المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستحاضة وأقسامها  
  
628   09:06 صباحاً   التاريخ: 7-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنیة
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 102)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 657
التاريخ: 16-10-2018 535
التاريخ: 7-11-2016 583
التاريخ: 7-11-2016 777

دخلت امرأة على الإمام الصادق (عليه السّلام)  وسألته عن امرأة يستمر بها الدم فلا تدري، أحيض هو، أو غيره؟ قال: ان دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة، فخرجت المرأة، وهي تقول: واللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا.

وقال (عليه السّلام)  المستحاضة تنظر أيامها، فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف (1) اغتسلت للظهر و العصر، تؤخر هذه، وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسل، تؤخر هذه، وتعجل هذه، وتغتسل للصبح، وتحتشي، وتستقر- أي تلبس حفاظا- ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت ودخلت المسجد، ولا يأتيها بعلها إلّا بعد أيام حيضها.

وقال في بعض الروايات: دم الاستحاضة فاسد.

الفقهاء:

قدمنا ان الدم الذي تراه المرأة- غير دم الجروح و القرح و البكارة- لا بد أن‌ يكون واحدا من ثلاثة : امّا دم حيض، و امّا دم نفاس، و امّا دم استحاضة، فإذا انتفى الاثنان تعين الثالث. و أعبر بتعبير آخر، قلنا فيما تقدم: ان قاعدة الإمكان تقضي على أن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنّه دم حيض، حتى يعلم أنه ليس بحيض، فإذا علمنا أنه ليس بحيض، و لا دم ولادة، و لا دم بكارة و ما إليها، تعين قهرا أن يكون دم علة و فساد المعبّر عنه بدم الاستحاضة. و عليه فما تراه الأنثى زيادة على عشرة أيّام، و دون ثلاثة أيّام متوالية، و في حال الصغر قبل التاسعة، و بعد اليأس، لا يكون دم حيض، مع العلم بأنه ليس بدم نفاس أيضا، فيكون استحاضة لا محالة. و بهذا يكون لدينا قاعدة ثانية، و هي « كل ما لا يمكن أن يكون حيضا و لا نفاسا، و لا دم بكارة و جرح، فهو دم استحاضة ».

ودم الاستحاضة يكون- في الغالب- اصفر باردا رقيقا، يخرج بفتور على العكس من صفات دم الحيض، و قد يكون الأصفر حيضا إذا جاء أيام الحيض، و قد يكون الأسود دم الاستحاضة إذا جاء بعد الحيض أو قبله، كما لو زاد على عشرة أيام، أو نقص عن الثلاثة.

أقسام المستحاضة:

قسم الفقهاء المستحاضة إلى ثلاثة أقسام : صغرى، و وسطى، و كبرى.

وبنوا هذا التقسيم على أن عليها أن تختبر نفسها، و ذلك بأن تحشو فرجها بقطنة، ثم تنظر: فان ظهر الدم على القطنة، و لم يغمسها فهي صغرى، و ان غمسها من غير أن يسيل فهي وسطى، و ان سال فهي كبرى.

ولا يجب الغسل على الصغرى، و لكن عليها أن تغير القطنة، و تتوضأ لكل صلاة، و لا تجمع بين صلاتين في وضوء واحد، ويجب على الوسطى ان تغير‌ القطنة، و تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الغداة، و ان تتوضأ لكل صلاة، و لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، و يجب على الكبرى ثلاثة أغسال: الأول قبل صلاة الغداة، و الثاني لصلاة الظهرين تجمع بينهما، و الثالث لصلاة العشاءين تجمع بينهما أيضا على أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغير القطنة.

وكل من الوسطى و الكبرى محدثة بالحدث الأكبر تماما كالحائض، فان لم تفعل ما وصفناه من واجباتها، حرم عليها كل ما يحرم على الحائض من دخول المسجد، و مس كتابة القرآن، و قراءة العزائم، و عدم جواز الوطء، و فساد الصلاة، أمّا الصوم فإن أخلت بالغسل بطل، و عليها أن تعيد، و ان أخلت بالوضوء فقط صح، لأنّ الوضوء ليس شرطا في صحة الصوم.

وان فعلت ما وصفناه صحّ منها الصوم و الصلاة و الطواف، و حل وطؤها، و جاز لها كل ما يجوز للطاهر.

أمّا الصغرى فهي بحكم من أحدث بالحدث الأصغر، كالبول و الريح، لأن المفروض أن حدثها يوجب الوضوء دون الغسل، و على هذا يصح منها الصوم، و يحل وطؤها، لأنّهما غير مشروطين بالوضوء، أمّا الصلاة فتصح مع الوضوء على أن لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، كما قدمنا (2).

وغسل الاستحاضة، تماما كالغسل من الحيض والجنابة.

_________________

(1) الكرسف هو القطن.
(2) يظهر من قول الإمام (عليه السّلام)  إذا لم يثقب الدم الكرسف، يأتيها بعلها إلّا أيام حيضها. و من قول الفقهاء المكرور في كتبهم : ويحل وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، و متى جازت الصلاة جاز الوطء، و متى امتنعت الصلاة امتنع الوطء، يظهر من ذلك كله أن الصغرى أيضا لا يحل وطؤها، حتى تغير القطنة، و تغسل فرجها، و تتوضأ، و لا ريب أن هذا أفضل و أحوط.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.