المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

نصوص قرآنية وروائية في ذم العجب.
20-8-2022
مفهوم التربية السياحية
19-4-2022
انواع السكريات وصناعة السكر
10-6-2022
معنى كلمة حرك‌
10-12-2015
مجموعة الموانع (العوائق)
19-5-2021
العوامـل المساعـدة والمـؤثـرة فـي تنميـة الـولاء التـنظيـمي
24/11/2022


صور الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في مصر  
  
2697   10:37 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص38-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يرجع تاريخ انشاء مجالس التأديب وتحديد العقوبات التي يمكن فرضها على الموظفين إلى عام 1883 حيث صدرت فيه لائحة المستخدمين الملكيين التي تضمنت احكاما تنظم تلك الشؤون. وفي سنة 1888 تقرر انشاء محكمة تأديبية عليا لمحاكمة كبار الموظفين الذين لا تسري عليهم احكام التأديب المقررة في لائحة 1883 ثم ادخل المشرع على هذه اللائحة تعديلات (طالت بعض نصوص التأديب) في الاعوام 1885 و1888 و1891 من شانها توفير ضمانات اكثر للموظفين. ثم توالت التشريعات في هذا المجال حيث صدرت في 1901 لائحة المستخدمين الملكيين ثم قانون موظفي الدولة سنة 1951 الذي تم تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1951 تلاه القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 حيث ارسيت بهذين القانونين والقانون رقم 210 لسنة 1951 قواعد القانون التأديبي في حينها(1)، ثم صدرت قوانين اخرى نظمت تأديب الموظفين اهمها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي حدد في المادة (76) منه الواجبات التي ينبغي على الموظف العام القيام بها(2). وفي اطار بحثنا المتعلق بصور الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية قضت المادة (61) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المصري بجواز فرض عقوبتي الوقف عن العمل بغير مرتب او بمرتب مخفض لمدة لا تتجاوز 6 اشهر والفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافأة او الحرمان من المعاش او المكافأة وذلك في حدود الربع.(3) واذا ما اخذنا في الحسبان ان عقوبة الوقف عن العمل سواء اكانت بمرتب ام بغير مرتب لا تعد انهاء للعلاقة الوظيفية(4) فان قانون 1964 لم ينص على غير الفصل كعقوبة تنتهي بمقتضاها العلاقة الوظيفية انضباطيا ولكنه جعل لها صورتين الاولى مع حفظ الحق في المعاش او المكافأة والثانية مع الحرمان الجزئي من المعاش او المكافأة وبذلك يشبه هذا النص المصري ما ورد في القانون الفرنسي الذي اجاز انهاء العلاقة الوظيفية بالعزل في صورتين الاولى مع حفظ الحق في المعاش والثانية مع الحرمان من المعاش كليا ووجه الاختلاف ان المشرع المصري لم يجز الحرمان من المعاش الا في حدود الربع في حين اجاز المشرع الفرنسي الحرمان الكلي من المعاش كما ان المشرع المصري اجاز الحرمان من المكافأة جزئيا في حين لم يشر المشرع الفرنسي إلى جواز الحرمان من المكافأة الامر الذي يعني ان عقوبة العزل لا تؤدي إلى حجبها اذا كان الموظف يستحقها قانونا. وقد استحدث المشرع المصري في المادة (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978 عقوبة الاحالة على المعاش بوصفها عقوبة انضباطية تنهي العلاقة الوظيفية ليساير بذلك المشرع الفرنسي وبهذا يكون انهاء العلاقة الوظيفية انضباطيا ممكنا اما بالاحالة على المعاش او بالفصل. فالعقوبة الاولى تنهي العلاقة الوظيفية للموظف ولكنه يبقى محتفظا بمعاشه مقدرا على الاسس القائمة عند توقيع العقوبة وتطبق هذه العقوبة في الغالب على شاغلي الوظائف العليا لاقترابهم من بلوغ السن القانونية اللازمة للاحالة على المعاش.(5) .اما عقوبة الفصل من الخدمة فيترتب على فرضها حرمان المفصول من جزء من معاشه طبقا لقانون المعاشات.(6) وبذلك يكون على سلطة التاديب اذا وجدت ان الجريمة الانضباطية التي ارتكبها الموظف العام تستدعي انهاء علاقته الوظيفية اما ان تكتفي بفصله او احالته على المعاش ولا يجوز لها الجمع بين العقوبتين لان كلا منهما عقوبة مستقلة قائمة بذاتها.(7) ويبدا سريان قرار انهاء العلاقة الوظيفية من تاريخ صدور الحكم ويستحق الموظف المحكوم تعويضا يعادل اجره إلى يوم ابلاغه بالحكم  ما لم يكن الموظف موقوفا عن عمله فعندئذ تعد خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويصرف له في هذه الحالة نصف مرتبه وذلك بمقتضى المادة (100) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978، اما سبب استحقاق الموظف تعويضا يعادل كامل اجره من يوم صدور الحكم بانهاء علاقته الوظيفية ولحين ابلاغه به عندما يصدر بحقه غيابيا طبقا لنص القانون المصري فيعود إلى ان الموظف  يستحق مرتبا بعد انتهاء خدمته كما لا تسترد من الموظف الموقوف احتياطيا عن العمل انصاف رواتبه المصروفة له خلال مدة الوقف اذا حكم عليه بالاحالة إلى المعاش او الفصل.(8) ولا يعاد تعيين الموظف المفصول قبل مضي 4 سنوات على فصله.(9) واذا كانت سلطة التاديب تتمتع بهامش واسع في اختيار عقوبة مناسبة للموظف من غير العقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية(10) فان هذا الهامش يضيف كثيرا عندما يكون الموظف الذي ارتكب الجريمة الانضباطية من شاغلي الوظائف العليا اذ لا يمكن معاقبته بغير اللوم في قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 والتنبيه او اللوم في قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978.(11) وبذلك فان سلطة التاديب اذا ما ارادت معاقبة الموظف شاغل الوظيفة العليا انضباطيا فعليها اما ان تعاقبه باللوم وان كانت جريمته من الجسامة بحيث يمكن ان يعاقب الموظف الاعتيادي بسببها بعقوبة اشد من ذلك او تنهي علاقته الوظيفية باحالته على المعاش او بفصله من الوظيفة وان كانت جريمته تستحق عقوبة اخف من ذلك فيما لو ارتكبت من موظف من غير شاغلي الدرجات العليا.  ويعلل جانب من الفقه ذلك بان الموظفين شاغلي الدرجات العليا يجب ان يكونوا قدوة حسنة لمرؤوسيهم وان فرض العقوبات الوسطى عليهم يقلل من اعتبارهم في نظر مرؤوسيهم مما يعوق قيامهم بدورهم الرئاسي على الوجه المناسب فاذا ما ارتكب الموظف من الدرجة العليا جريمة انضباطية تستدعي ما هو اشد من اللوم واخف من الفصل فما على سلطة التاديب الا ان توازن بين التجاوز عن جسامة الجريمة فتعاقب باللوم اذا كان ماضي ذلك الموظف والامل في مستقبله يوحيان بذلك واما ان تشدد العقاب وتنهي علاقته الوظيفية على اساس ان مكانة الموظف تزيد من جسامة خطئه فيصبح غير صالح للبقاء في موقعه القيادي.(12) وفي تقديرنا المتواضع ان هذا التسبيب محل نظر فاذا كان هنالك ما يستدعي تجاوز جسامة بعض المخالفات والمعاقبة عنها باللوم بدلا من عقوبة اشد مراعاة لحسن سير المرفق العام بحسبان ان شاغلي الدرجات العليا ينهضون باعباء اكبر من تلك التي يتحملها غيرهم الا انه من ناحية اخرى قد يكون خطا شاغل الوظيفة العليا ابلغ اثراً من خطا غيره الذي لو ارتكبه لعوقب بعقوبة اشد مما يمكن فرضه على شاغل الوظيفة العليا. هذا من جانب ومن جانب آخر فان شاغل الوظيفة العليا قد يتعرض للظلم اذا ما عوقب بانهاء علاقته الوظيفية رغم ان خطاه يستوجب ما هو اخف من ذلك واشد من اللوم لا لسبب سوى لان القانون لم ينص على عقوبة اشد من اللوم بذريعة ان ذلك يمس اعتباره امام مرؤوسيه، فاي العقوبتين اشد وقعا على الموظف من شاغلي الدرجات العليا تنزيل درجته الوظيفية مثلا ام انهاء علاقته الوظيفية التي لا يتوقف اثرها على الموظف فحسب بل يمتد إلى عائلته؟.وفيما يتعلق بعقوبة الفصل يرى جانب من الفقه لاجل معالجة قسوتها ان يصار إلى تحديد المخالفات التي تستوجب فرضها وعدم جواز حرمان المعاقب بها من اعادة تعيينه في وظيفة عامة اخرى حتى لا يكون في ذلك مصادرة لحق الانسان في العمل اذ يمكن احالته إلى جهة تدرس حالته لتتبين نوع العمل الذي يصلح له، وقد وصف البعض عدم السماح بعودة الموظف إلى الوظيفة نهائيا بانه اجراء غير انساني.(13) ... .

