المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الأمانة.
25/12/2022
Semiconductors
1-4-2021
اعطاء الزكاة لمن ادّعى الفقر ولم يُعلم كذبه
25-11-2015
انبعاث جامي = اضمحلال جامي gamma emission = gamma decay
5-7-2019
غسل الجنابة
16-10-2018
Intonation patterns
2024-04-22


ذاتية الضرر الأدبي  
  
2894   11:05 صباحاً   التاريخ: 21-3-2017
المؤلف : ميثاق طالب غركان
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الضرر الادبي في المسؤولية العقدية
الجزء والصفحة : ص27-33
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نعني بالذاتية في هذا الصدد، خصائص الضرر الأدبي، ومعيار تمييزه عن الضرر المادي، ... ان الضرر المالي هو عبارة عن خسارة تلحق الشخص في ماله أو جسمه، كإتلاف ماله أو تفويت منفعة عليه، أو إصابته في بدنه إصابة تكبده نفقات مالية، ولهذا فهو يمس الذمة المالية للإنسان، كما ... ان الضرر الأدبي يمس حقوق الإنسان الأدبية دون ذمته المالية. ووفقاً لذلك سوف نبين خصائص الضرر الأدبي ومعيار تمييزه عن الضرر المادي في الفرعيين الآتيين:   

الفرع الأول

خصائص الضرر الأدبي

... وسنبين فيما يأتي  السمتين الاساسيتين  للضرر الأدبي(1) من خلال فقرتين مستقلتين:-

أولاً:- ورود الضرر الأدبي على حقوق ثابتة الإنسان:

الإنسان بحكم كونه إنساناً تثبت له حقوق كثيرة، منها ما هو مالي ومنها ما هو أدبي والحقوق الأدبية عديدة، منها مثلاً حقوقه الشخصية التي تكفل للإنسان ان يستمتع بوجوده وبكل ما هو مرتبط بشخصه ارتباطاً لا انفصام له، وفي الغالب ان هذه الحقوق ليست سلطة تقرر للشخص على نفسه يكون له بمقتضاها ان يتصرف في نفسه كما يشاء، ولكنها حقوق موجهة نحو الغير يقصد منها الاعتراف بوجود هذا الشخص وحماية وجوده(2). ولقد كان فلاسفة القانون الروماني يطلقون على هذه الحقوق اسم الحقوق الطبيعية، أو الحقوق الثابتة للإنسان ولم يكن القانون الروماني يعرف الحقوق الأدبية التي تثبت للإنسان، باعتبارها طائفة من الحقوق قائمة بذاتها، إلا ان حماية هذه الحقوق كانت تنادى عن طريق دعوى يقصد منها حماية الشخص بصفة عامة أي حماية الكيان الجسدي والروحي للإنسان، وكان يطلق على هذه الدعوى اسم دعوى الاعتداء، أما في التشريعات الحديثة، فان الأمر يجري على عكس ذلك، إذ انه يلاحظ بقدر ما تتقدم المدنية في الحضارة يزداد احترام شخصية الإنسان، وسماتها الجوهرية مما أدى الى ان تعترف بعدد كبير من الحقوق الأدبية للإنسان ومثال ذلك القانون النمساوي، الذي نص على ان كل إنسان له حقوق طبيعية تنشأ عن كونه مجرد إنسان(3)، أما القانون الفرنسي، فعلى الرغم من انه وليد الثورة الفرنسية والمبادئ المدونة في إعلان حقوق الإنسان إلا انه لم يتكلم عن جانب كبير من الحقوق الأدبية التي تثبت للإنسان وخاصة الحقوق الشخصية، وقد حذت حذو القانون الفرنسي جميع الدول التي سنت قوانينها على غراره، ومنها القانون المدني الإيطالي الصادر عام 1865 والقانون المدني المصري القديم عام 1883 غير ان القضاء استطاع ان يضع في طائفة تلك الحقوق كثيراً مما لم ينص عليه المشرع. أما القانون المدني الإيطالي الصادر لعام 1942 ، نظم الكثير من الحقوق الأدبية للإنسان، ومن ذلك تنظيمه لحق الإنسان على بدنه والتصرفات التي لا يجوز له ان يجريها عليه إذ انه قال ((يمتنع على الشخص ان يقوم على بدنه بأعمال من شأنها ان تحدث نقصاً دائماً في كيانه، أو ان تكون مخالفة للقانون أو النظام العام أو لحسن الآداب))(4). وفي إطار التشريعات العربية، يلاحظ إنها لم تخل من تنظيم بعض من حقوق الإنسان الأدبية ومنها القانون المدني العراقي، حيث نصت المادة (40/ ف1) منه على انه ((يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أولاده))(5). وعلى هذه الحقوق ذاتها نص القانون المدني المصري المرقم 131 لسنة 1948 بل انه زاد عليها بقوله ((ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية))(6). كما انه نص على انه ((لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر))(7). والى الحقوق ذاتها أشار قانون حماية حق المؤلف العراقي المرقم 3 لسنة 1971، وقانون براءة الاختراع المرقم 65 لسنة 1970(8). يتبين لنا ... بأنه تثبت للإنسان عدد كبير من الحقوق الأدبية مثل حقه في تمييز ذاته وحماية كيانه الأدبي والفكري والبدني وحماية حرياته الشخصية.

ثانياً: - ان الحقوق الطبيعية  هي حقوق غير مالية

يذهب الفقه الى ان الحقوق الأدبية التي هي محل التعدي في الضرر الأدبي ليست حقوقاً مالية، كما إنها لا تعد أموالاً ، ولهذا فإنها لا يمكن ان تقاس بالمقياس المشترك الذي تقاس به الأموال وهو النقود(9). ان القول المتقدم يعد محل نظر، فليس معنى ان من شأن المس بهذه الحقوق لا يصلح ان يستحق تعويضاً مالياً بحسب الأصل، فالاعتداء عليها قد يترتب عليه ضرر مالي مباشر، وذلك في الحالة التي يوجد فيها الضرر الأدبي مقترناً بالضرر المالي، كما هو الحال في الاعتداء على حق المؤلف مثلاً، كما ان الاعتداء على الحقوق الأدبية قد ينطوي على ضرر مادي غير مباشر، كما يحدث في حالة الاعتداء على الكيان الجسدي للإنسان، ففي هذه الحالات، لا جدال في وجوب الالتزام بتعويض الضرر، ولكن في الغالب يترتب على المس بالحقوق الأدبية ضرر غير مالي أو أدبي، والذي هو ... عبارة عما يصيب النفس من الم وحزن، والذي كان يوجد خلافاً في الفقه حول ما إذا كان يمكن التعويض عنه بالمال أم لا ، فلقد كان الاعتراض الأساسي عند نفاة التعويض عن الضرر الأدبي هو استحالة التعادل بين الضرر الواقع والتعويض المستحق، وبما ان هذا التعادل هو الشرط الأساسي في كل تعويض لذا وجب ألا يجوز التعويض عن الضرر الأدبي لأنه غير مالي و لا يمكن تقويمه بالنقود(10). ولكن هذا الاعتراض كما سنلاحظ مردود، لما هو معروف من ان المساواة أو التعادل بين الضرر والتعويض ليس معناه المساواة التامة بينهما، فعندما يقال ان التعويض يجب ان يكون مساوياً للضرر تماماً، فالتعادل الحسابي بينهما لتعويض الضرر ليس ممكناً حتى في حالة الأضرار المباشرة، لذلك يجب ان يقدر التعويض دائماً بالتقريب، صحيح ان هذا التقدير التقريبي أسهل في الأضرار المادية منه في الأضرار الأدبية، إذ  يستبدل المال الذي هلك أو نقص بمال آخر من الطبيعة المادية  ذاتها، إلا ان هذا لا يمنع إمكانية حصول التقدير التقريبي في حالة الضرر الأدبي(11).

ويترتب على القول بان الحقوق الطبيعية ( حقوق شخصية ) لا تقّوم بمال سمتان هما:-

  1. عدم قابليتها للتصرف أو الانتقال الى الورثة، لان الذي ينتقل الى الورثة من الحقوق هي الحقوق المالية، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه بالنسبة للحقوق الأدبية فكما هو معروف إنها تتضمن في طياتها حقوقاً مالية وإذا لم تكن تتضمن في طياتها حقوقاً مالية، فإنها على الأقل تؤول الى مال بالتعويض عنها.
  2.  كما يترتب على عدم مالية هذه الحقوق بحسب الأصل إنها لا تقبل السقوط بالتقادم، فمثلاً حق الإنسان في تمييز ذاته يعد حقاً من الحقوق اللصيقة، بشخصه ومن ثم لا يقبل السقوط فإذا سكت شخص عن استعمال حقه الأدبي مدة طويلة لا يترتب على ذلك سقوط هذا الحق بالتقادم(12).

الفرع الثاني

معايير التمييز بين الضرر الأدبي والضرر المادي

يندر ان يجيء الضرر الأدبي مستقلاً في مجال التعدي على الحقوق، بل الغالب فيه ان يأتي مقترناً مع الضرر المادي لذلك حرص جانب من الفقه(13) على وضع معيار يمكن بمقتضاه التعرف على وجود الضرر الأدبي ليكون وجوده محدداً، استناداً الى ما يتميز به من خصائص، إلا إنهم لم يتفقوا على معيار محدد، وإنما ظهر معياران للتمييز هما:-

المعيار الأول: ينظر الى طبيعة الحق أو المصلحة التي وقع عليها الاعتداء.

المعيار الثاني: يأخذ بطبيعة النتائج أو الآثار المترتبة على الاعتداء.

فطبقاً للمعيار الأول يكون الضرر مادياً إذا كان الحق أو المصلحة مالية، أما إذا كان الحق أو المصلحة غير مالية كالحقوق اللصيقة بالشخصية، فالضرر يكون أدبياً(14). وطبقاً للمعيار الثاني فإذا حصل اعتداء على حق مالي، ولم يترتب على هذا الاعتداء خسارة مالية، فان ذلك لا يعد ضرراً مادياً، غير انه قد يترتب عليه ضرر أدبي إذا كان الاعتداء قد أصاب الشخص في شعوره أو نحو ذلك، من القيم التي يحرص الناس عليها(15). وكذلك قد يقع الاعتداء على حق غير مالي، ومع ذلك يعد الضرر الناتج عن هذا الاعتداء ضرراً مادياً، متى ما ترتب على هذا الاعتداء الانتقاص من المزايا المالية التي تنتج من استعمال هذا الحق، كالمساس بصحة الإنسان وسلامة جسده فهي  ترتب على المضرور نفقات للعلاج، أو قد تفوت عليه الكسب بعد ان يصبح غير قادر على ممارسة عمله أو مهنته التي يمتهنها(16). ورغم ان حق الإنسان في سلامة جسده وحياته من الحقوق اللصيقة بالشخصية( أي حق غير مالي) وان الضرر الذي ينتج مباشرة عن المس به يعد ضرراً أدبياً استناداً الى المعيار الأول، ولكن الفقه يذهب الى اعتبار هذا المس ضرراً مادياً وذلك طبقاً للمعيار الثاني الذي يرتكز على آثار الاعتداء، والتي تتمثل بنفقات العلاج بأنواعها المختلفة، وما ينجم عنه من فقدان القدرة على الكسب، وهو ما يؤدي الى خسارة الأجر والمصادر الأخرى للربح(17). ونحن نؤيد الجمع بين المعيارين للتميز، للتمييز بين الضرر المادي والأدبي إذ يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الحق أو المصلحة التي وقع عليها الاعتداء دون النظر الى النتائج المترتبة على هذا الاعتداء، ومن هنا فان المس بجسد الإنسان يعد ضرراً غير مالي، إلا ان ذلك لا يعني إهمال ما جاء به أصحاب المعيار الثاني، فعلى القاضي ان يأخذ باعتباره ما يترتب من نتائج عند تقدير التعويض.

______________

1- انظر، د. عبد الله مبروك النجار، الضرر الأدبي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والمقارن مطابع المكتب المصري الحديث، دار المريخ للنشر، الرياض، 1995م ، ص39.

2- انظر، د.شمس الدين الوكيل، نظرية الحق في القانون المدني، مطبعة نهضة  مصر، مكتبة سيد عبد الله وهبه، بدون سنة طبع، ص 139-142. وكذلك د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، مطبعة نهضة مصر، 1954م  ، ص962.

3- انظر، المادة (16) من القانون المذكور وفي شرح ذلك انظر، د.عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص163-164.

4- انظر، المادة (5) من القانون المذكور أشار إليه الدكتور عبد الله مبروك النجار، مصدر سابق، ص39.

5- وتقابل المادة (40) من القانون المدني العراقي المادة (38) من القانون المدني المصري التي نصت ((يكون لكل شخص اسم ولقب، و لقب الشخص يلحق أولاده)).

6- انظر، المادة (49) من القانون المدني المصري.

7- انظر، نص المادة (50) من القانون المذكور.

8- انظر في ذلك المادة (45) من قانون حماية حق المؤلف العراقي.

9- انظر، د. سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، مطبعة الجيلاوي، معهد البحوث والدراسات العربية، 1970، ص155. وكذلك د.عبد الحي حجازي، مصدر سابق ص474.

10- انظر، د.عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص 214.

11- انظر، د.عبد الله مبروك النجار، مصدر سابق، ص46.

12- انظر، د.حمدي عبد الرحمن، فكرة الحق، دار الفكر العربي، مصر، 1979م، ص45.

13- انظر، د.محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1976م، ص490 و ص492. وكذلك د. احمد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، القاهرة، 1982م ، ص12.

14- انظر، د. إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مكتبة عبد الله وهبه، القاهرة، 1967م، ص416. و كذلك د.محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المصري، الطبعة الثانية، القاهرة، 1978م، ص55.

15- انظر، د.احمد شرف الدين، المصدر السابق، ص13.

16- انظر، د.عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص162.

17- انظر، د.سليمان مرقس، تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض الى ورثة المجني عليه، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الثامنة عشر، 1948م، ص108.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .