أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
3261
التاريخ: 16-12-2019
1963
التاريخ: 2-2-2016
2750
التاريخ: 8-5-2017
4346
|
أسباب الميراث أحد أمور ثلاثة هي: الزوجية، القرابة، الولاء.
الزوجية والقرابة متفق عليها في الفقه الاسلامي والقانون، والخلاف في الأمر الثالث هو الولاء بشقيه، ولاء العناقة وهو أن يعتق السيد عبده، وولاء الموالاة وهو عبارة عن عقد بين عربي وعجمي على أن يرث العربي العجمي إذا مات ويعقل عنه إذا جني، بأن يقول العجمي للعربي أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت فيقول العربي قبلت. ونشأ الخلاف بسبب الاختلاف في الآية الكريمة التي قررته وهي قوله تعالى: (ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم)(النساء: 33). هل نسخت أم لا؟ فمن يرى أنها نسخت بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (الأنفال: 75) فقد نفي اعتبار ولاء الموالاة سبباً من أسباب الإرث وهم جمهور الفقهاء، ومن يرى عدم نسخها وأن الآية الأولى محكمة وهم الأحناف فقد اعتبروا الولاء بشقيه سبباً من أسباب الميراث. أما المشرع المصري فقد حصر أسباب الإرث في ثلاثة هي: الزوجية، والقرابة، والعصوبة السببية. أما المشرع السوداني فقد حصر في سببين حيث تقول المادة 348: أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة. ويلاحظ أن المشرع السوداني لم يشر الى العصبة السببية، أو ولاء العتق، وهي عصوبة العتق، فمن أعتق عبداً أو أمة ثبت له ولاؤه، سواء كان المعتق ذكراً أم انثى لقوله (صلى الله عليه واله): (الولاء لمن اعتق) فإذا مات العتيق وله مال يورث. وولاء العتق سبب من أسباب الإرث عند جمهور الفقهاء ولم يخالف فيه إلا الأباضية، ونظرة المشرع السوداني هي أن ظاهرة الرق وبالتالي ظاهرة العتق غير واردة في العصر الحديث وبالتالي لم يجعلها سبباً من أسباب الإرث.
ونتناول الان هذه الأسباب بالتفصيل:
أولاً: الزواج الصحيح:
قرر المشرع الاسلامي اعتبار عقد النكاح الصحيح سبباً من أسباب الإرث بين الزوج والزوجة يرث كل منهما الآخر. ويشترط لكي يرث أحد الزوجين الآخر توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون الزواج صحيحاً أي الذي تتوافر فيه شروط الانعقاد والصحة حتى ولو لم يكن هناك دخول أو خلوة.
والدليل على ذلك عموم النص القراني الذي قرر الزوجية سبباً من أسباب الإرث ولم يفرق قبل الدخول أو بعده، وقال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: 12).
إضافة الى أن الرسول (صلى الله عليه واله) قضى في بروع بنت واشق أن لها الميراث، وكان زوجها قد مات قبل الدخول بها. أما إذا كان عقد النكاح غير صحيح، وهذا يشمل عقد النكاح الباطل لتخلف شرط من شروط الانعقاد وهي العقل واتحاد المجلس، ويشمل عقد النكاح الفاسد تخلف شرط من شروط الصحة وهي حضور الشاهدين في هاتين الحالتين لا يرث أحد الزوجين الآخر ولو وقع بعده دخول، ولو لم يعلم بسبب الفساد إلا بعد الموت. وقال مالك إذا كان سبب الفساد متفقاً عليه بين الائمة كزوج خامس وفي عصمته أربع، أو تزوج المحرمة رضاعاً جاهلاً سبب التحريم في هذه الحالة لا توارث بين الزوجين سواء مات أحدهما قبل المتاركة والفسخ أم مات بعد المتاركة والفسخ. أما إذا كان سبب الفساد غير متفق عليه ومختلفاً فيه، كعدم الولي في زواج البالغة العاقلة في هذه الحالة، إن كانت الوفاة بعد الفسخ فلا توارث لعدم قيام السبب الموجب للميراث حيث انتهت الزوجية. وإن كانت الوفاة قبل الفسخ فإن الزوجية قائمة على رأي من يرى صحة الزواج، فيثبت الميراث تبعاً لذلك. وبالنسبة للعقد الموقوف، وهو العقد الذي تحققت فيه شروط الانعقاد والصحة، ولكن تخلفت فيه شروط النفاذ، لا يثبت توارثاً إذا حصلت وفاة في مدة وقفة. أما إذا كان عقد النكاح صحيحا ولكنه غير لازم وهو العقد الذي استوفى شروط الانعقاد والصحة والنفاذ، ولكنه لم يستوف شروط اللزوم، في هذه الحالة حكم العقد الصحيح غير اللازم هو حكم العقد الصحيح اللازم ما دام لم يعترض من له حق الفسخ ولم يطلب فسخه، ولم يتقرر الفسخ له، والتوارث بين الزوجين قائم ومحقق إذا مات أحدهما قبل الفسخ حتى ولو بعد طلب الفسخ.
2- قيام الزوجية حقيقة أو حكماً: وتكون الزوجية قائمة عند الوفاة حقيقة إذا حدثت الوفاة والمرأة في عصمة الرجل، ولم تحدث فرقة بينهما لأي سبب من الأسباب التي يترتب عليها قطع هذه العلاقة، في هذه الحالة إذا مات أحد الزوجين ورثة الآخر. وتكون الزوجية قائمة عند وفاة أحد الزوجين حكماً:
3- أن يتوفى أحدهما في عدة الطلاق الرجعي سواء كان في حالة صحة المطلق أم في مرضه، فإذا توفي أحد الزوجين ورثه الآخر، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما دامت لم تنته عدة المطلقة بدليل أن للزوج أن يراجعها بقول أو فعل بدون عقد أو مهر جديد دون توقف على رضاء المعتدة، من هذا الطلاق الرجعي ما دامت الرجعية قد حدثت في العدة. وهناك خلاف حول سماع دعوى الإرث عند الإنكار.
حسب المذهب الحنفي متى حصلت الوفاة والزوجة لا تزال في عدة من طلاق رجعي، فقد تحقق الشرط مهما كانت المدة بين الطلاق والوفاة، والعمل في المحاكم المصرية على خلاف ذلك حيث تنص المادة 17 من القانون المصري رقم 5 عام 1929م: لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق، وكان العمل في المحاكم السودانية يتفق مع القانون المصري، حسب المنشور رقم 41 عام 1935م الفقرة 7. هي مطابقة لنص المادة 17 من القانون المصري، وقد ألغي قانون الأحوال الشخصية الجديد هذا المنشور ولم يأت بمادة مقابلة، وفي هذه الحالة يطبق رأي المذهب الحنفي المشار إليه سابقاً حسب نص المادة 5/1 من القانون.
4- أن يتوفى أحدهما والزوجة في عدة الطلاق البائن في حالة الصحة، فلا خلاف بين الفقهاء بين عدم استحقاق أحدهما الإرث من الآخر سواء كانت الوفاة في أثناء العدة أم لا.
ذلك لأن مجرد وقوع الطلاق البائن يقطع حكم العلاقة الزوجية، سواء كانت البينونة صغرى أم كبرى. فإن المطلق لا يملك مراجعة زوجته حتى ولو كانت في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى إلا بعقد ومهر جديدين، كما إنه لا يملك مراجعة مطلقته طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا إذا تزوجت بآخر زواجاً صحيحاً ثم حدثت الفرقة بوفاة أو طلاق، وتكون المراجعة بعقد ومهر جديدين. لذلك فإن الطلاق البائن بنوعيه يقطع العلاقة الزوجية وينهي عقد النكاح الصحيح، وينفي بموجبه الإرث بين المطلق ومطلقته حتى ولو حدثت الوفاة في أثناء العدة.
الطلاق البائن وكان من باشر الفرقة فاراً من الميراث:
يعتبر من باشر الفرقة فاراً من الميراث اذا وقع سببها في مرض موته بائناً باختياره ومن غير رضا الآخر، وكان مستحقاً الميراث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة، كما إذا طلقها الثالثة في مرض الموت، من غير أن تطلب الطلاق، أو ترضى به، وهي مسلمة، ثم مات وهما على إسلامهما، أو فعل بأصولها أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة، أو فعلت هي بأصوله أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، أو فعلت هي بأصوله أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، ففي هذا الحال يورث الفار ولا يورث. وإذا ارتد الزوج يعتبر فاراً من حق زوجته سواء ارتد في مرض موته، أم في حال صحته، لأن ردته تستتبع موته إذا لم يتب، فإذا مات في عدة زوجته المسلمة ورثته وإذا ماتت هي لم يرثها. أما المرأة فلا تعتبر فارة بردتها اذا ارتدت في مرض موتها. في كل هذه الأحوال لا يوجد أشكال بالنسبة للزوج المطلق طلاقاً بائناً لأنه لا يرث المطلقة منه طلاقاً بائناً إذا توفيت بمجرد وقوع هذا الطلاق البائن سواء كان طلاقه في حال الصحة أم المرض. ولكن ثار خلاف بين الفقهاء بخصوص مدى استحقاق الإرث بالنسبة للزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت، ومثل الطلاق كل فرقة تكون من قبل المريض ويموت بعدها وهي في العدة كاللعان والارتداد والتفريق بخيار الإفاقة.
1- الشافعية:
لا ترث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت اصلاً، أي حتى لو كانت الوفاة في العدة من هذا الطلاق البائن، كما لا يرث المطلق طلاقاً بائناً في مرض الموت، إذا ماتت مطلقته قبل موته وفي أثناء عدتها منه. لأن الزوجية قد انقطعت بالطلاق البائن قبل الموت وهي سبب التوارث بين الزوجين.
2- الحنفية:
ترث المبانة في مرض الموت ما دامت في العدة، وحجتهم أن مظنة الفرار من أحكام الإرث قائمة، لأنه لم يطلقها في هذا الوقت بالذات طلاقاً بائناً إلا بقصد إبطال حق المطلقة في الميراث. فإذا حدثت الوفاة بعد انقضاء العدة لا ترث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت، لأن الزوجية وآثارها قد زالت فلا يمكن ثمة سبب شرعي. ويستند هذا الرأي الى فعل الصحابة: قال محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي مرضع، فمرت بها السنة ثم هلك ولم تحصن، فاختصمت الى عثمان فقضى لها بالميراث.
3- الحنابلة:
المباينة في مرض الموت يكون لها الحق في الإرث ولو انتهت العدة ما لم تتزوج، فإذا حدثت الوفاة بعد زواجها من آخر فلا ترث لأنها متزوجة من غيره لا يمكن تصور قيام الزوجية الأولى التي ترث بها، لاستحالة أن تكون زوجة لاثنين في وقت واحد.
ويستند هذا الرأي الى أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته وهي تماضر بنت الأصبع، وهو مريض فورثها عثمان منه.
1- المالكية:
ترث المبانة قبل مرض الموت، وإن حدثت الوفاة من المطلق في مرض موته حتى وإن تزوجت من قبل موته، لأنه إذا ثبت أنه طلقها بقصد الفرار من ميراثها، فإنه يرد عليه قصده، والمعتمد عنهدم إنها ترثه ولو لم يكن متهماً في طلاقها بالفرار، كما لو سألته الطلاق فطلقها، وذلك سداً للذرائع وهو رأي الليث.
2- الظاهرية:
يورث أنه لا فرق بين طلاق المريض وطلاق الصحيح، حتى لو أقر المريض أنه إنما فعل ذلك لئلا ترثه، لأنه لم يأت نص يفرق بين طلاق المريض وغيره، وقد رأى بعض الصحابة عدم توريث المبثوثة في مرض الموت، منهم عبدالله بن الزبير.
فرار المرأة من توريث زوجها:
كما يتصور فرار الزوج من توريث زوجته أو زوجاته، كذلك يتصور فرار الزوجة من توريث زوجها، كأن تفعل مطلقة مختارة وبغير رضا زوجها وهي مريضة مرض الموت ما يوجب الفرقة بينهما وتقطع العلاقة الزوجية التي هي سبب للإرث بينهما. مثال ذلك أن ترتد من الإسلام، أو تختار نفسها بخيار الإفاقة أو البلوغ، أو تفعل بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة بينهما، في هذه الحالات تعتبر فارة من ميراث زوجها، ويستحق زوجها الميراث إذا ماتت وهي في العدة حتى يرد عليها قصدها غير المشروع ومحاولتها عدم تطبيق أحكام الميراث.شروط التوريث في حالة فرار كل من الزوج أو الزوجة من تطبيق أحكام الإرث في مرض موته:
أولاً: أن يكون كل منهما اهلا للميراث من الاخر وقت محاولة الفرار في مرض الموت، فإذا وجد مانع من موانع الارث كاختلاف الدين مثلا فإن أحكام المواريث لا تطبق.
ثانياً: أن تستمر هذه الأهلية للميراث الى حين وفاة الفار من أيهما، فإذا حدث ما يمنع الأهلية للميراث من ذلك الذي يقصد حرمانه من الإرث قبل وفاة الآخر كارتداده مثلاً فلا تطبق هذه الأحكام.
ثالثاً: ألا يكون هناك رضا بسبب التفريق في مرض الموت من ذلك الذي يترتب عليها حرمانه من الميراث، فإذا تحقق هذا الرضاء بهذه الفرقة، كالطلاق على مال فلا تطبق أحكام ميراث الفار.
رابعاً: ألا يكون هناك إكراه على من قد يعتبر حدوث الفرقة منه فراراً من ميراث الآخر، لأن الإكراه ينفي مظنة الفرار.
موقف المشرع السوداني:
لم ينص المشرع السوداني على بيان حكم ميراث المطلقة رجعياً أو بائناً في حالة الصحة أو المرض، ولذلك يطبق المذهب الحنفي طبقاً لنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية.
ثانياً: القرابة:
يقصد بها القرابة الحقيقية تمييزاً لها عن القرابة الحكمية الناشئة من الولاء.
ويقصد بالقرابة الحقيقية، الأبوة، البنوة والإدلاء بأحدهما، فهي رابطة نسبية تربط الوارث بمورثه وبالتالي فيرث بها أصول الميت وفروعه، وفروع أصوله ويطلق عليها قرابة الحواشي، وهي الإخوة والعمومة والخوؤلة وفروعها، فهي تشمل العصبات وذوي الأرحام وسيأتي الكلام عنها لاحقاً.
ثالثاً: الولاء:
وهو ما يطلق عليها القرابة الحكمية لأنه صلة تربط الشخص بغيره، ويترتب عليها بعض الأحكام التي تطبق على الأقارب الحقيقيين.
والولاء نوعان: ولاء العتاق، وولاء الموالاة.
أما ولاء العتاقة فهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه، ويطلق عليها العصوبة السببية تميزاً لها عن العصوبة النسبية المبنية على القرابة الحقيقية، وهو سبب للإرث من جانب واحد لأنه سبب للإرث من جانب المعتق فقط ذكراً كان أو أنثى وعصبته الذكور، إذا لم يكن للعبد المعتق أقارب من جهة النسب. ويعتبر ولاء العتاقة سبباً من أسباب الإرث عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الأباضية. أما ولاء الموالاة فهو عبارة عن عقد بين عربي وعجمي على أن يرث العربي العجمي إذا مات ويعقل عنه إذا جني أي يدفع الدية عنه، ويرث كل منهما الآخر إذا مات من غير وارث مطلقاً. وجمهور الفقهاء يرى عدم اعتبار ولاء الموالاة سبباً من أسباب الإرث لنسخه بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)(الأنفال: 75). أما فقهاء الحنفية فيجعلونه سبباً من أسباب الإرث إذا تحققت شروطه بأن يكون كل من الطرفين بالغاً عاقلاً حراً وذلك لقوله تعالى: (ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم)(النساء: 33). وقد أخذ المشرع المصري برأي الأحناف حيث نص على أن العصبة السببية سبب من أسباب الإرث. وقد سكت المشرع السوداني عن ذلك ولذلك يطبق في هذه الحالة المذهب الحنفي طبقاً لنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|