المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

RANGE OF MEANING, AND N O N - UN I Q UENES S OF DEFINITIONS
2024-08-20
مهارة الحديث : أحد مفاتيح نجاحك الإعلامي
23-1-2022
معنى كلمة زبن
8-06-2015
Vladimir Andreevich Steklov
30-3-2017
Vowel centralization
2024-04-03
الصفة المشبهة
3-5-2022


إجراءات حبس المدين.  
  
730   09:53 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص101-102.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

إذا تحققت حالة من الحالات التي يجيز فيهدا القانون حبس المدين، يحق لطالب التنفيذ سواء

كان الدائن أو خلفه العام أو الخاص كالمتنازل إليه والمحال له حق و الموهوب له والموصى له بجزء معين في التركة لأن هؤلاء يتلقون الحق مع وسائل ضمان تنفيذه، كما يجوز طلب الحبس أيضا لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير ممدا يجوز فيه الحبس، ذلك لأن دائن الدائن إنما يعمل باسم مدينه ونيابة عنه، ويكون للمسئول بالمال والمدين المتضامن طلب حبس المدين، إذ يحق للمسئول بالمال اذي دفع التعويض المحكوم به طلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم باعتباره أضحى مسئولا تجاهه بعد دفع المبلغ، كما يحق للمدين المتضامن الذي وفي كل الدين للمحكوم له أن يطلب حبس المدين الذي أوفي عنه الدين ضمن حدود حصته من الدين فقط، لا بمجمع الدين وفقا لنظرية الحلول القانوني، ولا يحدق للمددين الذي وفى الدين كله أن يحبس باقي المدينين إلا في حدود حصدته كدل واحد فقط لأن التضامن وارد بالنسبة لالتزام كل مدين بدفع جميع المبلغ إلى الدائن لا بالوسيلة المتبعة في تحصيله(1) وعليه لا تشرع دائرة التنفيذ بإجراءات الحبس إلا بعد طلب الدائن من قاضى التنفيذ حبس مدينه، حيث أن المعاملة التنفيذية لا تبدأ إلا بمبادرة شخصية من الدائن أو من ينوب عنه، يبدون فيها  رغبتهم في التنفيذ الجبري عن ط ريق التقدم بطلب لإحدى دوائر التنفيذ الواردة بنص المادة (4) (2) من قانون التنفيذ الفلسطيني (3)، ويصدر قاضي التنفيذ قراره وفق الصلاحية الممنوحة له بمقتضى المادة (3) (4) ويقدم طلب الحبس إلى قض التنفيذ، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر حبس المدين إلا بعد انتهاء المدة المقررة في ورقة التبليغ(5)المتضمنة تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ إلا إذا كان السند التنفيذي كتسليم الأشياء التدي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا(6) ويتم تبليغ المدين بقرار الحبس بواسطة مأمور التبليغ بحيث يؤدي تبليغه إلى أحد الفروض

الآتية(7):

- الفرض الأول: قيام المدين بما رجعة دائرة التنفيذ ودفع المبالغ المحكوم بها مع الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة والفوائد.

- الفرض الثاني: عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ مطلقا فيكون للدائن في هذه الحالة الحق في

التنفيذ على أموال المدين أو منعه من السفر أو طلب حبسه إذا كان ممن يجوز حبسهم(8)

- الفرض الثالث: قيام المدين بعرض تسوية لسداد الدين وفقا لما نصت عليه المادة(155) مدن

قانون التنفيذ الفلسطيني.

- الفرض الرابع: قيام المدين باستئناف قرار الحبس خلال سبعة أيام في الأمور المستعجلة

وخمسة عشر يوما بالنسبة لباقي الأمور.

___________________

1- محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون

. الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011ص434.

2- نصت المادة (4) من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه يعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي :

أ- يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ .

ب- يقيم فيها المحجور لديه اذا تعلق بحجر المال لدى شخص ثالث.

ج- يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه اوبيعه .

د- اذا تعددت الاموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة ، كان الاختصاص لاحداها ، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الاخرى باجراء الحجر والمزايدة بالنسبة للامول التي تقع في نطاقها ،وتكمل الدائرة المتبعة  معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدين.

3- نقض مدني (اجراء) فلسطيني رقم 245/2005بتاريخ 9/5/2006.

4- نصت المادة (3) على انه يختص قض التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات واشكالات التنفيذ وباصدار القرارات والاوامر المتعلقة به والغاء الحجز وفكه على اموال المدين وبيع الاموال المحجوزة كما يختص باصدار الامر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .

5- استئناف اجراء رقم (574/2005) صدر بتاريخ 10/9/2005.

6- نصت المادة  (9) فقرة (2) على انه تشتمل ورقة التبليغ بالاضفة الى السند التنفيذي اسماء الطراف ومواطنيهم ومحال اقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ الا ان يكون السند التنفيذي كتسليم الاشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحداً .

7- صلاح الدين شوشاري ، التنفيذ الجبري الطبعة الاولى دار الثقافة عمان 2009ص303 ، محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، مرجع سابق ،ص435.

8- نقض مدني (اجراء ) رقم 264/2005 طلب 35/2005، بتاريخ 21/11/2005،استئناف اجراء رقم 507/2005. صدر بتاريخ 7/9/2005.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .