أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-15
![]()
التاريخ: 2024-06-17
![]()
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 17-10-2018
![]() |
الأول : غسل الوجه وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ولا يجوز النكس ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
مسألة : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
مسألة : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
مسألة : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
مسألة : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة .
مسألة : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
مسألة : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
مسألة : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
مسألة : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع
مسألة : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
مسألة : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر مع البشرة ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى وكذا إن قطع تمام المرفق وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .
مسألة : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ويكفي المسح بإحداهما.
مسألة : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
مسألة : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلده رقيقة ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد .
مسألة : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها وإلا فلا ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال.
مسألة : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
مسألة : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
مسألة : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .
مسألة : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
مسألة : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
مسألة : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
مسألة : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر .
مسألة : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثمَّ شك في أنه صار باطنا أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجري غيره والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاثة ومن طرف الطول أيضا يكفي المسمى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ويجب أن يكون المسح بباطن الكف والأحوط أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع .
مسألة : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع : مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين على المشهور والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين والأحوط الأول كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظن ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه.
مسألة : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور هذا إذا كانت البله باقية في اليد وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
مسألة : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس وإلا لا بد من تجفيفها والشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين .
مسألة : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .
مسألة : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ومع عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد .
مسألة : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل والأولى تقليلها.
مسألة : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح .
مسألة : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد والأحوط المسح باليد اليابسة ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمم أيضا.
مسألة : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح .
مسألة : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
مسألة : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
مسألة : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .
مسألة : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال.
مسألة : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الإبطال .
مسألة : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
مسألة : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال .
مسألة : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
مسألة : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البله .
مسألة : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا .
مسألة : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
مسألة : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح .
مسألة : الإسراف في ماء الوضوء مكروه لكن الإسباغ مستحب و... يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
مسألة : يجوز الوضوء برمس الأعضاء ... ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما .
مسألة : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع .
مسألة : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة .
مسألة : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|