
34617
التاريخ: 24-5-2016
2152
التاريخ: 12-3-2017
3153
|
ان المفروض حتى يسقط الحق ، أي حق ، ان يثبت أولاً لصاحبه ثم يسقط إذا تحقق سبب من اسباب سقوطه.
فالشرع العراقي ، بخلاف المشرع المصري (1) . لم يكن موفقاً حيث اشار في المادة (1134) من القانون المدني إلى هذه الحالات إلى جانب حالتين من حالات سقوط الشفعة بمعناها الدقيق وهما: حالة التنازل ، وحالة انقضاء ستة اشهر من يوم تمام البيع. فنتناول بالبحث هاتين الحالتين وكذلك الحالات الاخرى من حالات سقوط الشفعة التي نص عليها القانون في مواضع اخرى .
1- التنازل :
فلو تناول الشفيع عن حقه صراحة أو دلالة ولو تم هذا التنازل قبل البيع (م1134 ف د) سقطت شفعته. وهذا بخلاف ما هو مقرر في الفقه الاسلامي، حيث ان التنازل قبل البيع لا يسقط الشفعة لأنه ، كما يقول الفقهاء المسلمون ، حق لا يوجد قبل البيع ، فلا يجوز اسقاطه قبل وجوده (2). والتنازل الصريح واضح لا يحتاج إلى بيان . أما التنازل الضمني فمثاله إذا اشترى الشفيع العقار المشفوع من مشتريه أو إذا استأجره منه. ولا بد من ملاحظة ان سقوط الشفعة بسبب التنازل ينبغي له ان يتم قبل الحكم . أو التراضي عليها ، فإذا تم البعد الحكم بها أو التراضي عليها فإن الشفعة لا تسقط (3). وإذا أسقط شفيع حقه في الشفعة انتقل إلى الشفعاء الاخرين بشرط حصول الطلب من هؤلاء عند حصول البيع. وتنازل الشفيع عن بعض شفعته بعد تنازلاً كاملاً . فلو تنازل عن نصف شفعته مثلاً . سقط حقه في الشفعة كلها بسقوط بعضها ، لأن الشفعة حق لا يقبل التجزئة (4).
2- انقضاء ستة اشهر من يوم تمام البيع :
فإذا انقضت ستة أشهر من يوم تمام البيع ، أي من يوم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري ، سقط حق الشفيع في الشفعة . ويسري هذا الحكم حتى في حق الشفيع المحجور أو الغالب (م134 ف م) وهذه المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم ، ولذلك فهي لا تقبل الموقف أو الانقطاع).
3- عدم قيام الشفيع بإجراءات الشفعة :
وتسقط الشفعة كذلك إذا لم يقم الشفيع بالإجراءات التي رسمتها المواد (1139 – 1140) من القانون المدني . فإذا لم يعلن الشفيع رغبته في الشفعة لكل من البائع والمشتري أو لدائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانذار الذي وجهه إليه البائع أو المشتري ، سقط حقه في الشفعة. ويسقط حقه كذلك إذا لم ترفع الدعوى في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الرغبة. كما يسقط الحق إذا لم يودع الشفيع صندوق المحكمة نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع عند رفعه الدعوى وقد تقدم بيان ذلك.
4- زوال ملك الشفيع :
ويسقط حق الشفيع في الشفعة بزوال ملكه أو بتخلف شرط من الشروط اللازمة لثبوت الشفعة في الفترة ما بين انعقاد البيع وتمام الأخذ بالشفعة. فإذا زال ملك الشفيع قبل الحكم بها أو التراضي عليها سقط حقه في الشفعة ، إذ يشترط ان يكون الشفيع مالكاً بها او التراضي عليها سقط حقه في الشفعة ، إذ يشترط ان يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مالكاً له إلى حين حكم القاضي له بالشفعة أو التراضي على التسليم بها. فلو باع الشفيع حصته التي يشفع بها أو وقفها على نفسه وأولاده من بعده أو على جهة خيرية . سقط حقه في الشفعة لزوال سببها.
______________
1- انظر المادة 948 مدني مصري.
2- راجع: ما ورد في درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، لعلي حيدر ، جـ 2 ، ص700.
3- انظر المادة 1136 ف 1 مدني عراقي.
4- انظر المادة 1135 مدني عراقي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|