المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية
16-8-2022
مسائل تتعلق بالمبتدأة من حيث التمييز ورؤية الدم .
22-1-2016
Antony van Leeuwenhoek
21-10-2015
المكوثرات Polymers
5-9-2019
Broadcast Time
13-4-2022
دور الأب والأم في التأثير على الطفل
2023-04-09


تعريف التفتيش  
  
11732   08:15 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص356-358
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

في الحقيقة لم تتضمن التشريعات المقارنة تعريفاً جامعاً مانعاً للتفتيش، وانما اكتفت بالنص على انه اجراء من اجراءات التحقيق، ولعل مرد ذلك عدم وجوب حصره في أمور وحدود ضيقة (1) ، لذلك تولى الفقه والقضاء مهمة وضع تعريف التفتيش ، لذلك يذهب بعضهم (2) الى انه (الاطلاع على محل له حرمة للبحث عما يفيد التحقيق) ، اما بعضهم الآخر (3) فيذهب الى انه (اجراء تحقيق يقوم به موظف مختص بالبحث عن ادلة مادية لجناية او جنحة وذلك في محل خاص او لدى شخص وفقاً لأحكام القانون) ، او انه (اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى البحث عن ادلة مادية لجناية او جنحة تحقق وقوعها في محل يتمتع بحرمة المسكن او الشخص وذلك من اجل اثبات ارتكابها او نسبتها الى المتهم وفقاً للاجراءات القانونية المقررة) (4) . في حين يذهب آخرون (5) الى انه (امر تحريري يصدر مدوناً على اوراق الدعوى من قاضي التحقيق او محكمة مختصة يكلف فيه المحقق تفتيش اي شخص او الدخول الى منزل او مكان يتمتع بصيانة حرمة المسكن للبحث عن اي دليل يمكن الاستفادة منه والاستعانة به للوقوف على حقيقة الجريمة المرتكبة او للقبض على متهمين اشتركوا في ارتكاب جريمة ما او فك حجز اشخاص او شخص حجز بدون وجه حق او لضبط الاموال المسروقة او العقاقير المخدرة او الاسلحة المهربة او الاسلحة التي ارتكبت فيها الجريمة ...) الخ ، او انه (البحث في محل يتمتع بحرمة حق السرية عن ادلة الاثبات او النفي في جريمة ارتكبت او يخشى ارتكابها بالاطلاع عليها وضبطها عند الاقتضاء او البحث في مثل ذلك المحل عن اشخاص وجب القبض عليهم او فكهم من حجز غير مشروع او عن اشياء اقتضى ضبطها مما تتعلق بجريمة ارتكبت او يخشى ارتكابها) (6) .  ومن خلال التعاريف المتقدمة يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك بان التفتيش هو عمل من اعمال التحقيق  ، ذلك ان الغاية منه البحث عن الادلة التي يتوخى منها كشف الحقيقة ، بغية الاهتداء الى الشخص المتهم بها ، وان السلطة القائمة بالتفتيش هي السلطة التحقيقية (7) . وان التفتيش يجري بعد فتح باب التحقيق في جريمة ما (8) . سواء أكانت جناية ام جنحة ، وبهذا يتضح ان المشرع المقارن قد استثنى المخالفات من خضوعها للتفتيش ، ولعل مرد ذلك لتفاهتها وعدم وجود مبرر لاقلاق حرية الافراد وانتهاك حرمة مساكنهم عن مخالفة ارتكبوها ، على الرغم من ان بعض التشريعات تجيز اجراء تفتيش الاشخاص في جميع الجرائم بما فيها المخالفات (9) .

اما محكمة النقض المصرية فعرفت تفتيش المنازل بأنه (البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها) (10) ، ولذلك لا يقوم بالتفتيش –كما اسلفنا- الا سلطة من السلطات المختصة بالتحقيق او بامر منها ، فهو بذاته ليس بدليل وانما وسيلة للحصول على الدليل (11) ، ومن ثم وفقاً لما تقدم يمكننا تعريف التفتيش بأنه اجراء من اجراءات التحقيق ، تقوم به سلطة حددها القانون ، بهدف البحث عن دليل مادي محسوس ناتج عن جريمة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بصرف النظر عن ارادة صاحبه ، طبقاً لقواعد وضوابط محددة قانوناً .

___________________

1- ينظر: سامي عبد الامير العكيلي ، التفتيش واحكامه في القانون العراقي و القانون المقارن ، مجلة القانون  المقارن ، العدد (14) ، السنة (9) ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1982م ، ص139 .

2- ينظر: د.توفيق الشاوي فقه الاجراءات الجنائية ، ج(1) ، ط(2) ، بدون مكان طبع ، 1954م ، ص371، رقم (303) ، وفي تعريف مشابه ينظر : د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائية ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ، 1957م ، ص377.

3- ينظر: د.محمود محمود مصطفى ، الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ج(2) ، ط(1) ، 1978م ، ص14 ، رقم (107) .

4- ينظر: د. هلالي عبد اللاة احمد ، تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي ،دراسة مقارنة ،     ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997م ، ص 47 .

5- ينظر: علي السماك ، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ، ج(1) ، ط(2) ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990م ، ص252 . اذ يتضح ان هذا التعريف يستند في دلالته على المواد من (73-77) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

6- ينظر: د.اكرم نشأت ابراهيم ، سلطة التفتيش الجنائي في القانون العراقي ، بدون دار نشر ، بغداد ، 1960م ، ص4-5 .

ويذهب في تعريف آخر له الى ان ( التفتيش بمعناه العام هو الاطلاع على محل منحه القانون حرمة  خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه ، لضبط ما عسى ان يوجد به ، مما يفيد في كشف الحقيقة ) . وهو بهذه الحالة يشتمل الى جانب التفتيش التحقيقي وهو موضوع بحثنا ، والتفتيش الاداري والتفتيش الوقائي .
نظر :بحثه التفتيش التحقيقي في قوانين الدول العربية ، منشور في مجلة العدالة ، العدد (2) ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1999م ، ص20 .

7- ينظر: المادة (72/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (86) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني . والمادة (95/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري ، والمادة (94) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المصري .

8- غير ان بعض التشريعات كالأردني والعراقي لم يبين المشرع في كل منهما ما اذا كان التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق ام اجراء من اجراءات الاستدلال ، وهذا بعكس المشرع المصري الذي بين في المادة (91) من قانون الاجراءات ان تفتيش المنازل هو من اعمال التحقيق .

9- كما في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، ولو ان المادة (79) من القانون نفسه تجيز للمحقق او لعضو الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة .

10- ينظر: قرار محكمة النقض المصرية في 17/12/1962م ، مجموعة احكام النقض ، السنة (13) ، رقم (205) ، ص853 .

11- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن في التشريعات الإجرائية العربية ، دراسة مقارنة ، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة بدون سنة طبع ، ص 20 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .