

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حكم الامتناع عن حق الطاعة
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 75-77
2026-03-08
31
إذا لم تمتثل الزوجة لطاعة زوجها، مثلاً إذا امتنعت عن الانتقال معه إلى بيت الزوجية، أو عدم القرار فيه، على الرغم من توافر شروط حق الطاعة تعتبر الزوجة ناشزاً في هذا الحق، حينئذ لا يكون للزوجة حق النفقة (1). ويجوز للزوج أن يرفع أمره إلى القضاء ويطالبها بحق المطاوعة الزوجية، وتسمى هذه الدعوى بدعوى المطاوعة وتعتبر الزوجة ناشزاً عن حقوق زوجها (2)، وحكم القاضي يسمى بحكم الطاعة (3). والقانون يرغم الزوجة على السكن مع زوجها في بيت الطاعة، وكان هذا نافذاً في المحاكم سابقاً، ولكن في أغلبية قوانين الأحوال الشخصية تم إلغاء الطاعة الجبرية (4)، فيما يخص موقف المشرع العراقي في هذا شأن، فإن المشرع العراقي لم يتطرق إلى هذه المسألة، ولكنه في التطبيقات القضائية يوجد ذلك (5) ، ويتفق كل من قانون الأحوال الشخصية الأردني والتونسي مع القانون العراقي.
على القاضي قبل أن يحكم بمسؤولية الزوجة في عدم مطاوعتها للزوج، يجب أن يقف على أسباب عدم مطاوعتها وهذا ما أوصت به اللجنة القانونية والفقهية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ في اللجنة البرلمانية وذلك عندما نص في الفقرة (2) من المادة (25) على أنه " على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بمسؤولية الزوجة عن عدم مطاوعتها لزوجها، حتى تقف على أسباب رفضها لذلك ". وكذلك أوصت في توصية أخرى بأن على المحكمة أن تبذل جميع المساعي لكي تطاوع الزوجة زوجها وإذا فشل في ذلك فأن عليه أن تقضي بعدم مطاوعة الزوجة، ونص على ذلك في الفقرة (3) من نفس المادة على إنه على المحكمة أن تقضي بعدم مطاوعة الزوجة بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة".
وبعد أن يقضي القاضي بعدم مطاوعة الزوجة لزوجها يكون ذلك سبباً من أسباب التفريق (6) سواءً طلب هذا التفريق من قبل الزوج أو الزوجة، وهذا ما أوصت به اللجنة في الفقرة (4) من نفس المادة وذلك عندما نص على 4- يعتبر عدم مطاوعة المرأة سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي: أ - للزوجة طلب التفريق بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم القضاء درجة البنات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق، وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فإذا كانت المرأة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته ب للزوج طلب التفريق بعد اكتساب هذا الحكم درجة البنات وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل إذا كان التفريق قبل الدخول أما إذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر ".
وإننا نؤيد ما أوصت به هذه اللجنة من الفقرات التي ذكرناها، لأنها تلزم القاضي بأن يتخذ عدة خطوات قبل الحكم بعدم مطاوعة الزوجة والتفريق بين الزوجين وذلك يعتبر عاملاً فعالاً في تقليل حالات الطلاق، لأن في السنوات الأخيرة قد كثرت حالات الطلاق في محاكم الإقليم.
نتوصل من كل ذلك إلى أن الطاعة الزوجية حق من الحقوق غير المالية التي يختص بها الزوج وتكون واجباً على الزوجة مقابل حقها في النفقة بعد استكمال شروط هذا الحق الذي ذكرناه من خلال هذا المبحث، وعلى الزوجة أن تلتزم به وفقاً لما جاء في النصوص القانونية والأحكام الشرعية، وإذا خالفت الزوجة تكون غير مطاوعة لزوجها، وحينئذ يستطيع الزوج أن يتخذ الوسائل اللازمة لكي تقوم الزوجة بمطاوعته، وبعد استنفاذ جميع الوسائل والإجراءات القضائية ولم تطاوع الزوجة زوجها ، فحينئذ يستطيع القاضي أن يفرق بينهما بناءً على طلب أحد الزوجين.
___________
1- أنور العمروسي أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1983، ص229.
2- قررت المحكمة التمييز في قرار لها ( إن قرار محكمة الأحوال الشخصية موافق شرعاً وقانوناً، وقررت بالمطاوعة الزوجة لزوجها لأن الزوجة تركت البيت الزوجية بدون سبب قانوني، ويطالبها بالمطاوعة والعودة إلى دار الزوجية ) قرار الرقم (43) الشخصية (2007) الصادر في (2007/2/27) غير منشور.
3- علي عبدالواحد الوافي، بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق في الإسلام، مؤسسة المطبوعات الحديثة، 1960، ص 7 .
4- ومن بين قوانين الأحوال الشخصية نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة (88 ) على إنه " لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة ".
5- وجاء في قرار بمحكمة التمييز بهذا الشأن وذلك عندما نص في قرار لها على أنه (في حالة طلب الزوجة الحكم لها بالتفريق فلا يجوز اعتبار الزوجة ناشزا بمجرد امتناعها عن مطاوعة تنفيذاً وإنما يجب أن يصدر حكم من المحكمة المختصة). القرار الرقم (1060) الشخصية (1983-1984) الصادر في 1983/12/13 منشور في مجلة الأحكام العدلية العدد (1، 2، 3، 4) لسنة (1983).
6- وقررت محكمة التمييز بالتفريق بين الزوجين في قرار لها وذلك عندما قررت محكمة ( نظراً لعدم قيام الزوجة بأداء واجباتها وكثرة ترك الدار الزوجية دون موافقة زوجها بحيث أصبحت الحياة الزوجية لا تطاق لذا قررت المحكمة بالتفريق بينهما ) وصادقت عليه محكمة التمييز لأنها موافق للشرع والقانون القرار الرقم (374) الشخصية، (2007) الصادر في (2007/11/14) غير منشور.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)