______________________

1- محمد رشوان احمد: اصول القانون التاديبي/ ط1/ مطبعة وهدان التجارية/ القاهرة 1960ص10.

2- لمزيد من التفاصيل راجع د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: تاديب الموظف العام في مصر/ ج1/ ط1/ دار النهضة العربية/ القاهرة 2000ص88 وما بعدها.

3- د. محمد جودت الملط: المسؤولية التاديبية للموظف العام/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1967ص325.

4- د. مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبة التاديبية واهدافها، دراسة مقارنة/ القاهرة 1976/ ص316.

5- د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد/ تاديب الموظف العام في مصر /مصدر سابق ص216.

6- المصدر نفسه ص216. ونشير إلى ان عقوبة الفصل لم يكن منصوصا عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي نص علي عقوبة العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافاة او مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافاة في حين نص عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 على النحو الذي سبق بيانه. اما القانونان رقم 58 لسنة 1971 ورقم 47 لسنة 1978 فقد نص عليهما دون الاشارة إلى المرتب او المعاش، ويرى البعض في ذلك موقفا سليما حتى يكون امام سلطة التاديب مجال واسع للتقدير والملاءمة في ضوء ظروف الجريمة الانضباطية والموظف والعمل وذلك في حدود قوانين التامينات الاجتماعية والمعاشات. د. علي جمعة محارب: التأديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986ص427-428.

7- د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد/ منشورات ذات السلاسل/ الكويت 1980ص265.

8- المصدر نفسه ص286-287.

9- المادة (80/11) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

10- من العقوبات الاخرى التي يمكن فرضها على الموظف من غير شاغلي الدرجات العليا بمقتضى المادة 61 من قانون 1946 والمادة (80) من قانون 1978 (الخصم من المرتب، تاجيل استحقاق العلاوة، الحرمان من العلاوة، الوقف عن العمل).

11- المادة (80/2) من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978.

12- د. ماجد راغب الحلو/ القانون الاداري الكويتي…مصدر سابق  ص265.

13- لمزيد من التفاصيل حول هذه الآراء راجع:

  • د. سليمان محمد الطماوي/ القضاء الاداري /الكتاب الثالث/ قضاء التاديب/ دراسة مقارنة/ دار الفكر العربي 1987/ ص316.
  • د. منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا/ ط1/ 1984/ ص182.
  • د. علي جمعة محارب/ مصدر سابق ص428-429.
  • د. محمد مختار محمد عثمان: الجريمة التأديبية بين القانون الاداري وعلم الادارة/ دار الفكر العربي/ القاهرة 1973ص435-436.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .